قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 26
يخصص الوضع في مؤسسات متخصصة أو هيكل استقبال، لا سيما للأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية.
لا يمكن قبول الأشخاص المسنين في المؤسسات المتخصصة أو هياكل الاستقبال، أو إبقائهم فيها إلا في حالة الضرورة أو في غياب حل بديل.
تحدد شروط وضع الأشخاص المسنين، وكذا مهام وتنظيم وسير المؤسسات المتخصصة وهياكل الاستقبال عن طريق التنظيم.