الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 406 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي :
"المادة 406 : القابضون مسؤولون عن الضرائب ...... (بدون تغييرحتى) الجاري به العمل في مجال التحصيل.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها لا سيما في المادتين 74 و 80 من قانون الإجراءات الجبائية، وبالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي لا تتوفر على منشأة مهنية دائمة بالجزائر وعندما يتعلق الدين الجبائي بعقد في نهاية التنفيذ، يتعين أن يطلب قابض الضرائب وفقا لمقتضيات الدفع الفوري، مجموع المبالغ الواقعة على عاتق المكلفين بالضريبة غير المستقرين ما عدا في حالة ما إذا قدّم هؤلاء المكلفون ضمانات، بنكية أو غيرها، كفيلة بضمان التحصيل اللاحق للمبالغ المستحقة".