قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الثاني — دور الأسرة وواجباتها تجاه الأشخاص المسنين
المادة 6
يجب على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين، الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك، أن يض منوا الت ك فل بأص ولهم وحمايت هم باح ترام وتفان وتق دير، لا سي ما عن دما يوجدون في حالة مزرية بسبب سنهم أو حالتهم البدنية و/أو النفسية.