المادة 3
يتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادتين 152 مكرر و 152 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 152 مكرر : يجب على الجهة القضائية ا لمختصة، كشرط لحجز السفينة، أن تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة 10( )% من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، إزاء أية خسارة قد يتحملها المحجوز عليه نتيجة للحجز إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها ."
"المادة 152 مكرر 1 : تتخذ السلطات المينائية والسلطات الإدارية البحرية جميع التدابير التي من شأنها منع السفينة المحجوزة من الإبحار".