قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 32
دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يتم اللجوء إلى إجراء الصلح، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة ما إذا تعذر إجراء الصلح، تطبق أحكام المادة 34 من هذا القانون.