الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 30
تعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه : )1 و )2 ........................... (بدون تغيير)...................................
3 ) العمليات المنجزة من طرف ورشات الملاحة (البحرية و الجوية).
- المواد والمنتوجات الخام..................( الباقي بدون تغيير).....................".