قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع أحكام جبائية الطابع
المادة 25
تلغى أحكام المواد 43 و 44 و 45 و 46 و 47 من قانون الطابع.