المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 21 13 ملخص أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه إن إعداد المخطط الوطني لتهيئة اقليم، يشكل رهانا وطنيا، لذلك شرعنا منذ سنة 2000 في عملية تصحيح واسعة تمس جميع قطاعات الحياة في بلادنا. فمن الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية، وإصلاح المنظومتين القضائية والتربوية، إلى التخلص من المديونية، مرورا بإنعاش النمو، وتقليص البطالة والتضخم، يلاحظ أن بلادنا قد عرفت تقدما كبيرا في طريق إعادة البناء والتنمية.
ويتعين علينا من ان فصاعدا، إعداد بلادنا لمواجهة الاستحقاقات الكبرى للمستقبل من خلال فاعلين اقتصاديين جدد، والسياق الطاقوي الجديد، والدور المتزايد للتكنولوجيات الجديدة، وحالة الكبرى كلها تمثل تحديات يتعين علينا التكيف معها.
يرتكز هذا التكيف بالنسبة لبلادنا خاصة على اخذ بعين الاعتبار العديد من المتطلبات.
تنظيمها اقليمي. فالعالم من حولنا مستمر في التغير. ثم أن بروز الجريدة اللاأمن التي تسود العالم، ورهان الهجرات الجديدة جنوب صحرائنا الرسمية للجمهورية وتتمثل أول هذه المتطلبات في الإستجابة للاختلالات في تموقع السكان والنشاطات في الإقليم : لقد بيّن احصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 أن 63 % من سكاننا يتجمعون في الشمال على مساحة 4 % من التراب الوطني. ويتموقع 28 % من السكان الجزائرية في الهضاب العليا على مساحة 9 % من اقليم في حين لا تستقبل مناطق الجنوب التي تشكل 87 % من المساحة اجمالية للبلاد إلا 9 % من السكان. و هذه الاختلالات، مكلفة بالنسبة للمجموعة الوطنية ومصدر توترات بالنسبة لمواردنا الطبيعية. ولا يتعلق ا مر في هذا الخصوص بمقارنة أو مفاضلة بين اقاليم، بل بضمان الطبيعية دون أن تتدهور أو تتلف.
و يتمثل المطلب الثاني في تفعيل جاذبية أقاليمنا : ففي سياق اقتصاد مفتوح وأكثر تدويلا، / تنميتها بطريقة منسجمة بما يتناسب وطاقة التحمل لدى ا وساط العدد 61 فإن المحافظة على نمو قوي لبلادنا مرهونة بمواصلة عصرنة اقتصادنا، ويتعلق ا مر بتقوية جاذبية اقليم الوطني من خلال إنشاء التجهيزات ووفرة الخدمات. إن الدينامية الاقتصادية، وخلق مناصب للشغل هي في صميم الانشغالات.
وترتكز الاستراتيجية التي يتوجب وضعها على تحسين وتنويع ما هو متوفر من المنشآت بتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية وا بداعية، مع ضمان تطوير اوراق الرابحة للإقليم. وعليه فهناك عدة أعمال ينبغي القيام بها : إقامة حلقة تدفق عال لتكنولوجيات الاتصال، تهيئة المناطق الاقتصادية والتكنولوجية لاستقبال المؤسسات، عصرنة شبكات النقل، انجاز قواعد لوجستية وخدمية، وكذا توفير إطار حياة راق. 5 وعليه يجب أن تعتمد هذه الاستراتيجية بالخصوص على تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية، وعلى بروز أقطاب الجاذبية وإنشاء مناطق مندمجة للتنمية 6 الصناعية، ومدن جديدة وانطلاقا منها يتم وضع الآليات الكفيلة بتوزيع النمو على مجمل التراب الوطني.
وهناك في الأخير المطلب الثالث المتمثل في الحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي لبلادنا، وتثمينه : فالنمو لا يمكن أن يكون من ان فصاعدا إلا مستداما.
إننا مؤتمنون على مستقبل أطفالنا وأحفادنا. في حين أن الموارد الطبيعية نادرة وضغظ المخاطر الكبرى لايزال محدقا ببلادنا. وعليه يتعين علينا بناء إقليم مستدام، وإعطاء أهمية دائمة للعلاقة بين التنمية وأعباء البيئة. فمن خلال هذا يمكننا ضمان ديمومة رأس المال الطبيعي والثقافي قصد نقله للأجيال القادمة وعدم الجريدة تعريض قدراتها في الاستفادة منه.
الرسمية تلك هي أهداف هذا المخطط الوطني لتهيئة اقليم، وهو الفعل الذي تعلن الدولة من خلاله سياستها لتهيئة اقليم، التي تنوي انتهاجها خلال العشرين سنة القادمة. للجمهورية كما يعني هذا المخطط بشكل قوي أننا لن نقبل أبدا بإهمال أقاليمنا وتركها للمصادفة، فكل جزء من التراب الوطني يمثل أحد عناصر الثروة الوطنية، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار ، ولكن في إطار استراتيجية شاملة ومتحكم فيها. الجزائرية وعليه فإن المخطط الوطني لتهيئة ا قليم يشكل بالنسبة لبلادنا طموحا في مستوى الرهانات الماثلة أمامنا، ويحدث قطيعة مع الممارسات القديمة للتخطيط الممركز والبيروقراطي وغير القابل للتطور في أغلب احيان ، وعلى العكس من ذلك فإن هذا المخطط يرتكز على معاينة متفق عليها لوضعية إقليمنا، وعلى مشاورات / العدد واسعة قدر امكان . وانطلاقا من السيناريوهات المنهجية والاستبيانية، يحدد المخطط بصفة دقيقة وبرغماتية ما ستكون عليه التوجهات اساسية للدولة بالنسبة للعقدين القادمين والمتمثلة في : التوفيق المنسجم بين الضرورتين الخاصتين بالتهيئة الاقليمية أي إقامة توازن مستدام بين المكونات الكبرى قليم بلادنا، وتكييفها 61 مع متطلبات الاقتصاد المعاصر.
لكن المخطط الوطني لتهيئة اقليم ليس مجرد وثيقة توجيهية تحدد المبادئ الكبرى فحسب كون أن المقترحات التي يتضمنها تتطلب التجسيد على أرض الواقع.
لقد تم فتح ورشات كبرى عبر مجمل التراب الوطني منذ سنة 2000 الطريق السيار شرق - غرب ، خط السكة الحديدية ذات السرعة العالية، إنشاء سدود كبيرة، تحويلات كبرى للمياه فيما بين اقاليم، وحدات لتحلية مياه البحر، تطوير تكنولوجيا ا علام والاتصال (ت .إ.إ) والفلاحة والتربية والتكوين والصحة وبناء الجامعات، 21 13 والبحث وا بتكار، وتعميم السكن وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة). وهي ورشات تندرج ضمن آفاق تفعيل المخطط وتجسيده في برامج عمل محددة ودقيقة. أكتوبر ذو كما تؤشر هذه البرامج على إرادتنا ليس فقط في إعادة التوزيع، بل أيضا في الحث والدفع والتوجيه وخلق الثروات قصد تقوية وتعزيز الجزائر برمتها. القعدة سنة عام و من خلال هذا المخطط الوطني لتهيئة اقليم سيكون المطلوب منا العمل على مستوى جيل كامل و لفائدة هذا الجيل بكامله. وإذا لم نقم بذلك فهذا يعني ترك بلادنا 2010 1431 بدون خط توجيهي وبدون استراتيجية، بيد أنه يتعين علينا تحضير مستقبلنا وتقديم مشروع قليمنا. م ه مقدمة التشخيص : الجزائر، إقليم متباين 1 نظام الماء والتربة.
2 - أوساط حساسة ومخاطر كبرى قاهرة.
3 - النظام التراثي : رهان هوية وإقليم. 4 نظام النقل والهياكل القاعدية 5 – النظام انتاجي. 6 – النظام الحضري.
أربعة سيناريوهات لجزائر المستقبل السيناريو 1 : التوازن | رادي.
السيناريو 2 : دينامية التوازن.
السيناريو 3 : اقليم التنافسي.
السيناريو 4: اقليم المتناثر...
السيناريو المقبول : التوازن اقليمي والتنافسية.
رهانات وتحديات تهيئة الإقليم الوطني الرهانات الستة الكبرى للمخطط الوطني لتهيئة ا قليم.
الخطوط التوجيهية الأربعة والبرامج العشرون للعمل الإقليمي الخط التوجيهي 1 : نحو إقليم مستدام : إدماج إشكالية البيئة في بعدها الخط التوجيهي 2 : إنشاء ديناميات إعادة التوازن اقليمي الخط التوجيهي 3 : خلق شروط جاذبية وتنافسية اقاليم الخط التوجيهي 4 : تحقيق انصاف اقليمي الخلاصة.
الفهرس 21 13 أكتوبر ذو 9 القعدة 11 سنة عام 11 2010 1431 م ه 14 16 16 18 21 الجريدة 24 الرسمية 24 28 للجمهورية 32 36 40 الجزائرية 43 43 / العدد 45 61 القاري واقليمي 45 59 71 95 102 7 الفهرس (تابع) استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
1 - الحكم والتهيئة : حجر الزاوية في المخطط الوطني لتهيئة اقليم
2 - دور الفاعلين في تهيئة اقليم
3 - مؤسسات ادارة اقليمية
4 - إعادة خلق العلاقة اقليمية : التشاور والمشاركة والشراكة
5 - استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اقليم : أية مراحل ؟ أي توجيه مرحلي ؟ 6 – أدوات تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اقليم (SNAT) ....
خلاصة عامة ..
مراحل وأهداف إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (2030 SNAT) 1 أهداف المخطط الوطني لتهيئة اقليم
2 - تفرع المخطط الوطني لتهيئة اقليم إلى مخططات قطاعية وإقليمية
3 - المسعى التساهمي : من أجل ملاءمة أكبر للمخطط الوطني لتهيئة اقليم
4 - المهام الخمس التي أدت إلى إعداد المخطط الوطني لتهيئة اقليم 5 – تقديم عام للوثائق السبع عشرة (17) التي ارتكز تحضير المخطط الوطني لتهيئة اقليم عليها
6 - ادوات القطاعية والفضائية لتفرعات المخطط الوطني لتهيئة اقليم 1.6 المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية 2.6 مخططات تهيئة فضاءات البرمجة اقليمية 3.6 المخططات التوجيهية لتهيئة المدن ا ربع (4) الكبرى : الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة 4.6 المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل (SDAL) 5.6 نظام تهيئة إقليم الكتل الجبلية
- تحليل المعطيات ا ولية لتطور التوزيع الجغرافي للسكان من خلال احصاء العام للسكان والسكن 8 103 103 104 106 107 الجريدة 109 الرسمية 109 111 للجمهورية 115 115 115 الجزائرية 115 116 / العدد 117 61 119 119 121 123 124 21 13 أكتوبر ذو 124 القعدة لسنة 2008 125 سنة عام 2010 1431 م ه مقدمة :
إن المخطط الوطني لتهيئة اقليم هو فعل تعلن بموجبه الدولة عن مشروعها ا قليمي. ويبرز المخطط الوطني لتهيئة اقليم الطريقة التي تعتزم الدولة اعتمادها في اطار التنمية المستدامة لضمان التوازن، وانصاف، وجاذبية التراب الوطني في جميع مكوناته بما فيها الدفاع وا من الوطني، مثلما هي مذكورة في المادة 5 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة اقليم وتنميته المستدامة.
فالتكفل بضرورات الدفاع عن اقليم وأمنه يرمي إلى حماية التراب الوطني والسكان والحفاظ على المصالح الوطنية من كل أنواع التهديدات أو الاعتداءات من خلال تجسيد العناصر المنصوص عليها في المخططات القطاعية ومن بينها :
- النظام العمومي والحماية المدنية.
- الصحة العمومية.
- المواد ا ولية، والطاقة.
- ا من الغذائي والمواد الصناعية.
- اشغال العمومية.
- النقل ووسائل الاتصال.
- أمن أنظمة اعلام ا لي.
- تثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، القاسم المشترك للوحدة الوطنية.
إن كلا من الدفاع وا من الوطنيين مضمونان من خلال أعمال وإرادة الدولة من أجل تأمين تنمية الوسائل الطبيعية للتراب الوطني بطريقة ذكية بحسب الطاقات التي تحتويها مختلف أقاليمنا.
فالمخطط الوطني لتهيئة اقليم يدرج الجزائر ويدمجها في سياق شامل وتنافسي على الصعيد العالمي ضمن فضاءاتها الطبيعية للانتماء والتطور الفضاء المغاربي، الفضاء ا ورو متوسطي، الفضاء افريقي). 21 13 إن المخطط الوطني لتهيئة اقليم يمثل قوة توجيه للعمل ووثيقة للتخطيط أكتوبر ذو الاستراتيجي. القعدة فتهيئة اقليم، تعني عدم إهمال الدولة ي إقليم وتركه عرضة للمصادفة. سنة عام ن كل فضاء هو جزء من التراب الوطني يعترف له بالحق في التطور والرفاه، 2010 1431 فهو مثل ا نسان لا يمكن أن يكون بدون جذور. وعلى الصعيد المحلي، يتعين خلق م الشروط التي تمكن ا نسان من العمل والعيش في المنطقة التي يرغب فيها مع ه إعادة خلق الروابط مع اقليم.
فا قليم هوا ساس والبوتقة التي تتم فيها ا نشطة وحياة المواطنين.
كما أن اقليم الوطني هو مزيج بين معطيات ميدانية وامتدادات للتاريخ.
الجريدة يعنى المخطط الوطني لتهيئة اقليم بسلم زمني آخر : المدى الطويل (عشرون سنة ، أي العمق الظرفي لجيل كامل. الرسمية إن المخطط الوطني لتهيئة اقليم لا يقدم حلولا للمسائل المحلية، بل يعتمد على العناصر اساسية أو ذات الاهتمام الوطني. ومن هنا فهو يقوم بدور الموحد للجمهورية للسياسات العمومية ويحترم صلاحيات كل قطاع.
فالتهيئة اقليمية لا تحل مشاكل القطاعات، بل تسهر على تفعيلها وانسجام أعمالها. الجزائرية ويرتكز المخطط الوطني للتهيئة اقليمية على ثلاثة أسس وبثلاثة استحقاقات أساسية هي : الرهان الديمغرافي وهو استحقاق مبرمج بدقة مع / وصول الموجة الكبيرة من طالبي العمل الرهان الاقتصادي بمضمونه المرتبط العدد بالتنافسية وتأهيل اقاليم، ويتزامن هذا الرهان مع إنشاء منطقة التبادل الحر 61 والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة الرهان ايكولوجي الذي يتطلب الحفاظ على رأس المال الطبيعي والثقافي في ظل وضعية ندرة واضطراب المياه والتربة حيث تزداد المنافسة قوة بين الاستعمال واستدامة الموارد.
ويأتي المخطط الوطني لتهيئة اقليم في بيئة دولية تتميز ب :
بروز فاعلين جدد (البرازيل، روسيا، الهند ، الصين، جنوب إفريقيا...) بروز حضارة كونية متعددة المراكز.
- توافد الهجرات الجديدة على حدودنا الجنوبية.
- اللاأمن المتزايد.
- الدور المهم للتكنولوجيات الجديدة.
السياق الطاقوي الجديد فاق 2030.
الرهانات الكبرى للبيئة الكونية، ورهانات التغير المناخي.
كما يأتي ضمن سياق يتميز باستقرار اطار الاقتصادي الكلي للجزائر وتحسن المؤشرات اساسية مع :
عدد سكان يقدر ب 34,1 مليون نسمة (إحصاء سنة (2008) أي بمعدل زيادة تبلغ 16 ناتج داخلي خام (PIB) يقدّر ب 11773 مليار دج سنة 2008 أي بمعدل نمو يبلغ 18% بالقيمة الجارية مقارنة بسنة2007 وب 2,4 % بالقيمة الحقيقية.
- ناتج داخلي خام للفرد ب 4897 دولار للفرد في 2008 مقابل 3482 دولار / للفرد في 2006.
- نسبة نمو خارج المحروقات ب 6,1 % سنة 2008 مقابل 4,7 % سنة 2005.
- نسبة بطالة ب 11,8 % في 2009 مقابل 13,8 % في 2007.
نسبة تضخم ب 5,7 % في 2009 مقابل 2,5 % سنة 2006.
– خدمة مديونية أقل من 2% من الصادرات مديونية خارجية تقدر ب 3,3 % من الناتج الداخلي الخام في 2008 مقابل 16 سنة 2006 وهكذا، وبعد عودة الاستقرار اقتصادي الكلي سنة 2000، عرف ا داء الاقتصادي للجزائر تطورا بين 2001 و 2008 كما يدل على ذلك تطور النمو الاقتصادي القوي خارج المحروقات بدفع من مخططات انعاش ودعم النمو، وكان اداء المالي الكلي للجزائر ا كثر تطورا.
لقد عرفت الجزائر تسع سنوات من التحسن وتدعيم موقعها المالي 10 الخارجي، مراهنة على مكاسب الاستقرار الاقتصادي الكلي. وسجل ميزان المدفوعات الجارية فائضا بين سنتي 2000 و 2008. كما عرفت احتياطات الصرف تطورا كبيرا خلال السنوات | ربع اخيرة، وانخفاضا قويا للمديونية الخارجية ، ا مر الذي سمح للاقتصاد الجزائري بمقاومة ازمة الاقتصادية الدولية الخطيرة.
لقد مكن تحسن الوضعية المالية العمومية والسلوك المنظم للسياسة الجريدة النقدية في 2008 بامتصاص فائض السيولة بطريقة فعالة، وا بقاء على التضخم تحت الرقابة، والمزيد من دعم الاستقرار المالي، واستقرار نسبة الصرف الفعلية الرسمية والحقيقية للدينار بصفة خاصة انطلاقا من الدعم القوي الذي طبع الموقع المالي الخارجي للجزائر في سنة 2008 سمح بتقليص جوهري ثر الصدمة الخارجية الناجمة عن التضخم المستورد. للجمهورية ومن جهة أخرى تدل المؤشرات الاقتصادية لسنة 2008 على استمرار النمو المدفوع بالتوسع الذي حققه قطاع البناء وا شغال العمومية وقطاع الخدمات.
فتبعية الجزائر القوية اتجاه المحروقات واعتماد ميزانية الدولة عليها، وضعف الجزائرية القطاع الفلاحي في تغطية الحاجيات الغذائية والنمو الصناعي الضعيف بالنظر للطلب، تعيق وتيرة النمو الحقيقي. / العدد لقد استمرت الجزائر خلال سنة 2008 التي تميزت با زمة المالية الدولية، في تحقيق أداء اقتصادي جيد . وبالرغم من تراجع قطاع المحروقات الذي عرف 61 للسنة الثالثة على التوالي انخفاضا في القيمة المضافة وتدهور نسبي للفلاحة بسبب الجفاف المتواتر ، ومع ذلك تطور الناتج الداخلي الخام بفضل ديناميكية قطاعات البناء واشغال العمومية، والخدمات، حيث تجاوز النمو خارج المحروقات المدعم ببرنامج الاستثمارات العمومية نسبة 6 % للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي بقي فيه التضخم تحت المراقبة (4,8 % كمعدل سنوي مقابل 3,5 % في 2007 ). وهذه الوتيرة هي اكثر ارتفاعا منذ أربع سنوات 21 13 ضمن سياق يتميز بسيولة هيكلية مفرطة. أكتوبر ذو القعدة وبالنسبة للمستقبل، فعلى الجزائر المراهنة على مكاسب الاستقرار سنة الاقتصادي الكلي، وستواصل التحكم في التسيير رغم ا زمة الاقتصادية والمالية عام 2010 1431 الدولية، مع الاستمرار في توفير الشروط الملائمة من أجل المزيد من تنويع الاقتصاد الوطني وتوزيع أفضل للأنشطة والسكان عبر اقليم الوطني. م ه التشخيص : الجزائر، إقليم متباين عرف المجتمع الجزائري تحولات عميقة لا سيما في ميدان الانفتاح على الاقتصاد الليبرالي و كان ذلك في مرحلة ديمغرافية جديدة ذات نمو أشد ضعفا.
ورغم الانخفاض في نسبة النمو الديموغرافي فالضغوط ستبدأ على الموارد الطبيعية في المناطق ذات الكثافة السكانية : بتجمع 63 % من الجزائريين في مناطق الشمال التي تمثل 4 % من اقليم الوطني، و 28 % يعيشون في الهضاب العليا أي على مساحة 9 % من اقليم، في حين لا تستقطب مناطق الجنوب الممتدة على مساحة 87% من اقليم إلا 9% من السكان. وتستمر المدن الكبرى وخاصة الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة في جذب المهاجرين إليها مع بروز "عودة " للسكان نحو الهضاب العليا، غير أن وتيرة هذه العودة لا تكفي حداث تغيير في التوجه نحو التسحل.
لقد أحدث تمركز السكان وا نشطة في الشريط الساحلي، اختلالات مكلفة للمجتمع، وأدى إلى ضغوط قوية في استخدام الموارد ا ساسية الحيوية : الماء والتربة، بغض النظر عن تعرض مجمل اقاليم الهشة للمخاطر الكبرى الطبيعية والصناعية.
ولهذا السبب فإن الشعار اساسي لتهيئة اقليم الوطني ينبغي أن يكون : إعادة التوازن، والخيارات اساسية والضوابط التي ستحكم إعادة هذا التوازن محددة فيما يلي :
إن اقليم هو الحلقة المفصلية بين انظمة الموجودة الممثلة في الماء، التربة، السكان، المدن إلخ). وعليه تم إنجاز التشخيص وفق مقاربة نسقية تهتم بالتفاعل والترابط للمشاكل اقليمية في نفس النظام.
وعليه يتمفصل هذا التشخيص في ستة أنظمة : 1 نظام الماء والتربة. 2 – النظام ا يكولوجي. 21 13 أكتوبر ذو القعدة
3 - النظام التراثي.
سنة عام
4 - النظام المرتبط بالنقل والاتصال والتعليم والتكوين. 2010 1431 م ه 5 – النظام انتاجي.
6 - النظام الحضري. 1 نظام الماء والتربة الجريدة تمتد الجزائر على طول 1622 كلم من الشواطيء المتوسطية، وتتوغل بأكثر من 2000 كلم في القارة افريقية، في أعماق الصحراء. وتميزها ثلاثة تجمعات الرسمية فيزيائية كبرى :
- جبال التل، 4 % من اقليم. للجمهورية الهضاب العليا 9 % من اقليم.
الصحراء 87 % من ا قليم. الجزائرية فهذا التباين الفيزيوغرافي إلى جانب التنوع الكبير للمناظر وانظمة البيئية يفسر جزئيا ثراء وهشاشة الموارد الطبيعية. / العدد 1.1. هشاشة الماء في الجزائر 61 يشكل الماء عنصرا أساسيا واستراتيجيا لتهيئة اقليم : تؤثر وفرته في توزيع وتمركز السكان والتعمير وا نشطة الاقتصادية.
لقد جعلت حصة 600 م 3 للفرد في السنة الجزائر في مرتبة البلدان الواقعة تحت سقف الندرة، وتسجل عجزا مخيفا في المياه. وبا ضافة إلى ندرة المورد، فإن ما يزيد في تعقيد هذه الوضعية وجود فوارق فضائية في ميدان توزيع 11 المورد، ونقص في تسيير الماء.
ويرمي مخطط العمل الوارد في المخطط التوجيهي للموارد المائية للعشرين سنة القادمة إلى :
- تغطية الاحتياجات المتعلقة بالماء الشروب والصناعي والفلاحي ضمن سيناريو سنة هيدرولوجية متوسطة. << وحتى وإن تغطية الاحتياجات من الماء الشروب كانت تغطية الطلب على الماء والصناعي وكذا 60 % من احتياجات الري في مرضية على المدى المتوسط، حالة سنة جفاف.
فإن وضع سياسة لتسيير هذا - في حالة سيناريو فصل رطب، سيكون الطلب بات ضروريا.
هناك تحسن في الحصة اليومية من المياه للفرد الواحد والتي ستبلغ 180 لتر في اليوم للفرد.
وحتى وإن كانت تغطية الطلب على الماء مرضية على المدى المتوسط، فإن وضع سياسة صارمة بات ضروريا.
ولهذا فقد أصبح اللجوء إلى استعمال المياه غير التقليدية حتمية أولى، 12 حيث يكمن الحل الأول في تحلية مياه البحر فالجزائر تتوفر على قدرات بدأت للتوفي استغلالها، فضلا عن وجود العديد من المشاريع الجاري إنجازها.
لا سيما تقنية تحلية الماء التي تسمح بتقليص الضغط على الموارد الجوفية.
ويكمن الحل الثاني في المياه المستعملة. يقوم هذا الخيار ا قل كلفة على ال 750 هيكتومتر مكعب من الماء التي تلفظ سنويا : استرجاع 40 % من هذه الجريدة المياه المستعملة وهو ما يعادل قدرة ستة (6) سدود بطاقة 60 هكتومتر مكعب.
لقد تم لغاية اليوم إنجاز 102 محطة للتطهير كما يجري حاليا إنجاز 74 محطة الرسمية بطاقة معالجة تبلغ 567 هيكتومتر مكعب في السنة ويجري استغلال جزء كبير منها في الفلاحة. للجمهورية 176 محطة تطهير ، تشكل إجمالي حظيرة محطات التطهير والمعالجة.
الجزائرية رسم بياني 1 : تطور أهم استعمالات الماء بين 1975/2005 السقي - المنزلي الصناعي << تعرف الموارد من التربة والغطاء النباتي حالة من الهشاشة والتدهور الدائم (..) ويشكل الحفاظ على التراث الغابي إحدى اولويات الرئيسية لحماية البيئة. 2005 % 100 / العدد 61 % 50 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام % 0 2010 1431 2002 1999 1989 1980 1975 م ه يسمح تطوير هذه البدائل في الشمال بتوفير موارد تهدف إلى تكريس ديمومة نشاط المناطق الفلاحية الكبرى التي تعد عاملا حاسما في تنمية البلاد. 21 13 أكتوبر ذو القعدة ومن منظور سياسة للتهيئة مبنية على تثمين الهضاب العليا، يجب إعادة توجيه جزء من هذه الموارد نحو هذا الفضاء. سنة عام إن العجز المسجل من الماء يستدعي من الآن وضع سياسة صارمة للتحكم في تسيير الطلب، تقوم على آليات مالية وتنظيمية وكذا على إنتاج معلومة كاملة تخص 2010 1431 الناحية الهيدرولوجية. م ه 2.1. تربة هشة تعتبر ثلاثة أرباع تربة الفضاء الشمالي تربة شبه جافة وغير قادرة على إعادة خصوبتها، ا مر الذي يؤدي إلى تشبع وإفقار المناطق المخصصة للفلاحة في الشمال، وتنقل نشاط الفلاحة نحو مناطق الهضاب العليا والجنوب اقل ملاءمة للفلاحة. الجريدة وقد سجلت المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة ما بين سنة 1960 وسنة 2006 انخفاضا شديدا إذ نزلت من 1 هكتار للفرد في 1960 إلى 0,52 هكتار في سنة 1970 الرسمية و0,34 هكتار في 1985 و 0,24 هكتار في سنة 2008 ، في حين فقد القطاع الزراعي 250.000 هكتار من اراضي الفلاحية لفائدة البناء.
ولكونها هشة ومحدودة، تعرف مواردنا من التربة وتلك المغطاة بالنبات حالة تدهور مستمرة، بسبب الممارسات الزراعية، والتلوث والعوامل الطبيعية وفعل للجمهورية الإنسان. فكل اقاليم معنية واكتساب فضاءات جديدة بفضل الاستصلاح تبدو صعبة أكثر فأكثر بسبب :
الانجراف المائي الذي يمس أساسا الشمال الغربي و يهدد 12 مليون هكتار في المنطقة الجبلية. الجزائرية الانجراف الريحي ويشمل المناطق القاحلة وشبه القاحلة أي 32 مليون هكتار . / العدد وتقدر المراعي في حالة جيدة ب 3 ملايين هكتار ومساحة اراضي الحساسة للتصحر تقدر ب 11 مليون هكتار . 61
- انتشار ملوحة التربة أساسا في اراضي المسقية في الغرب والواحات.
وتلعب الغابة في هذا السياق دور حماية التربة ضد الانجراف، في حين فقدت المساحة المشجرة 21 % من رقعتها منذ سنة 1955 بسبب الحرائق والرعي الجائر والاحتطاب. و لم تفلح المبادرات المؤسساتية في كبح هذا التوجه إلا بصعوبة بالغة وإذا كانت حملات إعادة التشجير الهامة قد شملت قرابة 1450000 هكتار من الغابات منذ سنة 1962، فإن ضعف فعاليتها يساهم في جعل حماية التراث الغابي وتأهيلها، إحدى أهم الأولويات لحماية البيئة. 13
2 - أوساط حساسة ومخاطر كبرى قاهرة ينبغي بناء الجزائر بمراعاة هشاشتها الكبيرة أمام المخاطر الكبرى، الطبيعية والصناعية، مع العلم أن شغل اقليم يتوقف عليها.
فالتعمير المتزايد الذي لا يأخذ في الحسبان هذه المخاطر، يزيد كثيرا من الانعكاسات المدمرة في حالة حدوث الكوارث.
ويشكل الاحتباس الحراري عاملا إضافيا هاما للمخاطر، جراء الهشاشة الحالية للبلاد والخصوصية مناخها الجاف.
إن تضافر هذه الظروف الجيولوجية والمناخية يجعل من الجزائر " أرض مخاطر " . ومن بين المخاطر اربعة عشر الكبرى التي تم تحديدها من طرف امم المتحدة، فإن الجزائر معنية بعشرة منها : الزلازل والمخاطر الجيولوجية الفيضانات، المخاطر المناخية، المخاطر اشعاعية والنووية، حرائق الغابات المخاطر الصناعية والطاقوية، المخاطر المتصلة بالصحة البشرية، المخاطر المتصلة بالصحة الحيوانية والنباتية، التلوث ضغط بشري كبير الجوي البحري أو المائي، الكوارث الناجمة غالبا ما يكون ملازما همال عن التجمعات البشرية الكبرى.
الممارسات العريقة لصيانة هذه الفضاءات (..) فقد اختفى ثلاثون وأمام هذه المخاطر، فإن المحافظة على صنفا بصفة كلية ، ويوجد عدد كبير النظام ا يكولوجي وتثمينه كتراث يصبح من اصناف عرضة للانقراض. ضرورة.
التنوع الحيوي والأنظمة البيئية تتميز الجزائر بتنوع كبير في المناظر، يتكون من العناصر الطبيعية التالية : الساحل، الشاطىء الغني بالسهول، جبال اطلس التلي، السهول السهبية العليا، جبال اطلس الصحراوي، التشكيلات الرملية الكبرى، الهضاب الكبرى الصحراوية والسلاسل الجبلية في قلب الصحراء الوسطى، فكل هذه العناصر تشكل بتنوعها وثرائها احتياطات حيوية هامة ومناظر ذات جودة عالية.
إن هذه انظمة البيئية، هي في ذات الوقت مهددة بالتحولات السريعة 14 الديمغرافية والاقتصادية في البلاد : التعمير وتطور انشطة التي تولد ضغطا بشريا غالبا ما يكون مرفوقا بإهمال الممارسات العريقة المتصلة بالاعتناء بهذه الفضاءات.
وتمثل تكلفة اضرار البيئية قرابة 5,2 % من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 2,6 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض حوالي 1 مليار دولار بالنسبة لسنة 2002-1,8 % من الناتج الداخلي الخام) . الجريدة رسم بياني 2 : تكلفة اضرار البيئية في حصص الناتج الداخلي الخام % 1.49 الرسمية % 1.20 % 1.36 للجمهورية % 1.10 % 1.0 % 0.75 الجزائرية % 0.60 / % 0.32 العدد % 0.2 % 0 61 البيئة العامة النفايات الساحل - الهواء الطاقة التربة الغابات الماء ا ثار التنافسية : التنوع البيولوجي وتمثل الحيوانات على الخصوص، جزءا كبيرا من اصناف الحيوانية في حوض المتوسط، زيادة على اصناف الممثلة للمنطقةافريقية. ويبلغ عدد النباتات التي تم إحصاؤها 3139 صنفا، وهي نباتات ذات خاصيات وراثية فريدة من نوعها، تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية : فكل هذه ا صناف لها 21 13 منافع طبية، عطرية، غذائية ، صناعية، زراعية وعلفية تتكيف مع الظروف أكتوبر ذو المناخية الخارجة عن التربة وتقاوم الجفاف احيائي وغير احيائي. القعدة سنة لكن منذ بداية القرن العشرين، اختفى ما لا يقل عن ثلاثين صنفا بصفة عام كلية وأصبح وجود عدد كبير من الأصناف مهددا بالفناء ، غير أن هذا لا ينطبق 2010 1431 على جميع اصناف. ففي الجبال هناك ممارسات زراعية واستغلال غير ملائم م ه للموارد، تخضع معه هاته الفضاءات إلى ضغوط بشرية قوية، تسببت في تدهورها. وفي السهوب، يتسبب الحرث الميكانيكي غير الملائم في هذه الفضاءات الهشة، إلى جانب الرعي المفرط الذي زاد من خطورته جفاف مستوطن ودائم، وإلى عدم تجدد اصناف النباتية وتعرض التربة العارية إلى إفقار متواتر، ا مر الذي يؤدي إلى فقر الوسط البيئي << المسألة والتصحر حيث أصبحت الواحات عرضة للتهديد تحت ضغط عدة عوامل مجتمعة ترتبط بالضغط البشري البيئية هي إشكالية جديدة تستدعي تحولا والطبيعي ويبرز من بينها : تجمع الرمال، الملوحة، فكريا وسياسيا صعود المياه، الاستعمال المفرط للماء، عمليات حقيقيا، من شأنه أن يسمح بتحديد الاستصلاح الفلاحي المفرط، النمو الديمغرافي الرهانات الخاصة والتعمير المتسارع.
بمناطقنا (..) والاستجابة سواء للاعتبارات الاقتصادية وتُظهر نقائص التسيير البيئي الوعي الضعيف أو لضرورة ضمان حياة بمشاكل حماية وتثمين هذا التراث. إنها إشكالية جديدة نوعية للسكان الحاليين والمستقبليين وتراث تطرح على مستوى الجزائر والمغرب العربي وتستدعي طبيعي لا يعوض تحولا فكريا وسياسيا حقيقيا، من شأنه فرز الرهانات الخاصة بمناطقنا. إن إنشاء إحدى عشرة حظيرة وطنية وخمس محميات طبيعية وأربع محميات للصيد، يوفر قدرات معتبرة، تتربع على مساحة تفوق 22 % من التراب الوطني.
وتستجيب حماية وتثمين أوساط الفضاء الوطني لاعتبارات اقتصادية أكثر منها إلى ضرورة ضمان حياة نوعية للسكان الحاليين والمستقبليين ولتراث طبيعي لا . يعوض وهكذا يجب أن تسمح إعادة إنعاش التنمية وتحسين إطار الحياة في المناطق الجبلية بأن تؤدي وظائفها المتمثلة في حماية الموارد الطبيعية والربط بين هذه ا قاليم واقاليم السهبية. 21 13 وتستجيب حماية الساحل في الوقت نفسه إلى ضرورة المحافظة على أكتوبر ذو الخاصيات والتنوع احيائي وعلى المناظر وا بقاء على الخاصيات الطبيعية في القعدة هاته المناطق التي تشكل قدرات اقتصادية واجتماعية استثنائية. سنة عام 2010 1431 ويتعين أن تستعيد السهوب، التي تعرضت للتدهور بفعل استيطان م ه السكان وبروز زراعة مكثفة مستقبلها ضمن نموذج للتنمية يقوم على تعدد ا نشطة ويسمح بعمليات كبرى عادة الاعتبار لفضاءاتها الطبيعية.
ويجب أن تستخدم الواحات كقواعد للإنعاش الاقتصادي قاليم الجنوب، إذ بالرغم من كونها مهددة، فإنها تمثل قدرات كبيرة للتنمية : المناجم المحروقات الجريدة الفلاحة، السياحة، الطاقة الطبيعية، المبادلات العابرة للحدود.
الرسمية خريطة 1 : المناطق الحساسة للتصحر ISD مشروع DISMED المديرية العامة للغابات 2003 للجمهورية الجزائرية / العدد 61 حساسة جدا [ - 16:20 ] . OD حساسة - 1.6 1.4 ] متوسطة الحساسية - 1.4 1.2] غير حساسة - 1.2 : 1.0] غير مرتبة 15
3 - النظام التراثي : رهان هوية وإقليم إن التنظيم الفضائي ينبغي أن يبرز التميز بين تهيئة الفضاء الجغرافي الذي يرتبط بواقع تقسيم إداري، والتشييد الدائم للإقليم من خلال رجال حاملين لهويات وتناغمات اجتماعية.
و للاستجابة لهذا الهدف، تم وضع استراتيجية للحفاظ على التراث الثقافي << "حماية وتثمين وتثمينه، مبنية على جوهر هوية اقليم التراث الثقافي الوطني ضمن وليس فقط على شكله الفضائي.
استراتيجية عامة لتهيئة وتنمية لقد تم التعرف على أقطاب تراثية ا قليم"
عالية الدلالة من خلال قيمتها المادية وغير المادية، وترجمتها على شكل حظائر ثقافية داخل قطاعات محمية ومواقع تاريخية وأثرية. ويتعلق امر بتشكيل فضائي جديد ذي بعد اجتماعي ثقافي، ويمثل فرصة لكل مواطن على الصعيد المحلي للمشاركة والتنافس في تشييد ا قليم.
ومن المؤكد أن هذا المسعى التجديدي يستدعي الدعم فيما يتعلق بوضع مخططات لحماية وتثمين المواقع اثرية ومخططات لصون وتثمين القطاعات والمناطق المحمية ومخططات تهيئة الحظائر الثقافية.
فباتخاذ كل من الهوية واقليم كعنصرين محددين للمخطط التوجيهي 16 للمناطق ا ثرية والتاريخية، فإن قطاع الثقافة يكون قد وضع خارطة أولويات ترسم خيارات طرق حماية وتثمين التراث الثقافي، وهذه ا ولويات هي :
- خاصية تدهور وهشاشة بعض أصناف التراث الثقافي (هندسة ا رض) أصناف التراث الثقافي التي لم يتم حمايتها ولا تثمينها بصفة مقبولة مواقع ماقبل التاريخ، القصبات، القصور ، قرى تقليدية). الجريدة مناطق صحراوية لم تخضع أصلا في نظام حماية ولا لبرامج تثمين.
- كبريات مواقع المقاومة الشعبية. الرسمية
- تراث مشترك (قرطاجي ، روماني، وندالي، بيزنطي، إسلامي، عثماني واستعماري) ومن خلال خارطة هذه ا ولويات الممتدة إلى سنة 2030، يتم ربط للجمهورية أعمال الحماية والمحافظة بمفهوم يرعى توازن أصناف التراث الثقافي الوطني (مواقع نصب، محميات أثرية، مراكز تاريخية، حظائر ثقافية وتثمين أهم الخصوصيات الثقافية لموروثنا الثقافي. الجزائرية وتقوم هذه الاستراتيجية، فيما يخص التراث الثقافي، بتنفيذ مسار إجمالي ومترابط، ينطلق بالجرد مرورا بالتصنيف والاسترجاع وينتهي / العدد بالتثمين، ويتوجب على كل من خول له التدخل في تسيير التراث الثقافي وترقية السياحة على مدى هذا المسار، المحافظة على القيم الثقافية وصونها. 61 إن اثار المنتظرة من الترقية الثقافية عديدة من بينها :
تطوير السياحة والترفيه.
تنمية قطاع اقتصاد ثقافي مرتبط مباشرة بتثمين التراث الثقافي. 21 13 تعزيز جاذبية وشهرة اقليم. أكتوبر ذو القعدة
4 - نظام النقل والهياكل القاعدية : سنة عام تتوفر الجزائر على هياكل للنقل والاتصال وكذا على خدمات مشتركة، بيد 2010 1431 أن تنظيمها يجب أن يكون منسجما من ان مع حاجيات الاقتصاد والعولمة. م ه ويبدو من الضروري توسيع وإدراج الهياكل ضمن الشبكة الوطنية وإحداث تجديد عميق للخدمات والمساعي التخطيط المشترك وذلك من أجل دعم تنافسية وجاذبية اقاليم. 1.4 شبكات نقل متقطعة تتكفل شبكة الطرق بقرابة 90 % من النقل الداخلي للمسافرين والسلع.
وتعرف شبكة النقل تحول عميق تضاعف حظيرة السيارات وتطور الحمولة المفيدة) وتواجه سوء تنظيم متعاملي النقل ومشاكل عجز التخطيط.
وتنتظم شبكة النقل بواسطة السكة الحديدية انطلاقا من خط عرضي حديدي شمالي يربط من الشرق إلى الغرب أهم المدن والموانيء والمناطق الصناعية لشمال البلاد. وانطلاقا من هذا المحور هناك أربعة مداخل تصل إلى الجنوب. ويتميز الجزء ا كبر من الشبكة بخط في اتجاه واحد. وتفسر هذه الوضعية الضعف الواضح لحصة النقل بالسكة الحديدية في نظام النقل للبلاد حيث يتولى نقل من 7 إلى 8 % ، مما يدل على عدم فعاليته وخاصة تنافسيته مقارنة بالنقل عبر الطرق.
ومن بين الموانئ الساحلية ال : 34 ، ترتبط التسعة الرئيسية منها بشبكات طرق وسكة حديدية، ا مر الذي يمكنها من مواجهة ارتفاع حجم النشاط : ومن جهته يضمن النقل البحري مجمل نشاط التجارة الخارجية، بيد أن هذا ا خير يعاني من تنظيم غير كاف للموانيء وتترجمه خدمات أقل نجاعة وطول فترات الانتظار.
وتتمركز حوالي 90 % من حركة النقل الجوي حول سبعة من مجموع 63 مطارا تتوفر عليها البلاد. ففي هذه المطارات وبصفة عامة في المطارات الدولية الستة عشر (16) عرف النشاط زيادة ملموسة، أما خارجها فقد عرفت حركة النقل الجوي الوطنية تراجعا قويا بصفة أساسية.
وأمام هذه المعاينات، فإن الهدف الاستراتيجي للتهيئة هو ربط كامل ومتدرج للإقليم، ربط يأخذ في الحسبان عدد السكان وكثافة التنمية الاقتصادية. وبالموازاة مع ذلك تشكل أرضيات العبور مطلبا يجب أخذه بعين الاعتبار في علاقته بتثمين دور السكة الحديدية. 21 13 2.4 شبكة اتصالات متنامية أكتوبر ذو القعدة مع تطور الهاتف النقال والدخول إلى انترنت، سمحت التكنولوجيات سنة الجديدة بتجهيزات مكثفة في شكل وسائل اتصال للسكان. غير أن مساهمة عام صناعة المواصلات السلكية واللاسلكية في تطوير الشبكة الوطنية لا تزال 2010 1431 ضعيفة، وقد تكبح الانفتاح على الخارج . م ه تطور الاستهلاك في ميدان الاتصالات السلكية واللاسلكية المؤشرات 2000 2002 2004 2009 الجريدة عدد المستخدمين 000 450 000 530 000 610 4.000.000 الرسمية للأنترنت عدد مواقع انترنت 1500 3000 000 70 150.000 للجمهورية عدد مواقع انترنت 20 43 لكل 10000 ساكن عدد المستخدمين 75.000 900.000 الجزائرية للأنترنت ذات التدفق العالي (ADSL) / عدد خطوط التدفق 000 100 900.000 العدد العالي (ADSL) 61 << يتمثل الهدف الاستراتيجي للتهيئة في ربط كامل ومتدرج للإقليم. 17 3.4 توزيع هياكل التعليم والتكوين العالي : فوارق يتوجب تداركها 18 إن عدد الطلبة المحصى خلال السنة الجامعية 2008-2009 يفوق 1.170.743 منهم 135.000 حاصلين على الباكالوريا سنة 2009، نسبة البنات وصلت 57 % . هذا التعداد يؤطره ما يقارب 35000 أستاذ، منهم حوالي 7000 من صف الماجستير، بمعدل تأطير أستاذ واحد لكل 30 طالبا.
وفيما يتعلق بقدرات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الجامعية، فإن القطاع يتوفر على 1.200.000 مقعد بيداغوجي، وحوالي 510.000 سرير للإقامة.
إن توزيع هذه المؤسسات غير عادل بالمرة (متمركز جدا في الجزائر العاصمة)، فالحجم الكبير ومن جهة أخرى، فإن التمايز بين اقاليم، تترجمه الفوارق الهامة في تكوين السكان.
لبعض المؤسسات يطرح مشاكل الصيانة والتسيير. الجريدة الرسمية وهكذا فإن حصة "عدد الطلبة بالنسبة لكل 100.000 ساكن" مؤشر على هذه الفوارق : إذ تبلغ 7.124 طالب في مدينة مثل قسنطينة، و 415 طالب في برج بوعريريج و 6.320 طالب في عنابة و 507 في الطارف.
5. النظام الإنتاجي للجمهورية الجزائرية يشكل قطاعا المحروقات والفلاحة أساسا للنمو الاقتصادي الجزائري، غير أن البلاد توجد في وضعية انتقالية تتميز << هناك اختلالان تواجد بإصلاحات اقتصادية عميقة وهيكلة تدريجية لاقتصاد مفتوح على التنافسية وإعادة تموقع القطاعات انتاجية.
