الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1 ) إلى 8 ) ......................... (بدون تغيير)......................................
9 ) المواد والخدمات وكذا الأشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال أو النقل عن طريق أنابيب المحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع والموجهة لتحويلها ولاستعمالها بصورة حصرية للأنشطة المذكورة أعلاه وكذا المواد والخدمات والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير، التي تقتنيها أو تنجزها مؤسسة "سوناطراك" وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها وكذا الشركات البترولية المشتركة معها ومقاولوها من الباطن الذين يعملون في هذا القطاع. )10 إلى )26 ............................ (الباقي بدون تغيير)..................................".