الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 152 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 152 : يجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 136 ........... (بدون تغيير حتى) وإلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151، فإن المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يسجلوا على الاستمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة :
- مست خلصات الح سابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما من ه ا ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف المصاريف العامة، حسب طبيعتها والاهتلاكات والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات والأرصدة،
- جدولا للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة،
- كشفا للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكور، وتقدم الشركات ................ ( الباقي بدون تغيير) ."....................................