مجمل القدرات الاقتصادية في الشمال 37 % من مناصب العمل في الشرق فتفحص الاتجاهات الكبرى يسمح ببعض المعاينات / : انخفاض في حصة الفلاحة في القيمة المضافة ( من 11,5 % إلى 7,5 % العدد مقابل 38% في الوسط و 25 % في بين 2000 و 2009) انخفاض في حصة الصناعة ( من 8 % إلى 5% ، وارتفاع طفيف في قطاع البناء واشغال العمومية (من 61 الغرب 9,3 % إلى 10,7 % ) ونمو محسوس في قطاع المحروقات (من 45 % إلى 52 %)، وكذا استقرار في قطاع الخدمات (من 26 % إلى 25 %). ويعتمد النمو الاقتصادي بصفة متزايدة على تثمين اسعار العالمية للنفط. هذا التوجه قد يترجم ديمومة اقتصاد ثنائي يهيمن عليه هذا القطاع، والذي تضمن الدولة من خلاله الدور الاستراتيجيي في الاقتطاع وإعادة توزيع الريع . ومن جهة أخرى، فالسياق الانفتاحي الذي تشهده البلاد، يمكن أن يشجع على الاستقطاب المباشر للاستثمارات، ومن المفروض أنه سيسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وهكذا عرفت الجزائر تحولات عميقة لجهازها الانتاجي ، وفي توزيع و انتشار سكانها، مع نتيجة لذلك، اختلالان يتمثلان في : تجميع أهم القدرات الاقتصادية في الشمال تلاؤما مع الكثافة الوسط و 25 % في الغرب.
يضاف إلى هذا ضغط ديموغرافي متباين حسب اقاليم، لم يتم التحكم في آثاره كما ينبغي.
ما يترتب عن ذلك من آثار على التوزيع اقليمي لبلادنا. وقد برز 21 13 أكتوبر ذو السكانية، حيث نجد 37 % من الوظائف بشرق البلاد مقابل 38 % في القعدة سنة عام 2010 1431 م ه وفيما يتعلق بالتشغيل، نلاحظ حركة مزدوجة، سكان نشطون في 1,3 مليون في سنة 2009 أي نسبة 11,82%.
تزايد (112) مليون في سنة (2009) مع نسبة نشاط تقدر ب 43,9 % وبطالة في انخفاض تقدر ب 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة رسم بياني 3 : المؤشر التركيبي للنمو الديمغرافي في فضاءات البرمجة الإقليمية - عام 1.98 1.77 1.80 1.62 الهضاب الشمال الشمال الشمال العليا غرب غرب وسط شرق 10.11 1.45 2005 رسم بياني 4 : تطور عدد السكان 3.62 2010 1431 3.44 3.5 م ه 3.01 2.67 2.39 2 الجريدة الرسمية 0.5 0 الهضاب الجنوب الجنوب الهضاب العليا الجنوب للجمهورية العليا شرق غرب شرق وسط الكبير بالملايين الجزائرية 12.0 السكان النشطين 9.46 8.76 / العدد 8.0 61 عدد البطالين 1.67 2.08 2.0 0 2004 2003 النشطين وعدد البطالين بين سنة 2003 وسنة 2005 19 1.5 الصناعة الوطنية في مفترق الطرق :
لقد اقترنت القطيعة مع الاقتصاد المخطط بالتخلي عن التصنيع، ولم يكن القطاع الخاص قادرا على حمل مشعل القطاع العمومي المحتضر. وإذا كان استئناف النمو في الصناعة متوقعا على أمل إعادة تنظيم اسواق والانفتاح في إطار المنافسة الدولية، فإن الركود الذي يميز هذا القطاع قد يشجع الفضاءات المصنعة ويزيد في الاختلالات بين الشمال المصنع والجنوب، وأيضا بين المدن الشمالية الكبرى وباقي التراب الوطني. 2.5 قدرة القطاع الفلاحي والصيد البحري :
أدى التوسع المستمر للمساحة الفلاحية الصالحة للزراعة إلى تجنيد أغلبية ا راضي القابلة للاستغلال الفلاحي دون تغطية العجز في الاحتياجات الفلاحية والغذائية، حيث تصل تكلفة الاستيراد إلى 3.5 مليار دولار كل سنة. وبالنظر إلى نظام تساقط امطار والموارد المائية تمثل كل منطقة كبيرة من البلاد خاصيات فلاحية (الفلاحة المسقية، تربية الحيوانات، البقول إلخ) تضاف إليها اتجاهات جديدة، تتمثل في تخصصات وبروز حركيات فلاحية في الضواحي الحضرية.
وفي ميدان الصيد وتربية المائيات، فإن أهمية الواجهة البحرية والهياكل 20 المينائية، وتنوع النبات البحري والعدد الكبير للأعشاب المائية الاصطناعية، تشكل مجتمعة حقولا هامة للتشغيل واحتياطي إنتاج لم يستغل بعد.
وفي هذا ا طار، حدد المخطط التوجيهي نشطة وتربية المائيات سبع (7) مناطق للتسيير الكامل للصيد وتربية المائيات ( GI.P.A) على مستوى 14 ولاية ساحلية و 53 منطقة يوجد بها نشاط لتربية المائيات ( Z.A.A) على مستوى الهضاب العليا والجنوب. الجريدة 3.5 الطاقة : رهان كبير للمستقبل : الرسمية لعبت المحروقات دورا كبيرا وأساسيا في دينامية التنمية اقليمية. غير أن النضوب المحتمل للاحتياطات سيؤدي إلى التعجيل بحدوث عجز في تغطية للجمهورية الاحتياجات الوطنية مع أفاق المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
ولهذا، فإن تحديد حقول جديدة للطاقة يعتبر امتدادا لسياسة عقلنة الطلب واستغلال أمثل لباطن ارض ومضاعفة الموارد المالية الناجمة عن المحروقات. الجزائرية رسم بياني :5 :5 : تطور مؤشرات الانتاج للقطاع العام بين 1989 و 2005 إن المجال المنجمي الجزائري الواسع وغير / الطاقة المحروقات مواد البناء - الخزف والزجاج المناجم والمحاجر الكيمياء - المطاط والبلاستيك ) I.S.M.M.E الزراعة الغذائية - التبغ والمنيوم النسيج وصناعة الملابس الجاهزة الخشب - الفلين - الورق والطباعة صناعات مختلفة 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 العدد المكتشف بما فيه الكفاية، لم يظهر كل قدراته وتوقعا 61 لاستنفاد الاحتياطات، الذي يعد 200 ظاهرة طبيعية وحتمية في كل الدول المنتجة للمواد الطاقوية 150 وخصوصا الجزائر، يجب علينا << يتمثل حاليا تكثيف الجهود لتنويع الهدف 100 اقتصاد وتنمية الطاقات في بلوغ 10% من 21 13 الجديدة والمتجددة. الطاقة المتجددة في أكتوبر ذو 2030 القعدة 50 ويتمثل الهدف في سنة تحقيق 10 % من الطاقة عام 10 المتجددة سنة 2030. 2010 1431 0 1994 1993 1992 1991 1990 1989 م ه 4.5 التجارة والخدمات يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية في الناتج الداخلي الخام، ويشكل القطاع ا ول للتشغيل. وتعتبر التجارة النشاط ا كثر تطورا ( 11,7 % اليوم) متبوعة بالنقل والاتصالات ( 87 ) ثم الخدمات ( 3,5 %)، غير أن الاختلالات الفضائية جد متميزة : تستقبل مناطق الشمال 70% من الوظائف، فالشغل مرتبط بتوزيع السكان.
ومن جهته، سجل قطاع السياحة الذي عرف تقدما إلى غاية سنة 1991 (723.000) شخص وافد ) انخفاضا عنيفا في حركة ا جانب على الحدود (95000 وافد)، وسجل في سنوات 2000 عودة إلى المستويات السابقة التي تعكس أساسا عودة السياحة العائلية وتثمين بعض أنواع السياحة مثل السياحة الصحراوية السياحة المرتبطة بأحداث معينة، السياحة الثقافية وسياحة اعمال، وهذا يترجمه دخول للسياح قدّر عددهم ب 1.772.000 سنة 2008 عبر الحدود و1.911.506 في سنة 2009، ويعتبر رقما قياسيا في حد ذاته.
6. النظام الحضري عرفت المدن وارياف الجزائرية تحولات عميقة تحت تأثير النمو الديمغرافي والتطورات الاجتماعية والاقتصادية في العقود ا خيرة. وهكذا عرف النسيج العمراني توسعا وتدهورا لا يسمح للمدن بالقيام بمجمل وظائفها وتطوير الخدمات والتجهيزات الضرورية من أجل سيرها الحسن وإشعاعها. 1.6 الجزائر في تحول عمراني الشروع في مسار استدراك إن نسبة 86 % من السكان تقيم في تجمعات مقرات بالنسبة للمدن الولايات والبلديات) وهو اتجاه سيتزايد في العشريات المأزومة أو في حالة المقبلة. وبالفعل فقد امتصت المدن فائض النمو تراجع اقتصادي الديمغرافي الكبير المقترن بالنزوح الريفي، وهكذا انتشر التعمير في جميع التراب الوطني مع تكثيف الشبكة في المنطقة التلية ونمو مذهل في الجنوب وحول الهضاب العليا.
وقد رافق هذا النمو تدهور في إطار الحياة، يميزه توسع النسيج العمراني 21 13 أكتوبر ذو غير المهيكل والسيئ التجهيز، مما أدى إلى تهميش أحياء بكاملها وإلى انتشار القعدة السكن العشوائي وبيوت الصفيح بمعدل %8 %8% من حظيرة السكن في المتوسط) سنة وبناء السكنات مع خرق التشريع والتنظيم المتعلق بالعمران. كما أدى إلى عام تطور المشاكل المرتبطة بالتنقلات والنقل والتلوث وزيادة التعرض للمخاطر 2010 1431 الكبرى. م ه 2.6 نظام حضري بوظائف سيئة التأطير البنية الحضرية لقد كان للنمو الديمغرافي الاستثنائي المسجل منذ الاستقلال انعكاسات ملحوظة على التنظيم الحضري والتوزيع الفضائي للتجمعات السكنية، وقد الجريدة ترتب عنه على صعيد التنظيم وحجم التجمعات اختلالات متنوعة يتعين معالجتها على غرار :
الرسمية
- التجمعات الرئيسية حول الساحل.
التمركز الطبيعي للسكان في اقليم :
للجمهورية فبالرغم من تزايد عدد التجمعات في العقودا خيرة، تبقى البنية الحضرية، تهيمن عليها الجزائر العاصمة وبدرجة أقل وهران وقسنطينة وعنابة.
وتستمر هذه المدن في التزايد جراء نمو ضواحيها ونمو المدن الكبيرة ومن جهة الجزائرية أخرى، تضاعف عدد المدن التي تضم أكثر من 100.000 ساكن (سطيف، الجلفة.
البليدة ، سكيكدة، باتنة، تلمسان ...) تتضاعف وتشكل المستوى اقوى للبنية الحضرية الحالية، لكن تنقصها القاعدة الاقتصادية الكافية لبث النمو. ويضاف / العدد إلى هذا ، عدم تكيفها الوظيفي بسبب غياب المركزية، ونمو غير مراقب وغير قانوني للضواحي الحاملة للمخاطر التي تزيد في عدم الاستقرار الاجتماعي، 61 الذي يقترن مع نقائص التسيير الحضري. وبموازاة ذلك، تجسد الانتقال من جزائر ريفية إلى جزائر حضرية بارتفاع عدد المدن الصغيرة انطلاقا من اصقاع الريفية الصغيرة.
وخارج التجمعات السكانية الأربعة الكبرى، تبقى المدن غير قادرة على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية خارج التأطير الإداري. وعليه، يتمثل الهدف في الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل تجمع وتطوير القدرات والشروع في مسارات استدراكية بالنسبة للمدن المتأزمة أو المتراجعة اقتصاديا. 21 وتوجد المدن في الخط ا ول من المعركة التنموية وهي معنية أكثر فأكثر كفاعل في المبادلات الدولية، وتقع على عاتقها مسؤولية تطوير أقاليمها في سياق هاته المنافسة. وتستدعي هذه الوضعية القيام بتحويرات راديكالية في مواقع التجمعات السكانية الكبرى مما سيؤدي إلى إعادة تشكيل عميق للأنظمة العمرانية. ومن جهة أخرى، لا يسمح النظام العمراني الحالي بامتصاص تزايد سكان المدن المعلن من ان إلى غاية عشرين سنة. وهذا يتطلب إعادة توازن الاقليم الوطني وتكييف النظام الحالي المبني على الرهانات التالية : إنشاء شبكة من المدن متكاملة ومتمفصلة وإنجاح عملية تأهيل المدن الكبرى وتحديثها. 3.6 عالم الريف يرتبط مستقبل النظام الحضري ارتباطا وثيقا بالتحولات الاجتماعية.
الاقتصادية التي تميز عالم الريف. ويمثل عدد سكان الريف 30 % تقريبا من السكان الجزائريين. ويعرف سكان الريف تراجعا ديمغرافيا ملموسا ويتجهون أكثر فأكثر نحو التوطن في مدن ريفية. بيد أن الحركيات الديمغرافية والاقتصادية الظاهرة، تختلف من منطقة خرى، وإذا كانت ظروف الحياة قد عرفت تحسنا نسبيا، فإن أثر سياسة تجهيز الوسط الريفي لم تبلغ اهداف المتوقعة بالنظر لاستمرار الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية بالرغم من التقدم الملحوظ في السنوات ا خيرة.
لقد أدى شيوع المقاربات التنموية، التي تعتبر الوسط الريفي مجرد فضاء مكمل للمدينة إلى حرمان الريف الجزائري بشكل كبير ، وفي هذا ا طار، لم يعرف عالم الريف تنفيذ مشروع إقتصادي و اجتماعي منسجم وكامل من شأنه أن يمنحه فرصا للتنمية تحمل في طياتها التقدم والعصرنة.
السنة السكان السكان إجمالي حصة السكان الحضريون | الريفيون السكان الحضريين 1966 3.778.482 8.243.518 12.022.000 31,40 % % 31,40 1977 6.686.785 10.262.515 16.948.000 40 % % 40 1987 11.444.249 11.594.693 23.038.942 49,70 % % 49,70 1998 16.966.967 12.133.926 29.100.863 58,30 % % 58,30 2008 23.870.000 10.230.000 34.100.000 70 % الرسم 6 : تطور السكان الحضريين بين 1966 و 2008 وهكذا فإن إحدى طموحات سياسة تحديث الريف تتمثل بالضبط في وضع 22 شروط تنمية ريفية تتكفل بطريقة أفضل بتنوع الوضعيات وتجاوز المقاربات والنظرة القطاعية.
ESRODEFER الجريدة الرسمية غير هشة 30.000 ساكن مستوى الهشاشة هشة للجمهورية هشة جدا رسم بياني 7 : قوس الهشاشة يحصر الشمال - وسط تحليل درجة اندماج النظام الحضري الجزائرية انطلاقا من العلاقة بين / مصاف المدينة العدد 500.000 .. وحجمها. mayennes villes : 4 Classe دعامة حضرية 61 في تطور "580 وحدة موزعة بشكل جيد "
مؤهل إقليمي أفسدته رسم بياني 8 : مكانة حجم المدن الأكثر من 20.000 نسمة وضعية المدن. 21 13 أكتوبر ذو القعدة <<وضع شروط تنمية ريفية تأخذ سنة عام بعين الاعتبار تنوع الوضعيات وتتجاوز 2010 1431 المقاربات القطاعية م ه خلاصة : الرهانات الوطنية 21 13 أكتوبر ذو تعرف الجزائر على المستوى الوطني وعلى جميع مستويات اقليم تناقضات اجتماعية ومجتمعية وريفية وحضرية. فالفوارق جلية وماثلة للعيان بين الفئات القعدة الاجتماعية والفضاءات : ريفية، حضرية، هضاب عليا، الساحل، الجبل، السهوب : ويتعلق ا مر بمشاكل مجتمع برمته، مشاكل تمر حلولها بسياسة تقوم على ا نصاف سنة والتضامن. عام 2010 1431 بين الاجتماعي والمجتمعي، توجد البلاد في مرحلة حاسمة من تطورها : مرحلة انتقال اغلبية من السكان إلى النمط الحضري بسبب قوة استقطاب المدينة لهؤلاء م ه السكان. فالجزائر حضرية أكثر فأكثر في ظرف يتعين فيها تدارك التأخر المسجل في الريف مع التركيز على المدن الكبرى قصد التحكم في النمو الحضري والتنمية النوعية للمدن. وذلك يشكل تناقض آخر كبير بين الريفي والحضري، الذي يتعين على البلاد تسييره قصد دعم الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي.
فهناك متطلبات جديدة تفرض نفسها في ميدان خلق مناصب العمل والاستقرار الاقتصادي، التوازن والتنافسية بين >> ا قاليم، اقتصاد الماء وحماية التربة وتنمية مجمل اقليم وفي مواجهة هذه ا فاق، فإنه من الصعب تحديد أهداف كمية أو حلول تكتسب الجزائر أكثر ملائمة، ويظهر تشخيص اقليم الوطني رهانا كبيرا : إعادة التوازن اقليمي. الجريدة فأكثر الطابع الحضري، في الوقت الذي يتعين تدارك تأخر الريف، مع لقد كان نمو سكان المناطق الساحلية نموا طبيعيا ولا زال هذا النمو مرتفعا بالرغم من التراجع المحسوس في وتيرته وفي وتيرة تدفق الهجرات القادمة من المناطق الداخلية. ويشكل التعمير المفرط للساحل اتجاها ثقيلا ، حيث وجدت المناطق الساحلية الرسمية تكثيف الموارد الكبرى قصد التحكم نفسها بين توجه متطور يزيد من الاختلالات الحالية وبين سياسة تهدف إلى توقيف هذا التوجه، مما يعني عدم وجود بديل حقيقي في النمو الحضري والتنمية لهذه الحالة : وعليه فإن إعادة التوازن بين التركيبات الرئيسية للتراب الوطني، تشكل الرهان اعظم لخريطة جغرافية جديدة النوعية للمدن. للتراب الوطني، فالهدف طموح، ن ا مر يتعلق بإحداث تغيير جدري لتوجه ساد أكثر من قرن ، ويسير عفويا نحو التفاقم أكثر للجمهورية فأكثر.
إنه لا يمكن كبح تعمير الساحل إلا بتنمية الهضاب العليا والجنوب بما فيه الكفاية قصد تثبيت السكان في إقليمهم، والنظر فيما إذا كان << "تشكل الجزائرية يجذب سكان التل. وتتجسد الاستقلالية في تشكل جديد للتل على عوامل خاصة به، مثل إعادة هيكلة النظام الحضري وإقامة علاقات جديدة - بين إعادة توازن مكونات الساحل - الجبل. ويتعين على النظام الحضري القيام بدور المحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية مع ضمان حياة نوعية لسكانه والحفاظ على رأس المال اقليم الوطني / من الموارد وا وساط الطبيعية للمنطقة وبموازاة ذلك، تصبح جبال التل منطقة وسيطة بين الساحل والهضاب العليا. ويمكن للمرتفعات العدد والسلاسل الجبلية بمنطق التنمية الخاص بها أن تستقبل السكان القادمين من الساحل برسم أنظمة للاتصالات تسمح باستفادة عمق البلاد من الرهان الكبير توزيع النمو الاقتصادي لمناطق الساحل. لجغرافية جديدة 61 ويهدف تطوير الهضاب العليا إلى تثبيت السكان بإقليمهم ا مر الذي يستدعي نموا مساويا للنمو الطبيعي ورصيدا سلبيا من الهجرة. إن للإقليم.
نظرة أكثر تفاؤلا من شأنها أن تتوقع جاذبية للهضاب العليا تجتذب سكان الساحل نحوها، إن نجاح تنمية الهضاب العليا يخضع لقدرتها على (..) ويتعلق امر استقبال سكان جدد وعلى تلبية طلبات سكانها الاقتصادية والاجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والماء وانطلاقا من تقديرات الحمولة بتغيير عميق في الواقعية والممكنة للتحويلات المحتملة يمكن عندئذ الشروع في توزيع السكان الجدد على مختلف أقاليم الهضاب العليا والجنوب والمرتفعات وتشكل الاتجاه القائم منذ تنمية الجنوب رهانا خاصا ، إذ يتعلق ا مر با حرى بفتح أكثر منه بإعادة فتح، كون هذه المناطق لم تستفد من برنامج التنمية الاقتصادية أكثر من قرن والذي والبشرية مقارنة مع القدرات الهائلة التي يزخر بها. كما هو الشأن بالنسبة للهضاب العليا، فأهمية تنمية الجنوب مرهونة بقدرته على يتجه بتلقائية نحو الاستجابة لحاجيات السكان الجدد فالجنوب الذي تتمثل أهم عوائقه في شدة حرارة المناخ وصعوبة المسالك ، يكتنز قدرات هائلة ينبغي تثمينها. التوسع والانتشار. 23 سيناريوهات أربعة سيناريوهات لجزائر المستقبل شكل التشخيص معاينة نقدية للوضعية القائمة، و وثيقة تقديرية واستشرافية للإقليم الوطني. فهناك اليوم عدة "إمكانات" متاحة أمام مستقبل ا قليم الوطني تتجسد في أربعة سيناريوهات قابلة للإنجاز بالنظر للوضعية وللتطورات الجارية على اقليم الوطني. إن إنجاز هذا السيناريو أو ذاك، مرتبط بالسياسات التي سيتم تنفيذها بصفة فعلية، لكن كل هذه السيناريوهات غير مرغوب فيها. فتقديم وصف للتطورات اكثر سلبية سيعطينا لا محالة فرصة أفضل للخيارات التي يتعين اعتمادها بخصوص التطورات المأمولة للإقليم.
وقصد جعل مختلف السيناريوهات أكثر وضوحا وفهما ، تم تقديمها بطريقة متباينة. وبالرغم من واقعيتها، فإن أيا منها لن يكون وحده، صورة للإقليم الوطني. فقد تمثلت المنهجية لحظة الاختيار ، في إبراز كل ما هو إيجابي فيها.
والسيناريو المرغوب فيه ، يؤلف مابين كل العوامل الملائمة في السيناريوهات الأربعة.
ويتمثل هدف السيناريو المرغوب فيه في التوفيق من خلال توليفة منسجمة بين مطلبين لتهيئة اقليم :
- إعادة التوازن المستدام بين التركيبات الرئيسية للإقليم.
تكييف اقاليم مع متطلبات الاقتصاد المعاصر.
وتخضع قيمة هذه التوليفة لقدرتها على الحفاظ على الانسجام الداخلي وعلى تحديدا ولويات والمستويات وعلى بعث تنسيق حقيقي. إن اختيار أحد السيناريوهات المرجعية يمكن إثراؤه من خلال المساهمات المستنبطة من السيناريوهات اخرى.
السيناريو 1 : التوازن الإرادي يهدف هذا السيناريو إلى تصور تنمية قوية للهضاب العليا والجنوب تسمح بكبح تطور الساحل من حيث السكان والقواعد ا نتاجية : ويتعين من خلال ذلك أن يتواجد 55% من السكان في الشمال في حين يتوزع 45 % منهم على الهضاب العليا والجنوب.
ويرتكز هذا السيناريو على منطق ممركز ويصبح أولوية مطلقة للدولة 24 حيث تقوم هذه ا خيرة بالشروع في سياسة للأشغال الكبرى، تهيكل البنية الحضرية للأقاليم التي يعاد فتحها ثانية لاستقبال سكان جدد، وبعث انشطة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يتعين خلق القواعد انتاجية في الهضاب العليا والجنوب قصد دعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وخاصة من خلال إعادة قسرية لمواقع انشطة.
الجريدة 1.1 تهيئة الإقليم بقصد التدخل في التوازنات الإقليمية الرسمية وتغيير الاتجاهات الملحوظة، تقوم الدولة بوضع << السيناريو 1 القواعد الإنتاجية للهضاب العليا من خلال للجمهورية تضع الدولة القواعد تحويل الوحدات العمومية الكبرى وتطوير ا نتاجية للهضاب العليا من جهاز تشريعي مدعم وأدوات للتدخل، تقنية خلال نقل مواقع المؤسسات وعقارية تابعة للدولة. وفي المقابل، يمكن تركيز والوحدات الاقتصادية الاهتمام على التنمية الاقتصادية المحلية الجزائرية العمومية الكبرى وتطوير وا قليمية. وبالتوازي مع ذلك، يجب أن تتكفل جهاز تشريعي مدعم وأدوات عملية النقل الطوعي للسكان بحجم 2.500.000 / للتدخل شخص يوزعون بين الهضاب العليا ( 2 مليون) العدد والجنوب ( 0,5 مليون)، بوضع تنظيم إقليمي 61 ازدواجي مناسب. ويجب أن ترافق هذه العملية استثمارات مكثفة في هياكل النقل وتحويل الماء ويتم تحقيق البرنامج بسرعة وخاصة بمساعدة الخبرة ا جنبية، التي تدعم المؤسسات الجزائرية المدعوة إلى إعادة هيكلة نفسها حتى تستجيب أفضل استجابة لهذا الطلب الهام. 21 13 أكتوبر ذو إن إقامة شبكة من المدن الجديدة في القعدة الهضاب العليا، تساعد على إبراز سنة دعامة حضرية جديدة. فالمنطقة التلية التي عام 2010 1431 تظل قاطرة النمو وانفتاح البلاد، لم يعد م ه 21 13 تنظيمها وتعاني من تسيير حضري محدود. فالفضاء الداخلي يتهيكل شيئا فشيئا في أقطاب توازن مرتبطة فيما بينها ارتباطا أكتوبر ذو ضعيفا لكن قدرتها اشعاعية تمس تدريجيا اقاليم المجاورة. وفي الجنوب يعتمد التطور الحضري في شكل أرخبيلات) على القعدة الموارد الخاصة بكل قطب دون تطوير تعاون مشترك. وفي الشمال، يتم كبح نمو الساحل ذي الكثافة السكانية القوية. سنة عام 2010 1431 ويستمر عالم الريف في الاستفادة من سياسة تأطير شامل قصد تثبيت السكان. وتنمو فلاحة تنافسية بجوار المدن، لكن م ه ا قطاب الحضرية في الهضاب العليا لا تستقطب إلا القليل من الفضاءات الريفية المجاورة لها. أما الشمال غير المستهدف بهذه ا عمال، فإن فضاءه الريفي أقل استقرارا. 2.1 تنمية الإقليم ترمي السياسة البيئية إلى الحد من آثار التهيئة على الوسط والموارد الطبيعية، وإلى زيادة العرض من الموارد المائية من << إنعكسات السيناريو 1 الجريدة خلال التحويلات الهامة مما يطرح مشكلا من وجهة النظر هذه. وبصفة عامة، يتواصل الضغط البشري في الشمال، في حين يتطور على الدولة أن تراقب تطبيق في الجنوب وفي الهضاب العليا. وقد يؤدي إلى نزاعات حول الاستغلال على حساب تربية الماشية والفلاحة قد تصل إلى غاية اختفاء السياسات المقررة على المستوى الرسمية المراعي والرحل. ولنفس السبب يصعب حل المشاكل البيئية ويؤدي انعدام هياكل التحكيم، بين المرتفقين، إلى الزيادة من حدة المركزي.
الضغط على الموارد الطبيعية. للجمهورية ويترك البروز البطيء للقطاع الخاص المجال مفتوحا للسياسة الاقتصادية للدولة التي تحتفظ بالرقابة على القطاعات الحساسة بفضل ريع المحروقات. والهدف من هذه السياسة هو الاستجابة للحاجيات الهامة في ميدان التشغيل ( 2.600.000 في المجموع الذي الجزائرية يصطدم بضعف تنظيم تنويع الاقتصاد الذي يغلب عليه طابع الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي. ومن جهة، يعوض اللجوء للاستيراد ضعف الطاقات انتاجية للبلاد، ويتم الانتقال الاقتصادي بالتالي بوتيرة متوسطة لا تسمح بالخروج عن نمط اقتصاد الريع.
وتبقى محدودية تنمية الساحل تكبح انفتاح البلاد على العالم. ومن جهة أخرى، يحول غياب فضاءات مهيكلة دون التعبير عن / العدد الخصوصيات اقليمية والشروط القوية للتموقع الذي تفرضه استراتيجية تنمية تمنع الاستثمارات اجنبية المباشرة من التدخل. 61 في هذا السيناريو وفي هذه الفرضية، فإن عصرنة المجتمع الجزائري لا تصاحبها تحولات سياسية واجتماعية كافية :
إذا كانت الدولة تسير بنمط ممركز. وبهدف تحقيق الفعالية، فإن الدولة تعتمد اللامركزية في تنفيذ جزء من المشاريع على مستوى الولايات وفضاءات البرمجة اقليمية وتحتفظ، مع ذلك، بالرقابة على السياسات المقررة على المستوى المركزي. 25 المحاور المهيكلة الاقتصاد الطريق السيار شرق غرب الطريق الاجتنابي الهضاب العليا تنمية القاعدة الإنتاجية المداخل شمال . جنوب محاور أخرى الإبقاء على المبادلات الدولية
- السكة الحديدية
- خط السرعة الكبيرة تسيير الماء مشروع خط السرعة الكبيرة تحويل الماء مطار . السدود مصنع تحلية ماء البحر Annaba Skikda Jijel Bejaia Milia DEI Guelma Constantine Ahras Souk Mila TUNISIE Setif Kheroub El Eulma El Beida Ain M'Lila Ain Oum Bordj Aouinet El Bouaghi El Bou Arreridj Batna Tebessa Barika Cheria Khenchela Saada Ater el Bir Biskra + Oued El Tougourt المصدر: م ... 2030 26 تنمية الفلاحة السيناريو 1 : التوازن الإرادي الفضاء الفلاحي المسقي الفلاحة المسقية المكثفة الدعامة الحضرية للساحل الدعامة الحضرية للهضاب العليا والجنوب عاصمة منطقة الساحل قطب التوازن النمو المحدود بواسطة كبح مساهمة الهجرة المدن الكبرى والمدن الجديدة تمركز التطور الديمغرافي مدن أخرى في نمو في المدن الجديدة الجريدة Alger مدن أخرى جديدة كبح تطور الساحل Boumerdes الرسمية حركة السكان Tizi Benian El Ain Ouzou الحد من هجرات شمال، جنوب +++ Bouira حركة الهجرة بين الجنوب والهضاب العليا Blida Chlef 000 ↓↓↓↓↓↓ للجمهورية Medea khermis Berrouaghia Miliana A Ksar Mostaganem Arzew Oran Aissa Sidi Tissemsilt M'Sila Mohammadia Relizane الجزائرية Bougzoul SIG Temouchent Ain Mascara Bou Oussera Ain Tiaret Ghazaouet Sougueur Bel Sidi Abbes + Maghnia / Bahbah Hassi ↓↓↓↓ Saida العدد Tlemcen Djelfa 61 Aricha El Messad MAROC Laghouat Bayadh El Naama 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام Ghardaia 2010 1431 الخريطة 2 : السيناريو 1 التوازن الإرادي م ه 21 13 أكتوبر ذو القعدة Touggourt Berriane 1001 سنة السيناريو 1 : التوازن الإرادي عام Qued B 2010 1431 Ghardaia Ounif besi م Bechar ه Ouargla Hassi- Messaoud Abadia Goléa El الجريدة الرسمية Tindouf Adrar Ilizi للجمهورية الجزائرية / km 50 العدد Tamanrasset 61 : .المصدر: م.و.ت 2030 27 السيناريو 2 : دينامية التوازن 28 إن الرؤية الحيوية للتوازن تندرج ضمن خيار الهضاب العليا المتمثل في تثمين مزدوج للإقليم : إنشاء أقطاب للتوازن) تضمن تنمية الهضاب العليا والجنوب من جهة، وإعادة هيكلة الشريط الساحلي والتلي من جهة أخرى. ولا تقتصر هذه النظرة على إعادة التوازن بين الساحل والداخل، بل تشمل أيضا التوازن بين الحضري والريفي والتوازن المستدام للإقليم، وتعد مراعاة سقف طاقة الاستقبال والتحمّل للشريط الساحلي فكرة تفرض نفسها. 1.2 تهيئة الإقليم الجريدة إن سياسة التهيئة تعد الرابط بين سياسة التضامن الفضائي وسياسة التنمية الاقتصادية. لذا، تعتمد منطقا شراكيا : تتولى الدولة بصفتها الضامن للتضامن الرسمية الفضائي، وضع سياسة حيوية للتوازن الإقليمي، ويتولى القطاع الخاص من جهته تطوير أهم قواعد الإنتاجية، وتقوم الدولة بتنفيذ سياسات عمومية قوية وتبقى فاعلا اقتصاديا في بعض القطاعات الاستراتيجية. للجمهورية << السيناريو 2 ويتم تحديد استراتيجية إقليمية قوية ضمن منظور تهيئة مستدامة. وهي استراتيجية ترمي إلى نشر الديناميكية التي تثمين مزدوج للإقليم: إنشاء أقطاب يعرفها الساحل على كافة المنطقة التلية بالارتكاز على شبكة حضرية جد مهيكلة ومجهزة للقيام بوظائف أكثر تميزا وأكثر الجزائرية للتوازن، ضمان تنمية الهضاب العليا والجنوب من جهة، ومن جهة أخرى ملاءمة للمرتفعات الجبلية. ويجب، بالموازاة مع ذلك، إنشاء شبكة مرتبطة بأقطاب حضرية داخل البلاد قصدا بقاء على السكان هيكلة شريط الساحل والتل العاملين، وإنشاء مدن جديدة في الهضاب العليا. ويتمثل الهدف في المساعدة على بروز نظام حضري على مجموع الإقليم يكون متسلسلا ومتمفصلا ومتكيفا مع التشكيلات الفضائية : تمفصل متكامل للمدن في الشمال، شبكة من المدن في الهضاب العليا / العدد وأرخبيلات من الوحدات الحضرية في الجنوب. 61 إن خصوصيات الفضاءات التي هي في صميم السياسات المعتمدة يضمنها تدعيم الجهاز التشريعي في ميدان التهيئة، وتفعيل إجراءات التشاور . وتعوض هذه المقاربة الشاملة لكل إقليم المساعي القطاعية، وترافقها مختلف أشكال تمفصل المدن في إطار النظام الحضري. وإذا ما تحقق هدف توقيف الهجرة، فإن الهضاب العليا ستستفيد من 4.450.000 ساكن إضافي في عشرين سنة، مما يترتب عنه تسجيل طلب يقارب 1.500.000 منصب عمل. وفي الجنوب سيؤدي هذا السيناريو المحتمل إلى زيادة 1.650.000 ساكن إضافي، ويخلق في حدود 40.000 طلب منصب عمل. وهكذا سيكون عالم الريف مستقطبا ومجهزا بما يبقيه جذابا وضامنا للتحديث. ويرتكز التشابك الحضري الريفي على ضيعات نشيطة، تحد من التصحر وتشجع حماية اراضي الفلاحية ذات القيمة العالية المضافة والواقعة بالقرب من المدن. 21 13 أكتوبر ذو القعدة وتلعب المنشآت دورا مركزيا في تقليص العزلة وتشجيع التنمية الاقتصادية المستمرة والمتسلسلة. وتربط الشبكة مجمل اقليم بالتكيف مع هذا التشابك سنة الحضري اقليمي. وتتولى الدولة وضع المنشآت الكبرى، في حين تتكفل الكيانات غير الممركزة بنفس العملية على المستوى المحلي. عام 2010 1431 م ه 2.2 تنمية الإقليم إن أخذ طاقة التحمل البيئية للأقاليم بعين الاعتبار ، ينبغي أن يسمح بتوقع وتقليص اثار البيئية للتنمية. ويتعلق ا مر بتسيير أفضل للضغوط البشرية، وخاصة في المناطق الحضرية، من خلال تقليص أشكال التلوث، وبا حرى في منطقة الساحل بواسطة حماية ا وساط الطبيعية. وبالهضاب العليا سيتم تسييرا ثار البيئية الناجمة عن التهيئة والحد منها، وفي الجنوب سيتم اتخاذ إجراءات لحماية التراث المبني وا وساط الطبيعية وفي تخوم المجمعات العمرانية. وسيتم البحث على المستوى المحلي، عن التناسب المطلوب بين تنمية اقاليم والموارد المائية، وسيكون التموين بالماء من مصادر مختلفة وعلى أساس تجهيزات جديدة وتأهيل التجهيزات القائمة.
وتتولى الدولة بصفتها الضامن للتضامن الفضائي، توجيه التنمية الاقتصادية، وتتدخل في بعض القطاعات الرئيسية، وتضمن الانتقال الاقتصادي نحو اقتصاد السوق . ويرتسم الخروج من نمط الريع تدريجيا بتقوية النسيج الاقتصادي وخروجه من الطابع الموازي. وتقوم الدولة بتنويع مصادر دخلها من خلال جباية تدريجية ومعتدلة للاقتصاد. ويضمن القطاع الخاص مجمل تنمية القواعد انتاجية في محيط أقطاب الجاذبية والمدن الكبرى، وتساهم الجماعات اقليمية أساسا في عصرنة المرافق الحضرية والتنمية المحلية. ويتجسد الانفتاح على الخارج بالخصوص، في بعث علاقات جديدة عابرة للحدود . ثم أن تدعيم إعادة هيكلة المدن الكبرى، وتقوية وظائفها العليا وجاذبيتها سيعززان من انفتاحها على الفضاء المغاربي وأوروبا والعالم.
كما تساهم عملية تحديث الاقتصاد والخدمات العمومية في توزيع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى اصعدة المحلية، لابد من إشراك المواطن في اتخاذ القرارات ومرافقة حركة تدريجية في اللاتمركز الملائمة لفضاءات البرمجة اقليمية واللامركزية، ويتعلق ا مر ببروز جماعات إقليمية قادرة على التعبير عن اهتمامات المواطنين بما يسمح بتصحيح أفضل للسياسات العمومية. 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه << إنعكاس السيناريو 2 الدولة، باعتبارها الضامن للتضامن الفضائي، توجه التنمية الاقتصادية، تتدخل في بعض القطاعات الحيوية وتضمن الانتقال الاقتصادي نحو اقتصاد الجريدة السوق الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 29 d المحار المهيئة الشمال تسيير الماء القضاء الفلاحي المسقي - المقاطع والمداخل تحويل الماء الطريق الوطني السدود الفلاحة المسقية المكلفة طريق الوكية :
مصنع تحلية ماء البحر الخطوط ذات السرعة الكبيرة لقلنا مشروع الخطوط ذات السرعة الكبيرة مطار ++ Alger Annaba Skikda Jijel Bejaia ELMilia Boumer Guena Tizi ロ OUZOUA Ahra Souk Constantine Mila Setif Bordj Bouira TUNISIE Bou Blida Kheroub El Arreridj Beida Ain Medea Aouinet El M'Lila Ain Berrouaghia Eulma El Ksar Qum Batna Boukhari Bouaghi El Tebessa Alasa Sidi + M'Sila Barika Bougzoul Cheria Khenchela Oussera Ain Saada Bou Ater Bir Bahbeh Hassi Biskra Djelfa Messad Oued El + Tougourt المصدر: م. و.تا 2030 Ghardaia السيناريو 2 : حركية التوازن 30 الاقتصاد السلامة الحضرية أقطاب التنافسية العواصم الساحلية الفضاءات العاصمية بوابة دولية نحو المتوسطية المدن البوابة المفتوحة على إفريقيا الأقطاب الثانوية .
أقطاب التوازن للهضاب العليا النظام الحضري للهضاب العليا الجريدة الأقطاب الحصرية المهيكلة للموسط الريفي تقطاب شمية الجنوب التنظيم في شكل أرخبيلات الرسمية مدن الواحات Benian El Ain المدن الجديدة للجمهورية Chlef khermis Miliana Oran A Mostaganem Arzow Tissemsilt الجزائرية Mohammadia Tiaret Relizane Tomoucho Ain SIG Mascara Ghazaouet / Sougueur + Be Sidi العدد Abbes Maghnia Tlemcen Said 61 Aricha El MAROC Laghouat Bayadh El Naama 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 km 50 1431 الخريطة 3 : السيناريو 2 حركية التوازن م ه Touggourt Oued El Ghardaia Quargla Hassi- Messaoud Hamra El Mamoud Mnea El Jlizi Salah Ain Djanet km 50 Tamanrasset Guezzam In : م. و.ت .المصدر 2030 21 13 أكتوبر ذو السيناريو 2 حركية التوازن القعدة سنة عام Ounit Beni Bechar 2010 1431 Terba Djort م ه Abadia Abbes Beni Timimoun الجريدة الرسمية Tindouf Adrar للجمهورية Reggane الجزائرية / العدد 61 Mokhtar B.B. 31 السيناريو 3 : الإقليم التنافسي في هذا السيناريو يعاد تشكيل التراب الوطني بإعطاء كل الفرص لاقتصاد السوق، وفي انتظار ذلك تضمن الدولة عملية الانتقال بخلق شروط اقتصاد متنوع ومستقل قبل الانتقال إلى وظائفها في ميدان الضبط. وتحتفظ بمسؤولية سياسة التهيئة ومرافقة قوى السوق في تشكيل إقليم تنافسي وجذاب.
ويتعلق ا مر على الخصوص بتقليص الاختلالات اقليمية وبضمان حد أدنى من ا نصاف الاجتماعي. 1.3 تهيئة الإقليم في هذا السيناريو تستهدف سياسة تهيئة الإقليم المحدودة والموجهة لتعزيز الاقطاب الأكثر حركية من أجل دعم تحولها الفعال مع ضمان التضامن اقليمي قصد تفادي اثار السلبية للاختلالات << السيناريو 3 : اقليمية على النمو العام، في حين يتم تعزيز الجهاز التشريعي، مع ترك المدن الكبرى تجهز تدعم سياسة تهيئة اقليم نفسها بوسائل التخطيط والتدخل، كما يتم تدعيم المحدودة والموجهة، تنمية القطاع الخاص قصد الاستجابة للاستثمارات اقطاب اكثر حركية من العمومية.
أجل دعم انتقال فعال وتدريجيا، يتم وضع هيكل ثنائي، يميز بين اقاليم النشيطة، يتكون من المدن الكبرى والفضاءات التي يجرها في سياقه الشمال ونقاط الازدهار بالهضاب العليا والفضاءات الجوارية الموجودة أساسا بالهضاب العليا والجنوب). ومن هنا ستبرز انعكاسات قوية، بدأت معالم حدودها الدنيا تتضح وهذا بصرف النظر عن الوقت المطلوب في حده اقصى للارتفاع إلى مستوى مدينة كبرى، وبصرف النظر كذلك عن مستوى النشاط، إلا أن هذه الفضاءات المعنية ستنطلق.
ويتمركز السكان في أقطاب النمو ا مر الذي ينتج عنه هجرات داخلية هامة، تميز المناطق الساحلية عن تلك الموجودة في الداخل. ووفقا لهذا النمط، تعرف البنية الحضرية تطورا ثنائيا، يميز المدن اكثر كثافة سكانية، واكثر 32 نموا عن المدن ذات القواعد انتاجية الضعيفة لكي تترشح كأقطاب للنمو.
ويشكل إنشاء جماعات إقليمية ذات السلطات الواسعة رهانا كبيرا للتسيير الحضري. وهكذا ينتظم الفضاء الريفي بين اقاليم الريفية المتطورة في أجواء نفوذ المدن الكبرى والفضاءات الريفية المتخلفة. وتستفيدا ولى من خدمات المدن الكبرى، إلا أنها تواجه صعوبات راجعة إلى المنافسة حول الموارد، أما الجريدة الفضاءات الثانية الضعيفة التجهيز، فتتميز بفقدان الحيوية وبالتصحر المكبوح بنظام المساعدات العمومية للسياسات التعويضية.
الرسمية وعليه، فالهياكل الجديدة ليست موجهة لحل إشكالية هذه الثنائية : بل تستهدف دفع حركيات أقطاب النمو وإقامة صلة قوية بين الفضاءات. وبهذه للجمهورية الصورة، يرتفع مستوى نوعية الحياة بالموازاة مع تزايد الفوارق اقليمية، وبما أنه سيتم إنجاز بعض المنشآت واستغلالها من طرف الخواص، فإن اقاليم ا قل أداء لن تستفيد من هذا الجهاز وبالتالي تعاني داخل البلاد بعض العزلة. الجزائرية 2.3 تنمية الإقليم / إن الحد من الوفورات الخارجية السلبية، وتطوير صناعة الترفيه العدد والسياحة القائمة على تثمين الثروات التراثية، هي ا هداف البيئية الرئيسية 61 غير أنها تصطدم بالضغط المتزايد على الفضاءات المنتجة ذات الكثافة السكانية بالرغم من إجراءات الحماية ا نية. وتضمن آليات السوق ضبط استخدام الماء :
الاستغلال المربح، التنازل، رفع أسعار الماء. ويتنوع التموين عندما يبدو مربحا، ويرافق تحلية ماء البحر استغلال طبقات جوفية جديدة والعمل على استغلال أمثل للموارد و نظمة التوزيع الحالية. 21 13 أكتوبر ذو إن إعادة هيكلة القطاع العمومي في مؤسسات كبيرة خاصة، يجب أن القعدة يرافقه بروز شبكة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة تساهم في إخراج البلاد سنة عام من الاقتصاد الموازي : تخلصها من الريع البترولي وفي هذا السيناريو 2010 1431 لا تحتفظ الدولة بالرقابة إلا على قطاع المحروقات في إطار شراكة محتملة مع م ه شركات خاصة وطنية أو أجنبية. ويرتسم في الأفق اقتصاد يسمى اقتصاد التجمعات يكون مرتبطا بشكل أفضل بالخارج، اقتصاد يسمح برفع مستوى الاستثمارات الأجنبية وتحسين منشآت النقل باتجاه القواعد الداخلية وستعرف واجهة البحر إعادة هيكلة كبيرة وتتجهز بقواعد إمداد فعالة.
