الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع أحكام جبائية الطابع
المادة 27
تعدل أحكام المادة 302 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 302 : تعفى من القسيمة :
- السيارات ذات رقم التسجيل...............( بدون تغيير).........................
- السيارات التي يتمتع أصحابها............(بدون تغيير) ...........................
- سيارات الإسعاف،
- السيارات ا لمجهزة......................( بدون تغيير ...............................)
- السيارات ا لمجهزة......................( بدون تغيير ...............................)
- السيارات ا لمجهزة......................( بدون تغيير ...............................)
- السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع/ وقود".