الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 19
يجب تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين ذوي الخبرة والكفاءة في شتى النشاطات المفيدة للمجتمع، لا سيما النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. / العدد 79 23 محرّم عام 1432 ه 29 ديسمبر سنة 2010 م يجب دعم إنشاء فضاءات التبادل وتطوير النشاطات الجماعية، لا سيما بالنسبة للأشخاص المسنين الذين يعيشون وحدهم و/أو المتواجدين في مناطق معزولة.
الفصل الرابع إعانة للأشخاص المسنين في وضعية تبعية المادّ ة 20 : يقصد بالشخص المسن في وضعية تبعية، بمفهوم هذا القانون، كل شخص مسن يحتاج لمساعدة الغير، للقيام بأعمال الحياة اليومية الأساسية، أو يحتاج إلى مراقبة منتظمة.