وتستفيد من هذا التوجه خاصة أقطاب المدن الكبرى الثلاث بتجهيزات وخدمات مرتبطة بوظائف المبادلات الدولية. وسيتم إنشاء ميناء عصري يسمح بالتخفيف الجزئي أو الكامل عن ميناء السلع بالجزائر، ويزود بتجهيزات ذات علاقة بوظيفته الدولية : حي اعمال فنادق ، تجهيزات ثقافية وأخرى للترفيه.....
في تصور السيناريو الثالث هذا تطغى عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الفضائية على الأرباح الاقتصادية وتؤدي إلى ردود أفعال رافضة كما تطفو على السطح مظاهر الإقصاء والفقر، مع تطور الاقتصاد الموازي.
وسيخضع المجتمع إلى تحولات سريعة مع تقلص فضاء العناصر التقليدية، كما يتعرض التلاحم الاجتماعي إلى هزات بما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الاستقرار السياسي. مما يدفع الدولة إلى وضع شبكة اجتماعية دنيا قصد تفادي الانعكاسات السلبية الناجمة في بعض احيان عن الفوارق الصارخة والتي ستؤثر على التنافسية وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي. ويكمن التدخل الاجتماعي للدولة في اقليم في مساعدات محدودة داخل المناطق المحرومة في الهضاب العليا والجنوب وفي سياسة خاصة بالمدينة تحارب الفوارق الصارخة.
وبما أن دور الدولة سيتقلص وسيتجدد، في هذه الحالة فإن الدولة ستقوم بدور الحكم والمنظم، ثم أن إعادة التنظيم السياسي المشجع للتسيير غير الممركز واللامركزي، سيتم توجيهه لمرافقة - عملية بروز اقتصاد مبني على ا قطاب والمدن الكبرى - بشكل براغماتي وتدريجي. 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه << إنعكسات السيناريو 3 :
تطغى الفوراق الاجتماعية والفضائية على ارباح الاقتصادية ويترجم ذلك في ردود أفعال رافضة كما تطفو على السطح ظواهر اقصاء والفقر وتطور الاقتصاد الموازي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 33 تسيير الماء منشآت النقل التنمية السياحية السدود الطريق السيار شرق غرب الاستحمام 34 تطوير الاقتصاد الليبرالي قط السيناريو 3 الإقليم التنافسي محطات تحلية ماء البحر محاور الربط القطب التنافسي شبكة ضخ الماء محاور أخرى السياحة الصحراوية C السكة الحديدية خط السرعة الكبيرة الفلاحة الثانية الانفتاح الدولي ميناء للحاويات ميناء بترولي الفلاحة المسقية الفلاحة المكثفة مطار Annaba Jijel Skikda Bejaia Milia El Tizi Ouzou Boumerdes Guelma Constantine Ahras Souk Mila A Bordj Kheroub El Setif TUNISIE Bou Blida Arreridj Medea Beida Ain Lila Aun Eulma El Berrouaghia Oum sar + Boukhari Bouaghi El Batna Tebessa -Barika Aissa Sidi M'Sila Bougzoul Cheria Khenchela Saada Bou Oussera Ain Ater el Bir Bahbah Hassi Biskra Djelfa Messad + Oued El + Tougourt + المصدر: م ... 2030 Ghardaia الاستقطاب الحضري واجهة التنمية العاصمية منطقة النمو العاصمية ضواحي المدن و السكن الهش عاصمة الساحل Alger الجريدة قطب الفضاء العاصمي أقطاب أخرى للتنمية فضاءات الضواحي الرسمية نضاء الحضري الثانوي Benian El Ain Chlef للجمهورية khermi Mostaganem Miliana Oran Tissemsilt Mohammadia Arze SIG الجزائرية Tiaret , Temouchent ►Mascara Ghazaouet Sougueur Maghnja ルー / Saida Abbes العدد Tlemcen 61 MAROC Laghouat Naama Bayadh El 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة km 50 عام 2010 1431 الخريطة 4 : السيناريو 3 الإقليم التنافسي م ه Oued El Touggourt Ghardaia Ouargla Hanxi- -Messaoud Djanet 50 Tamanrasset B.B.Mokhtar Guessan in المصدر، م. و تا 2030 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة السيناريو 3 الإقليم التنافسي عام 2010 1431 + م Bechar ه الجريدة الرسمية Tindouf للجمهورية الجزائرية / العدد 61 35 السيناريو 4 : الإقليم المتناثر يحدد هذا السيناريو - سيناريو اللامقبول تكشف الجوانب الأكثر عمقا للفوضى الإقليمية". 36
- عددا من الإتجاهات السلبية ويربط بينها يرسم صورة عن الإقليم فالدولة التي تعيش أساسا على المداخيل البترولية، لا يمكنها منح الامكانيات اللازمة من أجل مرافقة عملية الانتقال السياسي والاقتصادي، فالرقعة الجغرافية الوطنية تشهد حركيات عفوية، متناقضة ومتناثرة، وهذا دون استراتيجية خاصة بالتهيئة. 4-1 تهيئة الإقليم << السيناريو 4 :
في هذه الصورة لا تزال أهداف تنمية الإقليم صورة عن الإقليم تكشف الجوانب الأكثر المتساوي قائم دون أن يتلاءم مع حركيات وحاجيات الجريدة الرسمية غير مكتملة ولا تسمح بتمفصل فعال للسياسات القطاعية، فالتأطير الإقليم. ويلاحظ أن هناك تنظيما عشوائيا للإقليم من خلال الاستقطاب عمقا للفوضى الإقليمية وتقوية الفوارق الفضائية. فالساحل يعاني الاستقطاب في حين يعاني الداخل من نقص الخدمات والهياكل. وهناك حركات للجمهورية متناقضة ومتدافعة نحو الجزائر العاصمة يرافقها دعم المنطق المحلي غير المتضامن والذي يحول دون بروز أقطاب للتوازن.
فلم يبرز أي قطب لمواجهة حمل المدن الساحلية التي يفسر ضعف جاذبيتها بمحدودية قواعدها الانتاجية وسوء تنظيمها وقليلة هي الأقاليم التي تتدعم فيها أشكال التضامن فالمدن تستقطب الإقليم بصورة محدودة ، سواء الفضائية. الجزائرية لأنها تعاني من نقص في التجهيز وتمثل مستوى ضعيفا من الخدمات أو بسبب تمركز الخدمات العادية في المدن الرئيسية وللمدن الكبرى الرئيسية وظائف اقتصادية محدودة بالنظر لحجمها. كون / العدد الانتشار الحضري ظاهرة متواترة وتطرح مشاكل هامة في التسيير. 61 والاقتصاد الريفي ضعيف الأداء، ولا يزال موجها ومدعما بتحويلات المداخيل البترولية، ثم أن بعد الأسواق الحضرية والقدرات المحدودة للصناعة الفلاحية الغذائية لا يشجعان على إعادة هيكلة الفلاحة. فهناك أقاليم فلاحية تنافسية ومتميزة بالقرب من المدن لكنها مهددة بالتعمير، ولا يزال الريف معرضا للفقر ، كما تحد الجاذبية المحدودة للمدن من النزوح الريفي وتساهم في الإبقاء على المستوى المرتفع للسكان.
وبالرغم من طموحاته، فإن برنامج التجهيز 21 13 أكتوبر ذو بالهياكل يتقدم بوتيرة بطيئة، وهذا بسبب غياب الأولويات المحددة القعدة بوضوح. ويبقى القطاع العمومي مهيمنا بسبب انكماش القطاع الخاص على نفسه، فهناك شبكة هياكل متقطعة وغير سنة عام متسلسلة، كثيفة ولكنها متشبعة في الشمال وعاجزة في الداخل. 2010 1431 م ه 2.4 تنمية الإقليم أمام ضغط بشري قوي وقليل التنظيم، لم تعد الاجراءات الموجهة لحماية البيئة كافية. فالموارد من الماء غير مجندة بصورة كافية وتعاني هي الأخرى من سوء التوزيع، وهناك نزاعات تنفجر حول استعمالها بسبب الندرة المتزايدة والتسيير المحلي غير المتضامن ويخص كل قطاع على حدى، وغياب منظومة أسعار قادرة على تنظيم استعمالاته.
الانتقال الاقتصادي في هذا التصور بطيء وجزئي، لا يساعد على إحداث التحولات الضرورية أمام رهانات تحرير الاقتصاد والانفتاح ويؤدي الريع البترولي إلى تأجيل الإصلاحات باستمرار إلى وقت لاحق، ويبقى الاقتصاد الخاضع لهذا الريع غير المثمن بالشكل المطلوب والمبادرات الخاصة محدودة. وفي المقابل قد يزدهر القطاع الموازي. فالنمو ضعيف وغير منتظم ثم أن ضعف تنافسية الاقتصاد لا تحفز على الانفتاح مما يؤدي إلى : ارتفاع مستوى الواردات واقتصار الصادرات على المحروقات بشكل كبير. فالمدن الكبرى الشمالية هي وحدها التي تشكل بوابات الجزائر.
في هذه الحالة لا يزال المجتمع محافظا وقليل التأثر بعوامل التغيير الضعيفة جدا، وتبقى المبادرات المحلية والإقليمية التي يقوم بها الفاعلون العموميون والخواص محدودة النتائج. 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه الجريدة الرسمية << " إنعكسات السيناريو 4 :
للجمهورية انتقال اقتصادي بطيء وجزئي، ولا يساعد على إحداث التحولات الضرورية أمام رهانات تحرير الاقتصاد والانفتاح"
الجزائرية / العدد 61 37 منشأت النقل الطريق السيار شرق غرب المداخل شمال - جنوب محاور الخري الفضاءات الريفية الضعيفة السكة الحديدية الاستقطاب وبصدد فقدان الحيوية خط السرعة الكبيرة سسسسس بعض المدن ذات ميناء الحاويات ميناء ستر ولي الجانبية الريمية Annaba Skikda + Bejaia Milia El Guelma Constantino Ahras Souk Mila Setif Bordj TUNISIE Kheroub + Bou Arreridj Beida Ain M'Lila Ain Eulma El Oum Bouaghi El Batna Tebessa Barika M'Sila Cheria Khenchela Saada Ater el Bir + Biskra Oued El + Tougourt المصدر: موت 2030 38 السيناريو 4 : الإقليم المتناثر الانفتاح الدولي المركز قطب النمو العفوي مركز عاصمة الساحل مدن أخرى الجريدة Alger الفضاءات العاصمية الخاضعة للضغط Tizi الاتساع الحضري الرسمية Ouzou Boumerdes + Benian El Ain Bouira جانبية قوية للسكان الحضريين da Chief للجمهورية khermis والريفيين نحو الساحل Medea Berrouaghia Mliana Mostaganem こ Oran Ksar Boukhari A Tissemsilt Mohammadia Aissa Sidi Relizane الجزائرية Bougzoul Tiaret SIG Temouchent Ain Bou Oussera Ain + Mascara Ghazaquet Sougueur Bel Sidi + Maghnia Abbes / Bahbah Hassi Saida العدد Tlemcen Djelfa 61 Messad MAROC Laghouat Bayach El Naama 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة + عام km 50 Ghardaia 2010 1431 الخريطة 5 : السيناريو 4 الإقليم المتناثر م ه 21 13 أكتوبر ذو Oued El Touggourt السيناريو 4 : الإقليم المتناثر القعدة Ghardaia سنة Ounif Beni عام 2010 1431 Béchar . Ouargla م ه Messaoud Hassi ++ Abadla الجريدة Mnéa El الرسمية Timimoun Tindouf للجمهورية Adrar الجزائرية Illizi Salah In + / العدد Djanet 61 km 50 Tamarasset المصدر : م و ت إ 2030 Guezzam In 39 السيناريو المقبول : التوازن الإقليمي والتنافسية يتمثل الهدف المقصود على المدى البعيد في التوفيق المنسجم بين مطلبين لتهيئة الإقليم : إقامة توازن مستدام بين المكونات الكبرى للإقليم الوطني وتكييف الأقاليم مع متطلبات الاقتصاد المعاصر، لأنها الحركية التي يمكن أن تقلب التوجهات على المستوى الاستراتيجي وتندرج هذه النظرة ضمن خيار الهضاب العليا المتمثل في تثمين مزدوج للإقليم إلى جانب إنشاء أقطاب للتوازن تضمن تنمية الهضاب العليا والجنوب وهيكلة المنطقة التلية.
إن حركية توازن الأقاليم لا تقتصر فقط على إعادة التوازن الساحل الداخل، بل ترمي أيضا إلى إقامة التوازن بين الحضري <<إقامة والريفي والتوازن المستدام للأقاليم وفي المقابل يتمثل الهدف في ففي نفس هذا المنظور يتعين الحفاظ على التوازن بين الحضري والريفي. 40 وأمام تهديد الاختلالات المتزايدة (النزوح الريفي، فتور الأنشطة الريفية التصحر الطبيعي والبشري) ومن هنا تفرض سياسة التجديد الريفي نفسها، قصد هيكلة أفضل للفضاءات والأنشطة والمجتمع الريفي والحضري. وتخضع لهذا التوازن، المساواة الاجتماعية والإقليمية، أي المساواة في الفرص، بالنسبة لمجموع السكان في التمكن من شروط الحياة الملائمة والتكوين والصحة والتشغيل.
الجريدة 2.5 تنافسية الأقاليم الرسمية يعتبر الانفتاح الدولي القوي شرطا أساسيا لنجاح توازن مستدام بين النمو الاقتصادي، الذي يعتمد أكثر فأكثر على تنمية المبادلات التوصل إلى تنظيم يساعد قواعد قوى السوق والابتكار قصد المكونات الكبرى للإقليم الوطني مع مجمل الاقتصاد العالمي وسيعتمد هذا الانفتاح على للجمهورية تكييف الإقليم الوطني مع متطلبات التنافسية، ومع مجتمع مبني وتكييف الأقاليم مع متطلبات الأقطاب الأكثر جاذبية والتي ستتزود عندئذ بجميع على المعرفة. الاقتصاد المعاصر التجهيزات والخدمات المرتبطة بوظائف المبادلات الدولية. 1.5 توازنات الإقليم إن التوازن بين تنمية الأنشطة البشرية وحماية رأس المال الطبيعي والثقافي إنما هو الشرط اللازم لإقامة إقليم مستدام. فالتوازن المطلوب هو التوازن الذي يطور ويهيء إقليما وفقا للحمولة البشرية التي يمكن للأوساط الطبيعية لهذا الإقليم أن تحملها دون أن تتعرض للتدهور أو التلف. إن تجسيد هذه التوجيهات، إنما يرتكز على تسيير عقلاني، على المدى الطويل، وعلى تراث طبيعي وثقافي، الأمر الذي يعني الحد من التنمية في المناطق الهشة والحساسة وتشجيعها في المناطق الملائمة.
إن إعادة هيكلة الساحل، لم تصمم فقط كشرط لتنمية الهضاب العليا والجنوب، وإنما تشكل هدفا على غرار تنمية الهضاب العليا والجنوب. فلا يتعلق الأمر بكبح الساحل من أجل تنمية الهضاب العليا، ولكن الغرض من ذلك هو إعادة طرح التوازن بشأن كثافة تنمية الهضاب العليا والجنوب من جهة، وهيكلة المنطقة التلية بين الساحل والمرتفعات والجبل من جهة أخرى.
الجزائرية ويندرج دعم القواعد الإنتاجية ضمن استراتيجية الأقاليم التي تؤلف بين البحث والتنمية والابتكار والصناعة وترتكز هذه الاستراتيجية على تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية وعلى بروز أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة / العدد للتنمية الصناعية التي سيتم انطلاقا منها تطبيق الآليات الكفيلة بتوزيع النمو حول مجمل الإقليم. 61 وحتى لا يهمش أي إقليم جزائري على مستوى تنميته، سيتم تطبيق سياسة اقتصادية جديدة على المستوى الجهوي تقوم على ثلاثة محاور:
تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية وتحضيرها لآفاق العشرين سنة 21 13 القادمة. أكتوبر ذو القعدة
- توزيع النمو من خلال ربط الأقاليم في إطار فضاءات البرمجة الإقليمية سنة عام والمخطط الوطني. 2010 1431
- التنمية الذاتية بمعنى تنمية الإقليم انطلاقا من موارده الخاصة به. م ه Annaba Skikda Jijel Bejaia Milia El Guelma Tizi Ouzou Ahras Souk Mila Bordj Bouira Constantine Setif TUNISIE Bou eroub Arreridj Aouinet El Beida Ain M'Lila Ain Eulma El Qum Batna Tebessa Bouaghi El 7 M'Sila + Barika ↑ Cheria Khenchela レ Saada Bou Ater el Bir + Biskra Oued El Tougourt : م. و.ت .المصدر 2030 21 13 أكتوبر ذو القعدة مشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سنة Alger عام 2010 1431 م ه Boumerdes Benian El Ain الجريدة + Oran Brida Chlef Medea khermis الرسمية Berrouaghia , Miliana Ksar Mostaganem Boukhari El Arzew Relizane Aissa Sidi Tissemsilt Mohammadia للجمهورية Bougzoul Temouchent Ain Tiaret SIG Oussera Ain ■ Mascara Ghazaouet Maghnia ▲ Sougueur Bel Sidi + Bahbah Hassi Abbes الجزائرية < Tlemcen Saida 7 Djelfa / Aricha El العدد Messad MAROC 61 Laghouat Bayadh El + Naama + km 50 Ghardaia خريطة 6 : مشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 41 Touggourt Oued El Ghardaia Ouargla Hassi- + Messaoud Mnéa El Illizi Salah In + Djanet + + km 50 Tamanrasset Guezzam In : م. و.ت .المصدر 2030 42 مشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم Ounif beni Bechar Abadia الجريدة الرسمية Timimoun + للجمهورية Tindouf + Adrar الجزائرية + / العدد 61 Mokhtar B.B. 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه رهانات وتحديات تهيئة الإقليم الوطني :
الإقليم الوطني هو مجمّع شاسع ومتنوع لالتقاء فضاءات كبرى جغرافية وثقافية تشكل عبر تاريخ ثري، لكنه متنافر أحيانا وهكذا فإن تهيئة الإقليم غالبا ما كانت مرتبطة ببناء الإقليم نفسه، وموجهة لتنميته نحو اتجاهات مؤكدة وأحيانا متباينة.
وفي الوقت نفسه، وفي لحظة من النضج، وفي مواجهة تحديات غالبا ما تكون غير مسبوقة، يحتاج الإقليم الوطني اليوم إلى أداة للتخطيط قادرة على دفع وتنسيق تنميته بغض النظر عن المقاربات القطاعية، تكون بمثابة مرجع استدلالي لجميع القطاعات. ويحاول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم >> الأخذ بعين الاعتبار لتحدياته والاستجابة لها قصد وضع معالم لا جزائر متوازنة ومستدامة وتنافسية. في معاينة 21 13 وقصد تحديدها تمثل المسعى المتبع في : أكتوبر ذو القعدة معاينة أسباب "العقد "
سنة عام
- تقييم الحلول المطبقة من قبل، أسباب فشلها وأسباب نجاحها. 2010 1431
- تحديد حلول جديدة م ه
- تفصيل تطبيقها لا يكمن الرهان في معاينة المشاكل الحالية، ولا حتى المشاكل الناشئة، ولكن الجريدة في إيجاد أجوبة مستدامة، وعملية في ذات الوقت، ويتحملها يكمن الرهان الاقتصاد والمجتمع والبيئة. الرسمية المشاكل الحالية، ولا حتى المشاكل الناشئة 1. نضوب الموارد وأساسا الماء للجمهورية ويرتسم مستقبلها في سياق متحول . فهناك رهانات كبرى ولكن في إيجاد أجوبة إن ضعف الموارد والثروات يتطلب اتخاذ إجراءات وقاية تتحملها البيئة والمناخ والثروة الطبيعية وأساسا الماء : مصدر مستدامة، وفي ذات الوقت وتثمين للحد من التعرض لمخاطر كبرى ولضمان دوام الأنشطة نزاعات هامة وأزمات إيكولوجية، وستكون الطاقة نادرة وباهظة عملية، ويتحملها لإقتصاد الاقتصادية لحد الآن، خيارات التنمية، اعتمدت على تفضيل الجزائرية في المستقبل. والمجتمع والبيئة. استغلال الموارد والتجهيز المفرط للبلاد، دون مراعاة المدى الطويل وبالموازاة سيتميز القرن الواحد والعشرون باستمرار العولمة، ودعم الترابط الكوني وكمفتاح له الحكم الذي يصبح معقدا أكثر فأكثر، والمخاوف المرتبطة بالسياق الطاقوي الدولي وعلى المدى البعيد على الجزائر أن تستعد لهذه الرهانات، وأن تقترب من مجتمع المعرفة، قصد دعم مكانتها على الساحة العالمية.
الرهانات الستة الكبرى للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم يواجه الإقليم الوطني سلسلة من التناقضات والتوترات الاجتماعية والمجتمعية، الريفية والحضرية تضاف إليها إشكاليات ذات طبيعة هيكلية، تم تحديدها من طرف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : " العقدة الفعلية للمستقبل "
وقد سمحت بإبراز ستة رهانات كبرى.
والأثر البيئي، وهكذا، فإن الجزائر وصلت إلى القطيعة مع أوضاع، / لم يعد بعضها قابلا للتدارك. العدد
- ندرة المورد المائي، 61 هشاشة التربة (عرضة للانجراف والأنظمة البيئية
- التعرض للمخاطر الكبرى المرتبطة بالتعمير غير المراقب
- إهمال التراث الثقافي.
يجب أن يصبح مبدأ الديمومة البيئية عاملا للتحكيم في استراتيجيات تهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية فالانتقال البيئي انتقال مواز لنجاح الانتقال الاقتصادي. 43
2. أزمة عالم الريف باستثناء القرى الواقعة على مشارف المناطق الحضرية والقطاعات التنافسية، فإن عالم الريف يتعرض إلى نزوح ريفي ويوجد في وضعية صعبة، ويلوح في الأفق إتجاهان : التوجه نحو المدن الصغيرة والمتوسطة أو العودة إلى الحياة الريفية. ولا تعني هذه الأخيرة العودة إلى السكن المشتت ولكنها تعني استعادة القرى لطبيعتها الفلاحية. وفي الحالتين، يفترض التجديد الريفي ربطا قويا بين الريفي والحضري.
3. انحلال الرابط الديمغرافي - الاقتصادي يشكل فك الارتباط الديمغرافي - الاقتصادي اليوم التحدي الوطني الكبير.
ويبقى مشكل النمو الديمغرافي قائما برمته : مواجهة وصول الأجيال التي ولدت منذ عشرين سنة إلى سوق العمل وذلك بنسب نمو اقتصادي غير كافية.
فهناك جيل من الشباب النشط يوجد اليوم عرضة للبطالة ولظروف معيشة هشة في أغلب الأحيان، ولا يجد الشروط القادرة على تثمين طاقته في خدمة الإقليم ولا على تلبية حاجيات نوعية الحياة. فالهيكل الاقتصادي في حد ذاته مصاب بإعاقات تجعله غير قادر على مواجهة حاجيات البلاد، سواء من حيث خلق الثروات أو توفير مناصب العمل للشباب.
4. الأزمة الحضرية المسألة الحضرية هي أولوية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ليس فقط التنمية الحضرية غير المستدامة، بل لكونها تؤدي إلى مخاطر وخيمة. فالمشكل مضاعف : التعمير يؤدي إلى ريف قاحل وإلى عقم البيئة، والمدن تنمو بلا تمركز، ولا نوعية. إنه خطر على الانسجام الاجتماعي وعلى تطور المجتمع الذي يخضع لهذا الانسجام، وكذلك على دخول المدن المنافسة الدولية. ويبدو النظام الحضري مختلا بصورة كبيرة ، بين قمة المراكز الكبرى الضخمة وقاعدة مبهمة من المدن ذات الوظائف والعلاقات ضعيفة الهيكلة. إن خيارات نمط للتعمير النوعي هي في الواقع خيارات مجتمع ونمط اقتصادي.
5 . انفتاح الاقتصاد الوطني ورهاناته تندرج الجزائر ضمن فضاءات اقتصادية جوارية وتقيم علاقات تجارية مميزة مع الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي وهذه الوضعية، ترافق إصلاحات جهازها الإنتاجي نحو اقتصاد سوق حر وتنافسي. إن الجهاز الإنتاجي يندرج في تكامل اقتصادي يزداد اتساعا أكثر فأكثر، ويرافق هذه التحولات اقتصاد المعرفة، مع إزالة الطابع المادي المتنامي للمبادلات ولخلق القيم المضافة الحاسمة الجريدة في ميدان الإبداع ومعالجة نشر المعرفة، وتصبح الجاذبية والتنافسية ضرورة للانخراط في هذه الحركيات الجديدة، وتشكل عوامل هامة لإعادة التأسيس الرسمية الإقليمي، وهكذا ، تبدو الأقاليم بمثابة قواعد للإنتاج والمبادلات.
6. تقوية الرابط الإقليمي والحكم الإقليمي : للجمهورية يتقاطع هذا الرهان مع بقية الرهانات الأخرى.
الجزائرية ويتمثل المشكل الأساسي في خلق " علاقة إقليمية " من نوع جديد قصد تطوير صيغ جديدة لممارسة المسؤولية على الأقاليم. إن رهان الأقلمة يكمن في تقاطع التنمية والدمقرطة ويجب على الدولة ان تخلق ظروف تجنيد عام / العدد للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين : 61 وتتواجد هذه الرهانات الستة في مرحلة تشدها ثلاثة استحقاقات :
1 - من وجهة نظر اقتصادية مع تزايد حدة السياق وفتح الحدود.
2 - من وجهة نظر اجتماعية مع وصول أجيال جديدة إلى سوق العمل 21 13 أكتوبر ذو وبأعداد كبيرة. القعدة 3 – من وجهة نظر إيكولوجية مع اقتراب الندرة المائية المعممة سنة عام 2010 1431 وهكذا تجد الجزائر نفسها فيما يتعلق بالبديل في مواجهة : م ه الاستمرار في التوجهات التي قد تترتب عنها قطيعة اجتماعية وإقليمية.
وتتجه مخاطر هذه القطيعة نحو إقليمين حساسين ، الفضاء الريفي بما يحمله من مخاطر الإهمال والتخلي وفضاء المدينة وهو إقليم جميع الرهانات. وفي مواجهة تعقيدات هذه المشاكل ومئات المؤشرات المرتبطة بالماء والتربة و بالفضاء الريفي والمدن : فإن الطريقة المثلى تكمن في البحث والتعرف إنطلاقا من الرهانات الستة عن الخطوط الموصلة إلى الطرق المثلى التي من شأنها استعادة الخطوط العريضة التي تسمح بإعادة النظام للإقليم.
فالتصحيحات والانعطافات التي يتوجب القيام بها من خلال سياسة إقليمية المخطط الوطني لتهيئة الاقليم تقتضي مسعى فكريا جديدا وسلوكات جديدة من اجل نموذج جديد للتنمية.
من الرهانات الستة الى الخطوط التوجيهية الأربعة لتهيئة الإقليم.
انطلاقا من هذه الرهانات الستة الكبرى للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم تم استخراج أربعة خطوط رئيسية هي : << يتعين على 1 نحو إقليم مستدام الخطوط الرئيسة الأربعة أن تعمل على توافق وتمفصل
2 - خلق ديناميات لإعادة التوازن الإقليمي الديمومة، الانصاف والتوازن مع الفعالية 3 – خلق شروط جاذبية وتنافسية للأقاليم الاقتصادية وهما منطقان يقوم عليهما المخطط الوطني 4 تحقيق الإنصاف الإقليمي. للتهيئة الإقليمية.
وتشكل هذه الخطوط الرئيسية الخيارات الأساسية والأهداف الوطنية الكبرى للتنمية ويتعلق الأمر من الآن فصاعدا بتقليص تورط الفضاءات الإقليمية وتحديد شروط تفعيلها.
ويتعين على الخطوط الرئيسية الأربعة أن تعمل على توافق وتمفصل الديمومة والإنصاف والتوازن مع الفعالية الاقتصادية، وهما منطقان يقوم عليهما المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
الخطوط التوجيهية الأربعة والبرامج العشرون للعمل الإقليمي 21 13 أكتوبر ذو القعدة جاءت الخطوط الأربعة التوجيهية لتهيكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ولترد على رهانات تنمية الإقليم الوطني، مثلما تم تعريفها في التشخيص ثم سنة عام الإعلان عنها في مستقبل منظور في مختلف السيناريوهات. 2010 1431 م ه الخط التوجيهي 1 : نحو إقليم مستدام.
الخط التوجيهي 2 : خلق ديناميات إعادة التوازن الإقليمي.
الخط التوجيهي 3 : خلق شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم. الجريدة الخط التوجيهي 4 : تحقيق الإنصاف الإقليمي. الرسمية وترتكز الخطوط التوجيهية على واقع الإقليم الوطني والسياسات القطاعية أو الإقليمية الجاري تنفيذها، وتدمج بالتالي عددا كبيرا من الترتيبات للجمهورية والمشاريع الموجودة لكنها تحاول تكييفها مع رهانات التنمية الإقليمية الخاصة بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
الجزائرية وتم تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية من خلال عشرين برنامجا للعمل الإقليمي «PAT» وتعتبر برامج العمل الإقليمي بمثابة برامج عملية وقد جعل حجمها وتعقيداتها أو طابعها الأفقي من هذه البرامج عمليات طويلة المدى تجمع / العدد فاعلين متعددين ومتنوعين. بيد أن هذه الخطوط الأفقية لا تشكل إلا مرحلة في إعدادها، فهي ذات طبيعة إسنادية مطروحة للنقاش على الصعيد الإقليمي 61 وفضاءات البرمجة الإقليمية من طرف السلطات المحلية (الولاة والمنتخبين المحليين)، ولكن أيضا وبصفة قطاعية على المستوى الوطني من طرف الحكومة.
الخط التوجيهي 1 : نحو إقليم مستدام : إدماج إشكالية البيئة في بعدها القاري والإقليمي يرمي الخط التوجيهي الأول للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى بناء إقليم مستدام، يقيم علاقة متينة بين تهيئة الإقليم والديمومة ويجعل من هذه الأخيرة انشغالا مسبقا لأي تدخل في ميدان التهيئة. 45 وردا على مقتضى التنمية المستدامة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، يتبنى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم استراتيجية المخطط الوطني للعمل من أجل البيئة والتنمية المستدامة لكنه يجيب بطريقة إقليمية على الرهانات التي أشار اليها هذا الأخير.
إقامة إقليم مستدام يقيم علاقة متينة بين تهيئة الاقليم والديمومة يبدو أن النموذج الوطني للتنمية المتبع منذ عقود، قد أدى إلى أزمة بيئية يتعين إيجاد حلول طموحة لها. وردا على الاختلالات والتباينات القوية للسكان، وأهداف استغلال الموارد والتجهيزات، لم تتكفل تنمية البلاد منذ مدة طويلة بانشغالات الديمومة كما ينبغي ، الأمر الذي أدى اليوم إلى نقاط قطيعة بعضها لا رجعة فيها. نقاط شديدة الحساسية يمكن معاينتها بالنسبة للمورد المائي، التربة أو بالنسبة للتعرض للمخاطر الكبرى.
وتوجد الجزائر هكذا في حالة انتقال بيئي وديمغرافي وكذا اقتصادي وعليها أن تتزود بالوسائل لنجاح هذين الانتقالين بالنظر للارتباط الوثيق بينهما و ارتهان أحدهما بالآخر . ويبدو أن الاقتصاد لا يمكن أن يتطور عندما 46 يلحق الضرر بالبيئة وبالموارد، فلا يمكن فصل حماية التراث والأنظمة البيئية عن فرص وعراقيل التقويم الاقتصادي.
وتعد المقاربة الإقليمية للتنمية المستدامة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم إذن ب : * حماية التراث الطبيعي والثقافي الجريدة * ديمومة التراث الطبيعي والثقافي قصد نقله للأجيال القادمة وعدم المجازفة بقدراتها في الاستفادة منه. الرسمية * تقويم اقتصادي واجتماعي لهذا التراث وبصفة خاصة في إطار سياسة للجمهورية للتنمية المحلية.
وتتبنى المقاربة الإقليمية بالنسبة للمبدأ الرئيسي ضمان تنمية الأقاليم بما يتماشى مع طاقة تحملها. ويبدو أن تعريف تشكيل جديد للأقاليم أمر الجزائرية ضروري لمرافقة هذه التطورات. ويتعلق الأمر ببعث أنماط جديدة لحماية وتثمين الموارد وكذا توازنات إقليمية جديدة تسمح بتجاوز الوضعيات الحالية من / الضغط على الموارد والاختلالات الفضائية. العدد وهناك مبدأ دينامي للديمومة معبر عنه يكمن في التناسب بين التنمية 61 وطاقة تحمل بيئي. وهذا المبدأ لا يكمن في تقديس هذا المورد أو ذاك التراث بل في اتخاذ الإجراء المتغير في الزمان والمكان لحمايته وتثمينه.
كما لا توجد طاقات تحمل محددة مسبقا ولكن هناك حدود وعراقيل يجب تحديدها وتعدادها لضمان ديمومة الموارد والسماح بتنمية منسجمة للأقاليم. 21 13 أكتوبر ذو وهكذا تصبح قدرات الاستغلال وتثمين المورد المائي والتربة والتنوع القعدة البيولوجي مترابطة مع حمايتها والأخذ بعين الاعتبار لقدراتها على التجدد سنة قصد تفادي وضعيات لا يمكن الرجوع عنها ويشكل ضغط المخاطر الكبرى أيضا عام 2010 1431 بعدا آخر لتقييم طاقات التحمل.
م ه وتشكل التنمية المستدامة للإقليم الوطني بعدا يوجه مجمل الخطوط التوجيهية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وتحدد العراقيل وشروط ديمومة الإقليم بمجرد 21 13 أكتوبر ذو تعريفها مدى الرقعة الممكنة لإعادة التوازن بين الساحل والداخل. ويسمح أخذ الديمومة بعين الاعتبار أيضا بدعم الموارد وتثمينها والمحافظة عليها كقواعد للتنافسية القعدة وتساهم هكذا في الجاذبية. إن بعد الإنصاف غير غائب من خلال تثمين 2 1 21 3 4 5 16 7 8 9 10 11 13 12 الأقاليم الهشة أساسا والانشغال بترك إقليم ناجع للأجيال القادمة. سنة عام 2010 1431 2 1 21 م ه 20 3 20 19 4 19 18 5 18 الجريدة 17 غير مستدام 17 6 مستدام الرسمية 16 7 16 15 8 15 14 9 14 للجمهورية 10 12 11 13 12 الجزائرية رسم بياني 9 : رهان الديمومة << تشكل التنمية المستدامة للإقليم الوطني بعدا يوجه مجمل الخطوط التوجيهية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم / فالخط التوجيهي ( نحو إقليم مستدام ( يتضمن خمسة ب ع إ 1 : ديمومة المورد المائي ب ع إ 2 : المحافظة على التربة ومحاربة التصحر ب ع ! 3 الأنظمة البيئية ب ع إ 4 : المخاطر الكبرى ب ع إ 5 : التراث الثقافي العدد برامج للعمل الإقليمي "PAT" 61 47 برنامج العمل الإقليمي 1 : ديمومة المورد المائي 1.1 تعبئة متزايدة للمورد سوف يتم إنجاز 19 سدا في الفترة ما بين 2010 و 2014، حيث تسمح بتوفير كمية من الماء 4,2 مليار متر مكعب في سنة 1999.
كما سيتم إنجاز خمس عشرة وحدة كبيرة لتحلية المياه بإمكانها إنتاج 938 مليون متر مكعب 48 تتراوح ما بين 7,1 و 9,1 مليار متر مكعب. في حين كانت هذه الكمية من الماء في السنة.
الأهداف 2.1 تحويلات الماء بين الأقاليم : إنصاف إقليمي بواسطة التحويلات * حماية وتثمين المورد من الماء قصد ضمان الجريدة إن استمرار تحويلات الماء بين الأقاليم وخاصة التحويلات من عين صالح إلى تامنغست و من كدية أسردون إلى بقائه. بوغزول (الجنوب والهضاب العليا)، انطلاقا * تهيئة الإقليم بإدماج استخدامات للماء من فضاءات ذات فائض نسبي من الموارد المائية تسمح بمواجهة الرسمية الحاجيات المستقبلية للفضاءات التي تعاني عجزا في هذا المورد وتعطي الوسائل لسياسة تهيئة الإقليم في هذه تتماشى والمحافظة على المورد وتجديده. الفضاءات، تحويلات شمال - شمال ، شمال - هضاب عليا، جنوب - هضاب عليا ، وجنوب - جنوب ( تنمية الهضاب * تلبية الحاجيات من الماء في العقدين القادمين العليا وتلبية حاجيات الفضاء الشمال الغربي على الخصوص). للجمهورية الاستراتيجية 3.1 تحسين نوعية المياه : ماء ذو نوعية * ضمان استدامة المورد من الماء. * ترقية استخدامات الماء أكثر استدامة وضمان لتحسين نوعية المياه، سيتم تزويد 176 تجمعا سكانيا بمحطات معالجة وتطهير المياه المستعملة سنة 2010 و 60 الجزائرية تجمعا آخر سنة 2014.
إنصاف في التوزيع بين مختلف المستعملين. * ضمان تقسيم منصف للماء بين الأقاليم وجعله 4.1 الإنصاف في استعمالات الماء، ضرورة : / عامل إعادة توازن إقليمي. دمقرطة التحكيم بين المستعملين، وفق اختيار سياسي استراتيجي. كما أن تخصيص موارد جديدة في مواجهة العدد * ضمان اقتصاد الماء كفيل بتحديث الطلب. احتياجات العقدين القادمين من شأنه أن يستجيب بطريقة أكثر ملاءمة : 61 برنامج العمل * إعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات من الماء الشروب مع تطوير التموين بالماء المحلّى ل 14 ولاية ساحلية وكذا * تعبئة متزايدة للمورد : توزيع يومي للماء مواصلة تعبئة المياه الجوفية ومياه السدود. * تحويل المياه من الأقاليم: إنصاف إقليمي في * تموين المحيطات الكبرى المسقية (G.P.I) التحويلات بطريقة مرضية. * تحسين نوعية المياه * إنصاف في استخدام المياه * تزويد الري الصغير والمتوسط (P.M.H) * تجديد طريقة تسيير المياه : اقتصاد الماء المائية.
بواسطة المياه السطحية المكملة بدرجة أقل بالمياه المستعملة والمطهرة 21 13 بواسطة المياه الجوفية والمياه السطحية : السدود الصغيرة والمراتع أكتوبر ذو القعدة سنة عام 5.1 تجديد وتسيير الماء بواسطة اقتصاد الماء 2010 1431 إن تسييرا جيدا للطلب من خلال اقتصاد الاستهلاك، يشكل إحدى وسائل تأجيل استحقاقات القطيعة بين " الحاجيات - الموارد ".
م ه الشمال 2005 2025 السدود الكبيرة 022.0 1 تحويل المياه 2079.9 السطحية ( -346.5 ) المياه الجوفية 891.8 891.8 الموارد الري الصغير والمتوسط 124.0 150.6 نزع الملوحة 32.9 806.6 المياه المطهرة 0.0 368.0 المجموع 070.7 2 954.6 3 التزود بالمياه الصالحة 721.0 1 048.0 2 احتياجات للشرب وللسقي المحيطات الكبرى المسقية 829.9 2.837.2 الري الصغير و المتوسط 841.4 020.4 1 المجموع 3.392.3 905.6 5 يظهر "جدول التوازن بين المناطق الكبرى عجزا الوطني الشمال الجنوب المجموع المياه غير التقليدية المياه المطهرة رسم بياني 10 : المورد من الماء الواجب 21 13 الهضاب العليا الجنوب المجموع معامل ضرب أكتوبر ذو 2025 القعدة 2005 2025 2005 2025 2005 2025 سنة 76.5 تحويل المياه 154.3 61.0 65.3 159.5 1 2.299.2 2.0 x عام السطحية ( 364.5 2010 1431 534.1 تحويل المياه 534.1 182.0 3 تحويل المياه 3182.0 607.9 4 4.607.9 1.2 x السطحية ( 16.5 ) السطحية ( -163.5 م ه 60.3 73.0 0.0 0.0 184.3 223.6 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 806.6 24.5 x 142.0 151.0 63.0 80.0 205.0 599.0 2.9 x 812.9 422.4 1 306.0 3 163.8 3 189.6 6 8.540.8 1.4 x الجريدة 792.0 934.0 353.0 446.0 866.0 2 3.328.0 1.2 x 58.1 694.0 163.0 163.2 1051.2 3.694.4 3.5 x الرسمية 718.4 871.2 1575.0 910.0 1 134.8 3 3.801.6 1.2 x 568.5 1 399.2 2 091.2 2 519.2 2 052.0 7 824.0 10 1.53 x للجمهورية بالنسبة للشمال والهضاب العليا وفائضا بالنسبة للجنوب في حالة التماطر الجاف لآفاق 2025 14 الجزائرية / <<إنجاز خمسة العدد 8 عشر وحدة كبرى 61 لتحلية المياه بإمكانه إنتاج 938 مليون متر مكعب من الماء في السنة 2 0 المياه منزوعة المياه المياه منشآت الري مياه الملوحة التقليدية الجوفية الصغير والمتوسط السدود حشده في آفاق العشرين سنة القادمة 49 خريطة 7 : إنصاف إقليمي 000 50 000 10 000 100 100.000 000 150 5000 28 CHW A BOVAG TREOGRA KORENGRIBA BUBUTA منطقة هيدروغرافية سبخة أو شط سد في طور الاستغلال سد في طور البناء سد في طور الدراسة A ماخد المياه في طور الاستغلال A ماخد المياه في طور البناء أنبوب التزويد الموجود تحويل ما بين السدود مبرمج تحويل في طور الاستغلال تحويل في طور البناء تجمعات سكانية حقل الالتقاط مياه جوفية قارية بينية تحويل مبرمج (آفاق (2010) تحويل مبرمج (آفاق (2020) تحويل مبرمج (آفاق (2025) محطة نزع الملوحة في طور الانجاز محطة نزع الملوحة مبرمجة طاقة الاستيعاب (م3) 50 بواسطة تحويل المياه 000 200 000 100 30.000 5000 الجريدة 000 100 000 90 CALE 150,000 الرسمية 000 150 5000 GRIZINE 100000 Owv 000 50
- للجمهورية W GYDY SAGA الجزائرية / العدد
- 61 A A BUENG Berhart Dios 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 200fr Octobre 2010 1431 م ه خريطة 8 : تسيير الماء Annaba Alger Skikda Jijel Sidi ロ Bejaia Tizi Boumerdes Guelma Abdellah Taher Π Ouzou Borth Souk Amar Sidi Ahras Constantine Lakhdarla Bordj Blida ㅁㅁ Mila Affroun El Π Setif Bou Bouinan Khemis Ain Bay El Ain 08 Arreridj Bouira Medea Miliana Π Beida Π Oum ElGulna Mansoura Berrouaghia ElBouaghi Koar Merouana El Pag EL Boukhan Meskiana Ain Old Each Tebessa M'Sile D Batna Azel Charia Barika Ain ㅁㅁ Megra Hadjel El Π Boughezoul Ain Biraller Khenchela Touta Ain Saada Bou Medjedel ObgGea 21 13 محطة نزع الملوحة أكتوبر ذو تحويل المياه القعدة أنبوب التزود الموجود في طور الإنجاز التحويل ما بين السدود المبرمج مبرمجة تحويل المياه من حقول الالتقاط ***** السدود سنة عام أنبوب التزود الموجود في طور الإنجاز مبرمجة - التحويل ما بين السدود المبرمج 2010 1431 البرمجة في 2010 ----- حقل الالتقاط المبرمجة في 2020 ----- م ه Π المبرمجة في 2025 .....
Chlef Mostaganem Oran Π Arzo Π Relizane Tissemsilt Phoupis Mohammadia الجريدة Tiaret 8 Mascara Bel Sidi Temouchent Ain Bidi Abbes Sidi Ghazacset Boubekeur Amar Moulay الرسمية Sosgueur Frenda Sissen Onk Djebel Spour Ben Rahibah Hassi El An Slim Biskra Moth Djelfa 9 Biskra Sidi Messad Makhlouf Oued El Απου Toucart Ouargla Π D Ghardaia Laghouat Meist Bechar nappe Merten El Albienne Hassi Tougourn Deta Adrar Tindouf Salah In Illizi Ghardaia Tamanrasset nappe Albienne km 100 Magi Saida Takhamaret Π Tlemcen Khalfallah للجمهورية ElAricha Kheter Bougtob Mecheria الجزائرية Bayadh El Naama Sefra Ain / Chellalah Darhania العدد Moghar 61 km 50 km 50 51 برنامج العمل الإقليمي 2 PAT : المحافظة على التربة ومحاربة التصحر إعداد مخطط وطني للمحافظة على التربة ومحاربة التصحر من خلال وضع دراسة ترعى العلاقة بين الإنتاجية والموارد الطبيعية والنزوح والفقر، يكون الغرض منها : * إعداد خريطة تصنيف الأراضي الفلاحية * توضيح التنظيم العقاري للأراضي الفلاحية والسهبية (حقوق الملكية، الاستفادة والاستغلال).
