قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 29
يخضع إنشاء المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، وتوسيعها وتحويلها وإلغائها من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.