الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل أحك ام المادت ين 355-1 و 356-2 من قانون الضرائب المباشرة والرس وم الم ماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 355-1 : فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء الذين قيدوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق ألفا وخمسمائة دينار 1.500(دج)، يتم أداء الضريبة على الدخل، استثناء لأحكام المادة 354 بدفع تسبيقين (2) من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو من السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح أو المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه.
(الباقي بدون تغيير) ."
"المادة 356-1 : (بدون تغيير)
2 - استثناءً لأحكام المادة 354 يترتب عن الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاثة (3) تسبيقات من 20 فبراير إلى 20 مارس ومن 20 مايو إلى 20 يونيو ومن 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر من السنة التي تلي السنة التي حققت فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه.
يتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.
(الباقي بدون تغيير) ."