قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 16
يستفيد الأشخاص المسنون من الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية.
ويستفيدون كذلك من الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية.
ويستفيدون، فضلا عن ذلك، من الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي.