الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 14
للأشخاص المسنين الحق في الاستفادة من مجانية العلاج في المؤسسات الصحية العمومية .
تضع الدولة جهاز وقاية من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تصيب الأشخاص المسنين، وتشجع إحداث هياكل الصحة الخاصة بطب الشيخوخة على مستوى الهياكل الاستشفائية المعنية.
وتضع، فضلا عن ذلك، جهاز يقظة من شأنه حماية الأشخاص المسنين، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون وحدهم من مختلف المخاطر المترتبة عن الظروف المناخية والأخطار الناجمة عن الوحدة والعزلة.