الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدل أحكام المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 151 : 1 - يتعين على الأشخاص المعنويين ..... (بدون تغيير حتى) الخاصة بالتصريح.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
2 - ........................... (بدون تغيير) ...........................................
3 - ........................... (بدون تغيير) .".........................................