الأهداف * تحديد إطار قانوني يسمح * حماية وتثمين المورد من التربة بمساهمة السكان المحليين والمجموعات * تسجيل حماية التربة ضمن والشركاء الآخرين والفلاحين والمربين استراتيجية متكاملة لتهيئة الإقليم في مشاريع مرتبطة بالمحافظة على الاستراتيجية الثروة الطبيعية. * دعم وتجسيد حماية التربة * متابعة التحكم في سياسة فتح * أقلمة حماية التربة مع الرهانات القطاع التابع للدولة على التنازل.
الخاصة بمختلف الفضاءات تحسين القدرة الإنتاجية الفلاحية برنامج العمل من خلال تأهيل المستثمرة الفلاحية إجراءات المحافظة على التربة وبرنامج لاستصلاح الأراضي : مليون واستصلاحها ( 1.000.000) هكتار في آفاق .2030 وضع تقنيات جديدة لمحاربة زحف الرمال في إطار مكافحة التصحر، محاربة ملوحة الأراضي الفضاء الغربي والواحات ومحاربة تصاعد المياه في الصحراء السفلى.
ويستكمل برنامج العمل أيضا بإجراءات خاصة تطبق على الأراضي ذات القابلية للتدهور (الجبل، السهوب، الفضاءات المحمية ...) 1.2 الشاطئ تأهيل مخطط تهيئة الشاطيء سيتم تفعيل مجمل الترتيبات المحددة بواسطة هذا القانون وكذلك تلك المحددة بالقانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية وتثمين الساحل وكذا القوانين والتنظيمات السارية المفعول في مخطط لتهيئة وتسيير الساحل يدعى "مخطط تهيئة الشاطيء " الذي تم وضعه في البلديات المطلة على البحر ، قصد حماية الفضاءات الشاطئية وخاصة الأكثر حساسية.
حماية المناطق والمواقع الحساسة هناك نوعان من الفضاءات يتعين أخذهما بعين الاعتبار ضمن هذه المقاربة لحماية التربة : المواقع التي تمثل طابعا إيكولوجيا، طبيعيا وثقافيا وسياحيا، المناطق الحرجة، أي أجزاء المناطق الشاطئية حيث التربة والخط الشاطئي هشة الجريدة أو مهددة بالانجراف. 2.2 الجبل والغابة الرسمية تهيئة أحواض السفوح أحواض تدفق السيول : تشمل 52 حوضا دافقا على مساحة 7,5 مليون هكتار من بينها 1.750.000 هكتار سيتم معالجتها في آفاق للجمهورية العشرين سنة القادمة.
توسيع الثروة الوطنية الغابية على مساحة 1.050.000 هكتار في آفاق الجزائرية .2030
- برنامج مكافحة التصحر الذي يمس المناطق القاحلة ونصف القاحلة وشبه الجافة وشبه الرطبة الجافة. / العدد
- مخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر ( LCD - PAN ) الذي تشترك في تفعيله العديد من القطاعات والذي سيكون موضوع مطابقة وتحيين مع 61 استراتيجية العشرية طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بتجسيد اتفاقية محاربة التصحر وندوة الأطراف.
- استئناف أشغال السد الأخضر في إطار استراتيجية متجددة، تشمل مجمل أعمال التهيئة والتطوير ذات طابع فلاحي رعوي بالخصوص، لا تستهدف الحماية فقط بل أيضا الإنتاج قصد تحسين ظروف حياة السكان، وبالتالي ضمان 21 13 ديمومة الاستثمارات التي سيتم القيام بها أكتوبر ذو : القعدة * وضع خريطة جغرافية دقيقة ( للسد الأخضر وتعريف المساحات الواجب سنة إعادة تشجيرها. عام 2010 1431 * إدماج السكان المحليين كجزء لا يتجزأ من المشروع.
م ه * توسيع حملات التوعية لجميع الفاعلين وعلى جميع المستويات. * الأخذ بعين الاعتبار أسباب التعرية الغابية والتصحر ( قطع الأخشاب، الرعي الجائر ، تعرية من الأخشاب الفلاحة والطاقة... * إزالة العراقيل المرتبطة بالطبيعة القانونية للأراضي. * وضع آليات للمتابعة والتقييم للمشروع. * الأخذ بعين الاعتبار وفرة الموارد من الماء في منطقة الغرس. * الحفاظ على السهول السهبية الأصلية بواسطة أنظمة حماية محسنة لتهيئة التربة. 3.2 السهوب يشمل التدخل كل المناطق المتدهورة عبر كامل الإقليم السهبي، الذي تقدر مساحته بحوالي 7 هكتار تمت استعادتها بواسطة أعمال الإصلاح التي قامت بها المحافظة السامية لتنمية السهوب.
خريطة 9 : السيد الأخضر km 100 . Alger Bouira Médéa Batna Annaba Tébess 6 M'Sila Oran Skikda Khenchela Tellien Chergui Atlas Guelma Hodna C. Souk 21 13 أكتوبر ذو القعدة التربة ..) باعتماد مقاربة متكاملة لتغطية حاجيات السكان المحليين سنة عام 2010 1431 م ه الجريدة <<"وضع مخطط وطني لحماية ملايين هكتار، منها 3 ملايين الرسمية التربة ومحاربة التصحر"حيز التنفيذ للجمهورية خريطة 10 : التصحر البنى التحتية الخاصة حجم المدن التي تزيد النظام ذي الأولوية عن 50000 ساكن بالنقل حماية النظام البيئي الساحلي مناطق حساسة للتصحر الجزائرية مكافحة الإنجراف المائي حساسة جدا 000 600 1 حساسة 000 460 إعادة تشجير الغابات وتهيئتها متوسط الحساسية 000 50 مكافحة تصحر السهوب السد الأخضر المدن الجديدة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي Jijel Bejaia Tizi- / Taher Ouzou Naciri العدد Rharbi 2. Tlemcen Constantine Lahdada A di Boussada ▲ Ain Beida Djelfa Plateaux 300 200 Chergui ech C.
Merhir C. 300 Hauts 100 - Tadmi 300 Tebessa Meskiana Batna Rharbi of C. ㅁㅇ Cheia Bayad El Khenchela Laghouath Saharien Atlas Abiodh El شريط الكتبان الرملية وتجمع منطقة غابية - رعوية * مركز التكوين الخدمة الوطنية - Oued El الرمال Π حد السد الأخضر منطقة مراعي سهبية * مشتلة القطاع .
حد منطقة التدخل منطقة مراعي صحراوية * مشتلة الخدمة الوطنية .
Mila Setif Zemra Bou Bordj Bouinan Chie Bay El Ain Arreridi Bouira Medea Bima El Miliana Khemis Marisoura Mostaganem 61 Merouana El Qued Pas Oran M'Sila Boughezoul Tissemsil Relizane Barka Magra Hadel El Mascara Boughezoul Bel Sidi Temouchent Ain Tauta Penda Bou Medjedel Tiaret Abbe Ghaza Oussea Ladjel D Frenda Stour In Sim Takhamant Biskra Saida Djelfa Khalfallah Messad Sid Makhlouf ElAricha Bouglob Laghouat Mechria Bayadh El Naama Π Tougourt Delaa Hassi Chellalah Sefra Ain Dahrania Moghrar 50 km 50 Ghardaia 53 برنامج العمل الإقليمي 3 PAT الأنظمة البيئية تحتل الأنظمة البيئية الجافة تلثي 3/2 الفضاء الوطني ويتعلق الأمر بالأوساط الأكثر هشاشة والأكثر أهمية بالنسبة للجزائر قاطبة. ولأجل هذا ينبغي :
- إحداث تحول فكري قصد إدراك البعد الكامل للأنظمة البيئية في العمل العمومي.
الأهداف : * حماية إعادة الاعتبار للأنظمة البيئية - التحرر من أطروحات البلدان * صهر حماية وتثمين الأنظمة البيئية المصنعة في سياسة تهيئة الإقليم. - صقل إشكالية بيئية خاصة الاستراتيجية ببلادنا التي تتميز بالجفاف والبعد * استراتيجية حماية البيئة وتثمين القاري بالنسبة لهذه الإشكالية الساحل المعقدة والمقلقة. * استراتيجية تثمين الجبل والمحافظة 1.3 حماية وتثمين الساحل عليه المخطط الوطني لتهيئة * استراتيجية تثمين الأنظمة البيئية يوصي الإقليم انطلاقا من نتائج الدراسة السهبية والمحافظة عليها. الوطنية للمسح العقاري للساحل ب : * استراتيجية تثمين الأنظمة البيئية
- تصنيف وتهيئة 11 حظيرة للواحات والمحافظة عليها. * استراتيجية تثمين الأنظمة البيئية بحرية وبرية لآفاق 2030.
الغابية والمحافظة عليها 2 بالنسبة لفضاء شمال - وسط * استراتيجية تثمين الأنظمة البيئية .4. بالنسبة لفضاء شمال - غرب للفضاءات المحمية والمحافظة عليها 5. بالنسبة لفضاء شمال - شرق برنامج العمل تصنيف وتهيئة 21 محمية * حماية وتثمين الساحل بحرية وبرية في آفاق 2030. * حماية وتثمين الجبل * حماية وتثمين الأنظمة البيئية 8 محميات بحرية وبرية السهبية بالنسبة للفضاء شمال - شرق * حماية وتثمين الأنظمة البيئية 7 محميات بحرية وبرية للواحات بالنسبة للفضاء شمال - وسط * حماية وتثمين الأنظمة البيئية للغابات 6 محميات بحرية وبرية * حماية وتثمين الأنظمة البيئية بالنسبة للفضاء شمال - غرب للفضاءات المحمية 2.3 حماية وتثمين الجبل من خلال تهيئة واستصلاح 20 كتلة جبلية 54 عرف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وحدد عشرين (20) كتلة جبلية يتعين تهيئتها وتثمينها. وقد تم تحديد مخططات تهيئة السلاسل الجبلية كل على حدى، وتتضمن مخططات استعمال التربة، مخططات التهيئة الرعوية وينص على تنمية ودعم الهياكل والتجهيزات الاجتماعية الاقتصادية القاعدية. ويحدد كل مخطط تهيئة إقليم كتلة جبلية : . تثمين المناطق الفلاحية ذات الطابع البيئي المطابقة لقدراتها وللعراقيل الجريدة ولضرورة الحماية وفقا لطبيعة الأراضي. . تحديد مواقع تتوفر على أفضل الشروط الكفيلة بتنمية مستدامة تحسبا الرسمية لإقامة منشآت وتجهيزات اجتماعية اقتصادية.
ويرتكز كل مخطط تهيئة إقليم السلسلة الجبلية على : للجمهورية . حماية الأراضي من خلال التنفيذ المتزامن للتهيئات الخاصة. . دعم المنشآت والتجهيزات القاعدية. الجزائرية . مسار يسمح للسكان بالمساهمة في مجهودات الحماية، استصلاح وتحسين الإنتاج الفلاحي وتسيير أفضل للموارد. / العدد
- دعم تنمية الفلاحة في المنطقة الجبلية من خلال تأطير تقني وحوافز وإجراءات لتفادي العوائق الطبيعية وكذا من خلال دعم الدولة عبر الأسعار 61 والمساعدات. 3.3 حماية وتثمين الأنظمة البيئية السهبية: مخطط خاص بالسهوب في إطار تهيئة الإقليم.
وباعتباره رأسمال إيكولوجي له تأثيرات اجتماعية اقتصادية هامة، فإن 21 13 الوسط السهبي المغاربي يشكل حاجزا مناخيا وايكولوجيا أمام زحف التصحر أكتوبر ذو القعدة والقحط التدريجي الذي يهدد اليوم ليس فقط الساحل والتل بل القارة الأوروبية. وتشكل السهوب الجزائرية الوسط المتميز وذا الأولوية الكفيل بأن سنة عام تدعمه إجراءات في صالح السكان في مجال تربية المواشي وتنمية الفلاحة على 2010 1431 مستوى أودية الأطلس الصحراوي وكذا في مجال تنويع النشاطات. م ه 4.3 حماية وتثمين نظام الواحات * تطوير وترقية التقنيات التقليدية لاقتصاد الماء وإعادة استعمال المياه المستعملة المطهرة وكذا مياه الصرف في السقي. * تسيير مشاكل تصاعد المياه وحماية المدن من الفيضانات * محاربة زحف الرمال على المناطق المهددة، وذلك بإنجاز أحزمة خضراء وإدخال أصناف تتكيف مع الندرة المائية في الوسط القاحل. * استعمال الطاقة المتجددة في الاحتياجات المنزلية وأنشطة معالجة المياه المستعملة وترقية وتطوير الطاقات المتجددة * تثمين تربية الحيوانات الصغيرة في وسط ( الواحات) * إعادة الاعتبار للقصور والسكنات التقليدية. 5.3 حماية وتثمين النظام البيئي الغابي يهدف المخطط الوطني للتنمية الغابية إلى توسيع الغطاء الغابي وتوسيع "السد الأخضر" وإعطاء الأولوية لحماية 52 حوضا دافقا، والمحافظة على التربة وتحسينها على مساحة تفوق 7,5 مليون هكتار. ويقدر المخطط الوطني للتنمية الغابية الأراضي التي يتعين إعادة تشجيرها ب 4.700.000 هكتار، ويتعلق الأمر في المجموع ببلوغ وتيرة إعادة تشجير تقدر ب 60.000 هكتار في السنة، الأمر الذي يسمح ببلوغ نسبة إعادة تشجير 2,1 % بالنسبة لمجمل الإقليم و13,5% بالنسبة للمنطقة الغابية (للشمال) وحدها في آفاق العشرين سنة القادمة. 6.3 المحافظة على الفضاءات المحمية وتنميتها انطلاقا من الدراسة حول تعريف المواقع الأساسية التي يتعين حمايتها في شمال البلاد، اعتمد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 25 موقعا للتصنيف كفضاءات محمية في آفاق سنة 2030 منها 11 موقعا مخصصا للمجال الحيوي.
وتشمل هذه المشاريع أصنافا إيكولوجية تحتضن سكانا وأصنافا جد مهددة بالزوال. وستنتقل المساحة الإجمالية للفضاءات المحمية من 22% من الإقليم الوطني إلى 24,5 % وتفسر هذه الأرقام بشساعة حظائر الطاسيلي والأهقار.
ومن المقرر أيضا إنشاء حظائر محلية بالاتفاق مع الجماعات الإقليمية المعنية وبالتشاور مع جميع الشركاء.
برنامج العمل الإقليمي 4 PAT المخاطر الكبرى 21 13 أكتوبر ذو القعدة تشكل الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، نظاما شاملا، تقوم الدولة بوضعه وتسييره وتتولى المؤسسات سنة عام العمومية والجماعات الإقليمية إنجازه في إطار اختصاص كل منها، بالتشاور مع 2010 1431 المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطنين ضمن الشروط المحددة في القانون ونصوصه التطبيقية. م ه 1.4 تحديد ومراقبة التعمير في المناطق ذات المخاطر يتعلق الأمر على الصعيد الجريدة الأهداف الإقليمي - الكلي بالحد من التمركز تفعيل سياسة تهيئة إقليمية تسمح العمراني في المناطق التلية وخاصة بالوقاية من المخاطر الكبرى والحد من في الشريط الشاطئ قصد الوقاية الرسمية آثارها. من المخاطر الزلزالية وذلك الاستراتيجية بالشروع في إعادة الانتشار للسكان للجمهورية تعريف واستشراف المخاطر الكبرى والأنشطة نحو المناطق الداخلية الطبيعية والصناعية والوقاية منها للبلاد المناطق خارج الخطر للتل دعم القدرات التقنية وتفعيل الوقاية من والهضاب العليا) الجزائرية المخاطر ويشكل نقل المؤسسات وضع سياسة للتكوين والتحسيس الصناعية ذات المخاطر من الحواضر بالوقاية وبتسيير المخاطر السكانية الكثيفة ومناطق الخطر / برنامج العمل الزلزالي رهانا كبيرا لهذا العدد تحديد ومراقبة التعمير في المناطق ذات البرنامج. 61 المخاطر وبهذا فإن الأمر يتعلق بالحد مخططات الوقاية من المخاطر، وثائق من الخسائر المرتبطة في ذات التعمير والمعايير المضادة للزلازل الوقت بالخطر الصناعي والخطر مساعدة تقنية وتحسيس وتعبئة الزلزالي.
الفاعلين مخطط ويسمح دعم مدن الربط للحد من المخاطر والتكيف مع وإنشاء مناطق سكن للتجمعات المخاطر المناخية الجديدة ومدن جديدة في مناطق أقل عرضة للخطر الزلزالي بتجسيد هذه الاستراتيجية ذات المدى الطويل. 55 2.4 منهجة مخططات الوقاية من المخاطر وإدماجها في وثائق التعمير مع معايير مقاومة الزلازل توضع مخططات للوقاية من المخاطر الطبيعية والصناعية بمواصفاتها الخاصة في وثائق التوجيه والتخطيط والتعمير. ويتم على سبيل المثال إنجاز خرائط للمناطق الزلزالية الصغيرة بالمواصفات الخاصة بها وذلك في المخططات المحلية للتعمير، ويتم تطوير ومراقبة التفعيل الحقيقي وإجراءات الوقاية.
وقد تم الشروع في تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر وتسيير الكوارث. كما تم وضع المخططات المتعلقة بالوقاية والحد من المخاطر الكبرى :
المخططات العامة للوقاية (PGP) ومخططات التعرض للمخاطر (PER) والمخططات الخاصة بالتدخل (PPI) ومخططات التنظيم الداخلي للمؤسسة (POI) وتم إدماج تفاصيلها في وثائق التعمير (PDAU و POS). كما تتضمن وثائق التعمير هذه التعليمات المؤكد عنها بواسطة : * إرشادات تعمير خاصة بالفضاءات المبنية أو الموجهة للتعمير (المناطق غير القابلة للتعمير - المناطق الزلزالية ذات المواصفات الخاصة، تطبيق المعايير الخاصة بالبناء إلخ). * مناطق التوسع الحضري الواقعة قدر الإمكان خارج المناطق المعتبرة حساسة. * الدراسات الجيوتقنية والخاصة بالمناطق الصغيرة المكملة والكفيلة بالحد من التعرض للمخاطر الزلزالية والجيولوجية والصناعية والفيضانات.
تم تحديد معايير مقاومة الزلازل فيما يخص البناء وشرع في تنفيذها فعليا بالاستفادة من التجربة المكتسبة في المناطق ذات المخاطر في العالم.
وتستخدم كنموذج معياري مرجعي في وثائق التعمير ويتم تفعيلها بصفة منهجية في مشاريع إعادة التجديد والتوسع الحضري. وتم إحصاء التجمعات الحضرية الأكثر هشاشة وهي حاليا محل عمليات تأهيل وفق المعايير قصد تقليص قابلية تعرضها للمخاطر في الوسط الحضري. 3.4 مساعدة تقنية، تحسيس وتجنيد الفاعلين 56 يتعلق الأمر بدعم الجماعات المحلية في إنجاز مخططات الوقاية من المخاطر ووثائق التعمير قصد تعريف مجمل المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص فرص التعرض للمخاطر وآثارها. ويتعلق الأمر بصفة أوسع بتحسيس مجمل الفاعلين الممكن مشاركتهم في الوقاية، ومدهم بالأدوات الضرورية. ويمكن أن يترجم هذا الدعم بواسطة :
الجريدة * برنامج للتكوين قصد تطوير كفاءات على المستوى الوطني بما يسمح بالاستشراف وتسيير المخاطر الكبرى. ويتوجه هذا البرنامج أيضا للجماعات الرسمية المحلية وكذا للفاعلين المعنيين، المقاولين، أصحاب المشاريع الخواص إلخ... * وضع وكالة للوقاية من المخاطر الكبرى تسهر على تطبيق الاستراتيجية للجمهورية الوطنية في ميدان الوقاية وتقليص قابلية تعرض الأقاليم للمخاطر وضمان التكوين بهذا الخصوص، تشكل مركزا للموارد التقنية ومساعدة الجماعات المحلية في تفعيل عملي لإجراءات الوقاية. الجزائرية 4.4 مخطط الحد والتكيف مع المخاطر المناخية / العدد بصفة عامة، يكون من الملائم تجنيد مجمل المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين للمساهمة في محاربة الاحتباس الحراري من خلال وضع 61 آليات تطبيق بروتوكول كيوتو والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
ويجب أن يركز المحور الأولوي للتدخل على تبني إجراءات تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الميدان الطاقوي لمواجهة 21 13 أكتوبر ذو التغيرات المناخية. وتدور الحلول البديلة المقترحة حول إطلاق وتعميم أبراج القعدة شمسية وطاقات ريحية كمحطات كهربائية حقيقية خضراء للغد. ويتيح خيار سنة عام الهضاب العليا والجنوب الشروط المثلى لمثل هذه المحطات ومن المنتظر أيضا 2010 1431 وضع هذه المحطة الخضراء في المدينة الجديدة لبوغزول كمشروع نموذجي م ه للتوضيح ولأغراض تجريبية. إن إعداد مخططات مناخية مندمجة للأقاليم على مستوى الجماعات المحلية يرمي إلى تفعيل مخطط عمل على مستوى الإقليم يستهدف الحد من انبعاث الغاز وإلى التكيف الأفضل مع انعكاسات التغيرات المناخية في الميادين الصعبة : الماء ، الفلاحة، الطاقة، المخاطر الكبرى..... * وفي ميدان الغابات، يجب التفكير في تطوير وإعادة الاعتبار للأصناف الغابية << "الوقاية من المخاطر المتأقلمة مع الجفاف وإدماج نظام التشغيل الكبرى والحد من آثارها"
بالطاقة الشمسية والريحية في المناطق الساحلية. 5.4 الحد من حرائق الغابات ومن انعكاساتها تمثل الحرائق إحدى أهم الاضطرابات التي يتعرض لها النظام البيئي الغابي المتوسطي. وبالاضافة الى الجفاف، كعامل مؤزم ، فإن الإهمال البشري يشكل السبب الرئيسي للارتفاع المسجل مؤخرا في عدد الحرائق عبر التراب الوطني.
يجب أن تستهدف المقاربة التي يتعين اعتمادها في ميدان الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، بالدرجة الأولى :
- تكثيف أعمال الوقاية.
تحسيس السكان الذين يعيشون داخل أو بجوار السلاسل الجبلية من أجل المساهمة في الوقاية من الحرائق ومكافحتها سرعة إعلان الطوارىء.
سرعة التدخل الأولي.
الإعلام والاتصال.
تنظيم وتنسيق عمليات المكافحة.
تدعيم وسائل عدة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.
برنامج العمل الإقليمي 5 PAT : التراث الثقافي "PEP" 21 13 أكتوبر ذو 1.5 أقطاب اقتصاد التراث "PEP" القعدة سنة عام يقترح المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، 18 قطب اقتصادي التراث "PEP"
التالية : 2010 1431 م ه الأهداف . الجزائر، حول القطاع المحمي * حماية وتثمين لقصبة الجزائر (تراث عالمي) * التراث الثقافي عامل للتنمية المستدامة . قسنطينة، حول القطاع الجريدة للأقاليم المحمي للصخر العتيق الاستراتيجية * وضع إجراءات لجرد وحماية التراث . فرداية، حول القطاع المحمي الرسمية الثقافي لوادي ميزاب (تراث عالمي) * وضع أقطاب لاقتصاد التراث الثقافي . دلس، حول القطاع المحمي للجمهورية *التكوين والتوعية لحماية التراث القصبة دلس الثقافي . تنس، حول القطاع المحمي برنامج العمل لتنس القديمة الجزائرية * أقطاب الاقتصاد الثقافي * إجراءات حماية وتثمين التراث الثقافي . المدن القديمة لبجاية * الأعمال ذات الأولوية البليدة، تلمسان، ندرومة، مازونة / * الإدراج في السياسات القائمة مليانة، ميلة، بوسعادة، حول العدد القطاعات المحمية على التوالي. 61 . أم البواقي، غليزان، تقرت، ورقلة، بشار أدرار، النعامة، البيض، تا منغست، إيليزي، حول قصبات قصور الصبحي وقلعة بني راشد، مدوسة تا ملحت، العبادلة، وملوكة، القنادسة، بني عباس، تاغيت، بني ونيف، قيس موغول،تبلبلة، الواطة، كرزاز، واد ماية، واد ريغ، جانت، تيوت، المغرار، سفيسيفة، عسلة، بجودة ، تماسين، العسافية، تجرونة، الطويلة وتيميمون. . باتنة حول المواقع الرومانية لتيمقاد المصنفة تراثا عالميا، الأمبيز وتازولت، النصب التذكاري الملكي النوميدي في إيمداغسن وكذا القرى التقليدية لبوزينة، تاغوس، آمنتان، منعة، تيغانيمين. 57 . بسكرة حول القرية الحمراء وضواحي القنطرة ، قرى جمينة والخنش مشونش سيدي عقبة، خنقة سيدي ناجي. . البويرة، حول مناطق تويلت تيكجدة في غابة أزرو. . خنشلة، حول قرى جلال، تابغردا (ششار ) وتيزي عاران (بوحمامة) . تيبازة، حول الأضرحة النوميدية الضريح الملكي الموريتاني) والموقع الروماني، المصنف تراثا عالميا. . سطيف، حول المواقع القديمة في جميلة المصنفة تراثا عالميا وكذا القرى التقليدية تيدقت والفرفور في قنزات. . إيليزي، تا منغست تندوف، أدرار، البيض، النعامة، الجلفة، حول الحظائر الثقافية للطاسيلي ناجر (المصنفة تراثا عالميا) وللأهقار وللحظائر المستقبلية لتندوف، توات – قورارة - تيدكلت والأطلس الصحراوي. . تلمسان حول المواقع والأضرحة التي تعود للفترة الإسلامية وكذا القرى التقليدية لتفسارة في الزهرة وتليتة وخميس بني سنوس. . وهران حول مواقع الفترة القرطاجية وفترة الاحتلال الإسباني. . جيجل، حول مواقع الفترة القرطاجية. . تبسة، سوق أهراس عنابة قالمة، الطارف حول الآثار والمواقع الرومانية. 2.5 إجراءات حماية وتثمين الممتلكات الثقافية . حماية الممتلكات الثقافية : تتولى مديرية الثقافة للولاية حماية ومراقبة وتنسيق الأعمال التي تدور حول التراث الثقافي. . معرفة التراث الثقافي : المركز الوطني للبحث في الآثار (CNRA) والمركز الوطني للبحث فيما قبل التاريخ، الأنتربولوجي والتاريخي ) CNRPAH ( . . ترميم الممتلكات الثقافية : المركز الوطني لترميم الممتلكات الثقافية 58 المنقولة وغير المنقولة. . صيانة المخطوطات : المركز الوطني للمخطوطات بأدرار . . تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية : ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية. . تأهيل المتاحف : المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، متحف المنمنمات، متحف الزخرفة والخط، المتحف البحري. الجريدة . حماية وتأمين الحظائر الثقافية : المخططات العامة لتهيئة الحظائر الرسمية الثقافية ودعم هياكل تسيير الحظائر. 3.5 الأعمال ذات الأولوية للجمهورية . جرد وتصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة . بنك معلومات للتراث الثقافي غير المادي الجزائرية . ترميم وإعادة الاعتبار للمراكز التاريخية (القصبة، الحواضر، القصور والقرى التقليدية) في اطار مخططات دائمة للمحافظة على القطاعات المحمية / وتثمينها. العدد . ترميم وتثمين المواقع والنصب التذكارية الأثرية في إطار مخططات 61 حماية وتثمين المواقع الأثرية. 4.5 الإدراج في السياسات القائمة يجب أن يندرج برنامج العمل المحدد بهذا الشكل لإنجاز أهدافه، في إطار السياسات القائمة وأن يندمج في استراتيجيات التنمية. 21 13 أكتوبر ذو . المخطط التوجيهي للممتلكات والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى القعدة بتحديده للأهداف والوسائل التي يتعين إيجادها في اطار الخيارات الوطنية سنة عام للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم، يشجع الإبداع وينمي الدخول إلى الممتلكات 2010 1431 والخدمات وممارسة الثقافة على مجمل الإقليم. م ه . المخطط التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية المتمثلة أهدافه في المحافظة على التراث الثقافي، التاريخي والأثري << 18 قطبالاقتصاد وتثمينه من خلال أقطاب تنمية الثقافة التراث "PEP" لحماية وتثمين والأنشطة المرتبطة بالإبداع الفني ومع الاستغلال التراث الثقافي...
المتكيف للثروات الثقافية.
الخط التوجيهي 2 : إنشاء ديناميات إعادة التوازن الإقليمي تتمثل أهداف الخط التوجيهي الثاني في بعث ديناميات توازن جديد بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية ووضع نظام حضري في خدمة الإقليم.
فقد تم حصر عدة خيارات لإعادة التوازن الإقليمي من شأنها تحديد حجم الأهداف المحددة من طرف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
يهدف رهان إعادة التوازن الإقليمي الذي يقع في قلب مسعى تهيئة الإقليم الى بروز خطوط جديدة للتقسيم واستقطابات جديدة تهيكل تنظيما متجددا للإقليم. ويربط إعادة التشكيل الإقليمي هذا فضاءات متمايزة لكن أكثر تكاملا وتضامنا سواء بين المكونات الكبرى للإقليم (الساحل، التل، الهضاب العليا والجنوب) أو بين مدن بوظائف جد محددة أو بين المدن والأرياف. ويستند إلى إعادة هيكلة الساحل والتل وتنمية طوعية للهضاب العليا والجنوب وإلى ترقية نظام حضري أكثر تسلسلا وبعث علاقات أكثر كثافة وأكثر قدرة على استقطاب عالم الريف : تعريف المدن الساحلية الكبرى مدن الربط للتل، مدن التوازن للهضاب العليا، مدن الربط للهضاب العليا ومدن التنمية للجنوب.
ومن أجل هذا يضع المخطط الوطني لتهيئة << إطلاق حركيات توازن الإقليم، ثلاث استراتيجيات حسب هذه جديد بين الشريط الساحلي الكيانات : والمناطق الداخلية، ووضع نظام . استراتيجية لإعادة هيكلة الفضاءات حضري في خدمة الأقاليم الساحلية والتلية قادرة على إيصال النمو الساحلي إلى مجمل الشريط التلي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء مدن الربط للتل تشكل بديلا لتمركز التنمية في المدن الكبرى وحدها، ولا تهدف هذه 21 13 الاستراتيجية إلى كبح تنمية الشمال، بل تسمح بالأحرى بتنمية أكثر نوعية أكتوبر ذو ترتكز حول مزاياه الخاصة به أكثر مما ترتكز على استغلال نقائص الهضاب القعدة العليا والجنوب. وهكذا يصبح الفضاء الساحلي والتلي إقليما بقدرات تنمية سنة عام أكثر استهدافا، وأفضل توزيعا، وأكثر قدرة على دفع الديناميات انطلاقا من 2010 1431 مدن الربط نحو الهضاب العليا والجنوب، بدلا من امتصاصها بدون مقابل.
م ه . استراتيجية تنمية طوعية للهضاب العليا قصد تمكينها من تطوير الأنشطة والخدمات الضرورية للإبقاء على سكانها، بل وأيضا لكي تتحول إلى فضاءات جذابة على المستوى الوطني. وترتكز هذه الاستراتيجية على تدعيم الجريدة الأنظمة الحضرية عبر مدن التوازن ومدن الربط في الهضاب العليا وعلى تنمية قواعدها الإنتاجية والتواصل المتزايد مع مجمل الإقليم. وبتطوير قدراتها الرسمية الخاصة، تقيم الهضاب العليا علاقات مع الشمال، لن تكون علاقات تبعية على الإطلاق.
للجمهورية . استراتيجية تنمية طموحة للجنوب تقوم على تثمين الموارد الهامة الخاصة به (المنجمية وغيرها). وعلى تثمين تنظيم إقليمي في أرخبيلات انطلاقا من مدن تنمية الجنوب ويتعلق الأمر بتثبيت السكان وجعل الجنوب فضاء الجزائرية جذابا ودعم أشكال التعاون مع الهضاب العليا والشمال. / إن الأرقام المتعلقة بالسكان وبالتشغيل وبالسكنات التي ستأتي أسفله العدد لا تمثل أهدافا يتعين بلوغها بل تجسد مفهوم وحجم التحول الطوعي للسكان من 61 الشمال للهضاب العليا لإعادة توازن الإقليم الوطني وبعث خيار الهضاب العليا.
ويتعلق الأمر بطبيعة انتشار السكان وفق فرضيتين لآفاق سنة 2030 بالنسبة لشغل الهضاب العليا : . فرضية حسب "التزايد الطبيعي للسكان إلى غاية سنة 2030. .فرضية "إعادة الانتشار " تتكفل بفرضية "التزايد الطبيعي للسكان"
بالإضافة إلى تحويل طوعي 2.500.000 نسمة من الشمال نحو الهضاب العليا والجنوب في آفاق سنة 2030. 59 السكان بالملايين 2030 الفضاءات إ . ع . س .س التوقعات حسب إعادة التغيرات 2008 التزايد الطبيعي الإنتشار للسكان الشمال 21,5 ) 63 % ( 28,0 ) 62 % ( 25,5 ) 56,4 % ( - 2,5 الهضاب العليا 9,3 ( 273 ) 12,6 ) 28 % ( 14,6 ) 32,3 % ( + 2,0 الجنوب 3,3 ) 9,7 % ( 4,6 ) 10 % ( 5,1 ) 11,3 % ( + 0,5 الوطني 34,1 45,2 45,2 0 Ouest - Autoroute Est فضاءات الحواضر الكبرى التل مدن الربط للنمو مدن التوازن للهضاب العليا ROCADE الهضاب DES العليا مدن تنمية Autoroute HAUTE PLATEAUX الجنوب PNG PNS SUD PENETRANTE NORD BUD TRANSVERSALE ) PNS ( مناطق النفوذ الجنوب لمدن الربط ومدن التوازن التوازن رسم بياني 11 : مخطط التنظيم الوظيفي للإقليم حظيرة السكن 60 2008 2030 الفضاءات الملايين % حسب التزايد حسب إعادة الطبيعي الإنتشار الملايين % الملايين % الجريدة الشمال 4,35 64,5 5,6 62 5,1 56,4 الرسمية الهضاب العليا 1,75 25,9 2,52 28 2,92 32,3 للجمهورية الجنوب 0,65 9,6 0,92 10 1,02 11,3 الجزائرية الوطني 6,75 100 9,04 100 9,04 100 / العدد الخط التوجيهي "خلق ديناميات إعادة التوازن الإقليمي" 61 يتمثل في خمسة "برامج أعمال إقليمية "PAT"
برنامج العمل الإقليمي 6 PAT : كبح التسحل وتوازن الساحل برنامج العمل الإقليمي 7 PAT : خيار الهضاب العليا برنامج العمل الإقليمي 8 PAT : خيار تنمية الجنوب 21 13 أكتوبر ذو برنامج العمل الإقليمي 9 PAT : مواقع نقل الأنشطة و اللاتمركز الإداري. القعدة سنة عام برنامج العمل الإقليمي 10 PAT : نظام حضري متسلسل ومتمفصل. 2010 1431 م ه برنامج العمل الإقليمي 6 "PAT" كبح التسحل وتوازن الساحل كبح التسحل وإعادة توازن الساحل بفعل إعادة هيكلة عميقة للفضاءين الأهداف الساحلي والتلي قصد تأطير * التحكم في نمو الساحل وتمكينه من تنمية وضبط التوسع المفرط للساحل على حساب الفضاءات الداخلية.
نوعية * تنمية وتهيئة في العمق لمجمل الشريط ولا يتعلق الأمر بكبح أو تقليص الأنشطة البشرية في الساحل التلي الاستراتيجية ولكن :
التحكم في التنمية الحضرية وهيكلة المدن 1 - لتأطيره وتوجيهه الكبرى 2 - ضمان وصول الجميع إلى وضع نظام حضري خاص بالتل متعدد البحر الأقطاب متمفصل ومتسلسل * تثمين المؤهلات التنافسية للساحل والتل 3 - توجيهه نحو طريقة * حماية وتثمين الأنظمة البيئية استغلال مقبولة ونوعية * ضمان العدالة الإقليمية في الساحل والتل 4 - تحديد شروط جديدة * الوقاية من المخاطر الطبيعية والصناعية للتعمير في العمق بالنسبة للتل.
برنامج العمل * تحديد ومراقبة التجاور 1.6 تحديد ومراقبة تعمير الساحل وكبح التوسع الطولي * الإبقاء على نوافذ ساحلية طبيعية بمساحة 5 كيلومترات للمدن الشاطئية * حماية الأراضي الفلاحية يتحمل الشاطيء الآثار * التعمير فوق المرتفعات الجسيمة للتوسع العمراني المدن الجديدة من التاج الأول ويعرف ظواهر التشبع والضغوط البيئية ويتعلق الأمر بتفادي التعمير المستمر لرقع كاملة من هذه المنطقة خلال العشرين سنة المقبلة وذلك بتحديد ومنع التوسع الطولي للمساحة المعمرة للتجمعات الواقعة على طول الساحل التي بلغت أو تجاوزت طول 3 كيلومترات. ويشمل كبح التوسع على المستوى الوطني 39 تجمعا سكنيا تم تعريفها من طرف مسح الساحل من بين 92 بلدية شاطئية. 2.6 الإبقاء على نوافذ ساحلية طبيعية بمسافة 5 كيلومترات 21 13 أكتوبر ذو القعدة يتم ضمان الإبقاء على نوافذ ساحلية طبيعية على طول 5 كيلومترات وذلك بتحديد وتجسيد المسافة بين التجمعات المجاورة في الساحل. التي بلغت 5 سنة عام كيلومترات أو تجاوزتها. 2010 1431 م ه ويتعلق الأمر بكبح التجاوز ل 95 تجمعا سكنيا شاطئيا تم تحديدها من طرف المسح الساحلي على مستوى 81 بلدية. 3.6 كبح توسع التجمعات السكنية في الوسط الفلاحي والمحافظة على الجريدة الأراضي الفلاحية ولأجل هذا، يتعين إدماج وإدخال سياسة حماية الفلاحة في وثائق الرسمية التخطيط : . توجيه توسع المراكز الحضرية الموجودة نحو المناطق البعيدة عن الشاطيء للجمهورية (نحو المرتفعات وتشجيع التعمير في العمق. . استعمال وتثمين الساحل مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاطه.
الجزائرية . حيازة واستعمال الأراضي الساحلية مع الحفاظ على الفضاءات البرية والبحرية البارزة والأوساط الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي. . منع التعمير القريب من الشاطيء من 100 إلى 300 م) وشق طرق / العدد موازية قريبة من خط الشاطىء ( من 800 م الى 3 كيلومتر ) التي تشجع هذا النوع من التعمير وتنتج حركة مرور تشوه نوعية المواقع والمناظر. 61 . توجيه أية تنمية قد يكون لها أثر على الساحل وحل نزاعات شغل الفضاء بين مختلف الأنشطة، وتعميم دراسات الأثر على البيئة بصفة مسبقة قبل اعتماد مشاريع جديدة تقع على الساحل. 4.6 إعادة توجيه و نشر التعمير بعمق في المرتفعات تم وضع برنامج للحث على التواجد داخل التل، ويعتمد على ترتيبات تحفيزية وتعويضية، ويقترن ببرنامج تشجيع نقل بعض الأنشطة أو الخدمات المتواجدة حاليا في منطقة الساحل إلى أعماق التل. 61 وسيتم تكييف تنمية الشريط التلي مع كل منطقة من المناطق التلية الثلاث :
1 - الأحواض الداخلية للتل بثرواتها الفلاحية.
2 - جبال الأطلس التلي الهشة خزانات المياه الحقيقية للبلاد (حواشي التل).
3 - الهضاب التلية شبه القاحلة يوضح برنامج العمل الإقليمي 9 PAT المتعلق بإعادة موقعة الأنشطة وعدم التمركز "الإداري" كيفيات هذه الترتيبات. 5.6 المدن الجديدة من الطوق الأول : أداة للتنظيم ورافع لفك الاكتظاظ يسمح إنجاز المدن الجديدة بهيكلة فضاء هيمنة الحواضر الكبرى من خلال إنشاء أقطاب ثانوية قادرة على دعم تنميتها وتحديد توسيع تخوم المجمعات العمرانية، وبالتالي حماية الأراضي الفلاحية والفضاءات الطبيعية ذات القيمة.
ويتم ربط هذه المدن ببقية المدينة الكبرى بواسطة هياكل نقل واتصال فعالة طرق ، سكك حديدية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال)، وتطوير القواعد الاقتصادية لهذه المدن بالانسجام مع الاستراتيجية الإقليمية. وتساهم في إنشاء فضاءات البرمجة الإقليمية وتنمية أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية.
وتتمثل هذه المدن الجديدة لدعم المدن الكبرى وتخفيف الضغط عليها في : * سيدي عبد الله، بوينان العفرون ، سيدي عمار والناصرية الجزائر العاصمة). * عقاز، رأس فلكون، (وهران). << "تأطير وتوجيه الأنشطة البشرية في التل وتوجيهها نحو النوعية ونمط استغلال مقبول" 62 تجمع ساحلي يستوجب تجميده حدود بلدية منطقة التوسع السياحي للحماية والتثمين . الأطلس البليدي . الجريدة توسيع عمراني يستوجب التحكم فيه شنوة - زاكار.
خيار يستوجب الساحل ترقيته المركز الحضري الموجود الشرق مدينة الجزائر التجمعات السكنية متيجة خيار المرتفعات للتعمير الساحل الغربي شبكة لمدينة الطرق الجزائر خيار المرتفعات والمدن الجديدة الرسمية مدن جديدة للإنشاء تجمع سكني رئيسي خريطة 11 : المخطط التناوبي لتنمية الشاطيء شمال – وسط"
للجمهورية برنامج العمل الإقليمي 7 PAT خيار الهضاب العليا الأهداف * جعل الهضاب العليا فضاء جذابا بالنسبة لسكانها خيار الهضاب الجزائرية ولمجمل الجزائريين بضمان تنميتها المدعمة العليا يستهدف إعادة والمستدامة هيكلة عميقة لهذه * إدراج الهضاب العليا في ديناميات إقليم متوازن الفضاءات الداخلية / مع مستوى من العلاقات والتكامل العالي. العدد للبلاد، قصد مواجهة الاستراتيجية 61 * وضع نظام حضري متسلسل ومتفمصل التوجه الكبير لنزوح * دعم إنشاء قواعد للخدمات والإنتاج من خلال إعادة السكان ومخاطر تفكك التموقع وسياسة الحوافز. وتهميش شرائح كاملة * وضع الديمومة في قلب تنمية الهضاب العليا من إقليمها. ويشكل * إبراز وتفعيل المؤهلات التنافسية الخاصة بالهضاب العليا بالتحديد من خلال تنمية محلية. بمعاكسته الاتجاهات 21 13 حماية وتثمين الأنظمة البيئية السهبية. الملحوظة، استراتيجية أكتوبر ذو * ضمان إنصاف إقليمي داخل الهضاب العليا طوعية وطموحة لتهيئة القعدة برنامج العمل الإقليم، ويسمح بإعادة سنة * تمفصل وتنظيم النمط الحضري للهضاب العليا عام إعطاء هذا الأخير كامل وإنجاز مدن جديدة للهضاب العليا. 2010 1431 * مخططات العمل الموضوعاتية القاعدية عمقه. م ه 1.7 دعم النظام الحضري للهضاب العليا يضع مخطط العمل نظاما حضريا للهضاب العليا، متسلسلا ومتمفصلا ومستقطبا يعتمد على شبكة من الهياكل الفعالة وينشيء من أجل هذا مدنا للتوازن ومدنا للربط بالهضاب العليا، ويكمل الدعامة الحضرية بواسطة المدينة الجديدة بوغزول وبمدن جديدة أخرى.
وتهدف مدن التوازن ومدن الربط بالهضاب العليا إلى تنمية قواعد للإنتاج والخدمات. وبهذا فهي تندرج في برامج العمل الإقليمية المتعلقة بفضاءات البرمجة الإقليمية وأقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية.
وتعتبر مدن تبسة باتنة، سطيف، الجلفة، تيارت، سعيدة، المسيلة والأغواط، كمدن توازن للهضاب العليا.
وتعتبر مدن عين الصفراء، المشرية، البيض، بوسعادة، برج بوعريريج وبريكة كمدن ربط للهضاب العليا.
