المادة 5
تعدل المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يتكون مجلس المنافسة ......................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - .................... (بدون تغيير) ...............
2 - .................... (بدون تغيير) ...............
3 - .................... (بدون تغيير) ...............
يمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة".