قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 291 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 291 : بخصوص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص عليها في المواد 1 و 135 و 217 و 230 يرخص للمكلفين بالضريبة ......... (الباقي بدون تغيير)........ " .