الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 32
دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يتم اللجوء إلى إجراء الصلح، لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، طبقا للتشريع المعمول به.
وفي حالة ما إذا تعذر إجراء الصلح، تطبق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
المادّ ة 33 : كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر، يعاقب حسب الحالات، بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لا سيما المادتان 314 و 316 منه.
المادّ ة 34 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 6 و 30 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.