الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة، المذكور في الفواتير .......... (بدون تغيير حتى) الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية.
فيما يخص الخصم، يجب أن يدعم كشف رقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 76 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال بجدول بما فيها على حامل معلوماتي يتضمن بالنسبة لكل مورد ....... (الباقي بدون تغيير) ."....