وتوضع قواعد تنمية مدعمة للهضاب العليا من خلال هيكلة قواعدها للإنتاج والخدمات، وتنشيط شبكتها الحضرية. ويتعلق الأمر بجعل الهضاب العليا فضاءات جذابة بالنسبة لسكانها وبالنسبة لجميع الجزائريين قصد تثمين إعادة انتشار طوعي وواقعي ومتدرج لجزء من سكان الشمال. 2.7 المدن الجديدة للهضاب العليا تشكل المدينة الجديدة بوغزول في الهضاب العليا الوسطى. المشروع الأكثر تقدما، وتأتي لتستقطب الفضاء الوسطي للهضاب العليا وتعيد التوازن للدعامة الحضرية للهضاب العليا وذلك بانخراطها الى جانب مدنها الرئيسية : المدية، تيارت، الجلفة ، المسيلة، فهي تدعم بصفتها مركز امتياز التنافسية وتشكل قطبا جذابا لسكان الهضاب العليا وللشمال. 21 13 تطور السكان والحاجيات بعد إعادة الانتشار "لآفاق سنة 2030" (الوحدة/مليون) أكتوبر ذو القعدة الهضاب العليا | السكان حضيرة تطور حسب إعادة نشر السكان في السكنات التوليد 2 مليون في 2030 سنة الطبيعي بعد إعادة عام 2008 2008 ساكن في للسكان في 2030 الانتشار 2010 1431 2030 م ه الهضاب العليا 1,9 0,36 2,5 0,5 + 3,0 غرب الهضاب العليا 2,5 0,41 3,4 1,0 + 4,4 الجريدة وسط الهضاب العليا 4,9 0,98 6,7 0,5 + 7,2 الرسمية شرق مجموع 9,3 1,75 12,6 2,0 + 14,6 للجمهورية الهضاب العليا السكنات التشغيل الجزائرية الحاجيات الحاجيات الهضاب العليا الحاجيات مع الحاجيات مع حسب إعادة انتشار حسب إعادة انتشار / التوليد التوليد العدد الطبيعي 2 مليون ساكن الطبيعي 2 مليون ساكن 61 الهضاب العليا | 0,5 ( 198 ) 0,6 ) 20,5 % ( 0,27 ) 20 % ( 0,33 ) 20 % ( غرب الهضاب العليا 0,68 ( 27 ) 0,88 ( 30,2 % ) 0,36 ) 27 % ( 0,49 ) 30 % ( وسط الهضاب العليا 1,34 ( 53,2 ) 1,44 ( 49,3 % ) 0,72 ) 53 % ( 0,83 ) 50 % ( شرق مجموع 2,52 2,92 1,35 1,65 الهضاب العليا 3.7 وضع مخططات عمل خاصة وإضافية للهضاب العليا :
– مخطط "ماء "
– مخطط "تربة وسهوب"
- مخطط "تجديد ريفي"
- مخطط "محيطات فلاحية كبرى"
مخطط إنتاج حيواني فلاحي صناعي "
- مخطط "حظائر طبيعية وثقافية
- مخطط "تنمية بشرية واجتماعية
- مخطط نقل واتصال ومنشآت طرق ، سكك حديدية، ومنشآت جوية
- مخطط "رقمنة الهضاب العليا"
مخطط "طاقات جديدة ومتجددة"
- مخطط "بحث فلاحي وبيوتكنولوجي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة"
مخطط "إعادة تموقع مؤسسات للأنشطة الاقتصادية" 4.7 وسائل إضافية الإطار المؤسساتي لخيار الهضاب العليا في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم شرعت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في إعداد مخططات لتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية الثلاث (SEPT) : الهضاب العليا الشرقية، الهضاب العليا الغربية، الهضاب العليا الوسطى على مستوى الولايات السهبية ال 14.
ومخططات التهيئة هذه مدعومة في إطار النظرة الوطنية للمخطط 4 الوطني لتهيئة الإقليم. وتشكل مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية ومخططات تهيئة الولايات (PAW) أدوات تفعيل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم على المستوى المحلي.
- ترتيبات المساعدات والحوافز على استثمار وخلق الوظائف في منطقة الهضاب العليا.
الجريدة
- تتوفر الدولة حاليا على عدة روافع ذات طابع مالي وجبائي موجهة لترقية الاستثمارات المباشرة، المنتجة للوظائف ومناصب العمل في منطقة الرسمية الهضاب العليا، وكذا على مختلف الإجراءات التشجيعية والحوافز التي تم تأسيسها والتي من شأنها مساندة برامج العمل المرتبطة بخيار الهضاب العليا والتي يمكن أن تساهم بكفاءة في تجسيدها وذلك حول المحاور الثلاثة الرئيسية : للجمهورية . نظام استثنائي بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المنطقة. . نظام للإعفاء من نسب الفائدة و / أو النسب التفضيلية بالنسبة للقروض الجزائرية البنكية الموجهة لتمويل الأنشطة في الإقليم. << "جعل الهضاب العليا . ترتيبات مشجعة على خلق مناصب فضاءً جذابا بضمان تنميتها / العدد العمل وعلى إعادة تموقع الأنشطة في الإقليم. المدعمة والمستدامة" 61 يرتكز تفعيل خيار الهضاب العليا أيضا على : . الصندوق الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا . الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب 21 13 أكتوبر ذو . صندوق مكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوب. القعدة سنة عام . صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ، وكذا البرامج القطاعية اللامركزية. 2010 1431 م ه برنامج العمل الإقليمي 8 PAT : خيار تنمية الجنوب 1.8 حماية وتثمين نظام الواحات الأهداف يرتكز على : * إنشاء شروط تنمية الجنوب تستجيب * تكييف التعمير مع الوسط الخاصيات الوسط الإقليمي ولحاجيات * إعادة الاعتبار لاقتصاد سكانه الواحات * هيكلة وتمفصل أقاليم الجنوب قصد * محاربة مشاكل أمراض إدماجها أكثر في ديناميات الإقليم الاستراتيجية النبات * وضع نظام حضري متكيف مع خاصيات * تكييف مشاريع التنمية الجنوب الريفية المندمجة (البرامج * دعم قواعد الخدمات والإنتاج للجنوب الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة * وضع الديمومة في قلب تنمية الجنوب على سبيل المثال) مع خاصيات * تفعيل المؤسسات التنافسية الخصوصية الفضاءات الصحراوية.
للجنوب وخاصة من خلال تنمية محلية. * الأخذ بعين الاعتبار * حماية وتثمين الأنظمة البيئية للواحات سوسيولوجية السكان المحليين عند * ضمان لإنصاف الإقليمي في الجنوب إعداد استراتيجية التنمية.
برنامج العمل * ترقية الأنشطة المتعددة * دعم نظام حضري في شكل أرخبيل * دعم التنافسية والنمو وفقا للقدرات المحلية. * حماية الأنظمة البيئية للواحات وديمومة * التنسيق فيما بين الماء * القطاعات. * دعم امكانية الوصول والمسالك * صون الأنظمة الواحاتية والتكنولوجيات العصرية في خدمة لوادي ميزاب، المنيعة، وادي مية الجنوب الكبير (ورقلة)، وادي ريغ (تفرت)، الوادي، بسكرة بشار، جانت. هي أقاليم ذات أولوية بالنظر للطابع الواحاتي المهيكل لها. 2.8 الاستغلال المستدام لموارد نظام المياه الجوفية الصحراوية : تقليص الاستغلال كسيناريو مستساغ يتعين التفكير في ترشيد الاقتطاعات الحالية للمياه الجوفية وتنمية المناطق الجديدة المعروفة في العرق الغربي ووادي المية ، التي تتوفر على امكانيات واعدة اعتبارا للدراسات الاستطلاعية التي تم القيام بها. 3.8 دعم نظام حضري في شكل أرخبيل 21 13 أكتوبر ذو القعدة لقد تم تحديد ثلاث شبكات من المدن في شكل أرخبيل انطلاقا من هذه سنة عام المعايير التنمية الداخلية، الجاذبية، قواعد الإنتاجية أو الخدمات، الحجم، الموقع والتواصلية) : 2010 1431 م ه . فضاء البرمجة الإقليمية جنوب - غرب : بشار ، أدرار، تندوف . فضاء البرمجة الإقليمية جنوب - شرق : بسكرة ، الوادي، غرداية، القليعة، المنيعة، ورقلة، تقرت الجريدة . فضاء البرمجة الإقليمية الجنوب الكبير : عين صالح ، تامنغست، إيليزي.
الرسمية إن هذه الشبكات مدعوة للعمل بطريقة تشاورية مع دعم قواعدها الإنتاجية وخدماتها، وتأتي ثلاث مدن جديدة لدعم النظام الحضري للجنوب وهي :
للجمهورية . متليلي الجديدة بجوار غرداية. . المنيعة وقد بنيت خارج الوادي للمحافظة على واحة النخيل المهددة الجزائرية بالتعمير ويتوقع أن تحتضن 40.000 ساكن. . المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتندرج في سياق خاص، إنها ليست بمدينة / جديدة ولدت من العدم، بل تشكل إعادة تموقع في المكان المسمى وادي المرعى بدلا العدد من المدينة الحالية (الواقعة في منطقة مخاطر صناعية نظرا لاستخراج 61 البترول).
السكان بالملايين 2030 الفضاء إحصاء 2008 توقعات حسب إعادة الانتشار التغير التزايد الطبيعي الجنوب 3,3 4,6 5,1 0,5 + 65 4.8 دعم التنافسية والجاذبية والنمو يسمح إنشاء مناطق مندمجة للتنمية الصناعية (ZIDI) وأقطاب للجاذبية بتثمين الموارد الصحراوية في الأقاليم والفروع التي تم تعريفها. ويأتي تحويل مقرات مؤسسات الإنتاج والخدمات لدعم هيكلة هذه الأقطاب في إطار برنامج العمل الإقليمي 9 PAT "(تحويل بعض مقرات المؤسسات الناشطة واللاتمركز الإداري". 5.8 دعم امكانية الوصول والربط ترتكز هيكلة الفضاءات الصحراوية على تدعيم شبكة فعالة للمواصلات في الجنوب وكذا بين الجنوب والفضاءات الأخرى الشمال الهضاب العليا) والدول المجاورة. وتعتبر هذه الهياكل شرطا لإعادة هيكلة فعالة للنظام الحضري الصحراوي. 6.8 الفضاء الصحراوي : إقليم ذو موارد للتثمين بواسطة التكنولوجيات العصرية يتوفر هذا الإقليم المترامي الأطراف وذو الاحتياطات المؤكدة على المحروقات والمياه الجوفية وكذلك قدرات هامة من الطاقة الشمسية، ومناجم معدنية، والفلاحة، وفي مجال السياحة والترفيه الصحراوي وكذا فرص في البحث العلمي وخاصة في تنمية البيوتكنولوجيا المطبقة على الفلاحة.
تسمح تنمية الفضاءات المنجمية في الجنوب بخلق مناصب شغل وتثبيت السكان حول المشاريع المنجمية.
وانطلاقا من هذه الثروة الهامة لفضاء الجنوب، يهدف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم للعشرين سنة المقبلة إلى دعم قواعد تنمية مستدامة وتغيير الاتجاه قصد إعطاء جاذبية أفضل وإنصاف اقليمي لهذا الفضاء. << "هيكلة وتمفصل أقاليم الجنوب قصد المزيد من إدماجها في ديناميات الإقليم الوطني" 99 Biskra الهيكل الحضري الجريدة مدن تنمية الجنوب Touggourt Oued El الرسمية Ghardaia Bechar Hassi Ouargla Messaoud للجمهورية Goléa El Salah Ain Adrar Tindouf الجزائرية Illizi / العدد مدن تنمية "الجنوب" 61 Tamanrasset الاستقطاب في مدن تنمية الجنوب حجم المدن 50000 التي ساكن تزيد عن مركز حياة الجنوب 1600-000 الربط مع م ر ه (ع (ع) 50000 400-000 و ( م ت ه ع ) مدن جديدة .
خريطة 12 : الهيكل الحضري : مدن تنمية الجنوب 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه برنامج العمل الإقليمي 9 PAT تغيير تموقع الأنشطة والتمركز الإداري إن هذا البرنامج لا يعيد النظر في الوظيفة الرئيسية للجزائر العاصمة ولا في الطاقات الإنتاجية للشمال، بل يأتي لدعم إنشاء قواعد إنتاج وخدمات قوية في أقاليم أقل تجهيزا.
الأهداف 1.9 تغيير مواقع * إزالة احتقان شمال البلاد وبصفة خاصة الساحل مؤسسات الإنتاج * دعم النشاط والتشغيل في الهضاب العليا وأيضا في بعض الفضاءات التلية وفي الجنوب إن الرهان يكمن * تغيير مواقع مؤسسات الإنتاج الواقعة في فضاءات في إدراج إعادة تغيير محتقنة الشمال والساحل على وجه الخصوص مواقع الإنتاج ضمن * لا تمركز الإدارة بواسطة تغيير مواقع بعض منطق النجاعة مؤسساتها. الإقليمية * وضع ترتيبات تحفيزية للتموقع في الفضاءات ذات والاقتصادية، سواء الأولوية في تهيئة الإقليم.
بالنسبة لإقليم المغادرة أو بالنسبة الاستراتيجية لإقليم الوصول. * وضع لجنة وطنية لتغيير مواقع الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الإدارية وقد تم التعرف * تحديد استراتيجية منسجمة لإعادة تموقع الأنشطة على 8 مؤسسات مصنفة ذات مخاطر برنامج العمل كبرى بهدف تغيير إعادة تموقع مؤسسات الإنتاج مواقعها. وتوجد هذه * إعادة التموقع الإداري * ترتيبات تحفيزية لإعادة التموقع الأنشطة في تجمعات * إجراءات مرافقة لإعادة التموقع ذات كثافة سكانية كبيرة والمتمثلة في الوحدتين الإنتاجيتين للكلور في بابا علي ومستغانم، ومركز تعبئة الغاز في الخروبة، والمحطة الكهربائية في باب الزوار، ومراكز تخزين وتوزيع المحروقات في عنابة، وباتنة، ووحدتي إنتاج التبغ والكبريت في باب الوادي وبلكور .
وقصد ترسيخ سياسة تغيير مواقع الإنتاج التي يجب أن تندرج في إطار 21 13 أكتوبر ذو المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تم إنشاء صندوق وطني لتهيئة الإقليم المساعدة القعدة المستثمرين على إعادة التموقع في الهضاب العليا. سنة عام 2.9 إعادة تموقع المؤسسات الإدارية 2010 1431 م ه يمكن أن يأخذ إعادة التموقع الإداري عدة أشكال . ويمكن أن يرتكز على : . دعم الإدارات الموجودة (الفروع القطاعية للولايات المصالح الولائية الجريدة خاصة على مستوى مدن مقر الولايات. . إعادة تموقع بعض المصالح الإدارية المركزية : الرسمية المؤسسات العمومية الموضوعاتية، مراكز البحث، المدارس العليا...
للجمهورية وتسمح قائمة من المعايير المكيفة لإعادة التموقع الإداري هذا بانتقائها بحسب الغرض الموجود منها.
الجزائرية 3.9 ترتيبات تحفيزية لإعادة التموقع المساعدة في تهيئة الإقليم. وتأخذ شكل مساعدة مالية لكل منصب عمل / العدد تمت إعادة تموقعه : 61 المزايا الجبائية : يمكن أن تمنح هذه المزايا للمؤسسات التي اختارت التموقع أو التي سبق وأن تموقعت في أقاليم ذات أولوية.
المزايا المادية : يمكن أن تمنح هذه المزايا للمؤسسات التي تمت إعادة تموقعها وذلك في شكل أراض ومبان.
القروض بنسب مخفضة : تمنح للمؤسسات الراغبة في الإقامة في مناطق ذات أولوية في تهيئة الإقليم، فهذه المؤسسات يمكنها أن تحصل على قروض بنسب مخفضة (قروض بنسبة فائدة تساوي صفر % ). 67 4.9 إجراءات مرافقة إعادة التموقع تتخذ إجراءات المرافقة في الأقاليم المستفيدة من إعادة التموقع قصد . تحضير الأقاليم لهذه الأنشطة الجديدة. . ضمان نجاح إعادة التموقع بتمكين الأنشطة موضوع إعادة التموقع من إيجاد بيئة محلية ملائمة. * تسهيل وصول سكان جدد من خلال إنشاء إطار حياة جذاب ومن ثم تفادي الاضطرابات الاجتماعية.
ويمكن أن تختلف إجراءات المرافقة هذه : تهيئة الهياكل الأساسية (وسائل النقل، الرقمنة) تطوير الخدمات النقل، التعليم). تعد هذه الإجراءات ظرفية وتبقى مرتبطة بعمليات إعادة التموقع المعنية. << المؤسسات المصنفة ذات مخاطر كبرى، تم التعرف عليها بهدف إعادة تموقعها مشاريع إعادة التموقع المرتقبة 88 لقد تم تحديد أول انتقاء استدلالي للتجهيزات الصناعية المرشحة لإعادة التموقع وذلك قبل تحديد استراتيجية شاملة في هذا الميدان. ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية : * مسلخ حسين داي (الجزائر) * المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت (الجزائر) * مؤسسة صناعة الكلور بابا علي (الجزائر) * موبيدال بني مراد (البليدة) الجريدة * مستودع نفطال - المتعدد المواد - (الخروبة) * المحطة الكهربائية باب الزوار الرسمية * المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة - ميناء الجزائر * وحدة صناعة الزفت (قسنطينية) للجمهورية * مركز غاز البوتان المميع القالة - الطارف * الشركة الوطنية للتبغ والكبريت - (عنابة ) الجزائرية * نفطال - تخزين البنزين (عنابة) * مركز التعبئة نفطال (ميناء بجاية) / * وحدة الدباغة والجلود ( وهران ) المنطقة الصناعية العدد * مستودع الغاز الصناعي / المؤسسة الوطنية للغاز الصناعي وهران / المنطقة الصناعية 61 * مستودع مبيدات الحشرات (أسميدال) - وهران / المنطقة الصناعية * المستودع المتعدد المواد - نفطال وهران / المنطقة الصناعية * وحدة الصهر (وهران) * وحدة صباغة النسيج (سوتيناق / سوتاكس) - وهران - مركز المدينة 21 13 أكتوبر ذو * المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت / وهران مركز المدينة القعدة * وحدة صناعة الكلور مستغانم - طمي الزئبق سنة عام * المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ( مركز مدينة مستغانم 2010 1431 * وحدة البنتونيت (مواد إزالة الدهون والألوان) (ميناء مستغانم) م ه برنامج العمل الإقليمي 10 PAT : نظام حضري متسلسل ومتمفصل النظام الحضري المتشابك منظم على النحو التالي :
أربعة مدن كبرى حيث يتمركز الإنتاج، الخدمات البحث الأطر .... من أجل تمفصلها فيما بينها وربطها بالحواضر الأهداف العالمية الكبرى في العالم. * وضع نظام حضري وطني
– مدن التوازن والتنمية في الهضاب مستقطب، متسلسل ومتمفصل العليا والجنوب من أجل التأطير حيث قادر على هيكلة إقليم متوازن وتنافسي. يضعف المنطق الاقتصادي. * تشجيع علاقات بين المدن - مدن الربط التلية، من أجل تأطير والأرياف كثيفة وحيوية. وبعث التغيير والمهارات في فضاءاتها.
الاستراتيجية مدن تنمية الجنوب. * تحديد الوظائف والعلاقات بين المدن الجديدة.
مختلف فئات المدن وداخل النظام الحضري. 1.10 مكونات نظام حضري متجدد * إنجاز مدن جديدة تأتي لدعم يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم البنية الحضرية. مختلف المراكز والوظائف والعلاقات * إنشاء شبكات مدن قادرة على والمعايير لانتقاء أصناف المدن في النظام إقامة تعاون بين متعامليها. الحضري.
برنامج العمل المدن الكبرى * مكونات نظام حضري متجدد وتوجد على رأس النظام الحضري * المدن الجديدة وتتولى دفع مجمل الديناميات كونها أماكن نظام علاقات لدعم النظام لتمركز الكفاءات رأس المال التقني والمالي، الحضري. أقطاب الخدمات العليا والأنشطة، عوامل * علاقات حضرية - ريفية الانفتاح الاقتصادي ومركز الابتكار متوازنة التكنولوجي.
الجزائر العاصمة : بوابة دولية للجزائر ( من أجل التواجد من بين أكبر 21 13 أكتوبر ذو خمس مدن متوسطية. القعدة سنة عام وهران 2010 مدن كبرى 1431 عنابة م متوسطية ه قسنطينة مدن الربط للتل الجريدة مدن الربط تستهدف تمتين الصلة بين الشمال والهضاب العليا والمدن الكبرى بباقي المدن الأخرى.
الرسمية مدن التوازن للهضاب العليا تعمل هذه المدن على تقوية تنمية الهضاب العليا وتساهم بصفة أساسية للجمهورية في إعادة التوازن الإقليمي للجزائر.
مدن تنمية الجنوب الجزائرية تشكل هذه المدن مراكز للنشاط والخدمات القادرة على دفع التنمية في الأقاليم الواسعة والمترامية الأطراف التي تستقطبها وتساهم في تنمية جاذبية / مناطق الجنوب. العدد 2.10 المدن الجديدة 61 تم إقامة ثلاثة أنماط من المدن الجديدة : * المدن الجديدة للامتياز، وتتحكم في التوسع الحضري ( مدن الحزام الأول في التل) : سيدي عبد الله، بوينان، عقاز. * المدن الجديدة لإعادة التوازن الإقليمي (مدن الحزام الثاني في الهضاب العليا) : بوغزول. * المدن الجديدة لدعم التنمية المستدامة (مدن الحزام الثالث في الجنوب) :
المنيعة، حاسي مسعود. 60 3.10 وضع نظام للاتصال والنقل لدعم النظام الحضري * استكمال التنمية النوعية في المناطق الموجودة برواق الطريق السيار المتوسطي من تلمسان إلى الطارف، واعتباره كرافع المسعى الاندماج الاقتصادي والتعاون الفضائي في إطار الاندماج في الاتحاد المغاربي لاحقا. * تطوير الفضاء الداخلي : الهضاب العليا التي تشكل همزة وصل وارتباط البيض إلى تبسة مدعوما بخط حديدي وطريق سريع واتصالات بالساحل. ويتعلق الأمر بأحد الخيارات الكبرى لتنظيم الفضاء الوطني. وتكمن الفكرة الرئيسية لهذا الاقتراح في ربط الجنوب الكبير، وتثمين المحور الداخلي للهضاب العليا مع ربطه بالساحل. * القيام بتشبيك وتقاطع النظام الوطني بشبكة ربط مباشرة من خلال المحورين المهتلكين المغاربيين شرق - غرب (تلمسان، الطارف، البيض و تبسة). عبر المداخل الشمالية والجنوبية. 4.10 علاقات حضرية - ريفية متوازنة استقرار السكان بواسطة التنمية الريفية.
تأهيل الخدمات العمومية والتجهيزات الجماعية.
دعم وظائف التموين الفلاحي الغذائي.
التحكم في تعمير ضواحي المدن.
تنمية إعادة التعمير.
تطوير الخدمات الريفية الموجهة للمدن. * القيام بعمليات إعادة تموقع النشاطات. * ترقية الروابط الثقافية بين المدن والأرياف. 70 << "وضع نظام حضري وطني مستقطب، متسلسل ومتمفصل قادر على هيكلة إقليم متوازن وتنافسي "
الجريدة الرسمية مدن تنمية "الجنوب" مدن الربط للتل مدن التوازن في الهضاب العليا الاستقطاب في مدن تنمية الجنوب العواصم مدن التوازن الهضاب العليا مدن الربط للتل و مجالاتها العاصمية مركز الحياة في الجنوب الربط في التل • الربط الداخلي للهضاب العليا للجمهورية Annaba الربط في الهضاب العليا Kala El Skikda Alger المدن الجديدة . الربط مع (م) رس) Jijel Bejaia Tizi البنى التحتية للنقل مدن الربط ( ع) Bouchghoul Guelma Ouzou Sidi Abdellah Ziphout Taher O Kseur El الطرق السريعة peng Zonati Constantine Akto Lakhdaria Blida Amar Sidi Mila Setif Bo Zemoura Bordj Bouinan Affroun El الربط الداخلي مع ( ع) Souk Sedrals Ain Bay El Ain Bou Bouira Ain Chief الربط مع م ت . ع) Ahras Beida Arreridi Medea Khemis Defa الجزائرية Chalghoum Ain Bessem Miliana Qued Mostaganemu Oran الربط مع (م) رس) Deouscouch Deida Da Eulma El Mansoura Berrouaghia Boughoum El Merouana El Ras El Sour Bouaghi El Ain Oued Euch Ghaalane El Mohammadia Tebessa Π Mookdang Azel D Π Pelizane Cheria Batna Barika Magra Ain El Hadjel El Tissemsilt Racuria Mascara Sig Bel Sidi Π An M'Sila Boughezoul Tiphonnit Abbes Temouchent Ain Khenchela Touta Saada Bou Medjedel Bidi Tiaret Sidi Ain Ladjel Sidi Boubekour Amar Bou Hani Nedoma Ohwaco / Oussera Frenda .. الطرق السريعة العدد Onk Djebel S'your Ben Souguear Biskra El Ain Slim Chellala Ksar Takhamaret Saida TlemcenTelagh Maith Khalfallah Betdou Djelfa 61 Sidi Makhlouf Π Kheiter Aricha El Απου Bougtob Laghouat Mechria Bayadh El Naama Hassi Touggourt Delaa Sefra Ain Oued El Chellalah Dahrania Moghrar 21 13 Ghardaia km 50 أكتوبر ذو خريطة 13 : إنشاء ديناميكيات إعادة التوازن الإقليمي : وضع نظام حضري في خدمة الأقاليم القعدة سنة عام 2010 1431 م ه الخط التوجيهي 3 : خلق شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم 21 13 أكتوبر ذو القعدة السياق الاقتصادي الشامل الذي تندرج ضمنه الجزائر ، هو سياق العولمة وبروز اقتصاد المعرفة. لقد دخلت الجزائر بدورها منذ نهاية الثمانينيات في مرحلة سنة انتقال اقتصادي. عام 2010 1431 وفي هذا السياق المزدوج، يعتزم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خلق شروط التنافسية والجاذبية للأقاليم بتأكيد قدراتها على الإنتاج والتبادل، وفق قواعد م ه الاقتصاد العصري، وجذب المهارات، والتكنولوجيات والاستثمارات الأجنبية (IDE) المرفقة بعدة عناصر تبدو أساسية لتطوير الجاذبية والتنافسية : * وتشكل هياكل التنافسية جانبا أساسيا لهذه الأخيرة، فهي تضمن الجريدة فعالية الإنتاج والمبادلات الداخلية والدولية وتشكل عنصرا هاما للجاذبية، وتتكون على الخصوص من شبكات إمداد ترتكز على مطارات وموانئ دولية الرسمية ومراكز إمداد، ومنشآت ذات طاقات كبيرة، وخدمات نقل فعالة طرق سريعة خطوط سكك حديدية ) وتتكون أيضا من قدرات عقارية أو تجهيزات ومنشآت للجمهورية تضمن التموين بالماء والطاقة والمعلومات للمؤسسات البشرية والإنتاج. * التنظيم الإقليمي للقواعد الإنتاجية، يدعم القدرات الإنتاجية للأقاليم، الجزائرية ويضاعف التعاون ويعمل على بلوغ حجم يسمح بالتدخل في الأسواق الداخلية والدولية. وهكذا، فإن تحديد أقطاب الجاذبية حيث تتطور مناطق / العدد مندمجة للتنمية الصناعية (ZIDI) مدعومة بحظائر ومقاطعات تكنولوجية وفي نفس الوقت عصرنة أربع مدن كبرى ذات طابع يدفع بالإقليم نحو 61 الاقتصاد العالمي ناهيك عن تطوير اقتصاد محلي، هي بمثابة آفاق من شأنها دعم التنافسية في الجزائر . * دعم الانفتاح الدولي للجزائر بواسطة تقوية المنشآت والخدمات الخاصة وكذا وضع استراتيجيات مؤقلمة للانفتاح خاصة حول الحدود في إطار المغرب العربي، يشكل جانبا حاسما للتنافسية يسمح بإنخراط البلاد في الديناميات العالمية. 71 وتشكل تنمية التنافسية والجاذبية للإقليم خطا توجيهيا أساسيا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وتعتبر قدرة الأقاليم على إنتاج الثروة أحد الشروط الضرورية لتنميتها وتهيئتها. واعتمادا بالضرورة على هذا الخط التوجيهي، فإن بقية الخطوط التوجيهية التي سبقت دراستها المتمثلة في الديمومة والتوازن تأتي أيضا لتكمل وتوجه الاستراتيجيات. الخط التوجيهي "خلق شروط الجاذبية والتنافسية للأقاليم ويتمثل في سبعة برامج
1 - تشكل الديمومة إذن للعمل الإقليمي PAT :
عاملا للتنافسية والجاذبية - برنامج العمل الإقليمي 11: عصرنة وربط للمدى الطويل بتهيئة رأس هياكل الأشغال العمومية والنقل والإمداد المال البيئي والإقليمي وبترقية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
برنامج العمل الإقليمي 12 : تأهيل وعصرنة قيمته. ومع ذلك فإن هذا المبدأ المدن الأربع الكبرى يمكنه أن يخفف من انعكاسات برنامج العمل الإقليمي 13 : أقطاب الجاذبية مقتضايات التنافسية بالتطرق والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية.
إلى إنشاء مرصد للموارد - برنامج العمل الإقليمي 14 : فضاءات وبتفادي الاستعمالات القصوى البرمجة الإقليمية.
المنهكة للموارد على المدى - برنامج العمل الإقليمي 15 : التنمية المحلية القصير، والحد من التمركز برنامج العمل الإقليمي 16 : انفتاح الأقاليم الإقليمي الذي تشجعه قوة على الخارج.
التنافس وحدها. برنامج العمل الإقليمي 17 : المغرب.
2 - إن التوازن والإنصاف الإقليمي يدرجان مبدأ التنافسية في إطار يسمح برفع آثارها وتفادي تهيئة إقليم من زواية قائمة على النفعية والانتاجية المحضة. وهكذا، فإن أقاليم عديدة أصبح بإمكانها أن تطمح لأن تكون ذات جاذبية وتنافسية من خلال سياسات إعادة التوازن والإنصاف مع أن توجهات السوق قد تعد تلقائيا من عددها.
فالآثار السلبية للتنافسية وخاصة تمركز الثروات ووظائف الإنتاج والتبادل في الإقليم، هي بذلك مستكملة بالمبادىء الثلاثة : الديمومة والتوازن والإنصاف.
برنامج العمل الإقليمي رقم 11 PAT : عصرنة وربط هياكل الأشغال 72 العمومية والنقل والإمداد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 1.11 تطوير وتعزيز منشآت الطرق أهداف يتطابق برنامج * وضع شبكة من الهياكل المادية وغير المادية منشآت الطرق والطرق فعالة ومتشابكة ومتسلسلة تضمن ربط الإقليم السيارة مع توجيهات المخطط * ضمان جاذبية وتنافسية الإقليم بواسطة شبكة الوطني لتهيئة الإقليم الجريدة من الهياكل الناجعة. الذي يوصي ب : * دعم إعادة توازن الإقليم وإنصافه بضمان * سيولة المبادلات بين الرسمية اتصالات ناجعة بين مختلف الفضاءات الساحل، بلدان المغرب، وأوروبا التل الهضاب العليا والجنوب. الجنوبية. * المساهمة في تنمية منسجمة ومستدامة للإقليم للجمهورية بواسطة نظام نقل متمفصل *تثمين سيولة استراتيجية المبادلات عبر الوطن. * تحديد برامج الهياكل الداعمة لسياسة تهيئة * التنمية المحلية. الجزائرية الإقليم * الاستخدام الأمثل للهياكل بواسطة دعم تنمية ويتم تجسيد التوجيهات بواسطة المخطط / خدمات فعالة للنقل والاتصالات. العدد * دعم واستكمال ربط تشبيك الهياكل القائمة. التوجيهي للطرق والطرق السيارة الذي ينص على : 61 برنامج عمل * إنشاء محورين اثنين * تطوير وتدعيم منشآت الطرق والطرق السيارة للطريق السيار شرق - غرب * تطوير وعصرنة هياكل السكة الحديدية في مواقع خاصة "خط جديد". * تطوير وتدعيم طاقات مينائية جديدة * وضع شبكة ودعم 21 13 * دعم وتطوير وتحسين الهياكل المينائية الجوية * تطوير الأرضية اللوجيسيتة للتبادل المداخل شمال - جنوب . أكتوبر ذو القعدة * دعم البنى التحتية للطاقة * إنجاز 23 وصلة * رقمنة الأقاليم للطريق السيار بهدف دعم سنة عام هيكلةشبكة النقل وربط 2010 1431 مختلف الأقطاب : الولايات، الموانئ ومطارات البلاد. م ه الأعمال المبرمجة :
- ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 مدخل سيار يربط ميناء جنجن بالطريق السيار شرق - غرب.
مدخل سيار يربط ميناء بجاية بالطريق السيار شرق - غرب.
ربط سيار يربط تيبازة، مستغانم، قالمة وتيزي وزو بالطريق السيار شرق - غرب .
ربط سيار لموانيء الغزوات، سكيكدة ، وهران وأرزيو بالطريق السيار شرق – غرب.
ربط سيار يصل تلمسان بالعريشة ومعسكر بسعيدة وغليزان بتيارت وخميس مليانة والجزائر بالمسيلة وقسنطينة بباتنة وسطيف بباتنة وعنابة بتبسة وأخيرا بني صاف بسيدي وسعيدة.
ربط سيار بالبويرة - الطريق الوطني رقم 8 ربط سيار يصل المقطع الرابع للمسيلة. . ربط سيار يصل بين تيسمسيلت - الشلف وميناء تنس. 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه الجريدة الرسمية للجمهورية بتيارت بلعباس الجزائرية / العدد 61 يشكل الطريق السيار شرق - غرب العمود الفقري للتنمية ويضمن الترابط مع أنماط النقل الأخرى الميناء، المطار، السكك الحديدية). 73 74 خريطة 14 : الطرق السيارة الجزائرية 2005-2025 الجريدة ON ALGER LEGESTE ALLG الرسمية T 1 للجمهورية En mardil
91 - x дга الجزائرية IISIN 1201 / العدد זירו ihoan 61 ALGERIE 3471 MARO 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه 2.11 تحديث منشآت السكة الحديدية باعتبار السكك الحديدية حلقة قوية للاقتصاد الوطني، فهي تتوفر على شبكة كثيفة نسبيا في الشمال وستعرف في السنوات القادمة تجديدا عميقا، سواء على مستوى المنشآت أو التجهيزات.
ويحدد المخطط التوجيهي للسكة الحديدية بالنسبة لهذا النوع من النقل بلوغ نوعين من النجاعة يتمثلان في : 80 مليون مسافر و 15 مليون طن من البضائع سنويا على المدى المتوسط و 120 مليون مسافر و 35 مليون طن من البضائع على المدى الطويل.
فقد اعتمد برنامج المخطط التوجيهي للسكة الحديدية، المشاريع التالية :
تحديث خطوط السكة الحديدية الموجودة (ازدواجية الخط، كهربة الجر، إعادة الاعتبار لنظام الإشارة لخط السكة الحديدية والأمن).
إنهاء أشغال خطوط جديدة للسكة الحديدية وتشغيلها :
- برج بوعريريج - المسيلة - باتنة.
عين مليلة - أم البواقي – تبسة الجزائر - تيزي وزو.
- وهران – أرزيو - سيدي بلعباس
- تابية رجم ديموش – المشرية - بشار غليزان - تيارت - تيسمسيلت بومدفع – بوغزول بسكرة - تقرت – حاسي مسعود ورقلة عنابة - الونزة - تبسة - جبل العنق وبالموازاة مع هذا البرنامج، ستتضمن مشاريع جديدة للسكك الحديدية ما يلي : 1 (1) استكمال الأشغال بالإنعطاف الجنوبي : غرداية - المنيعة - تيميمون أدرار – بني عباس – بشار (1480 كلم).
(2) بشار - تيندوف (1000 كلم) ستعالج بالخصوص في إطار الاستغلال 21 13 أكتوبر ذو المحتمل لمنجم الحديد لغار جبيلات. القعدة
(3) إنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية لبرنامج مجموعه 6500 كلم، وتتعلق سنة عام هذه الخطوط بشق طرق جديدة ومنافذ ربط للمراكز الاقتصادية والحضرية 2010 1431 موانئ، مدن ... ) م ه 3.11 الآثار الاجتماعية - الاقتصادية للطريق السيار والسكة الحديدية ستكون لبناء الطريق السيار وتحديث خط السكة الحديدية آثار هامة على طول رواق الطريق السيار شرق - غرب الذي يشمل 18 ولاية على الأقل. وسيؤدي الجريدة الخط الجديد للطريق السيار إلى تراجع مناطق بأكملها كانت مستعملة وأصبحت مهمشة. الرسمية ومن جهة أخرى، ستبرز أقاليم جديدة وتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات.
وتفرض تهيئة رواق الطريق السيار شرق - غرب نفسها قصد تخفيف للجمهورية وطأة الآثار الاجتماعية الاقتصادية المترتبة على عبور الطريق السيار . ويجب أن يسمح هذا الطريق ببروز مقاطعات اقتصادية وسكنية بواسطة إعادة تموقع ذكي للنشاطات وتهيئتها، الأمر الذي يضمن تحكما عقاريا أفضل في الأراضي الجزائرية على طول الرواق، بتوفير أراض مهيأة لمشاريع واعدة (سكنية، صناعية سياحية ...) / العدد * منطقة متصحرة محور النقل، الطريق السيار مستعملة قبل المحور خط السكة الحديدية 61 ومهملة بعد المحور المقاطعات المستقبلية والسكنية وذات الأنشطة مناطق غير مستعملة قبل المحور ومستعملة بعد المحور : أنشطة أعيدت موقعتها أو جديدة رسم بياني 12 : المقاطعات الاقتصادية والسكنية 75 إن الطريق السيار شرق – غرب، هو بنية تحتية ضخمة تشجع على خلق مناصب الشغل، وإقامة مؤسسات جديدة، وإتاحة فرص جديدة للأعمال واستقطاب أموال استثمار . ويستقطب إنجاز هذا الطريق إقليما شاسعا، وخاصة رواقه المزود بمخطط تهيئة.
وهناك خمسة أهداف لمخطط تهيئة رواق الطريق السيار :
جمع وتوجيه وتوسيع القوى الجديدة للتنمية الاقتصادية.
- الحفاظ على الأوساط الحساسة، الطبيعية، المناطق الرطبة، الفضاءات الفلاحية والتراثية، النشاطات التقليدية.
– تخطيط انشاء المقاطعات الإقتصادية والسكنية
- الحد من الآثار السلبية على المجموعات التي يمكن أن تهمش.
- استقرار وتثبيت السكان.
وفي إطار تحسين ظروف معيشة السكان في المدن وكذا في إطار جاذبية وتنافسية الأقاليم، فإن الجزائر أدخلت وفضلت، زيادة على النقل بواسطة السكة الحديدية، أنماط النقل الآتية :
- الميترو بالنسبة للجزائر ووهران.
الترامواي بالنسبة للمدن الرئيسية للبلاد.
- المصاعد الهوائية بالنسبة للمدن ذات التضاريس الصعبة.
مؤسسات للنقل الحضري في 48 ولاية. 4.11 تطوير قدرات مينائية جديدة بالنظر لأهداف وتوجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، فإن العمليات ذات الأولوية للمخطط التوجيهي المينائي هي : * التحويل الكامل أو الجزئي لأنشطة ميناء الجزائر إلى ميناء مركزي جديد. * تطوير قدرات جديدة لحركة الحاويات في موانئ بجاية ، سكيكدة، مستغانم وجن جن * إنجاز الأرضيات اللوجيستية. * التواصل النوعي أمر أساسي في التبادل الدولي للبضائع بين المدن 76 الكبرى وبقية أنحاء البلاد.
وفي إطار الأمان والأمن البحري، وضمن توقعات المخاطر المرتبطة بالنقل البحري، أنشأت وزارة النقل المركز العملياتي للإنقاذ والأمن (COSS)، وشرعت في إنجاز نظام مندمج للملاحة البحرية (VTMIS). 5.11 تنمية وتعزيز المنشآت المطارية الجريدة إن برنامجا لمنشآت المطارات متطابق مع توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قد تم تضمينه في المخطط التوجيهي للمطارات.
الرسمية 6.11 تنمية أرضيات الإمداد للتخزين يعرف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خمس أرضيات أو محطات لوجيستية للجمهورية للإمداد ذات مستوى دولي : * أرضيتان في الجزائر ووهران الجزائرية * أرضية في عنابة - قسنطينة * أرضية بوغزول / * أرضية ورقلة - حاسي مسعود العدد وكذا أرضيات وطنية ومحلية. 61 7.11 تدعيم هياكل الطاقة إذا كان تشكيل الجهاز الطاقوي الوطني في آفاق العشرين سنة القادمة لا يزال غير مكتمل بعد، فإن آفاق 2015 قد تم رسمها والمصادقة عليها من طرف لجنة برمجة الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق 21 13 أكتوبر ذو القنوات : تزويد وتأمين الإقليم الوطني في آفاق العشرين سنة القادمة بشبكة القعدة طاقوية، كهرباء، وغاز من خلال إنجاز محطتين أساسيتين.
سنة عام وهناك تحد مزدوج في استراتيجية تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة 2010 1431 يتمثل في : م ه
1 - التمديد إلى أقصى حد ممكن لعمر مخزون الطاقات الباطنية عن طريق تنمية فضاءات جديدة، لإنتاج المحروقات، مثل منطقة الغاز الجديدة بالجنوب الغربي والتي تتطلب تشييد هياكل لصرف مخلفات الإنتاج التي توجد خطوط الشق لها في مرحلة الدراسة :
أنبوب الغاز للمقطع شرق - غرب على مسافة 509 كلم عبر مقطع الهضاب العليا يسمح بتموين النواحي الجديدة لهذه الجهة بالغاز ، وضمان تموين المدن الموصولة بالغاز ، وسيسمح هذا الأنبوب أيضا بخلق أقطاب صناعية جديدة في هذا الجزء من البلاد.
مشروع أنبوب الغاز ميد غاز حسب مسار حاسي الرمل - بني صاف وفروعه - السوقر – أرزيو، والسوقر حجرة النص (تيبازة).
مشروع أنبوب الغاز فالسي أنبوب الغاز - ساردينيا إيطاليا الرابط حاسي الرمل بعين جاسر (باتنة) كدية الدراوش (الطارف) وفرع عين جاسر – سكيكدة، التي هي في مرحلة الإنطلاق.
2 - استباق واستبدال ندرة المصادر التقليدية بواسطة مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة لآفاق 2030 في إطار مخطط توجيهي خاص بها.
توقعات الطلب بالنسبة لكلا السيناريوهات الاثنين بخصوص تطور الاستهلاك من الطاقة الكهربائية على مدى عشرين سنة (الجدول رقم (1 (1).
الجدول رقم 1 : توقعات الطلب على الكهرباء على مدى عشرين سنة.
شبكة الربط فيما منجزة 2009 2010 2015 2020 2025 بين المحطات 2008 ) GWh ( E 39.987 42.05 45.34 66.981 84.560 114.360 السيناريو المتوسط ) MW ( P 6925 7552 8054 11432 14520 19590 ) GWh ( E 39.987 43.463 47.59 76.891 101.030 141.500 السيناريو القوي ) MW ( P 6925 7774 8460 13097 17410 24410 جدول يلخص الخطوط والمراكز الجدولان 2 و 3 21 13 ) أكتوبر ذو القعدة الجدول رقم 2 : منشآت شبكة نقل الكهرباء في طور الانجاز للعشرين سنة القادمة سنة عام الخطوط : 2010 1431 م ه المنشآت الطول - كيلو فولت إجمالي الخطوط في طور الإنجاز 5215 الجريدة إجمالي الخطوط المقررة التي لم يشرع فيها 3845 الرسمية إجمالي الخطوط RCN 1769 إجمالي الخطوط في شكل مشروع 8518 للجمهورية إجمالي الخطوط 19347 الجزائرية الجدول رقم 3 : المنشآت بصدد الإنجاز على مدى العشرين سنة القادمة المراكز : / العدد 61 المنشآت القوة MVA إجمالي المراكز في طور الإنجاز 7100 إجمالي المراكز المقررة التي لم يشرع فيها 6660 إجمالي المراكز في شكل مشاريع 17060 إجمالي المراكز 30820 77 توقعات الاستهلاك الإجمالي في الساعة حسب نوع الزبون لفترة عشرين سنة (الجدول رقم (4) الجدول رقم 4 : توقعات الطلب على الغاز على مدى عشرين سنة 2010 م / سا | 2015 م / سا | 2020 م / سا | 2025 م / سا إجمالي التوزيع 2.321.799 3.333.200 4.500.672 6.022.915 العمومي إجمالي الزبائن 1.082.920 2144.623 2.330.111 2.579.848 الصناعيين إجمالي المحطات 2.728.523 3.796.882 5.304.550 7.316.217 الكهربائية المجموع 6.133.242 9.274.705 12.135.333 15.918.980 ضرورة وضع سياسة مستدامة طويلة الأمد ترتكز على محورين :
- برنامج وطني لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة، الشمسية والريحية والنووية المدنية والحرارية الجوفية والهيدروجينية.
تغيير السلوكات عبر سياسة تحكم طاقوية. * المبادرة بوضع مخططات إقليمية متكاملة (P.C.T.I) على مستوى الجماعات المحلية لاقتراح مخطط عمل على المستوى الإقليمي، يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع آثار التغير المناخي. << لقد تم الشروع في إطلاق الورشات المستقبلية الكبرى وإخراجها إلى الواقع :
الطريق السيار شرق - غرب خط السرعة الكبرى للسكك الحديدية، التحويلات الكبرى للمياه، السدود الكبرى وحدات تحلية مياه البحر، تكنولوجيا الإعلام والإتصال والمدن الجديدة .... 78 خريطة 15 : تموقع وسائل الإنتاج لآفاق العشرين سنة القادمة الدورات المركبة، التوربينات البخارية، توربينات الغاز ، الشبكة المعزولة).
