الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 197 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 197 : تتوفر الولايات والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية على الضرائب الآتية :
1 ) الضرائب المحصلة لفائدة............ (بدون تغيير حتى) المحلية :
- الرسم على النشاط المهني. )2 الضرائب المحصلة...............(الباقي بدون تغيير ...................) ."