قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا القانون على كل شخص مسن يبلغ من العمر خمسا وستين (65) سنة فما فوق.
وتهدف، لا سيما إلى ضمان التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو دون روابط أسرية، الموجودين في وضع صعب أو هشاشة اجتماعية وتوفير ظروف معيشة تليق بحالتهم البدنية والنفسية. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م