الجريدة MEDITERRANEE MER PORTUGAL Annaba Skikda Bojala ALGER Blida ESPAGNE Turis Ouzou Tiga Chen Mostaganem الرسمية Ahras - 100K Setif Dianis relice Oran ) . U - R ( Gibraltar Derck Constantine Med Ghazawet Melifa .) Exp ( OCEAN Tébessa Turgad Batna Atlas 36 iskra Saida -bel Sidi Abbes Guide Tlemcen Gatza Chi Chergar - Chomth ATLANTIQUE للجمهورية chartlachouat Mecheria TUNISIE -Oued Am Did Sefre Ain MAROC Touggourt Ghardaia M2ab Valle du Figuig Messaoud assi Quargla Occidental Böcher Orienta Erg Grand الجزائرية Alter ° 30 Erg Grand Draa du Ag Бевиките Hamada LIBYE Tademalt du Plateau Adar A / -Ananas inuidi Tread العدد Saluh - in Chech 738 Eglab Erg Беззап Mograle B Tassili MAURITANIE 61 des Erg Aller Adtar 2244 Mont 25 a S Hoggar Tabut 2916 Mont pite Janezrouft المفتاح Tamanrasset de langeraft الدورات المركبة ) 1 Chiite Teneri Horgar التوربينات البخارية da Tassili توربينات الغاز 21 13 NIGER Gao MALI أكتوبر ذو الشبكة المعزولة القعدة 10 Aft go 0 5 سنة عام 2010 1431 م ه 38 Annaba Alger Constantine Bata 5.6 Tiaret Oran 36 Bi Djelfa 5.6 Tlemcen 9.0 8.6 Oued El Bayadh El 34 5.6 6.0 8.4 Ghardaia 8.0 6.0 Béchar 6.4 32 7.6 6.4 7.2 6.8 6.8 30 6.4 Latitude B.O.Driss Adrar 6.0 6.8 Tindouf 28 Salah In 5.6 5.2 6.8 26 4.8 7.2 4.4 Djanet 4.0 24 Tamanrasset 6.8 3.6 2 3.2 22 2.8 6.8 2.4 Guezzam In 20 m² / KWh 4 1810 12 10 8 6 2 0-2-4-6-8 Longitude خريطة 16 : التشمس شبكة الكهرباء - خط شمال جنوب، خط الجنوب الكبير (2025) Eddraouch Koudiet ) 2x400MW ( Annaba port Alger ) 2x40MW ( ) 2x40MW ( Nouss En Hadjret TG RDne ) 3x400MW ( TG Marsat CC ) 4x40MW ( TG Terga TG ) 2x400MW ( G Berrouaghia ) 500MW ( TG Oran ) 2x40MW ( TG TO ) 8x20MW ( 2009 TG Adrar 2015 TG Construction CC TG 2015 > 31 d'Offres Appel TG خريطة 17 : شبكة الكهرباء 21 13 أكتوبر ذو Skikda القعدة Menail B.
Ennouss Hadjret EIGALSI سنة عام Batna M'Sila Aissa Sidi Arzew 2010 1431 Boughezoul Gaz MED Khenchela Saf leni م ه Abbes Bel Sidi Taria O.
GK1.GKZ Sougueur GEM G20 GZ1 الجريدة ,GZ2.GZ3 الرسمية autoroutière Rocade projet en Ouest - EST GPDF projet en gaz Réseau R'Mel Hassi existant gaz Réseau gaz de réseau Le : 18 Carte للجمهورية 44 خريطة 18 : شبكة الغاز الجزائرية / العدد الساحل الهضاب العليا الجنوب 61 المساحة 04 10 86 متوسط مدة التشمس (ساعة في السنة) 2650 3000 3500 متوسط الطاقة المستقبلة في الأرض 1700 1900 2650 (كيلو واط سا/م2/ في السنة 79 البرنامج النووي المدني :
إعداد قانون حول الطاقة النووية المدنية قصد استكمال الصرح التشريعي الوطني وإعطائه المزيد من الانسجام.
- ضمان تجسيد ومتابعة وتقييم الالتزامات الناجمة عن واجبات الدولة :
الاتفاقيات الوطنية والدولية في ميدان الطاقة الذرية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المعنية ( COMENA.AIEA ... ) .
- تلبية الحاجيات الطاقوية على المديين المتوسط والطويل : الموارد الجوفية، الطاقات المتجددة والنووية المدنية.
- إنجاز محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في آفاق سنة 2020. 8.11 رقمنة الأقاليم تم أخذها بعين الاعتبار في المخطط التوجيهي للخدمات وهياكل المواصلات والاتصالات والإعلام الآفاق عشرين سنة المقبلة.
تكنولوجيات الإعلام والاتصال : وسيلة قوية لبناء مجتمع المعلومة والاقتصاد الرقمي الذي يترجم عن طريق تحقيق المشاريع الاستراتيجية الآتية :
تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين تنافسية المؤسسات الوطنية، خاصة عن طريق بروز الخدمة الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- تحسين إنتاجية الإدارة.
- دعم قدرات قطاعات التربية والبحث والابتكار.
- تحسين نوعية حياة المواطنين خاصة بتحسين نظام الصحة.
تستنتج هذه الأهداف من المحاور الاستراتيجية الآتية : 1 (1) تسريع استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال من طرف الإدارة.
(2) إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الاقتصادي من أجل ضمان تنافسية أفضل وتحسين للنمو.
(3) تعميم الوصول إلى تجهيزات وشبكات الإعلام والإتصال. 4)تنمية صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق خلق أقطاب 80 التنافسية والجاذبية ونشر مراكز الدعم المبدعي الخدمات التلفزيونية. 5 (5) إنشاء هياكل اتصال مؤمنة ذات نوعية عالية تضمن الحصول على التدفق العالي والتدفق العالي جدا للجميع.
(6) تنمية الكفاءات البشرية عن طريق :
- التكوين في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المدارس والإكماليات. الجريدة
- دمج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في برامج التعليم في الجامعات والتكوين المهني الرسمية . 7 (7) تعزيز البحث والتنمية والإبداع.
للجمهورية 8 (8) تأهيل الإطار القانوني مع متطلبات مجتمع المعلومات. 9 (9) التحسيس بدور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين نوعية حياة المواطنين والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للبلاد. الجزائرية
(10) امتلاك التكنولوجيات والمعارف في إطار تعاون دولي.
(11) القياس والتقييم المرحلي لآثار تكنولوجيات الإعلام والاتصال على / العدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(12) تعزيز التنسيق الوطني وما بين القطاعات. 61
(13) استغلال كل مصادر التمويل الموجودة لتنفيذ الأعمال.
ويشكل برنامج تطوير التكنولوجيات الفضائية أداة للمساعدة على التنمية المستدامة ودعم السيادة الوطنية ويقوم على ثلاثة محاور رئيسية :
- رصد الأرض وحماية البيئة والوقاية وتسيير المخاطر. 21 13 أكتوبر ذو
- الاتصالات الفضائية (الهاتف - البث التلفزيوني المباشر السمعي القعدة والمرئي) سنة عام
- التموقع والملاحة بالأقمار الصناعية. 2010 1431 م ه وتلعب إدارة البريد من خلال أهمية وامتداد وإدخال المعلوماتية لشبكتها دورا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا ، وتشكل إحدى الأدوات المفضلة لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.
وهكذا يهدف مخطط التهيئة الرقمية في جزئه المتعلق بالبريد إلى :
ضمان توزيع فضائي متوازن لشبكة البريد.
توفير خدمة عمومية جوارية للسكان.
مساندة وتنشيط الأقاليم والجهات والمناطق التي تواجه صعوبات بالعمل على استقرار السكان.
تحديث هياكل البريد وتوجيهها نحو تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
رسم بياني 13 : تكنولوجيات الإعلام والاتصال آفاق العشرين سنة القادمة 50 مليون 2006 35,0 2015 30 2025 18,0 20,0 20 10,5 10 0 شبكة الالياف أجهزة الإعلام الأنترنات الهاتف الهاتف البصرية (كلم الآلي ADSL النقال الثابت ) ويكمن الهدف الرئيسي المتوخى بلوغه، في إطار تنمية الاتصالات، في إعادة التشكل وضبط مجمل عوامل الاتصال سواء في ميدان السمعي البصري أو في ميدان الصحافة المكتوبة قصد الاستجابة للحاجيات الوطنية ومواجهة التحديات المترتبة عن المنافسة والتطور التكنولوجي وخاصة :
في ميدان البث الإذاعي السمعي : 21 13 أكتوبر ذو ضبط خريطة إقامة الاذاعات المحلية . القعدة تأهيل رقمي للقنوات الوطنية والمحطات المحلية. سنة عام
- تدعيم الهياكل الأساسية. 2010 1431
- إنشاء قنوات متخصصة. م ه في ميدان التلفزة :
- دعم وتحديث قدرات الإنتاج.
- إنشاء قنوات متخصصة. الجريدة
- إنشاء قنوات جهوية.
الرسمية
- إنشاء قناة عامة.
تدعيم الهياكل.
في ميدان البث التلفزي : للجمهورية
- تحسين وتوسيع تغطية الإقليم بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
اقامة شبكة للتلفزة الرقمية الأرضية. الجزائرية بث برامج الخدمة الإذاعية الدولية.
في ميدان الصحافة المكتوبة : / العدد
- إعادة تنظيم وتأهيل المؤسسات الاقتصادية للصحافة المكتوبة.
ضبط سوق الإشهار . 61 المنشآت غير المادية. * إن شبكات هياكل التعليم العالي والتعليم المهني التي هي في خدمة تنافسية الإقليم ينبغي أن تنفتح فعلا على نشاط : * المؤسسات * والفضاءات شبكة التعليم العالي والمهني : هناك أربعة رهانات كبرى لآفاق العشرين سنة القادمة. 81 * تحدي الأعداد : الأماكن البيداغوجية، التأطير والهياكل المرافقة ل 1,5 مليون طالب. * رهان الامتياز وتحسين النوعية : مهن جديدة، التطور التكنولوجي، محاضن الذكاء وأماكن 82 للتكوين للقدرات العالية في التعليم الالكتروني. * رهان انفتاح المؤسسات على عالم الاقتصاد : تمفصل قوي بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات، والارتباط بالشبكة العالمية. * رهان الملاءمة والتوازن الإقليمي للهيئات التي يتعين خلقها مع الخاصيات والطبيعة الإقليمية.
خريطة 19 : الهياكل القاعدية الموجودة OR SKIN n TARP JUEL TUNISIE QUELMA ATHA DOMSAADA CUELFA BISHRA Vers Han 130 50 والمبرمجة الجريدة e ALGER الرسمية TIPATE M HLEF M للجمهورية TARET الجزائرية TLENCEN . MAROC / العدد LADIMUAT 61 جنوب الجزائر GHARDAM Vers LEGENDE الميناء حدود الدولة مطار دولي حدود الولاية الطريق السريع شرق غرب في طور الإنجاز مطار داخلي الطريق الاجتنابي للهضاب العليا ( مبرمج) حجم المدن أكثر من 100000 ساكن) الطريق الاجتنابي للحدود (مبرمج) الطريق الوطني رقم 1 الطريق الوطني DRYKON EL 21 13 أكتوبر ذو BECHAR Vem القعدة سنة عام خط السكة الحديدية ( الموجودة به خط السكة الحديدية (المبرمجة) 2010 1431 م ه برنامج العمل الإقليمي 12 PAT : تأهيل وعصرنة المدن الأربع الكبرى :
الجزائر ، وهران، قسنطنية وعنابة 1.12 تأهيل الخدمات الموجهة لتحديث المدن الأربع الكبرى :
الأهداف * جعل المدن الكبرى الأربع مولدا لنمو يشكل محطات لاقتصاد معولم * جعل المدن الكبرى الأربع قاطرة لشبكة نمو تغذي في العمق إقليما متوازنا. * جعل الجزائر العاصمة مدينة كبيرة دولية ووهران وقسنطينة وعنابة مدنا كبيرة متوسطية الاستراتيجية * وضع استراتيجية إقليمية للتحكم والانسجام الإقليمي * * دعم التنافسية والانفتاح الدولي للمدن الكبرى * دعم جاذبية الحواضر الكبرى * تحديد تموقع قطاعي وجغرافي خاص بالمدن الكبرى * إقامة مستويات جديدة للحكم وتعاون إقليمي جديد برنامج العمل * تأهيل الخدمات في الحواضر الكبرى * أقطاب حضرية كبرى * إطار حضري جذاب وعملي * مداخل وطرق ربط ناجعة * استراتيجية الواجهة * حكم الحواضر الكبرى * تصنيف المدن الكبرى الأربع خلق أقطاب الامتياز الجامعية والبحث. . تطوير خدمات المؤسسات. . تكوين الفاعلين الاقتصاديين . . دعم هياكل الاستقبال. 2.12 تنمية ثلاثة أقطاب للجاذبية حول المدن الكبرى : الجزائر، وهران 21 13 أكتوبر ذو قسنطينة وعنابة. القعدة الرسم 15 : أقطاب الجاذبية الثلاثة، والجزائر وهران وقسنطينة وعنابة سنة عام المدن الكبرى أقطاب الجاذبية الفروع 2010 1431 م ه الجزائر الجزائر، سيدي عبد تكنولوجيا الإعلام والاتصال الله، بوينان. التكنولوجيات المتقدمة - البيوتكنولوجيا الجريدة وهران وهران، مستغانم الكيمياء العضوية والطاقة سيدي بلعباس ، تكنولوجيا الفضاء - المواصلات تلمسان السلكية واللاسلكية الرسمية قسنطينة قسنطينة، عنابة البيوتكنولوجيا الغذائية - والصحة) عنابة وسكيكدة العدانة - الميكانيك والبتروكيمياء للجمهورية 3.12 إطار حضري جذاب وعملياتي عبر التجهيزات الكبرى والخدمات في الحواضر الكبرى :
الجزائرية تحدد وتنفذ المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الكبرى من خلال برامج طموحة للتجديد الحضري، وستسمح بوضع حد للاختلالات الحالية وتشجع إنشاء مدينة مستدامة وجذابة. / العدد 4.12 إنجاز مداخل وطرق ربط ناجعة : * تدعيم وتحديث الربط البحري 61 * تدعيم الربط الجوي * تدعيم الربط البري عبر الطرق والسكة الحديدية.
إنجاز الطرق الداخلية وفيما بين التجمعات). 5.12 استراتيجية صورة المدينة تمر تنمية الحواضر الكبرى أيضا بواسطة تحديد استراتيجية للترويج الإقليمي الذي يسمح بتحديد وإبراز وتسويق هذه الفضاءات بفضل خلق صورة تثمن إيجابية المدن الكبرى. 83 6.12 إدارة المدن الأربع الكبرى : الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة :
إنشاء شبكة تعاون بين المدينة الكبرى ومدن منطقة جاذبيتها قصد تشكيل فضاء للتنمية. * وضع شبكة فيما بين الحواضر الكبرى. لا يمكن للمدن الكبرى الأربع كل واحدة على حدى تطوير مجمل وظائفها وتجهيزاتها بنفس المستوى، فالتخصص والتكامل بإمكانهما تحفيز دينامية المدن الكبرى.
الجزائر العاصمة "بوابة دولية للجزائر قاطبة الهدف : التواجد ضمن أهم خمس مدن متوسطية تشكل عاصمة الجزائر "البوابة الدولية" للجزائر نقطة دخول وعبور بين المنطقة المغاربية والعالم << "جعل الجزائر العربي، والقارة الإفريقية وأوروبا. وتتوفر على العاصمة مدينة كبرى شبكة نقل واتصالات ملائمة عاصمة سياسية، ومركز ذات بعد دولي، ووهران حياة ثقافية وفكرية، ومكان لتمركز رؤوس الأموال وقسنطينة وعنابة مدن العمومية والخاصة، وبؤرة للصناعة، من هنا يجب كبرى متوسطية أن يكون طموحها، للتواجد ضمن أهم "خمس مدن "
متوسطية.
وهران في قلب شبكة التعاون بين مدن غرب الوطن تقع مدينة وهران في قلب إقليم شبه حضري مكثف، مع وجود هياكل اتصالات غزيرة تنتشر عبر مجمل الغرب الجزائري تربطها بعدة مدن هامة مجهزة نسبيا، وموزعة فضائيا بشكل أفضل وهي : سيدي بلعباس، تلمسان، مستغانم. إن هذا المظهر الحضري بامكانه أن يجعل وهران قلب شبكة تعاون.
قسنطينة : مدينة كبرى داخلية قسنطينة هي المدينة الداخلية الكبرى الوحيدة للبلاد. ولقسنطينة وظائف أخرى جد مؤكدة وخاصة في الميدان الثقافي، كما تتوفر على نسيج صناعي هام.
وتمارس منذ زمن طويل وظيفة قيادية على كل شرق البلاد : فهي في ذات الوقت مدينة كبرى لمنطقة الشمال ومدينة كبرى داخلية تستقطب الهضاب العليا، وهذه الوضعية تجعل من قسنطينة مدينة للتوازن لواجهة الهضاب العليا ومدينة للربط بين التل والهضاب العليا.
عنابة : مدينة كبرى واعدة تنظم عنابة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وهي بعدد سكانها الذي يفوق 600.000 نسمة على علاقة مباشرة وغير مباشرة مع إقليم بعدد سكان يقارب مليوني نسمة، ويمنحها طابعها كمدينة " مينائية" إشعاعا إقليميا ومغاربيا بل وحتى دوليا. فهناك جزء كبير من الشرق وحتى من الجنوب يستفيد من الخدمات والتجهيزات وهياكل القطب الثنائي (عنابة - الحجار). وعلى الصعيد الاقتصادي توجد في قلب أنشطة ديناميكية ومتنوعة متمثلة في : الصناعة، النقل، التجارة ، السياحة، العبور إلخ... الجريدة برنامج العمل الإقليمي 13 PAT : أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية الرسمية هدف هذا البرنامج لتهيئة الإقليم هو دعم قدرات للانخراط في ديناميات الأهداف اقتصاد عالمي في تحول حيث * إقامة شبكة هياكل مادية ولا مادية ناجعة تفقد فيه الموارد الطبيعية للجمهورية متشابكة ومتسلسلة تضمن ربط الأقاليم ورأس المال المادي نسبيا * دعم قدرات الفضاءات لكي تندرج في أهميتها أمام العوامل غير ديناميات اقتصاد عالمي في تحول. المادية : الإعلام، البحث * ربط الإقليم بشبكة من الحظائر التكنولوجية الجزائرية الاستراتيجية التدفقات المالية. ويعتمد بروز * وضع ترتيبات إقليمية متمايزة تدعم جاذبية اقتصاد المعرفة على القدرة على الأقاليم الإنتاج ومعالجة المعلومات وعلى / * تضافر طاقات الإنتاج، البحث والتكوين في القيام بأنشطة البحث المولدة العدد الأقاليم للتكنولوجيا العالية التي تعتبر * دعم التنسيق بين القطاع العمومي والخاص الرهان الحقيقي. ويبدو الأخذ 61 برنامج العمل بعين الاعتبار للبعد الإقليمي * أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية وأقطاب الجاذبية في الوسط وتثمينه أمرا أساسيا للرد على الريفي، وأقطاب الجاذبية السياحية. هذه التحديات.
وفي هذا الإطار يجب أن 21 13 تستغل التنمية الفضائية للصناعة داخل أقطاب الجاذبية قرب المؤسسات أكتوبر ذو الواقعة في المناطق المندمجة للتنمية الصناعية وأقطاب تقنية، قصد الاندماج القعدة فيما بينها في شبكة ، وربطها بمراكز البحث والتكوين، وكذا شخصنة تدخلات سنة هياكل الضبط، التمويل والتسهيل. عام 2010 1431 ويجب أن يكون المسعى برغماتيا. م ه وبخلاف بلدان أخرى ناشئة، فإن بلدنا يوجد في مرحلة خاصة ينبغي في مستواها استئناف مسار التصنيع.
ويكمن الهدف من هذا في إعادة بعث وتطوير أنشطة صناعية، لا تمثل إلا %6 %6% من الناتج الداخلي الخام، والذهاب نحو صناعة مستقبلية مستمدة من الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد العالمي الذي نعتبر جزءا منه.
إن السياسة الطوعية للاستراتيجية الصناعية بإمكانها أن تضمن للجزائر القدرة على مواجهة منافسيها . وتحدد هذه الاستراتيجية الفروع الواعدة : البتروكيمياء وإنتاج المخصبات والصلب وتحويل المعادن غير الحديدية ومواد البناء والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية والصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات وصناعة تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
إنه من الضروري إعادة بعث المكانة الجزائرية ( موقعها في الوسط) ضمن المبادلات العالمية .
سوق وطنية مستهدفة بالنسبة للجزائر : الاتحاد الأوروبي من بين أربعة أسواق كبرى.
وتتطلب إعادة بعث مكانة الجزائر في المبادلات العالمية ما يلي : * تجنيد الأوراق الأساسية الرابحة. ++++ 1. كلفة الطاقة مزايا 15% أقل بالنسبة لكلفة المجموعة المنافسة ++ 2. الدخول إلى الأسواق اتفاق التبادل الحر والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة ...). القرب الثقافي والتاريخي للاتحاد الأوروبي. +++ 3. القرب اللوجيستي من ربط جوي وبحري جيد مع الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي (بالرغم من سوء الاستغلال) ++ 4. المواصلات السلكية - وفرة الخدمات المتطورة (نظام الاندماج) واللاسلكية فارق إنتاجية هام في اليد العاملة الضعيفة التأهيل.
- كلفة ضعيفة نسبيا. * تطوير يد عاملة لاتزال متوسطة التأهيل حاليا. * الرفع التدريجي للعراقيل الرئيسية : 21 13
1. نوعية الحياة كلفة الحياة البيئية والمناخ. أكتوبر ذو القعدة
2. ضيق السوق الداخلية طلب داخلي ضعيف، حجم ضعيف لكي يستخدم كقاعدة صناعة وطنية. سنة عام 3 نوعية الإدارة فعالية الإدارة ، سير المصالح العمومية 2010 1431
4. تنظيم الأعمال مستوى الجباية بالنسبة للمستثمرين، النظام م ه والجباية الرسمية البنكي الجريدة القطب 1 : أوربا القطب 2 : الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوربي الدول : العظمى فرنسا ، ، اسبانيا، إيطاليا، ألمانيا بريطانيا الدول : بولونيا، التشيك، سلوفاكيا الرسمية سلوفينيا، المجر، دول البلطيق، قبرص للجمهورية القطب 4 : الدول الصاعدة القطب 3 : السوق المستقطب الأقرب الدول : الفيتنام، الصين، الفلبين الهند، تايلندا، اندونيسيا ماليزيا مجموعة التشاور كوريا دول أوربا الجنوب الشرقية : : المغرب رومانيا، تونس، أكرانيا مصر، الأردن، تركيا، رومانيا اقطاب للتنافس 4 الجزائرية
1 - أوربا
2 - الأعضاء الجدد في الاتحاد الاوربي خريطة 20 : مكانة الجزائر الدولية 3 - مجموعة التنافس "مجموعة بير"
4 - الدول الصاعدة / العدد يتمثل دور الدولة في أقلمة الاستراتيجية الصناعية وإعطاء رؤية واضحة عن الاستثمار الوطني، والاستثمارات الأجنبية المباشرة والجماعات الإقليمية. 61 ويكمن هذا الدور في :
1 - أقطاب جاذبية ومناطق مندمجة للتنمية الصناعية (ZIDI)
- ويتعلق الأمر بوضع شروط الإنعاش الصناعي والتنويع الاقتصادي بدعم تنافسية الإقليم داخل أقطاب الجاذبية التي تجمع عدة ولايات والتي تتطور فيها المناطق المندمجة للتنمية الصناعية والأقطاب التقنية. وتعتبر هذه الأخيرة بمثابة فضاءات جغرافية تتمركز بها مجموعة من المؤسسات ذات الأنشطة المتنوعة أو المتخصصة وتعمل ضمن فروع صناعية وتكنولوجية قريبة وتستفيد من مزايا قدرات الجاذبية والتوجه نحو الخارج التي يتمتع بها الإقليم الأوسع الذي هو قطب الجاذبية ذاته. 85 وتتولى المناطق المندمجة للتنمية الصناعية كل من جهتها، وضع استراتيجيات بهدف الاستفادة من مزايا مختلف اشكال التعاون والمؤازرة التي تتطور انطلاقا من الولوج الى الهياكل الموانيء، المطارات، الطرق ...) والمنافع العمومية ذات النوعية (الماء، الكهرباء، الغاز ) ومن القرب من الجامعات مدارس التسيير، مراكز ومخابر البحث، مراكز التكوين المهني والمراكز التقنية الصناعية وفي شبكة بنوك منظمة وإدارات ومؤسسات اقتصادية فعالة.
ويتطور هذا التنسيق عبر شبكات جهوية للإبداع والمقاولة ومسعى جماعي للتعاون، هي أقطاب الجاذبية. ومن أجل هذا ، تتطلب ترقية المناطق المندمجة للتنمية الصناعية والأقطاب التقنية لانطلاقها إرادة طوعية محددة بوضوح.
2 - أقطاب تقنية :
ويتعلق الأمر بإنشاء أقطاب تقنية في حالة احتضان المنطقة لأكثر من مؤسسة ذات الحجم الكبير تعمل في نشاط معين (الصناعة الغذائية في بجاية الإلكترونيات في سيدي بلعباس) والتي توجد في محيطها وتتطور قدرات التكوين والبحث ذو المستوى العالي وتقيم علاقات بين هذه الهياكل والمؤسسات.
3 - مقاطعات وحظائر تكنولوجية داخل المدن الجديدة :
يتمثل ذلك في الاستفادة القصوى من الأقاليم المزودة بتجهيزات الربط العالمية التي تمنحها أوراقا رابحة للتحكم في التكنولوجيات المتقدمة، تسمح باللحاق بالاقتصاد العالمي.
إنه الدور الداعم للحظائر والمقاطعات التكنولوجية وخاصة داخل المدن الجديدة، وهذه الدعامات التكنولوجية المحدودة العدد والموجهة للتنمية في نفس الفضاء من الهياكل العصرية الخلاقة للتخصصات التكنولوجية...
والمهم هو ترقية الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، المدفوعة بالبحث والابتكار سواء بالنسبة للصناعة، داخل المناطق المندمجة للتنمية الصناعية والأقطاب التقنية، والحظائر والمقاطعات التكنولوجية أو بالنسبة للفلاحة بفضل أقطاب جاذبية ريفية وبالنسبة للسياحة بواسطة أقطاب الجاذبية السياحية وذلك هو المسعى الخلاق الذي ينبغي أن يربط مجموع هذه النشاطات ضمن أقطاب الجاذبية.
ولبلوغ هذه الغاية تم اعتماد مقاربة متعددة المعايير تأخذ بعين الاعتبار جاذبية الفضاءات وضرورة إعادة التوازن للإقليم الوطني. وتتمثل في اقتراح تحديد أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية والأقطاب التقنية والحضائر والمقاطعات التكنولوجية، تأخذ بعين الاعتبار كثافة المؤسسات، ووجود هياكل مادية ذات نوعية ، والقدرات الإبداعية، والتحكم التكنولوجي.
وقدرات التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي.
إن المناطق المندمجة للتنمية الصناعية والأقطاب التقنية، والحضائر والمقاطعات التكنولوجية التي صممت من أجل الانتشار عبر كل قطب جاذبية الجريدة انطلاقا من المناطق الصناعية الموجودة، أو التي ستنشأ . تهدف إلى التوفيق بين تحسين التنافسية الصناعية ومطلب التوازن الإقليمي. الرسمية 1.13 أقطاب الجاذبية إن تكييف الإقليم مع متطلبات اقتصاد معاصر يقتضي تنظيما فضائيا للجمهورية متعدد الأشكال يستجيب لأهداف مختلفة :
1 - تجديد وديمومة نسيجنا الصناعي من خلال وضع مناطق مندمجة للتنمية الصناعية، وأحيانا مع أقطاب تقنية تعمل في ميادين تكنولوجية الجزائرية دقيقة.
2 - الاستدراك التكنولوجي بفضل تطوير تخصصات المستقبل مع وضع حظائر ومقاطعات تكنولوجية داخل المدن الجديدة. / العدد وبغية ترشيد هذين الشكلين للجاذبية، فإنه من الضروري تحديد فضاءات شاسعة ومنسجمة، وهو دور أقطاب الجاذبية التي تضم عدة ولايات، وهذا الدور 61 يتمثل في تنظيم التعاون، وتكثيف تدفق المبادلات بين مختلف الفاعلين وتثمين مختلف التجهيزات الرامية إلى ترقية جاذبيتها : (مؤسسات التكوين والبحث، الفضاءات الحاضنة، مؤسسات إقامة شبكة الفاعلين، مؤسسات اليقظة التكنولوجية والأسواق، مؤسسات الدعم...) أقطاب الجاذبية هي الفضاءات الضامنة لانسجام الفاعلين قصد ترقية 21 13 أكتوبر ذو تنافسية الأقاليم. القعدة 2.13 المناطق المندمجة للتنمية الصناعية سنة عام انطلاقا من مسار إنعاش الصناعة، تتمثل المناطق المندمجة للتنمية 2010 1431 الصناعية (المتعددة الخدمات والمتخصصة) التي تم التعرف عليها في التالي : م ه
- المناطق المندمجة للتنمية الصناعية المتعددة الخدمات :
- الجزائر ، بومرداس، بجاية تيزي وزو، البليدة، المدية، وهران، سيدي بلعباس، تلمسان، مستغانم، غليزان، معسكر ، تيارت ، سعيدة ، الشلف، عنابة قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، قالمة، باتنة تبسة، الأغواط، غرداية، بسكرة. ومسيلة.
- المناطق المندمجة للتنمية الصناعية المتخصصة :
- جيجل، سكيكدة ، وهران (أرزيو) ورقلة ( حاسي مسعود) وانطلاقا من كثافة المؤسسات والتخصص التكنولوجي تم التعرف على الأقطاب التكنولوجية التالية :
- أقطاب التكنولوجيات داخل المناطق المندمجة للتنمية الصناعية :
بجاية (الصناعة الغذائية ) سيدي بلعباس (الالكترونيات ) تلمسان (الهاتف والتطبيب الحيوي) باتنة (الصناعة الغذائية)، غرداية (الطاقة الشمسية). 3.13 الحظائر والمقاطعات التكنولوجية إن تجنيد ودعم المهارات التكنولوجية وكذا قدرات الإبداع لفائدة تكنولوجيات المستقبل، تمر عبر انجاز حضائر ومقاطعات تكنولوجية.
وهناك أربع حظائر ومقاطعات تكنولوجية تم تحديدها داخل المدن الجديدة :
- المدينة الجديدة سيدي عبد الله ( تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتكنولوجيات المتقدمة).
- المدينة الجديدة بوينان التكنولوجيا الحيوية - الغذائية والتكنولوجيا الحيوية. والصحة والطب الرياضي (السياحة والترفية).
- المدينة الجديدة بوغزول (الطاقات الجديدة والمتجددة والفلاحة الصناعية البيولوجية)
- المدينة الجديدة حاسي مسعود الطاقات الجديدة والمتجددة) وهكذا فإن أقطاب الجاذبية ومختلف الفاعلين الذين ينشطونها تم تحديدها وهي تغطي جميع المستويات المتسلسلة للإقليم الوطني وتضمن تكاملا بين التل والهضاب العليا والجنوب، وسيشكل هذا التمفصل عاملا قويا لتوزيع وتوسيع النمو الصناعي. 4.13 أقطاب الجاذبية في الوسط الريفي 21 13 أكتوبر ذو القعدة تندرج هذه الأقطاب في إطار استراتيجية التنمية الريفية المستدامة وتهدف في المناطق والجيوب الريفية التي تتأهب لزيادة القيم المضافة المنتجة سنة عام بسرعة واستمرار، إلى تقليص البطالة وسوء التشغيل، ورفع مستوى معيشة 2010 1431 السكان بالاستفادة من جميع الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المناطق م ه والجيوب.
أقطاب الصنف أ إنها الأقطاب ذات الطابع التكنولوجي الرامية إلى إنتاج صناعي وتقليدي الجريدة وخدماتي محلي في الوسط الريفي.
الرسمية وعليه فقد اقترح المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خلق الأقطاب التالية : * قطب الجزائر - البليدة - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو حول الفلاحة للجمهورية البيولوجية. * قطب البويرة - بجاية - سكيكدة - حول زيت الزيتون * قطب قسنطينة - سطيف - تيارت حول الحبوب والبقول الجافة. الجزائرية * قطب الجلفة - الأغواط البيض، النعامة حول المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز). / العدد * قطب الواد - بسكرة - طولقة، ورقلة حول النخيل 61 * قطب الطارف - عنابة حول تربية المائيات.
أقطاب الصنف ب إنها الأقطاب التي تهدف إلى الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية الثقافية والسياحية المحلية. وعلى سبيل التوضيح يمكن تفضيل خلق الأقطاب الريفية للجاذبية التالية : * قطب : تا منغست - جانت - إيليزي. * قطب : الأوراس - الزيبان ، يقع في بسكرة أو باتنة 87 * قطب واحات أدرار ، تيميمون وغرداية يقع في (تيميمون أو تبلبلة) * قطب جبال أولاد نايل - جبل عمور * قطب القبائل - جرجرة ويقع في بني يني ويعتمد تجسيد هذه الأقطاب على صيغتين متكاملتين : 88 << أقطاب جاذبية (...) * تجسيد مباشر من طرف الدولة بناء على دراسات مسبقة وبعد استشارة الشركاء العموميين والخواص. * نداء إلى تجسيد مشروع تطلقه الدولة، بناء على دفتر أعباء يحدد الخاصيات ومقاييس القطب.
ويشكل التشاور والانخراط المبدأ القاعدي لإزالة الحواجز من أجل نجاح الأقطاب وترافق هيئات 5.13 أقطاب الجاذبية السياحية :
قصد تدعيم قدرات أقاليم على الانخراط في ديناميات الجريدة التأطير والترسيم مسار الإنجاز اقتصاد عالمي في تحول "
الرسمية تشكل هذه الأقطاب أيضا دعامة قوية من شأنها السماح بهيكلة الإقليم الوطني والمساهمة النشيطة في تشكيل المقصد السياحي للجزائر و التوجه إليها. للجمهورية فالقطب السياحي هو توليفة حول فضاء جغرافي معين من القرى السياحية للامتياز تجهيزات الإيواء والترفيه والأنشطة والشبكات السياحية بالتآزر مع مشروع لتنمية الإقليم.
إن هذه الأقطاب السياحية للامتياز مدعوة لكي تصبح "واجهات رمزية" لوجهة الجزائر الجديدة :
ويتشكل كل قطب للجاذبية السياحية من عدة مكونات وفقا لقدراته ولجاذبيته الإقليمية.
وقد تم تحديد (7) أقطاب للجاذبية السياحية :
1 - قطب الجاذبية السياحية شمال شرق : عنابة، الطارف، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس تبسة...
الجزائرية وجهة سياحية مستدامة، تنافسية، متجددة، أصيلة ونوعية. / العدد 61
2 - قطب الجاذبية السياحية شمال وسط : الجزائر ، تيبازة ، بومرداس، البليدة، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية.
3 - قطب الجاذبية السياحية شمال - غرب : مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، معسكر ،
4 - قطب الجاذبية السياحية جنوب – شرق : "الواحات" : غرداية ، بسكرة ، الوادي، المنيعة....
سيدي بلعباس، غيليزان 21 13 أكتوبر ذو
5 - قطب الجاذبية السياحية جنوب - غرب - "توات - القرارة" : طريق القصور : أدرار ، تيميمون وبشار . القعدة
6 - قطب الجاذبية السياحية الجنوب الكبير : الطاسيلي ناجر : إيليزي، جانت..... 7 – قطب الجاذبية السياحية للجنوب الكبير - الأهقار : تا منغست...
سنة عام 2010 1431 م ه برنامج العمل الإقليمي 14 PAT : فضاءات البرمجة الإقليمية فضاء البرمجة الإقليمية هو :
الأهداف * فضاء ثابت وإقليم نافذ تطوير اقتصاد إقليمي يحشد طاقات ومستقطب حول المدن الأربع الأقاليم ويدمجها في شبكات النمو الكبرى، ومدن الربط في التل الاستراتيجية ومدن توازن الهضاب العليا ومدن تنمية الجنوب، وسلسلة نمو وضع ترتيبات إقليمية متنوعة تدعم جاذبية الإقامة التكامل والمبادلات مع بقية الإقليم فضاءات الإقليم .
برنامج العمل فضاءات البرمجة الإقليمية * فضاء داعم : للإندماج على المستوى الفضائي بواسطة الجذب الإقليمي والتوزيع.
ينص القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على إنشاء تسعة فضاءات للبرمجة الإقليمية.
وتشتمل فضاءات البرمجة الإقليمية على (9) فضاءات :
على مستوى التل : * "شمال – وسط" ويتضمن عشر (10) ولايات هي : الجزائر، البليدة، بومرداس تيبازة ، البويرة، المدية، تيزي وزو ، بجاية ، الشلف وعين الدفلى. * "شمال – شرق" ويتضمن ثماني (8) ولايات : عنابة ، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، ميلة، سوق أهراس، الطارف، قالمة. * "شمال – غرب" ويتضمن سبع (7) ولايات : وهران ، تلمسان، مستغانم، عين تيموشنت غيليزان، سيدي بلعباس، معسكر .
على مستوى الهضاب العليا : * "الهضاب العليا - وسط" وتتضمن ثلاث (3) ولايات : الجلفة، الأغواط والمسيلة. * "الهضاب العليا - شرق" وتتضمن ستة (6) ولايات : سطيف، باتنة، خنشلة، برج بوعريريج، أم البواقي وتبسة. * "الهضاب العليا - غرب" وتتضمن خمس (5) ولايات : تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، النعامة والبيض.
على مستوى الجنوب : 21 13 أكتوبر ذو * "جنوب – غرب" ويتضمن ثلاث (3) ولايات : بشار ، تيندوف، وأدرار . القعدة * "جنوب – شرق" ويتضمن أربع (4) ولايات غرداية، بسكرة، الوادي، سنة عام وورقلة. 2010 1431 * "الجنوب الكبير" ويتضمن ولايتين : تامنغست وإيليزي.
م ه إن فضاءات البرمجة الإقليمية : * ليست تقسيما إداريا جديدا ولا هيئات ومؤسسات جديدة. * ولا يتعلق الأمر بإعادة تجميع ذي طابع مؤسساتي ، بل بإعادة تشكيل الجريدة جغرافي للإقليم، قصد الوصول إلى خريطة تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية بصفتها فضاء للتشاور حول المشاريع والبرامج المشتركة للعديد من الولايات. الرسمية وتشكل إطارا للدراسة وتخطيط المشاريع، انطلاقا من إشكالية مشتركة : * إطار إقليمي موجه لبناء مشروع ناجع ومشترك للتنمية. للجمهورية * قاعدة إقليمية تقوم على معيار الاستقطاب بواسطة المدن.
ويتفق الجميع على القول أن فضاءات البرمجة الإقليمية ستكون لها الجزائرية مكانتها تدريجيا في تنمية الجزائر، كما في غيرها.
غير أن تصورها يجب أن يكون مطابقا لما يأتي : / * الأهداف الكبرى لاستراتيجية التنمية. العدد * أن يستجيب انسجامها لحقائق الميدان. 61 * ينبغي أن يكون موضوعا هذه الإشكالية متوازنين على أساس هذه القاعدة.
ولا يتعلق الأمر بتقسيم إداري بل بتنظيم الإقليم إلى مجموعات منسجمة في التهيئة، ومن أجل ضرورات منهجية تخضع للمنطق الفضائي.
إن فضاءات البرمجة الإقليمية التي نحن بصددها الآن، هي فضاءات للدراسة وتهيئة الإقليم وفضاءات المشاريع.
إن برامج التنمية لفضاءات البرمجة الإقليمية التسعة هي اليوم جاهزة. 89 خريطة 21 : فضاءات البرمجة الإقليمية TARF - EL ANNABA DEJAIA BOLMEBBES ALGER CONSTANTINE OUZOU TIPAZA CHLEF MIL SETF ARREROU MEDEA DEFLA - AN MOSTAOSINE BOUACHI EL RELIZANE ORA AIN BATNA MSILA MASCARA TEMOUCHE TEBES TIARET AB BISKRA DJELFA SADA N LEMCEN LAGHOUAT NAAMA OUED EL BAYADH EL CUAROLA GHARDAIA BECHAR TINDOUF ILLIZI ADRAR TAMANRASSET شمال شرق شمال وسط شمال غرب الهضاب العليا - شرق الهضاب العليا - وسط الهضاب العليا - غرب جنوب شرق جنوب غرب الجنوب الكبير برنامج العمل الإقليمي 15 PAT : التنمية المحلية 00 التنمية المحلية هي تنمية الإقليم المنطلقة من الجماعات الإقليمية التي تشكلها : البلديات، الولايات الأهداف واحتمالا فضاء البرمجة * إعطاء الإمكانيات لتنمية مجمل الأقاليم الإقليمية. * إدراج مجموع الأقاليم في شبكات النمو * إدراج الاقتصاد المحلي ضمن الاقتصاد وهي كذلك تنمية الجريدة الشامل. اقتصادية محلية معتمدة على الاستراتيجية الإنتاجية وتجديد الثروات الرسمية * تطوير الاقتصاد المحلي بتضافر العوامل وتسيير محلي فعال يعتمد على الخارجية والداخلية تأطير ذي نوعية مع مخططات * دعم التنمية المحلية من خلال تدخلات الدولة تكوين موجهة حسب مختلف للجمهورية والجماعات المحلية. مجالات الكفاءة ومرتبة مسبقا برنامج العمل ومحددة وملتزمة. * وضع جرد بالموارد والقدرات المحلية الجزائرية إن التنمية المحلية تشمل * دعم قواعد التنمية "التنمية الفضائية" حسب * هيكلة الجاذبية المحلية / الوضع الحالي للتنمية ما بين العدد * إقامة حكم محلي ملائم الولايات، ذلك أن فضاءات البرمجة الإقليمية ليست 61 جماعات تتمتع بقوة القانون.
إن تعريف برامج التدخل، والتعرف عليها وتجسيد المشاريع المحلية، للتهيئة والتنمية، لها كلها طابع يجعلها من صلاحيات الجماعات الإقليمية غير أن الدولة تستمر في أداء دور حاسم في سياسة التنمية المحلية. 21 13 أكتوبر ذو 15-1 جرد الموارد والقدرات المحلية القعدة سنة عام وعليه ينبغي أن يتم الشروع في وضع سلسلة من الحصائل والجرود قصد 2010 1431 تقييم قدرات التنمية المحلية في الميادين التالية :
م ه * موارد ثروات الأقاليم : الحيوانات والنباتات، التراث الطبيعي والثقافي، المورد من الماء، الموارد المنجمية. * الموارد الاجتماعية والاقتصادية : نسيج المؤسسات الصناعية، فروع التكوين العالي، حركات السكان. 2.15 دعم قواعد التنمية التأهيل المحلي للهياكل والتجهيزات إن التدخلات ذات الأولوية على المستوى المحلي، هي من أجل تحسين شبكة الطرق الولائية، وكذا الطرق الثانوية بين المدن الصغيرة والضيعات والمناطق الريفية.
ويجب أن تكون شبكة أوعية الطرق موصولة بفعالية بالطرق الرئيسية وبتجهيزات الشبكة اللوجيستية.
تطوير هندسة إقليمية طاقات تركيب المشاريع في الإقليم) لا تعتمد التنمية المحلية على الموارد المحلية فقط بل أيضا على المعرفة التي تسمح بتركيب وإنجاح المشاريع. وتسمح الهندسة الإقليمية بتعريف وتصور وتسيير هذه المشاريع في << لا ترتكز التنمية المحلية على موارد محلية مجموع أبعادها : التقنية، فقط بل أيضا على المعرفة التي تسمح بتركيب القانونية، المالية، وتشكل وإنجاز المشروع. عاملا أساسيا لنجاح كما تسمح الهندسة الإقليمية بتعريف وتصميم المشاريع المحلية للتنمية.
وتسيير المشاريع في مجمل أبعادها : التقنية القانونية والمالية. التكوين - العمل وتشكل عاملا أساسيا لنجاح المشاريع المحلية للتنمية. يدعم التكوين - العمل، أصحاب مشاريع التنمية المحلية ويشكل دعما لتركيب وتنمية المشروع. ويقدم الدعم من طرف الجماعات أو وكالة خاصة. ويسمح لصاحب المشروع باعتماد ملاءمة مشروعه، ورصد التمويل، والاستفادة من التكوين التقني والتسيير الضروري للسير الحسن للمشروع. 3.15 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية 21 13 أكتوبر ذو القعدة ويتعلق الأمر بالقيام بأعمال حاسمة ومتابعتها، قصد تطوير وتحسين سنة عام محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، والتقدم في إنجاز 2010 1431 هياكل الدعم من أجل ترقيتها.
م ه ويتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الذهاب نحو آفاق جديدة أكثر دعما في ميدان التشغيل وكأدوات للإنتاج والإنجاز .
