قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 دج، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، الخدمات أو الإعانات المذكورة في هذا القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.