قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع أحكام جبائية الطابع
المادة 24
تحول أحكام المواد 7 و 21 و 22 و 96 و 107 و 108 من قانون الطابع إلى قان ون الإجراءات الجبائي ة وتصبح، على التوالي، المواد 38 مكرر 6 و 38 مكرر 9 و 38 مكرر 9 أ و 38 مكرر 7 و 38 مكرر 9 ب و 38 مكرر .8