وهكذا وضمن هذه الديناميكية ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الجريدة (2008) إلى 321387 مؤسسة أي بزيادة تقدر ب 9% مقارنة بسنة 2007، وهي زيادة تترجم باستحداث 27440 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وفي نهاية 2008 بلغ الرسمية عدد المناصب المسجلة 1233000 منصب عمل، أي بزيادة 15% مما أسفر عن خلق منصب عمل جديد .168000 للجمهورية في إطار مخطط الأعمال المعد في هذا الاتجاه فإن الأمر يتعلق بمرافقة هذه المؤسسات بإجراءات ملموسة في ميدان دعم تشغيل الشباب، وكذا من أجل الجزائرية تنشيط التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ميادين التدخل الثمانية التي جرى التعرف عليها وحصرها، والمتملثة في تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العقار ، الجباية، المنافذ التجارية، سير الأسواق، التنمية / العدد البشرية، الفضاءات الوسيطة، الدعم المؤسساتي، تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 61 4.15 هيكلة الجاذبية المحلية طبيعة وكثافة الجاذبية تخضع للمستوى المحلي وبديهيا أن تكون عوامل جاذبية مدينة كبيرة ليست بالضرورة هي العوامل ذاتها بالنسبة لمدينة متوسطة أو صغيرة. وعلى كل مستوى محلي أن يحدد بالتالي سياسة الجاذبية الخاصة به. إن عوامل الجاذبية لمختلف المستويات الإقليمية يجب أن تندمج وتتكاتف مع بعضها البعض وأن تتدعم بصفة متبادلة. 91 5.15 إقامة إدارة محلية ملائمة إقامة إدارة ملائمة للتنمية المحلية ترتكز على توزيع واضح للوظائف بين الدولة، وفضاءات البرمجة الإقليمية، والولايات والبلديات (أنظر استراتيجية تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم).
تحدد الدولة وتجسد السياسة الوطنية للتنمية المحلية، أما المجموعات الإقليمية وفضاءات البرنامج الإقليمي، فهي عوامل رئيسية في التنمية المحلية، تستفيد من حركة مزدوجة : * إعادة تموقع الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية. * اللامركزية.
إن فضاءات البرمجة الإقليمية هي فضاءات تشاور تتولى : * تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات فضاءات البرمجة الإقليمية. * التخطيط الاستراتيجي وبرمجة المشاريع. * المبادرة بمشاريع الاستثمار المحلية ودعمها و متابعتها. * التنسيق والانسجام والتحكيم بين المشاريع المحلية. * التشاور بين الفاعلين المحليين.
دعم وسائل وكفاءات الولاية والبلديات بما يسمح بإعداد التنمية المحلية وتجسيدها على هذا المستوى.
برنامج العمل الإقليمي 16 PAT : الانفتاح على الخارج 92 1.16 تحسين الشروط الإقليمية للانفتاح هي :
الأهداف تحديد نظرة واستراتيجية إقليمية للانفتاح على الخارج. * دعم أقاليم بوابات الانفتاح * اعتبار الآثار الإيجابية الإقليمية للانفتاح دعم الأعمال الإقليمية كآثار سلبية، ومرافقتها وتضخيمها المتعلقة بالانفتاح والعمل على وتحديدها أو تعويضها حسب طبيعتها. انسجامها. الجريدة * تمكين الفضاءات من الاستفادة القصوى دعم التعاون الخارجي للإقليم.
من انفتاحها وخاصة بتحديد الآفاق الرسمية 2.16 تهيئة وتنمية المناطق والقدرات مستوى الانفتاح، القطاعات الحدودية الأساسية المعنية).
دعم التنمية الاقتصادية للجمهورية * ضمان فعالية الانفتاح بواسطة هياكل متكيفة وفعالة للمناطق الحدودية.
الاستراتيجية دعم سهولة الوصول والحركية الجزائرية في المناطق الحدودية. * إعطاء الأقاليم وسائل الانفتاح * ضمان تنمية المناطق الحدودية دعم التجهيزات والخدمات في المناطق الحدودية. / برنامج العمل العدد * تحسين الشروط الإقليمية للانفتاح دعم تنمية العلاقات العابرة * تهيئة وتنمية المناطق الحدودية للحدود. 61 تهيئة نقاط العبور الحدودية.
تنمية المدن الحدودية.
تنمية مندمجة للمناطق الحدودية. 21 13 3.16 عناصر التجسيد أكتوبر ذو القعدة التمفصل مع الاستراتيجيات الأخرى لتهيئة الإقليم.
سنة عام إن التشاور القطاعي المشترك للسياسات القطاعية الأكثر حساسية في المناطق الحدودية التي تخضع للمتابعة والتشاور المنتظم تشمل القطاعات 2010 1431 التالية على الخصوص : م ه * التنمية الريفية. * هياكل وخدمات النقل. * الخدمات العمومية والتجهيزات.
مرافقة ومتابعة المشاريع الجارية.
المناطق الحدودية المحددة لتجسيد سياسة التهيئة الإقليمية هي كالتالي :
المنطقة الحدودية للساحل الشرقي تقع في منطقة القالة بولاية الطارف، ويمكن لهذه المنطقة الحدودية أن تطور علاقات عابرة للحدود مع طبرقة بتونس. وعلى صعيد أكثر اتساعا، يمكن تطوير علاقات بين عنابة وبنزرت.
المنطقة الحدودية للتل الشرقي وتضم جبال وأودية مجردة ، وهي منطقة مستقطبة من طرف سوق أهراس، ويمكن أن تطور علاقات عابرة للحدود مع تونس على محور الوادي مع جندوبة أو باجة. وزيادة على تنمية المنطقة الحضرية لسوق أهراس، تشكل فضاءات الجبل أيضا رهانا لتنمية المنطقة.
المنطقة الحدودية للهضاب العليا الشرقية تقع على الطريق المغاربي التاريخي وتربط قسنطينة بخليج قابس وبالمشرق، وتستقطب هذه المنطقة الحدودية من طرف تبسة، وتتيح تمفصلات كامنة مع فريانة والقصرين في تونس.
المنطقة الحدودية للجنوب الشرقي تستقطب هذه المنطقة من الحدود الوادي وتتيح علاقات هامة مع نفطة وتوزر وخاصة في الميدان السياحي.
المنطقة الحدودية للجنوب الكبير الشرقي تجمع هذه المنطقة الحدودية الدبداب، عين أم الناس ، إيليزي وجانت، وتتيح علاقات هامة مع جنوب تونس وليبيا (غدامس والغات).
المنطقة الحدودية للجنوب الكبير 21 13 أكتوبر ذو تتواجد في موقع استراتيجي على خط الطريق العابر للصحراء، وتعرف القعدة هذه المنطقة الحدودية مبادلات هامة مع الساحل الإفريقي، وتشكل منطقة تهيئة سنة عام ذات أولوية وهي منطقة مستقطبة من طرف تامنغست، وتضم عين قزام، تين 2010 1431 زواتين وبرج باجي مختار ، كمراكز لعبور الحدود.
م ه ويمكن أن تشكل تامنغست مركز إشعاع إقليمي وعابر للحدود، كما يمكن تطوير علاقات عابرة للحدود مع النيجر ( أسامكا) ومالي (تساليت). ويتعلق الأمر، زيادة على ذلك، بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، النباتية منها والحيوانية. الجريدة المنطقة الحدودية للجنوب الغربي الرسمية مع مراعاة الوضعية الحالية، أي ما يخص جهود التنمية المدعمة للانفتاح على موريتانيا ومالي، فإن لدى منطقة بشار قدرة انفتاح على المغرب (بني ونيف وفقيق). للجمهورية يمكن لمشروع تثمين المواد المعدنية لغار جبيلات ( تيندوف ) أن يكون له أثر اقتصادي على المنطقة وخاصة على كل الغرب الجزائري.
الجزائرية كما يتعلق الأمر كذلك بإدماج مشاريع إعادة تأهيل وإعادة الاعتبار للأنظمة البيئية الهشة، ووضع نظام عابر للحدود لمكافحة زحف الرمال.
المنطقة الحدودية للهضاب العليا الغربية / العدد تمتد هذه المنطقة الحدودية الواسعة على مسافة 250 كلم من ولاية النعامة وتقتطع في ذات الوقت من المناطق السهبية والجبلية للأطلس الصحراوي. 61 المنطقة الحدودية - التل الغربي منطقة مهيكلة بشبكة مكثفة من المدن (تلمسان، مغنية ندرومة، الغزوات) و هي توفر قاعدة صلبة للتنمية، وقدرات فعلية للعلاقات العابرة مع وجدة ، بركان << تزويد الفضاءات بوسائل الناظور، وفاس بالمغرب.
الانفتاح وضمان تنمية المناطق وبالنسبة للمنطقتين المذكورتين فإنه الحدودية"
من الضروري وضع نظام عابر للحدود لمكافحة التصحر. 93 برنامج العمل الإقليمي 17 PAT : الفضاء المغاربي : فضاء تعاون استراتيجي الأهداف يعتبر الاندماج * بناء فضاء للتعاون المغاربي يدعم ويمزج القدرات المغاربي ضرورة الاقتصادية المشتركة. استراتيجية حيوية، * الاستخدام الأمثل للمؤهلات المغاربية واستغلال قصد دعم ودمج القدرات الإمكانيات قصد الاندماج الإيجابي في الاقتصاد الاقتصادية المشتركة العالمي. وتوفير وضمان شروط الاستراتيجية ملائمة قدر الإمكان * دعم أقاليم بوابات الانفتاح على الفضاء المغاربي المجمل الدول المغاربية * تشجيع بروز استراتيجية مشتركة لتهيئة الإقليم لمواجهة منافسة عالمية * ترقية المبادلات المغاربية والانفتاح على فضاءات أكثر اتساعا للتعاون برنامج العمل و/أو الاندماج : العالم * دعم المناطق الحدودية العربي، البحر الأبيض * تطوير المشاريع المغاربية للبنية التحتية المتوسط، إفريقيا. 1.17 دعم المناطق الحدودية (أنظر برنامج العمل الإقليمي PAT16) 2.17 تطوير مشاريع مغاربية للبنية التحتية أولى المشاريع المقترحة هي: * الطريق السيار المغاربي المرتبط بالمدن المغاربية الكبرى وخاصة الواجهة التلية وحتى الساحل بالنسبة للفضاء الذي يعنينا. * تطوير الربط بالسكة الحديدية فيما بين الدول المغاربية والذي يتجسد بواسطة خط مماثل وشبه مطابق لخط الطريق السيار .
وستسهر السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم على تفادي المخاطر المحتملة للاختلالات الإقليمية، والعمل على تقليصها، واستبعاد هذه التوجهات وتقدم بقدر الإمكان تصور حلول لإعادة التوازن سواء في إطار وطني أو ضمن سياسات منسقة لتهيئة المناطق الحدودية في الفضاء المغاربي.
وبالفعل فإن خطر التمركز في الشمال لا يضغط فقط على الجزائر من حيث الأهمية الحيوية لربط الفضاء المغاربي وخصوصا لمواجهة ظاهرة التصحر، ولهذا يتعين على البلدان المغاربية مجتمعة أن تتخذ إجراءات ومبادرات في حينها، من شأنها السماح بتجسيد سياسة جماعية لتهيئة الإقليم. 3.17 إدماج مشاريع مكافحة التصحر برسم مخطط العمل شبه الجهوي 4.17 دعم التعاون المغاربي في إطار الأمن الغذائي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 21 13 أكتوبر ذو القعدة << الاندماج المغاربي هو سنة عام ضرورة استراتيجية حيوية 2010 1431 م ه الخط التوجيهي 4 : تحقيق الإنصاف الإقليمي إن فرص حياة الأفراد مقيدة بعوامل << ضمان استدراك معقدة الخصوص من ب : اللامساواة ويتعلق الأمر على الأقاليم ذات عوائق باستباق
- تفاوتات في ميادين الصحة، التربية تأهيل المناطق التي يمكن أن والدخل يعيشها البلد بدرجات مختلفة.
تتجاوزها لعبة التنافسية.
- فوارق مرتبطة بالثروة والجنس والوضعية الجغرافية التي لا تؤثر بصفة منعزلة.
ويمكن لهذه الفوارق في التنمية البشرية والاجتماعية التي تختلف عن بعضها أن تخلق تفاوتات بين الفضاءات وتزيد من حدتها. ويمكن أن تبين الإحصائيات هذا التباين غير أن الأرقام تخفي وراءها حياة وآمال أناس عاديين.
فالتهميش والهشاشة والإقصاء ظواهر تتفاعل فيما بينها لتخلق حلقات من المساوىء النشيطة، تتدعم بصورة متبادلة، وتنتقل من جيل لآخر. وكسر هذه الحلقات هو أحد المفاتيح لتنمية مستدامة في إطار تحقيق الإنصاف بين الأقاليم.
وبهذا الخصوص، يشكل الإنصاف الإقليمي المقابل لسياسة الجاذبية 21 13 أكتوبر ذو والتنافسية، كما يشكل ضمانة للتوازن والتضامن الإقليمي، ويساهم في القعدة الاستدامة كما يوفق بين الانسجام الإجتماعي والوحدة الوطنية مع مراعاة سنة عام جاذبية الإقليم.
وتكتسي الهشاشة شكلين ، اجتماعي حضري (الوسط الحضري وجغرافي 2010 1431 إقليمي ريفي (الوسط الريفي والمناطق ذات عوائق). وتستدعي هذه الهشاشة م ه جغرافية جديدة، ومعالجتها يجب أن تتم في المصدر وعند المنبع (في الوسط الحضري، وفي الوسط الريفي).
وتخلق التنافسية تباينات داخل الإقليم. فالتنمية لا توزع بانصاف إذ أن الجريدة تأهيل وتحديث المدن الكبرى والتنافسية تزيد من حظوظ بعض الأقاليم، وتعمق الفوارق مع أقاليم أخرى، وتغذي أشكالا جديدة من التهميش الإقليمي.
الرسمية ويتعلق الأمر عبر هذا الخط التوجيهي الرابع بضمان استدراك المناطق ذات العوائق، واستباق تأهيل تلك التي تعاني من معوقات الجاذبية والتنافسية.
ويتمثل الخط التوجيهي المتعلق بالإنصاف الإقليمي في ثلاثة أبعاد، ويعالج للجمهورية فضاءات ريفية ومدن ومناطق ذات عوائق.
وتعرف الجزائر تباينات متزايدة بين الأقاليم ذات الازدهار النسبي، والأقاليم المتروكة عرضة لنفسها، أو المهددة لكي تكون كذلك. الجزائرية وتشكل الاتجاهات الإقليمية الماثلة في البلاد وخاصة آثار التنافسية بالنسبة للمدن والساحل، وكذا الآثار الجانبية للانتقال الاقتصادي والانفتاح على / المبادلات والاستثمارات الدولية، عوامل قوية لكبح الانصاف الإقليمي التي العدد يحاول الخط التوجيهي الرد عليها، ويتجلى عدم الإنصاف الإقليمي بدرجات 61 مختلفة داخل الإقليم في :
- الفضاءات الريفية التي غالبا ما تبدو هشة عندما تكون خارج نفوذ المدن، خاصة الفضاءات السهبية والجبلية المفرغة من جزء من قوتها الحية بسبب النزوح الريفي، حيث توجد في وضعية عجز في ميدان التواصل والتجهيزات والخدمات.
- المدن وتشكل فضاءات للامساواة ولا سيما بسبب نموها السريع والحديث الذي ضاعف الضغط على السكن وفاقم من حدة السكن الهش والعشوائي دون أن تتبع القواعد الانتاجية والخدمات والتجهيزات نفس الوتيرة، مما يجعل أحياء كاملة عرضة للإقصاء. 95
- وأخيرا هناك مناطق ذات العوائق الخاصة التي تتميز سواء بطابعها المعزول كبعض الأقاليم الجبلية أو بتواجدها في بعض الجيوب في الهضاب العليا.
ويعتزم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم جعل الإقليم الوطني فضاء مشتركا لجميع الجزائريين يضمن مستوى عاليا من التضامن الإقليمي.
ويفترض تحقيق الانصاف الإقليمي وجود نظام ملائم لإعادة التوزيع بين الأقاليم الأفضل تجهيزا والأقاليم الأقل تجهيزا.
ويمر ذلك عبر اتخاذ إجراءات مؤقلمة تسمح بتقليص وتعويض الفوارق إذ أن الأمر يتعلق بتفادي حدوث قطيعة وتمييز وانفصال للأقاليم الهشة وتفككها.
وتنصب المحاور الرئيسية لتحقيق الإنصاف الإقليمي حول : * السكن والخدمات القاعدية : يستجيب توفر السكن المعايير النظافة والرفاهية والتجهيزات القاعدية في ميدان التزويد بالمياه والطاقة والتطهير أو معالجة النفايات والخدمات الثقافية التي تشكل المظاهر الرئيسية للإنصاف. * التواصلية والنقل والاتصال : تساهم العزلة في التهميش الإقليمي، وفي إهمال أقاليم بسبب المسافة بين الخدمات القاعدية أو الأنشطة. وهكذا تبدو الهياكل القاعدية وخدمات النقل الملائمة والموسعة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ضرورية لتحقيق الإنصاف بين الأقاليم. * التمكن من الخدمات : يشكل التمكن من الخدمات رهانا أساسيا لقابلية إقليم للعيش فيه من خلال وجود خدمات قاعدية في الإقليم، أو بواسطة طاقات الحصول السهلة والسريعة على الخدمات. فالتربية والصحة والإدارة والتجارة تشكل قاعدة للخدمات الضرورية للإنصاف بين الأقاليم. * تنمية القواعد الإنتاجية الخاصة : قدرة الإقليم على ضمان هذه القواعد الإنتاجية أمر ضروري، قصد تمكينه من الوجود في المبادلات، والحفاظ على ساكنة ناشطة.
ويندرج الخط التوجيهي المتعلق بالإنصاف الإقليمي في سياق متكامل ووثيق الصلة بالخطوط التوجيهية الثلاثة الأخرى للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وتشكل سياسة الإنصاف الإقليمي المقابل والمكمل لسياسة التنافسية والجاذبية للإقليم.
يتمثل الخط التوجيهي (تحقيق الانصاف الاقليمي في ثلاثة برامج للعمل الإقليمي "PAT"
برنامج العمل الإقليمي 18 PAT : التجديد الحضري وسياسة المدينة برنامج العمل الإقليمي 19 PAT : التجديد الريفي الجريدة برنامج العمل الإقليمي :20 :PAT استدراك وتأهيل المناطق ذات العوائق برنامج العمل الإقليمي 18 PAT : التجديد الحضري وسياسة المدينة الرسمية لقد عرفت المدن نموا ديموغرافيا استثنائيا نتيجة نموها الطبيعي الأهداف ومساهمة النزوح الريفي للجمهورية إقامة مدينة جزائرية نوعية تنافسية، جذابة وهي تضم حاليا 70% من العدد الإجمالي للسكان. إن ومستدامة وقادرة على الاستجابة لحاجيات سكانها هذا التجمع للسكان أدى إلى والتحولات المنتجة وكذا المساهمة في ثقافة الجزائرية توسع مفرط للنسيج حقيقية وهوية حضرية. الحضري. وتطور شبه استراتيجية حضري وتشكل نسيج / * ترقية مدينة مستدامة عمراني مطلق العنان عدم العدد * ضمان الإنصاف وتجديد الشكل الحضري التوازن الحضري هذا يدعو * تكييف المدينة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية للانشغال. 61 * حماية وتثمين الأنظمة البيئية الحضرية * وضع المدينة خارج المخاطر إن هذا الانتقال * التحكم في التسيير الحضري الحضري السريع غير * محاربة الإقصاء والتهميش وتأهيل المناطق المتحكم فيه وغير 13 21 الحضرية ذات العوائق المكتمل، يؤدي أكتوبر ذو برنامج العمل إلى اختلالات عديدة القعدة * إعادة التجديد الحضري لا يواجهها التسيير سنة عام * استدراك وتكامل المناطق الحضرية ذات العوائق الحضري الحالي إلا بصفة 2010 1431 * إصلاح التسيير والإدارة الحضرية جزئية.
م ه ويتمثل الرهان الأساسي في استعادة المدينة لبعدها الوظيفي، وتوفير الشروط الملائمة للانتقال نحو مدينة مستدامة.
ولأجل هذا ، سيتم وضع سياسة للمدينة انطلاقا من المدن التي تحتضن أكثر من 100.000 ساكن والتي تتمثل في استراتيجية للتنمية الحضرية انطلاقا من نظرة طويلة الأمد للمدينة. وستتجسد هذه الاستراتيجية لاحقا من خلال مخطط لعمل متعدد القطاعات على المدى القريب والمتوسط والطويل.
وستدمج سياسة المدينة لا محالة البعد الاجتماعي في المناطق ذات العوائق من خلال الأعمال التالية : * إزالة السكن الهش. * الحصول على التجهيزات الجماعية. * تحسين الإندماج الحضري. * مشاركة السكان في إعداد المشاريع.
اعتبارا للتعقيدات الحضرية، فإن تنمية المدينة تعد من الرهانات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم التي ينبغي علينا رفعها عن طريق مسعى مدروس وخلاق. هذا المسعى يعيد للمدينة بعدها الأكثر دلالة من خلال إعداد وتطبيق برامج طموحة، متضمنة في برنامج سياسة للمدينة ومتمفصلة حول الفروع الآتية : * التجديد الحضري. * استدراك وإدماج المناطق الحضرية ذات عوائق. * إصلاح التسيير والإدارة في المدن. 1.18 التحديث الحضري تعتمد استراتيجية التجديد الحضري على وثائق التعمير التي تساهم في توجيه المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الأربع الكبرى ( POS PDAU POS). ويعد التحديث الحضري اشكالية مستعجلة لسياسة المدينة في بلادنا بسبب وجود نسيج عمراني قديم ومتدهور، في جميع المدن تقريبا، وخاصة الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة :
إن جزءا هاما من حضيرة السكن تشكل مخاطر كبرى على السكان بسبب حالتها الهشة، وهي وضعية أدت بالسلطات العمومية إلى القيام بتشخيص حالة المباني قصد إنجاز أعمال تجديد بمشاركة الفاعلين المعنيين وهم : (مديرية 21 13 أكتوبر ذو التعمير والبناء، ديوان الترقية والتسيير العقاري، المجلس الشعبي البلدي القعدة والسكان). سنة عام وعليه لا بد من تجسيد مختلف العمليات الداعمة لإعادة الاعتبار لأحياء 2010 1431 الضواحي من بينها :
م ه * إعادة الاعتبار للتجمعات الكبرى وإزالة السكن العشوائي. * تأهيل التجهيزات والخدمات القاعدية (الربط بشبكات الماء الصالح للشرب وقنوات التطهير، التربية، الصحة، الرياضة، الثقافة إلخ..) الجريدة * تعيين العمارات المهملة بهدف إعادة إدماجها في وظيفتها الحضرية. * هيكلة النسيج الحضري، والاندماج الحضري، وتهيئة الفضاءات العمومية : الرسمية الطرق والمساحات الخضراء وإعادة شغل الأراضي. * تحسين الربط مع الفضاءات المركزية في المدينة وبين الأحياء، عن طريق للجمهورية هياكل أو خدمات ملائمة (النقل العمومي).
وبالإضافة إلى تحسين الإطار الحضري، فإن التحديث الحضري سيساهم في تحسين وجه المدينة وترقيتها من خلال إنجاز مرافق، والقيام بنشاطات مهيكلة الجزائرية ضرورية لإشعاعها. وهذا التحديث يجب أن يرفق بأعمال متعلقة ب : * إعادة الاعتبار ، للفضاءات العمومية واستصلاحها وصيانتها. / العدد * إعادة الاعتبار، وترميم وتثمين التراث التاريخي والثقافي، بتخصيصه لاستعمالات ملائمة لطبيعته، وانفتاحه على الجمهور. 61 * حماية وتثمين المواقع الحضرية (الطبيعية والمبنية)، مع وضع مخططات للمواقع الحضرية وإدماجها في وثائق التعمير، وتسجيلها في المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي ( POS , PDAU ). * تثمين المساحات الخضراء في المدينة بواسطة الصيانة، وإنشاء حظائر وحدائق من خلال غراسة حضرية (تصفيف الأشجار إلخ) بواسطة تثمين المساحات غير المعمرة. * عصرنة شبكات فعالة للتطهير وجمع القمامة مما يسمح بالحد من التلوث والأضرار . 97 2.18 استدراك وإدماج المناطق الحضرية ذات العوائق يهدف هذا البرنامج إلى التقليل من الفوارق لضمان انسجام واندماج مختلف أحياء المدينة. وقصد إعطاء أحسن رؤية لهذه الظاهرة، ثم وضع آلية من خلال إعداد خريطة وطنية للتهميش الاجتماعي سمحت بتحديد المناطق العمرانية الأقل تجهيزا والتي تتطلب وضع برامج موجهة لتحسين شروط حياة السكان في المناطق المهمشة.
تخضع المناطق الحضرية ذات عوائق لتدخلات مزودة بوسائل خاصة، وتشمل التدخلات في المراحل الأولى المدن التي يفوق عدد سكانها 100.000 ساكن أي حوالي أربعين (40) مدينة قبل أن تعمم على جميع المدن.
وتشمل التدخلات في المناطق ذات عوائق (ZUH) القيام بمختلف الأعمال :
- إزالة السكن الهش وإنجاز سكنات اجتماعية.
- إنجاز التجهيزات القاعدية للأحياء أو تكملتها قصد ضمان النظافة والصحة العمومية.
- الحصول على التجهيزات الجماعية (التربية ، الصحة ، الرياضة، الثقافة).
تحسين الاندماج الحضري للأحياء سواء على صعيد التسيير والشكل الحضري أو على صعيد الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان : * ربط الأحياء بهياكل وشبكات للنقل الجماعي وتحسينه قصد ضمان إدماجها ببقية أطراف المدينة. * توفير تجهيزات جوارية من نوع دور الأحياء" تسمح بمرافقة اجتماعية وثقافية وترقية ثقافة حضرية. * تمكين السكان من المشاركة في المشاريع التي تهمهم وهو ما يسمح بتعديل أفضل للحاجيات وضمان تسيير أحسن. "إعادة الاعتبار للمدينة في بعدها 3.18 إصلاح التسيير والإدارة الوظيفي وجمع الشروط الملائمة قصد التوجه نحو مدينة مستدامة"
في المدن اعتبارا لوزن الساكنة الحضرية، وعدد المدن لا يخفى أن تحسين أنماط تسيير مدننا يقتضي طرق جديدة لتدخل التسيير من خلال : * تحسين قدرات الإدارة البلدية. 98 * تعميم آليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بتطوير المدينة. * أدوات جديدة تنظيمية خاصة بالأقاليم الحضرية. * ترقية العمران الحضري التساهمي من خلال التشاور مع الفاعلين للمدينة.
الجريدة برنامج العمل الإقليمي 19 PAT : التجديد الريفي التجديد في الوسط الريفي في بعده الإقليمي يعني مواطنا واحدا من بين الرسمية ثلاثة مواطنين.
الأهداف لذا يتعين إعادة للجمهورية النظر في الريف ضمن * دعم التواصلية والتجهيزات وطاقات الخدمات هذه الاستراتيجية لعالم الريف.
المتضمنة تجسيد برامج جعل عالم الريف فضاء منتجا وجذابا. الجزائرية الأعمال الإقليمية، مثلما * إدراج عالم الريف في العلاقات الحضرية - هو معلن عنها في المخطط الريفية، علاقات مكثفة وتكاملية. الوطني لتهيئة الإقليم.
الاستراتيجية / العدد * تجديد عالم الريف بواسطة الشراكة المتعددة تجسيد الإنصاف القطاعات الإقليمي في الوسط 61 برنامج العمل الريفي : * دعم القواعد الإنتاجية والتنويع الريفي إن الإنصاف لا يعني * دعم التكامل والعلاقات الحضرية الريفية المساواة الاجتماعية، وإنما تنفيذ هذه البرامج من خلال المواضيع الجامعة عبر : هو المساواة في فرص * مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة الحصول بالنسبة لجميع 21 13 ) PPDRI ( أكتوبر ذو المواطنين في الإقليم القعدة * وضع ودعم أدوات تمويل ملائمة. الوطني على :
سنة عام * سكن يستجيب لوسائل النظافة، الماء، التطهير، الطاقة والأمن. 2010 1431 * التشغيل م ه * الخدمات العمومية وخاصة النقل. * الصحة. * التربية والتكوين.
وهناك أربعة شروط رئيسية للتنمية الريفية :
1 - تحديد السياسة الفلاحية.
توضيح التباس : تقوم التنمية الريفية على الفلاحة وأيضا على الأنشطة الأخرى : وعليه يستلزم الاتجاه نحو البحث عن الخلاص داخل وخارج الفلاحة.
يمكن للأنشطة أن تتطور بالاعتماد جزئيا على الدعامة الفلاحية والتفتح على القطاعات الأخرى.
2 - تحديد محتوى تعدد الأنشطة كامتداد طبيعي للتنمية الفلاحية.
3 - مرافقتها بسياسة للتجهيزات والخدمات الفعالة. * الخدمات القاعدية : الماء ، الصحة، التربية، الطاقة. * النقل المواصلات الاتصال، الخدمات، السكن.
وتستدعي هذه السياسة، إشراك فاعلين ومنظمين، واعتماد نظرة فلاحية تدمج المدن الصغيرة في بيئتها كمركز للتنشيط والدفع والتجهيز بالنسبة للريف، والفضاءات الطبيعية، والجبال والسهوب.
4 - إدراج عالم الريف في علاقات حضرية - ريفية مكثفة و متكاملة تتضمن إشكالية التنمية الريفية هنا ربط الريف بالمجمعات العمرانية الصغيرة، ويتعلق الأمر بجعل هذه التجمعات مراكز للتنشيط والاشعاع الاقتصادي. 1.19 تدعيم قواعد إنتاجية وتنوع ريفي 21 13 أكتوبر ذو * تأهيل الهياكل والتجهيزات القاعدية. القعدة * تحسين إنتاجية أنظمة الزراعة وتربية الحيوانات أو الغابات. سنة عام * تطوير صناعة فلاحية - غذائية تثمن الإنتاج المحلي للفلاحة وتربية 2010 1431 الحيوانات. م ه * تطوير تسويق المنتجات. * تنويع الإقتصاد الريفي بتطوير الأنشطة المثمنة للموارد الطبيعية المادية والبشرية.
الجريدة 2.19 تدعيم التكامل والعلاقات الحضرية - الريفية التضامن بين العالمين الحضري والريفي يحضى بتثمين قيمته. الرسمية 3.19 المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة (PPDRI) إن المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة هي مشاريع متكاملة للجمهورية وجامعة تبنى من أسفل إلى أعلى، وتتوزع المسؤولية فيها بين مصالح الإدارة والمنتخبين المحليين والمواطنين والمنظمات الريفية.
وتتكاثف جهود الفاعلين العموميين والخواص، حول مواضيع موحدة لإنجاز الجزائرية استثمارات ذات استعمال جماعي، تمول من ميزانيات قطاعات الولايات والبلديات والمخططات البلدية للتنمية، واستثمارات ذات استعمال فردي لأشخاص طبيعيين، سواء كانت ممولة ذاتيا أو باللجوء إلى مختلف الترتيبات / العدد الموجهة لدعم الاستثمار .
وتدمج في المشروع أيضا أبعاد دعم القدرات البشرية التي تستدعي 61 التكوين المهني التربية، الجامعيين ، عمليات محاربة محو الأمية، الوقاية الصحية، التضامن، وأعمال أخرى جامعة....
المواضيع الجامعة التي تبنى حولها المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة هي : * عصرنة و/أو إعادة الاعتبار للقرية والمجمعات الصغيرة، وتحسين نوعية وشروط الحياة في الوسط الريفي. * تنويع الأنشطة الاقتصادية في الوسط الريفي (السياحة الريفية، الصناعة التقليدية، المواد المحلية، تثمين المواقع الثقافية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الإعلام والاتصالات) وكذا تحسين جاذبية الأقاليم الريفية (الشباب، عودة السكان، التجهيزات الجديدة ...). * حماية وتثمين الموارد الطبيعية (غابات، سهوب، واحات، جبال . ساحل) * تثمين وحماية التراث الريفي المادي وغير المادي، (منتجات محلية، << تحديد استراتيجية فلاحية المباني، الحفاظ على المواقع والمنتجات لمواجهة رهان الانفتاح الدولي الذي التاريخية والثقافية، تثمين يقوم على قدرات وطبيعة الأراضي الفلاحية التظاهرات التقليدية...).
ففي ولاية واحدة يمكن تجميع عدة مشاريع جوارية للتنمية الريفية المتكاملة خاصة بموضوع جامع لتشكل عندئذ أحد أربعة مشاريع حسب أهداف التنمية الريفية المندمجة للولاية. لا يشكل تجميع البرامج الأربعة بحسب ، الأهداف، برنامج التنمية الريفية المندمجة للولاية. ويشكل هذا البرنامج كذلك، مخطط دعم النهوض الريفي. 4.19 وسائل التمويل يفرض تنوع أصحاب المشاريع الريفية (الحجم ، العوائد ، قدرات التموين الذاتي إلخ) ضرورة تكييف سياسة دعم الدولة، وترقية أنظمة تمويل متكيفة.
وهذا يندرج في إطار إصلاح بنكي ملائم لحاجيات التنمية الريفية. مع اقتراح أنظمة تمويل جديدة بالإضافة إلى عروض المنظومة البنكية الكلاسيكية وخاصة في ميدان التمويل المصغر. وترتكز هذه الأنظمة على ترقية : * القرض المصغر. * أنظمة تأمين اقتصادية واجتماعية. * إنشاء هيئات ضمان القروض. * بنوك المجموعات. * تعاضديات أو تعاونيات الإدخار والقرض. * أشكال ائتمان تعاضدي وتضامني.
تكييف سياسة التمويل في الوسط الريفي.
إن دعم الاشتثمار في الوسط الريفي يضع القروض كعنصر مركزي لعملية تأهيل الفلاحة وتحسين أدائها وكذا التنوع الاقتصادي في الفضاءات الريفية.
خريطة 22 : تجديد الأقاليم الريفية 100 الجريدة الرسمية 10 للجمهورية الجزائرية 브 km 50 / العدد منطقة الأعمال ذات الأولوية 61 * في الوسط الريفي في الوسط الحضري فك عزلة المناطق السهبية بواسطة برنامج تطوير وإنشاء محاور فك عزلة المناطق الجبلية بواسطة برنامج تجديد وإنشاء محاور تطوير التجهيزات المدرسية والصحية للأقطاب الريفية 21 13 حجم مدن الأكثر من 50.000 سكن أكتوبر ذو تنمية اقتصاد ريفي يقوم على الثراوات المحلية القعدة
- الفلاحة 10.000.000 - السياحة الرعي سنة 450.000 - اقتصاد الواحات عام 50.000 تجسيد تسيير منسق 2010 1431 المدن الجديدة للموارد المائية
- الطاقة م ه للتراث الطبيعي والثقافي برنامج العمل الإقليمي 20 PAT : استدراك و تأهيل المناطق ذات العوائق :
البرنامج الوطني للتأهيل تم تحديد عدد من البلديات على أنها بلديات لم تعرف تنمية كافية وتتطلب استدراك نقائصها وتقع هذه البلديات في :
الأهداف * جبال التل الظهرة زكار، الونشريس، بني * تفادي انفصال وتهميش الأقاليم المراكمة للعوائق * إدراج المناطق ذات العوائق في الأقاليم الأكثر شقران الأطلس البليدي اتساعا الكفيلة بضمان المبادلات والتكامل. المدية، جيجل، سكيكدة، الأوراس والنمامشة.
الاستراتيجية * تنسيق التدخلات وأدوات مختلف الترتيبات في الهضاب العليا القطاعية أو تهيئة الإقليم قصد الاستجابة وخاصة في جزئها الأوسط.
للحاجيات الخاصة للأقاليم ذات العوائق.
حماية وتثمين الأنظمة البيئية للمناطق ذات * في بعض مناطق العوائق الجنوب.
برنامج العمل * وتقع إجمالا داخل البرنامج الوطني للتأهيل قوس هش : غيليزان * تحسين شروط وإطار الحياة تيسمسيلت، عين الدفلى * ديناميات التنمية المحلية وتثمين الأقاليم المدية، الجلفة البويرة المسيلة ميلة، جيجل برج بوعريريج، أم البواقي، خنشلة، تبسة.
ويقع جزء من بلديات مناطق الهشاشة هذه في المناطق ذات العوائق، وتستدعي أعمالا استدراكية ومخططا وطنيا للتأهيل.
وتقع هذه البلديات عموما في مجالات جغرافية ذات خصوصية (الجبل، السهوب ذات الأنظمة البيئية الهشة ، وفي الوسط المناوئ (الوعورة، الجفاف)، والفقيرة من حيث الموارد الطبيعية (التربة والماء).
وغالبا ما تكون الممارسات الفلاحية فيها بدائية وعرضة للتقلبات المناخية 21 13 أكتوبر ذو وغير متكيفة مع الوسط الحرث في المنحدرات الجبلية، الزراعة المكثفة القعدة للحبوب، والرعي الجائر في الهضاب العليا). وتساهم هذه الممارسات في تدهور سنة واختفاء الموارد الطبيعية وندرتها (الماء، الانجراف في الجبل، تراجع الطبقات عام المائية في الهضاب العليا دون أن تسمح بتحسين مستويات حياة السكان. 2010 1431 م ه ويزيد بعد الأقطاب الحضرية، وقلة الهياكل من عزلة هذه الأقاليم وعرقلة تطورها، وتعيق السكان بسبب عدم الوصول إلى التجهيزات القاعدية الصحية والتربوية) ومناطق التشغيل. وهكذا فإن نسبة التمدرس هي أقل من متوسط النسبة الوطنية، كما أن نسبة البطالة عالية بصورة غير طبيعية. الجريدة وتتجلى الهشاشة في شروط وإطار حياة غير ملائم : نسبة عالية في شغل الرسمية المسكن ( أحيانا إلى غاية ثمانية أشخاص، وتجهيزات قاعدية جماعية غير كافية أو يصعب الحصول عليها وأمية مرتفعة عند الكبار وخاصة النساء. وأنشطة اقتصادية محدودة، وسوء تشغيل مزمن كثيرا ما يجبر السكان على النزوح. للجمهورية 1.20 تحسين شروط وإطار الحياة عبر :
الحصول على سكن يحترم المعايير الدنيا للنظافة والرفاه. الجزائرية وضع تجهيزات قاعدية وخاصة الصحية والتربوية.
ملاءمة التجهيزات مع أنماط حياة السكان الريفيين والرحل، بتطوير / وتعميم النقل المدرسي، أو إعادة النظام الداخلي... العدد فك العزلة قصد تحسين الوصول إلى القرى الريفية وربط الإقليم. 61 2.20 ديناميات التنمية المحلية وتثمين الأقاليم ب :
حماية وإحياء الأوساط الطبيعية من خلال إعادة تثمين السلاسل الجبلية، وإحياء الأنظمة البيئية السهبية، وحماية وإعادة الاعتبار لنظام الواحات...
تنويع النشاط الاقتصادي والسهر على استغلال أكثر عقلانية وحكمة للموارد، ووضع حد لبعض أشكال الاستغلال غير المستدامة. وتشجع تنمية المؤسسات الصغيرة على أساس تثمين الموارد الخاصة بالوسط الطبيعي والمهارات المحلية. 101 تستند على حكم راشد للشؤون المحلية من خلال تأطير محسن للبلديات، يسمح بتحديث التسيير المحلي: إدارة جوارية تشجع مشاركة المواطنين في الحياة المحلية والتحكم في الموراد المالية. 3.20 أدوات التنفيذ : مخطط تأهيل المناطق ذات العوائق يجب التنسيق بين عدة مخططات إقليمية للعمل، وذلك في إطار مخطط وطني لتأهيل المناطق ذات عوائق : * إنعاش السلاسل الجبلية قصد إحياء الأنظمة البيئية النوعية لهذه الأوساط، واستقرار سكان الجبال وتنويع اقتصاد الجبل (برنامج العمل الإقليمي 3 PAT ( * إحياء الأنظمة البيئية السهبية بهدف استقرار سكان السهوب، واحترام طريقة حياتهم، وتنويع الاقتصاد السهبي، وتحديث جهازه الإنتاجي، انطلاقا من موارده الطبيعية والبشرية (برنامج العمل الإقليمي (2 (2 PAT) * حماية وإعادة الاعتبار للنظام البيئي للواحات (برنامج العمل الإقليمي 8 PAT ( * خيار الهضاب العليا (برنامج العمل الإقليمي 7 PAT) * نظام حضري متوازن ومتسلسل، قادر على استقطاب عالم ريفي غير معزول (برنامج العمل الإقليمي 10 PAT) * تجديد الأقاليم الريفية برنامج العمل الإقليمي 19 PAT) * المدينة المتوازنة والمستدامة ببرنامج خاص بالمناطق الحضرية ذات عوائق (برنامج العمل الإقليمي 18 PAT). >> تم تحديد عدد من البلديات على أنها لم تعرف تنمية كافية الخلاصة 102 تشكل الخطوط التوجيهية الأربعة التي تم عرضها من خلال العشرين برنامجا للعمل الإقليمي الجزء الجديد من التهيئة للجزائر.
وتتضمن الخطوط التوجيهية وبرامجها للعمل الإقليمي عددا كبيرا من الترتيبات الموجودة، في إطار رهانات التنمية الإقليمية الخاصة بالمخطط الوطني لتهيئة الجريدة الإقليم . << الديمومة، الرسمية ويتطرق كل برنامج من برامج العمل الإقليمي إعادة التوازن العشرين لتطوير كامل لأهدافها واستراتيجيتها وبرنامج الجاذبية، والعدالة، عملها المفصل في الجزء العاشر من الصيغة المطولة للجمهورية هي الأوجه الأربعة، للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم وفي الجزء الثاني (II) من لاستراتيجية تهيئة ملخصه. وقد تم الاستناد إليه من أجل المزيد من وتنمية الجزائر في التوضيحات. الجزائرية آفاق 2030 وتمثل برامج العمل الإقليمي العشرون نظاما للعمل المنسجم المتسم خصوصا بالتكامل الذي يدعو إلى : / الديمومة وإعادة التوازن والجاذبية والإنصاف الإقليمي العدد وهي الأوجه الأربعة لاستراتيجية تهيئة وتنمية الجزائر 61 في آفاق 2030.
غير أنه ليكون المسعى كاملا ، يجب أن يضاف إليه خط توجيهي خامس، البعد الأفقي للإدارة الذي يساعد دوائر اتخاذ القرار على تجسيد الطموحات المعلنة من طرف الخطوط التوجيهية الأربعة الكبرى. 21 13 أكتوبر ذو إن الأمر يتعلق الآن بالبعد الخامس وهو الحكم الذي القعدة يدرج تنظيم عمل الفاعلين العموميين والخواص، وتموقع سنة عام المؤسسات، وتنشيط التشاور ومراحل التنفيذ والتي 2010 1431 تشكل صلب الموضوع.
م ه جدول شامل لبرامج العمل الإقليمي :
المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : نحو توازن مستدام وتنافسية الأقاليم.
خطوط توجيهية برامج العمل الإقليمي
1. نحو إقليم * ب.ع. إ 1 : ديمومة المورد المائي مستدام * ب . ع . إ 2 : المحافظة على التربة ومحاربة التصحر * ب. ع . إ 3 : الأنظمة البيئية * ب . ع . إ 4 : المخاطر الكبرى * ب . ع . إ 5 : التراث الثقافي
2. خلق ديناميات * ب . ع . إ 6 : كبح التسحل وموازنة الساحل إعادة التوازن * ب . ع . إ 7 : خيار الهضاب العليا الإقليمي * ب . ع . إ 8 : خيار تنمية الجنوب * ب . ع . إ 9 : إعادة تموقع الأنشطة واللاتمركز الإداري * ب.ع. إ 10 : نظام حضري متسلسل ومتمفصل
3. خلق شروط * ب.ع. إ 11 : تحديث وربط هياكل الأشغال العمومية الجاذبية وتنافسية النقل، اللوجيستية وتكنولوجيات الإعلام الإقليم والإتصال. * ب.ع. إ 12 : تأهيل وعصرنة المدن الكبرى الأربع :
الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة * ب . ع . إ 13 : أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصناعية * ب.ع. إ 14 : الفضاءات للبرمجة الإقليمية * ب. ع . إ 15 : التنمية المحلية * ب . ع . إ 16 : انفتاح الأقاليم على الخارج * ب. ع. إ 17 : المغرب العربي
4. تحقيق الإنصاف * ب.ع. إ 18 : التجديد الحضري وسياسة المدينة الإقليمي * ب.ع. إ 19 : التجديد الريفي * ب . ع . إ 20 : استدراك وإعادة تأهيل المناطق ذات عوائق 21 13 استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أكتوبر ذو القعدة لم يتم لحد الآن الإعلان صراحة عن سياسة تهيئة الإقليم. ففي بعض الأحيان سنة عام يتم الخلط بينها وبين سياسة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، فهي لا تقع في 2010 1431 نفس الفضاء الزمني. إن سياسة تهيئة إقليمية مجسدة في مخطط للتهيئة لا م ه يمكن إلا أن تندرج ضمن نظرة طويلة الأمد، لفترة عشرين سنة على الأقل، مقابل خمس سنوات على العموم بالنسبة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
لقد سمح النقاش الوطني المنظم في شكل ملتقيات ضمت 50.000 مشارك الجريدة في مختلف مناطق البلاد برسم معالم سياسة تهيئة إقليمية، وإعداد سبعة عشر مجلد أدت بدورها إلى صياغة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. الرسمية وانطلاقا من هذه القاعدة أرست الحكومة سياسة تهيئة الإقليم بإشراك للجمهورية الفاعلين المحليين في إعدادها.
