الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : 1 - ............................... (بدون تغيير)............................
2 - ............................... (بدون تغيير)............................
3 - تستفيد من إعفاء دائم بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي :
- المؤسسات التابعة .................... (بدون تغيير) .........................
- مبالغ...................................... (بدون تغيير حتى) الفرق المسرحية.
- المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالته".