قانون رقم 10-06
· ج.ر عدد 46 لسنة 2010
قانون رقم 10-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 11
المادة 12
يتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 66 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 66 مكرر: توضح أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".