قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 24
يحق لكل شخص مسن في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية، أن يستفيد من إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي 2(/)3 الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 23 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2010 م