الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 34
تعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي:
"المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة أن تستوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون، ما يأتي :
1 - المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال أو النقل عن طريق أنابيب المحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع المقتناة من طرف مورّدي الشركات والموجهة لتحويلها بصورة حصرية للأنشطة المذكورة أعلاه وكذا المواد والخدمات والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير.
وتطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري لهذه المواد والخدمات والأشغال في العمليات الداخلة في إطار النشاطات المذكورة أعلاه، أحكام المادة 30 أو المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.
2 - المشتريات أو البضائع المستوردة (.......... الباقي بدون تغيير)...............".