ويجب أن تندرج هذه الممارسة التشاورية في العمل الحكومي الذي ينبغي الجزائرية أن يقدم الإجابات الملائمة على الأسئلة الرئيسية المطروحة خلال المناقشات والإثراء : أي حكم للإقليم وأي دور للدولة، والجماعات الإقليمية، وفضاءات / البرمجة الإقليمية وما هي معايير تقييم العمل الإقليمي وبأية وتيرة ؟ العدد
1. الحكم والتهيئة : حجر الزاوية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 61 هناك علاقة متينة بين تصور الحكم والنظرة للتهيئة .
ففي فكر التهيئة في الماضي (1970) - (1985) كان يقع على عاتق الدولة تصحيح الاختلالات بين الولايات. ولقد أضافت الممارسة فيما بعد بعض الإبهام في الحكم بين الفاعلين الإقليميين والدولة، لأنه كان منتظرا من هذه الأخيرة ليس فقط القيام بتوزيع عادل للتجهيزات بل أيضا ضمان توزيع عادل للتنمية الاقتصادية. 103 لقد أسفر هذا التسيير الإداري للإقليم عن نتائج مختلف عليها، معترف بها الآن من طرف الجميع.
لقد شرعت بلادنا اليوم في مسار تاريخي لتجسيد الديمقراطية لترك مكانة كاملة لمفهوم الحكم التشاركي الذي يسمح الآن للاختلاف المحلي بالتعبير بصفة إيجابية ضمن آفاق المصلحة الوطنية.
ويستدعي هذا المسار مقاربة جديدة للإقليم وتصورا جديدا للتهيئة.
ففي هذا الإطار سيتم التجسيد التدريجي لمنطق الشراكة بين الفاعلين الأربعة الكبار لتهيئة الإقليم : الدولة الجماعات الإقليمية، القطاع الخاص والمواطنين.
وتقوم الدولة بوصفها أداة ضبط وحكم بتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
فالدولة هي أيضا فاعل اقتصادي في بعض القطاعات الرئيسية مثل قطاع المحروقات، فهي تتحمل مسؤولية سياسات إقليمية تضمن الإنصاف والانسجام الفضائي.
ولأجل ذلك تتولى وضع تصور الأدوات الكفيلة بتنفيذ هذه السياسات.
وستطبق هذه السياسات بصورة تدريجية على مستوى فضاءات البرمجة الإقليمية.
وتلعب الولايات على هذا المستوى الإقليمي، دورا أساسيا لربط النشاط العمومي.
وفي هذا الصدد تم وضع إجراءات خاصة للتشاور قصد تمكين السكان من المشاركة في التصور، وفي متابعة مشاريع التهيئة والتطوير. وهو ما يؤدي إلى خلق "علاقة إقليمية"، تسمح بتجنيد المواطنين، ويمر الحكم الجديد بشعور السكان بالانتماء إلى المجموعة الوطنية.
2. دور الفاعلين في تهيئة الإقليم 104 المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فرصة كبرى لتوضيح الدور التشاركي للفاعلين الوطنيين والمحليين، العموميين والخواص في تجديد أنماط الحكم وتصور مستويات جديدة للتخطيط.
فالمستوى الوطني يجب أن يلعب دوره الاستراتيجي كاملا في حين يجب أن يصبح المستوى المحلي بمثابة الفضاء للتخطيط الاستراتيجي الإقليمي.
الجريدة 1.2 وظائف أربع للدولة في الحكم الإقليمي 1.1.2 تحدد الدولة وتنفذ بواسطة القانون سياسة تهيئة الإقليم الرسمية ولهذا الغرض فهي تدعم الجهاز التشريعي والتنظيمي، وتقوي الأجهزة المكلفة بالتجسيد ، وتصيغ إجراءات الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص للجمهورية والمجتمع المدني، وتحدد على الخصوص : * القواعد المتعلقة باللاتمركز واللامركزية قصد السماح بإنجاز أهداف الجزائرية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. * قواعد حكم استراتيجي جديد قصد وضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التسعة للبرمجة الإقليمية ومخططات التهيئة للولايات حيز / العدد التنفيذ. 61 * قواعد التخطيط العمراني.
ويقع أيضا على عاتق الدولة مسؤولية تجسيد برامج تهيئة الإقليم "PAT". 2.1.2 الدولة ترافق وتوجه التنمية الاقتصادية في الإقليم 21 13 ولأجل ذلك : أكتوبر ذو القعدة * تضع الترتيبات التقنية والمالية التي تشجع التنمية الاقتصادية بمنطق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. سنة عام 2010 1431 * تتولى تجسيد الجوانب الاقتصادية لبرامج العمل الإقليمي "PAT". م ه * تنجز المنشآت العمومية المهيكلة : التجهيزات ، الهياكل التكوين. * تتدخل بصفة مباشرة في بعض القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقة. * وترافق الانتقال الاقتصادي. 3.1.2 الدولة، ضامن للتضامن الوطني الإجتماعي والإقليمي إن الإنصاف الإقليمي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام للأقاليم هو أحد الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. 4.1.2 الدولة محفز وشريك على الدولة أن تجسد منطق الشراكة بين العائلات الأربع للفاعلين، ويبدأ دور الدولة القوي في المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في إعادة أسلوبها وسلوكاتها قصد الانتقال، من تهيئة تملك فيها حق التدخل، إلى تهيئة متشاور عليها بالفعل. وتفترض تسييرا مبنيا على الفعالية وإدارة جيدة للمصالح العمومية تشكل ضمانات وعوامل حاسمة للتنمية والتهيئة المتوازنة للإقليم. 2.2 تمفصل قطاعات وأقاليم دون تجريد الوزارات من مهامها في إطار المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى وللخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية.
يجب أن تعلن إنطلاقا من هذا المخطط كل وزارة عن سياستها انطلاقا من المخططات التوجيهية واستراتيجيات قطاعية قصد مساعدة "القائمين على الأقاليم ليتمكنوا من ترجمة السياسة الوطنية بنظرة محلية. 3.2. دور فضاء البرمجة الإقليمية : فضاء رئيسي للتخطيط الإقليمي 21 13 أكتوبر ذو الاستراتيجي القعدة 1.3.2 هيكلة الفضاءات للبرمجة الإقليمية : تم تحديد تسعة فضاءات : سنة عام ويتعلق الأمر بإشراك عدة ولايات ذات المواضيع والحلول المشتركة بهدف 2010 1431 تحقيق فعالية أفضل لعمل الدولة والمجموعات المحلية والفاعلين الاجتماعيين م ه والإقتصاديين.
وهذا التجمع لا يعد ذو طابع مؤسساتي.
الجريدة وهناك مندوبية كأداة مهمتها التخطيط الإقليمي، تنشط هذه الفضاءات. 2.3.2 أية معايير لأي مستوى إقليمي ؟ ولاية وظيفة؟ الرسمية فضاءات البرمجة الإقليمية التي تضم عدة ولايات هي فضاءات لتنفيذ تعاقدي للسياسة الإقليمية للدولة. للجمهورية ويمكن لهذا التعاقد أن يستجيب المعيارين غير متناقضين، لكنهما يستجيبان المنطقين مختلفين : التجانس والتكامل.
الجزائرية فهناك مناطق ذات خاصيات مختلفة ومستويات تنمية متفاوتة، سيكون من مصلحتها الاشتراك في تجمع إقليمي واحد. / وهناك مناطق تنفرد بخاصيات قوية، لا يجب أن تخضع بالضرورة لمنطق العدد التكامل مع فضاءات أقل تميزا في خاصياتها ولها أوراقها الخاصة التي تلعبها. 61 ويتعين التعامل مع الإقليم مثلما هو عليه وليس مثلما يأمل أن يكون عليه، لذا يتعين تسييره انطلاقا من معوقاته وصعوباته التي يتوجب عليه مواجهتها. 3.3.2 الوظائف الأربع لفضاء البرمجة الإقليمية :
أ - تخطيط استراتيجي، برمجة، ودراسات : إقليم مشروع ومشروع إقليم.
يتم على مستوى فضاء البرمجة الإقليمية تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات التهيئة لفضاءات البرمجة الإقليمية، غير أنه يضمن زيادة 105 على الوظيفة العامة للتخطيط برمجة ودراسة كل ما يتعلق بالمستوى المحلي، وخاصة تفعيل مشاريع مشتركة ما بين الولايات بنظرة إقليمية وقطاعية في نفس الوقت.
ب – المبادرة، الدعم، متابعة المشاريع الاستثمارية المحلية : مصدر التسيير الراشد للإقليم يصبح فضاء البرمجة الإقليمية المكان المفضل لبروز مشاريع إقليم وتعتبر وظيفة جديدة ترمي إلى دفع الديناميات الفضائية في ميدان التنمية الاقتصادية. ويجب أن تدعم هذه الوظيفة على هذا المستوى الإقليمي بهندسة إقليمية مزودة بقدرات للخبرة والاستشارة.
ج - التنسيق، الانسجام والتحكيم إنها وظيفة أخرى لفضاء البرمجة الإقليمية يجب أن تضمن الانسجام والتنسيق بين مختلف مشاريع الإقليم، وتكون أيضا قادرة على ضمان التحكيم بين المشاريع الحاملة لعناصر متناقضة.
د - فضاء، مكان للتشاور المستوى المحلي هو مكان للتشاور لمجمل الفاعلين المحليين. ويتم هذا التشاور على مستوى كل فضاء للبر مجة الإقليمية مع مجمل الفاعلين العموميين والشركاء الخواص والحركة الجمعوية. 4.2 دعم دور الجماعات الإقليمية، الولاية والبلدية ودعم كفاءات الحكم الراشد الإقليمي.
يندرج دور الجماعات الإقليمية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ضمن مسار تكاملي مزدوج : اللاتمركز واللامركزية.
ويستجيب هذا الدور لهدفين أساسيين : * تزويد الأقاليم بتنظيم مؤسساتي متكيف مع رهانات وتوجيهات 106 التنمية والتهيئة المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. * تزويد الجماعات الإقليمية بالوسائل التقنية، والبشرية والمالية التي تمكنها من ضمان ممارسة صلاحياتها طبقا لمهامها واختصاصاتها. 1.4.2 الولاية : فضاء وسيط تشكل الولاية فضاء استراتيجيا وسيطا في ذات الوقت بالنسبة للدور الجريدة الذي يلعبه الوالي بوصفه منسق المصالح الخارجية للدولة وبالنسبة للدور الذي تلعبه بصفتها رابطا بين عالم الريف والمدينة ووسيط بين الإدارة المركزية الرسمية والمحلية. بيد أن حجمها ليس من الأهمية بمكان لكي يشكل المستوى الرابط بين الدولة والجماعات القاعدية ومجال البرمجة مشاريع الهياكل الكبرى.
للجمهورية وسيكتسي دورها أهمية مع فضاءات البرمجة الإقليمية ضمن الحكم الإقليمي، وسيبقى طبعا ذلك المستوى المفضل لتجسيد سياسات التنمية المحلية.
الجزائرية وتتوفر الولاية من جهة أخرى، على هياكل الحكم مثل مديرية التخطيط والتهيئة الإقليمية التي تتكفل بمخطط تهيئة الولاية بمعية الفاعلين المحليين. / ويتولى المجلس الولائي تقديم المقترحات والآراء حول مشاريع التنمية، العدد التي تشكل في الوقت ذاته قاعدة لتجنيد شبكة من الفاعلين يرأسها الوالي. 61 2.4.2 المستوى البلدي : فضاء الجوار يجب أن يشكل الوحدة القاعدية لتهيئة وتنمية الإقليم. ولأجل ذلك، يتعين تطوير الوسائل والكفاءات البلدية في هذا الميدان.
3. مؤسسات الإدارة الإقليمية 21 13 أكتوبر ذو تعد المؤسسات الوطنية واللامركزية مختصة في ميدان تهيئة الإقليم. القعدة وتوجد من جهة أخرى، هيئات قطاعية ذات صلاحيات هامة أيضا في هذا سنة عام الميدان. وينص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على إدخال الانسجام بين مختلف 2010 1431 الهيئات. م ه 1.3 الهيئات الوطنية المكلفة بتهيئة الإقليم يطرح الطابع الأفقي لتهيئة الإقليم بإلحاح مسألة العلاقة المشتركة فيما بين الوزارات، وبالتالي إلحاق الهياكل المكلفة بهذا الموضوع، ويتعين أن يخضع هذا الخيار إلى تقييم على مختلف المستويات.
وسيتم إشراك الدوائر الوزارية في إنشاء ووضع هذه المؤسسات.
ولتجسيد السياسة الجديدة لتهيئة الإقليم، يتعين إنشاء عدد من الهياكل. 1.1.3 المرصد الوطني للإقليم (ONT) المرصد الوطني للإقليم هو أداة لا غنى عنها لمتابعة تطور الفضاءات من جهة، ولتحديد وتطبيق وتقييم السياسات العمومية الإقليمية من جهة أخرى.
ويشكل عدة لجمع وتثمين المعلومة الإقليمية الصادرة عن الفاعلين، الشركاء العموميين أو الخواص، ومختلف قطاعات النشاط الاقتصادية والاجتماعية وأداة تعميم تسمح بتقاسم معرفة الإقليم والرهانات السياسية العمومية.
وللمرصد المهام التالية :
- إقامة بنوك معطيات مدعومة بمؤشرات "مؤقلمة".
وضع أدوات تساعد على أخذ القرارات الاستراتيجية لتهيئة الإقليم والأعمال الإقليمية.
- تقييم السياسات العمومية "المؤقلمة". 2.1.3 الصندوق الوطني لتجهيز التنمية (CNED) تسمح هذه الأداة التي تم إنشاؤها في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) بتسهيل تمويل التجهيزات الكبرى المهيكلة والبنى التحتية، وتعفي الدولة من تمويل هذه الأخيرة مع تقديم الدعم المالي 21 13 أكتوبر ذو الضروري للمجموعات المحلية والأعوان الاقتصاديون (قروض، تنظيم الاقتراض، القعدة ..... سنة عام 3.1.3 الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم 2010 1431 يتم تأسيس هذه الوكالة على شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي م ه وتجاري، وبرسم مهام الخدمات العمومية، تساهم في إعداد التوجيهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.
وتقوم بالدراسات المرتبطة بالتنسيق والانسجام ووضع السياسات الجريدة القطاعية على المستوى الإقليمي.
من جهة أخرى فهي مكلفة أيضا بتطوير التكوين والبحث التطبيقي في الرسمية مجالات عملها، وباقتراح الآليات التي تستهدف جاذبية الإقليم. 4.1.3 إنشاء مؤسسات عمومية للتهيئة (EPAM) وشركات للاقتصاد المختلط للجمهورية للتهيئة (SEMA) إن المؤسسات العمومية للتهيئة ستكتسي طابع المؤسسات العمومية ذات الجزائرية الطابع الصناعي والتجاري، الأمر الذي يسمح بتسهيل العمل المعقد للمشاريع الكبرى للتهيئة مع ضمان تسيير وتنسيق المشاريع الكبرى كالمدن الجديدة على سبيل المثال. / العدد وسيكون لشركات الاقتصاد المختلط للتهيئة طابع شركات أكثر تكيفا مع مشاريع التنمية المحلية بإشراك الفاعلين الثلاث الرئيسيين : الدولة، الجماعات 61 الإقليمية والقطاع الخاص.
4. إعادة خلق العلاقة الإقليمية : التشاور والمشاركة والشراكة يشكل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فرصة بامتياز لتدعيم العلاقة الإقليمية من نوع جديد بين جميع الفاعلين في التنمية وتهيئة الإقليم، وتمثل هذه العلاقة القاعدة التي يعتمد عليها الحكم الإقليمي والبوتقة للشراكة الإقليمية.
ولخلق هذه العلاقة، يجب توفير الشروط الضرورية. 107 1.4 التشاور : ضمان للفاعلية 108 تخضع ملاءمة وفعالية مسار تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أساسا للقدرة على وضع شبكة تجمع مختلف الشركاء.
فالمقاربة من أعلى إلى أسفل (UP.DOWN) من شأنها تحفيز أفضل الطاقات من أجل تنمية الأقاليم.
ويجب أن يسمح الحكم الراشد بتحقيق الفعالية القصوى للعمل العمومي وتقليص تكاليفه.
ويجب أن تعتمد تهيئة الإقليم بالتالي على مسار للقرار المتخذ بعد نقاش ينطلق من أعلى إلى أسفل، وعلى مسار المشاركة والمبادرة بالمشروع ينطلق من أسفل إلى أعلى، بمعنى ممارسة الديمقراطية التشاورية المحلية. 2.4 نحو منطق شراكة "عمومية - خاصة"
الجريدة إن هذا النوع من الشراكة هو أحد الثوابت في تفعيل التنمية المعولمة، حتى ولو تطلب الاستجابة لخاصيات كل بلد . الرسمية وفي إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تتولى الدولة تحديد وتوجيه ومرافقة التنمية ضمان التضامن الإقليمي الوطني. ويضمن القطاع الخاص بصورة تدريجية تجنيد مجمل القوى غير أن منطق الشراكة يتجسد بين هذين الفاعلين الرئيسيين بدعم من هياكل التنسيق الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية الضرورية، مع الإنتاجية على أساس الترتيبات المتخذة من طرف الدولة. للجمهورية التي توضع على المستوى الوطني وكذا الولايات وبفضل الهياكل التي أنشأتها الدولة أيضا وجاءت لتدعم القطاع الخاص : شركات الاقتصاد المختلط للتهيئة (SEMA) والمؤسسات العمومية للتهيئة (EPAM) :
خطوط توجيهية ↑ متابعة المخطط إعداد المخطط التجسيد الوطني لتهيئة سيناريوهات الوطني لتهيئة الإقليم، توجيهات الإقليم لوحة القيادة إستشراف، أعمال التشاور المهمة 5 المهمة 4 المهمة 3 الجزائرية الرهانات الوضعية / العدد الحالية 61 حصيلة التشخيص استشراف التشخيص إقليمي الاستشرافي 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 المهمة 2 المهمة 1 م ه
5. استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم : أية مراحل ؟ أي توجيه مرحلي ؟ يجب أن يطبق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بصورة تدريجية. فهو مخطط ذو قيمة من حيث محتواه، ومن حيث مسار تنفيذه. 1.5 مرحلتان لتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 1.1.5 المرحلة الأولى تمتد إلى 2015 : الانتقال من السياسة الطوعية لتهيئة الإقليم مع الصعود القوي للشركاء العموميين . والخواص تهيمن على هذه المرحلة الأولى، السياسة الطوعية للدولة من خلال تجسيد المخططات التوجيهية القطاعية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، والمعدة في إطار مخطط إنعاش ودعم النمو والمخطط الخماسي.
لكن هذه المرحلة ستعرف أيضا الانتقال من السياسة الطوعية إلى الدور القوي أكثر فأكثر الممنوح للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وقد يصبح هذا ممكنا بفضل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف الأدوات التي ينص على إنشائها. 2.1.5 ما بعد 2015 : مرحلة الشراكة وتتميز هذه المرحلة بمشاركة أكثر أهمية للقطاع الخاص في تنفيذ المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية ضمن منطق الشراكة العمومية والخاصة المدعمة.
وتلعب الدولة دورا متزايدا في الضبط والتحكيم الذي أصبح ممكنا من خلال وضع مختلف أدوات تهيئة الإقليم. وستكون للفاعلين الآخرين من الجماعات الإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني فرصا للقيام بأعمال هامة.
وتستمر الدولة في ضمان أربع وظائف هامة في ميدان تهيئة الإقليم هي : * تحدد وتجسد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، مع الاقتصار على تقديم الإطار العام والتوجيهات الكبرى. * تلعب دور المرافق والموجه لكنه دور محدود طبقا للامكانيات التقنية والمالية. 21 13 * تبقى الضامن للتضامن الوطني والاجتماعي والاقتصادي. أكتوبر ذو القعدة * لها دور أساسي كمحفز وشريك وهي وظيفة تصبح "حاسمة" في المرحلة سنة عام الثانية من الطابع التشاركي. 2010 1431 تقييم تكلفة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT) م ه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم غير قابل لتقييم تكلفته.
فالرهان الكبير والأهم لهذا المخطط هو أن يكون قابلا للتطبيق ولأجل ذلك الجريدة يجب أن : 1 – يكون منسجما في تشخيصه وفي إشكاليته وفي اختياراته الأساسية. الرسمية
2 - أن يكون قابلا للتمويل، ولأجل ذلك يجب أن تنتقل الجزائر من اقتصاد للجمهورية الريع الذي يقوم على المحروقات والنفقات العمومية إلى نمو داخلي يقوم على اقتصاد خلاق للثروة.
ويفرض هذا الخيار نفسه، وعليه أن يبنى كما هو الشأن في جميع الأمم على : الجزائرية التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية.
6. أدوات تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (SNAT / ) العدد 1.6 برامج العمل الإقليمي (PAT) 61 برامج العمل الإقليمي هي برامج عملية وملموسة تترجم الخطوط التوجيهية وبرامج العمل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. ويبلغ عددها عشرين برنامجا وسيتم تزويدها بميزانيات خاصة. 2.6 هياكل الدعم للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
يفترض تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وضع الوسائل الخاصة بهذه السياسة : المالية والتقنية والبشرية. وتعتبر هذه النقطة 109 الأخيرة هامة على الخصوص، كون تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سوف يتطلب عددا هاما من المهنيين والمحترفين المؤهلين الذين ينتمون إلى مختلف التخصصات.
غير أن الوضعية الحالية تتطلب تأهيل مختلف المصالح المعنية بتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
الهندسة الإقليمية في خدمة المشاريع الإقليمية تكوين هندسة إقليمية رهان كبير لإنجاز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
إن التهيئة الإقليمية ليست فقط استراتجية، كما أنها ليست برامج عمل إقليمية، بل هي أيضا مشاريع عمومية وخاصة ميدانية ، مطبقة، تتطلب المهارة والموارد البشرية المكونة من أجل تركيب وترقية المشاريع، هذا هو دور الهندسة الإقليمية.
إن مجموع مقترحات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، خصوصا ما تعلق منها بالمقترحات المؤسساتية للحكم الإقليمي على مستوى الدولة ومصالحها الممركزة والمقترحات المقدمة على المستوى الإقليمي في الولايات والبلديات، ستتطلب تكوين وتوظيف إطارات مؤهلين في ميدان التهيئة الإقليمية.
في حين تتميز الوضعية الحالية في هذا الميدان ببعض . النقائص وعليه، لقد أصبح من الضروري تكوين محترفين في التنمية وتهيئة الإقليم من أجل إنجاز جيد للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم.
وفي هذا الإطار، تشجع الهندسة الإقليمية تركيب وترقية المشاريع الإقليمية وتهدف على الخصوص إلى : * دعم قدرات التفكير والتحليل الاستشرافي على التخطيط والمتابعة، والتقييم. * تشجيع نجاح أصحاب وحاملي المشاريع الاستثمارية وخاصة الشباب المبدع. * تشجيع بروز هندسة إقليمية خاصة ذات كفاءة وخاصة من خلال مكاتب 110 الدراسات المؤهلة مهنيا. 3.6 أدوات تمويل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم توجد حاليا بعض الترتيبات، يتعين تدعيمها، وفي بعض الحالات إعادة تنشيطها.
ينص قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة رقم 01 – 20 المؤرخ في 12 الجريدة ديسمبر سنة 2001 على تقديم مساعدات لعدد معين من البرامج والأعمال، مساعدات على الإستثمار، واعتمادات ذات علاقة مع مخططات العمل الإقليمي الرسمية " PAT " .
ويستحسن مضاعفة جميع هذه الوسائل المالية في إطار المخطط الوطني للجمهورية لتهيئة الإقليم. 4.6 الأدوات المحفزة لتهيئة الإقليم الجزائرية يتعلق الأمر سواء بالترتيبات الجديدة أو ببعض الترتيبات الموجودة، لكن يتعين تجديدها كونها قديمة أو لم يسبق أن طبقت. / العدد 1.4.6 الصندوق الوطني للتهيئة وجاذبية الإقليم (FNAAT) 61 يتعين العمل على إعادة تنظيمه، كون هذا الصندوق لا يزال غير عملي بعد، بسبب غياب النصوص التنظيمية والاعتمادات الضرورية. وسيسمح بتمويل علاوة تهيئة الإقليم. وخلق مناصب العمل وخلق وتوسع الأنشطة واحتضان أنشطة البحث وخلق هندسة إقليمية. 21 13 2.4.6 علاوات تهيئة وتنمية الإقليم (PADT) أكتوبر ذو القعدة وتشمل المستوى الوطني والمستوى المحلي، وهي علاوات موجهة سنة عام للمستثمرين الذين ينشئون ويحافظون ويطورون الأنشطة في مناطق بأهداف 2010 1431 تهيئة الإقليم.
م ه 3.4.6 عقود تنمية الإقليم لم يسبق أن تم تنفيذ هذه العقود المنصوص عليها قانونا. فقد كان مقررا إبرام عقود تجمع الدولة بواحدة أو عدة جماعات محلية وشركاء اقتصاديين آخرين، قصد إنجاز أعمال وبرامج محددة انطلاقا من المخططات التوجيهية.
ويمكن هذه العقود أن تشمل العديد من الأعمال في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وخاصة في إطار برامج العمل الإقليمي "PAT" كما يمكنها أن تجر ضمن هذا المنطق العديد من الشركاء المأمولين في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. 4.4.6 تقييم ومتابعة وقيادة تسيير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حزمة من الأهداف تتكون ترتيبات المتابعة من حزمة من الأهداف مترابطة، لإطار منطقي يتمثل في استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وتسمح هذه الحزمة بقياس الأهداف النوعية وفي الوقت نفسه الأهداف الكمية، كما تسمح أيضا بتحديد مسؤولية كل واحد وتستخدم كقاعدة لإنشاء إطار منطقي.
ويشكل هذا الأخير أداة لانسجام استراتيجية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يحدد من خلاله الفاعلون تدخلاتهم.
وسيسمح الإطار المنطقي أيضا بمتابعة تقييم الأعمال السابقة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وسيكون هذا التقييم بمثابة أداة ثمينة للتحيين وللتعديلات المحتملة التي يجب إدخالها من أجل إنجاز أفضل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم. 5.4.6 المجلس الوطني لتهيئة الإقليم سيتم إنشاء لجنة متابعة، زيادة على ذلك، في إطار المجلس الوطني لتهيئة الإقليم قصد السهر على تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. 21 13 خلاصة عامة أكتوبر ذو القعدة إن أهمية التنظيم ستطغى أكثر فأكثر على أهمية التخصيص سنة عام في عالم تتم فيه المنافسة أكثر فأكثر بواسطة الاختلاف والتميز فإن قدرة 2010 1431 الأقاليم على مختلف المستويات، لتكوين صور مميزة ذات هوية قوية بإنتاج م ه نمطي تكون أكثر تنافسية مقارنة بأقاليم مجاورة أو بعيدة. وسيصبح رأس المال البشري والمعرفة، ودخول الفاعلين المحليين الى الشبكة (الخواص والعموميين على الخصوص) وشبكات الاتصال والربط بالنظام العالمي (النقل، الجريدة المواصلات السلكية واللاسلكية، البحث الجامعي الطبي ...) ضروريا أكثر فأكثر لبناء معرفة محلية وإنتاج ذي معنى. الرسمية الرهانات الوطنية والتحديات الكبرى لتهيئة الإقليم للجمهورية
1 - من الزاوية الاجتماعية : هناك فوارق كامنة بين الفئات الاجتماعية والإقليمية المناطق الريفية الحضرية، الهضاب العليا الساحل، الجبل، السهوب): إنها مشاكل مجتمع برمته، تمر حلولها عبر سياسة تقوم على الجزائرية الإنصاف والتضامن.
2 - على الصعيد المجتمعي : إننا بصدد مسار انتقال تاريخي : ظهور / العدد اختلالات بين النخب التي تتجه نحو القيم الأحادية النواة الجديدة" الناجمة عن الانفتاح والعولمة وبين أغلبية السكان. 61 3 – وعلى صعيد التطابق بين الاجتماعي والمجتمعي يوجد البلد في مرحلة حرجة وحاسمة من تطوره : تحول أغلبية السكان إلى حضريين وتمركزهم في المدن.
تهيئة الإقليم مشروع مجتمعي وفن سياسي متجه نحو العمل.
سياسة تهيئة الإقليم هي البوتقة التي يجب أن تنصهر فيها مختلف أشكال التعاون والتكامل قصد تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والامكانيات 111 المجندة. وبعيدا عن كونها مسألة حكومية أو مهمة قطاعية فإنها تتخذ شكل مشروع مجتمعي يقوم على نظرة مستقبلية يتعين تجسيدها من خلال مسعى متعدد الأبعاد يقوم على مختلف أشكال التكامل المحلي والوطني الذي يتغذى من القدرات المتبادلة والاندماج في مستوى التبادل الدولي.
إنه لمن الواضح أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يجب أن تحكمه الدقة، كون خطاب تهيئة الإقليم غالبا ما كان عاما ونظريا، ولهذا السبب، تندرج المقترحات ضمن آفاق العمل الميداني والتنفيذ المقدمة في شكل برنامج للعمل الإقليمي "PAT" ذي طابع عملي.
فالموارد البشرية موجودة، والموارد المالية مجندة وقدرات التنمية قائمة وسيكون المشكل في كيفية استعمالها على أرض الواقع، فوثائق تهيئة الإقليم (2030 SNAT) ليست بوثائق قابلة للتقادم، إذ تهدف قبل كل شيء إلى الإشارة إلى المخاطر المحدقة وإظهار الفرص والخيار الأفضل والاتجاه الأمثل إلى مستقبل لا يعرفه أحد مسبقا.
لقد خصصت استنتاجات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لمسألة العمل الفوري. فعندما يقدم "مشروع" لمدة عشرين سنة، يتمثل السؤال الذي يبرز منطقيا في معرفة من أين نبدأ . ويرد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على ذلك بتقديمه الأعمال التي يمكن القيام بها في العاجل، ولقد تم الشروع فيها بأشكال مختلفة، في إطار البرنامج الرئاسي، غير أنها ستدعم وسيتم الإسراع في وتيرتها بشكل واضح بفضل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هذا.
وتتطلب القطيعة مع الطرق الممركزة والتوجيهية للتهيئة المنتهجة إلى حد الآن، وجعل تصور جديد للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم يقوم على التشاور الواسع قدر الإمكان، وتكون في الوقت نفسه نظرة بعيدة تمتد إلى عشرين سنة على الأقل. ويجب أن تكون أدوات التوجيه هذه موضوع مراجعة دورية، 112 وعند الحاجة، دون أجل، وبطريقة تمكن من تكييف محتواه بصفة مستمرة مع التغيرات، على أن يكون الهدف منها ضمان وحدة وجاذبية وتنافسية الأقاليم ونوعية الحياة فيها.
يجب أن يكتسي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعدا استعراضيا ومنهجيا هاما بالاعتماد على معرفة جيدة بالوضعية الحالية للإقليم ورهاناته. ويتعين أن الجريدة يحدد التوجيهات الأساسية للدولة بهذا الخصوص للعشرين سنة القادمة.
الرسمية إن أمة لا تعتمد في الانطلاق على قوى المستقبل، تنتهي بعدم الانتماء إلى هذا المستقبل : إذ أن كل إقليم يحمل مشروعا مستقبليا لا يمكن أن يتعرض للاندثار ... للجمهورية وبالنظر لاستحقاق 2030 هناك فرصة كبيرة، في رؤية العشرين سنة الجزائرية القادمة مثل العشرية الأخيرة تدخل في التاريخ كفترة للتنمية المستدامة والتقدم بالنسبة للإقليم الوطني وليس كفترة فرص ضائعة ومجهودات مهدورة وإخفاقات بالرغم من حجم الموارد المالية المجندة. / العدد ويجب أن يغير المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وجهة الجزائر، في إطار 61 تنفيذ فعلي للسياسات الضرورية لتجسيد الالتزامات المعلنة في برنامج التنمية الوطنية.
فلا تهدف سياسة التهيئة الإقليمية فقط إلى إعادة التوزيع بل يجب أن تحفز وتدفع وتوجه وتخلق الثروات. إن سياسة تهيئة الإقليم المكرسة اليوم من 21 13 أكتوبر ذو طرف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مستوحاة من منهجية تتمثل في القعدة البرغماتية والتشاور وتعتمد على استراتيجية رفض التجانس وترمي إلى سنة عام تحقيق هدفين : الازدهار والإنصاف للجميع وفوق هذا كله يقع على عاتقها واجب 2010 1431 تقوية الجزائر برمتها. م ه MÉDITERRANÉE EST ITALIE ANNABA Skikda Tarf El Jijel Bejaia Tabarka Taher CONSTANTINE Le Guelma , Mila Bordj Kef Bay El Ain Bou Ahras Souk Kheroub El Arreridj Eulma El Beida Ain M'Lila Ain SETIF Oum Tebessa Bouaghi El Barika M'Sila Cheria Batna Khenchela Ater el Bir Kasserine Sbeïtla Biskra Kantara Bou Nefta Biskra Tozeur Ouled Bj Oued El Touggourt Djeneïne Figuig Guerara QUARGLA Ghardaia Ounif Hassi Metlili Béchar Bechar Messaoud + Menea El Ounif - Beni Golea El Abbes Ouhanet Timimoun Gha- Debbed Adrar 21 13 MEDITERRANÉE مشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 أكتوبر ذو EUROPE القعدة MONDE ملخص سنة عام ALGER 2010 1431 Tizi Boumerdes Sidi ESPAGNE Ouzou Bordi Abdellah Naciria Kiffan El MAROC م ه Amar Sidi TUNISIE Bouira Bouinan ✓ Affroun El Blida Chlef Khemis Medea ORAN Miliana Mostaganem Berrouaghia Boukhari Ksar Arzew الجريدة Aissa Sidi Tissemsilt .... Mohammadia Tiaret Relizane Boughezoul Sig الرسمية Temouchent Ain Moulay Oussera Ain Mascara Slissen Saada Bou Sougueur Chellala Ksar Bel Sidi Maghnia Bahbah Hassi Abbes للجمهورية Tlemcen Oujda Saida Djelfa Nador الجزائرية Messad Aricha El Méchria Laghouat / Bayadh El Naama العدد 61 Sefra Aïn dames , Amenas In Salah Ain Tindouf Foggaret Reggane lizi Tindouf Khennig + Illizi Ha el Bordj Djanet Dianet Tamanrasset Guezzam Ain Bordi Mokhtar ZaouatinTamanrasset Tin Mokhtar BB + Tessalit km 100 Assamka Ghardaia Figuig Béchar Ounif - Beni MAURITANIE SÉNÉGAL km 50 TINDOUF VIA 113 114 الهيكل الحضري مناطق التدخل ذات Saada Bou ANNABA ALGER الهيكل الحضري Biskra Bejaia الأولوية وتنمية الحدود Ke Le Π Touggourt Oued El Maghnut Ouargla Hassi Messaoud Nefta Tozeur Oued El Figuig Djeneine Bécha Debbed Adrar Gha- Amenas In Tindouf dames للجنوب الساحلي Bejaia Bouira Guelma Chlef Souk Ahras Mostaganern ORAN CONSTANTINE Medea Relizane Ghardala Mohammadia Sig Mertili Mascara Bechar 0 Bel Sidi Ménéa El Π Abbes Tlemcen métropole Goléa El métropolitaine aire Tell du relais villes nouvelles villes ◇ الجريدة Salah Ain Adrar Tindouf . Mizi développement de zone Figuig Djanet frontières des Tamanraset Béchar Guezzam montagneuse zone -Ounif Beni Mokhtar Illizi Tessalit HP des steppique zone km 100 km Assamka الهياكل الكبرى Bejaia Djanet Tamanrasset Djelfa km 50 Quargla Shardaia Bayad El Sefra Ain Ouest - Est Autoroute Annaba Skikda HP des Rocade Bejaia Sud - Nord Pénétrante HP des Pénétrantes Constantine Setif Bordj national axe Autre TGV ferroviaire Axe Bouaghi El km 100 Khenchela Biskra Qued nappe Albienne Adrar km 100 الهيكل الحضري الرسمية للهضاب العليا Bordj Setif Bou Ain Beida Arreridj Tebessa Barika M'Sila Boughezoul للجمهورية Batna Tiaret Saada Bou Saida Biskra Djelfa de Villes Sud du développement HP d'équilibre villes Laghouat الجزائرية Mechria HP relais villes Bayadh El nouvelles villes ◇ km 50 Sefra Ain التحويلات المائية والأنظمة ALGER أقطاب جاذبية مناطق Alger ANNABA / Jarf El Skikda البيئية ذات Jijel Bejaïa Tizi Boumerdes مندمجة للتنمية العدد Guzou Ouzou Abdellah Sidi الأولوية Guelma CONSTANTINE Bordj Bouinan الصناعية Bou Bouira A Blida Tipaza Arreridj Chlef Medea Ahras Souk Bouaghi Medea Deffe Ain Mostaganem ORAN SETIF 61 Tebessa Relizane Batna M'Sila Boughezoul ▲ Tiaret Temouchent Ain Khenchela Π Oussara Ain Mascara Bel Sidi Biskra ▲ A Abbes Sai Saida Tlemcen Djelfa Biskra Djelfa ▲ Oued El Tougourt Méchria Laghouat OUARGLA A Laghouat Ghardaia Bayadh El Bechar Hassi Messaoud Bayadh El Naama 21 13 Adrar Tindouf Ghardaia d'eau Transfert ***** Illisi أكتوبر ذو ) écosystème ( sensibles zones القعدة Tamanrasset , littoral ( priorité en protéger à km 50 km 50 ) desert , montagne , forêt km 100 سنة عام 2010 1431 م ه مراحل وأهداف إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (2030) SNAT) المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو فعل تعلن من خلاله الدولة عن مشروعها الإقليمي. ويبين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الطريقة التي تعتزم من خلالها الدولة ضمان التوازن الثلاثي المتمثل في الإنصاف الاجتماعي، الفعالية الاقتصادية والإسناد البيئي في إطار التنمية المستدامة على مستوى البلد برمته بالنسبة للعشرين سنة المقبلة.
وهو بهذا، أداة تعكس وتشكل التوجيهات الاستراتيجية للتهيئة المستدامة للإقليم.
إنه محصلة مسار طويل من النضج موسوم بعدة مراحل تم إعدادها وفق أهداف هذا المخطط.
1 - أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تنبع من التزامات الدولة المحددة على الخصوص بموجب القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ويتعين على الدولة ضمان مواجهة المعوقات، وتصحيح الفوارق في ظروف الحياة، ودعم الأنشطة الاقتصادية حسب مواقعها والتحكم في نمو المدن وتنظيمها، وتصحيح الاختلالات الإقليمية وإيجاد بدائل للتهيئة الموروثة عن الماضي.
2 - تفرع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى مخططات قطاعية وإقليمية يكرس هذا المسعى على الصعيد المؤسساتي مرحلة رئيسية من التحديد الجماعي لمشروع مستقبلي.
وهكذا سيتم الإعلان عن أربعة (4) مخططات :
- مخططات توجيهية قطاعية مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية مخططات مجالات تأهيل وعصرنة المدن الكبرى
- مخططات تهيئة الولاية.
وعلى الصعيد التصوري، يبرز هذا المسعى إرادة إعادة التجديد والعصرنة 21 13 أكتوبر ذو ويندرج ضمن المبادىء الواردة في التنمية المستدامة. القعدة
3 - المسعى التساهمي : من أجل ملاءمة أكبر للمخطط الوطني لتهيئة سنة عام الإقليم 2010 1431 يشكل مسعى إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فرصة نادرة وجد موحدة م ه بالنسبة لمجمل الدوائر الوزارية.
وتجدر الإشارة إلى المسعى التساهمي الواسع الذي يندرج ضمنه إعداد الجريدة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فقد عقدت لجنة ما بين القطاعات التي جمعت مختلف الوزارات القطاعية المعنية بتهيئة الإقليم اجتماعات بصفة منتظمة وقامت بمسعى تشاوري مع الفاعلين الإقليميين على امتداد إعداد المخطط. الرسمية وبموازاة ذلك هناك مسعى استشرافي تساهمي تم خلال الملتقيات حول المواضيع واللقاءات المنتظمة. للجمهورية إن هذا المسعى سمح بتحقيق الانسجام بين الأهداف والبرامج الخاصة بالمخطط الوطني لتهيئة الاقليم ومختلف أهداف وبرامج الوزارات من خلال مخططاتها الرئيسية. الجزائرية إن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم هو انتاج مسعى أفقي فيما بين القطاعات والوزارات ويجب أن يتجلى هذا الطابع في المرحلتين الكبيرتين / العدد للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم : 61
1 - أثناء إعداده من خلال : * اجتماع اللجنة المشتركة بين القطاعات * اجتماعات العمل بين مكاتب الدراسات المعنية و وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ومختلف الوزارات.
ب - أثناء تجسيده : * تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يرتكز على : * إنجاز العمليات الخاصة بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 115 * إنجاز برنامج القطاعات الأخرى المندمجة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
اعتماد التوجيهات القطاعية على لوحة القيادة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم التي تقترح تشكيلة في الترتيبات التقنية لمتابعة تسمح ب : * التقييم الدوري لمستوى إنجاز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم * التأكد من وجود الانسجام وتحديد أوجه الاختلال والتناقضات وعدم التناسب بين الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مع الاستراتيجيات موضوع مشاريع يجري إنجازها من طرف مختلف الوزارات.
ويكمن الهدف المنشود من خلال هذا المسعى في ملاءمة الأبعاد الإقليمية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من طرف جميع الفاعلين.
4 - المهام الخمس التي أدت إلى إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المهمة 1 : الحصيلة، التشخيص الاتجاهات، الإشكاليات والرهانات.
تتشكل هذه المهمة من الحصيلة القطاعية والفضائية للتشخيص الإقليمي، والرهانات الإقليمية والتوجهات والقطيعة والبدائل ودور الفاعلين وعناصر الضبط.
لقد تم استكمال هذه الأعمال النوعية بمقاربة نوعية تقوم على مؤشرات اجتماعية - اقتصادية وبيئية.
وقد استخدمت نتائج هذه الأعمال كقاعدة لبناء مختلف السيناريوهات.
المهمة 2 : توجيهات عامة، سيناريوهات حاول المسعى الاستشرافي الإقليمي في مرحلة ثانية، تحديد الإمكانيات المستقبلية للإقليم الوطني بتعريف التوجهات الرئيسية الماثلة، إمكانية بروز رهانات وتحديات ومختلف الردود عليها. وقد غذت هذه الأخيرة مختلف السيناريوهات.
تم تحديد أربعة سيناريوهات استشرافية : * السيناريو 1 : "التوازن الطوعي" في الفقرة الخاصة بهيمنة الدولة. 116 * السيناريو 2 : "ديناميات التوازن " التي تبرز علاقات جديدة بين الساحل والداخل. * السيناريو 3 : "إقليم تنافسي" ويسلط الضوء على تنظيم فضائي لقوى السوق. * السيناريو 4 : "إقليم متناثر" ويظهر الآثار المدمرة لإقليم غير منظم.
لقد تم اعتماد سيناريو ديناميات التوازن مع تسجيل ضرورة إدماج العناصر اللازمة للتنافسية والجاذبية المشار إليها في السيناريو 3 الجريدة السيناريو المقبول : "التوازن الإقليمي والتنافسية" الرسمية الخطوط التوجيهية للجمهورية المخططات التوجيهية للبني - مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية.
التحتية الكبرى والخدمات المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الكبرى.
الجزائرية الجماعية ذات المصلحة الوطنية - مخططات تهيئة الولايات.
لقد سمح هذا السيناريو بتحديد الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط / الوطني لتهيئة الإقليم وتحديد المخططات السابق ذكرها. العدد المهمة 3 : كيفية إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 61 سمحت الخطوط التوجيهية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في مرحلة ثالثة من تحديد الاستراتيجيات الكفيلة ببلوغ هذا المستقبل المأمول للإقليم الوطني.
وتم تحديد أربعة خطوط توجيهية منسجمة، متمفصلة ومندمجة : 21 13 * نحو إقليم مستدام أكتوبر ذو * خلق ديناميات إعادة التوازن الإقليمي القعدة * خلق شروط الجاذبية والتنافسية سنة عام * تحقيق الإنصاف الإقليمي 2010 1431 ويضاف إلى هذا البعد الأفقي المتمثل في الحكم. م ه وفي مرحلة رابعة تم إنجاز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يتفرع إلى أربعة (4) خطوط توجيهية ويتولد عن هاته الخطوط عشرون (20) برنامجاً للعمل الإقليمي (PAT).
المهمة 4 : تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم توضح كيفيات تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتعرف الأدوار الخاصة بالدولة والجماعات الإقليمية وتحدد أيضا وظائف المؤسسات النوعية التي تشكل أدوات للسياسة الإقليمية والعلاقات بين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية. 3 عناصر ينبغي تمفصلها :
- الندوة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- الأمانة التقنية المنبثقة عن الندوة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- المرصد الوطني للإقليم وزارة تهيئة الإقليم والبيئة - الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم) المهمة 5 : متابعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، التقييم، القيادة، لوحة القيادة توضع لوحة القيادة في شكل إطار منطقي يسمح بمتابعة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الخطوط التوجيهية الوضعية الرهانات إعداد المخطط الحالية الوطني حصيلة السناريوهات لتهيئة الإقليم تشخيص توجيهات التجسيد متابعة تشخيص استشراف استشراف المخطط استشرافي إقليمي أعمال الوطني لتهيئة الإقليم لوحة التشاور القيادة المهمة 1 المهمة 2 المهمة 3 المهمة 4 المهمة 5
5 - تقديم عام للوثائق السبع عشرة (17) التي ارتكز تحضير المخطط 21 13 أكتوبر ذو الوطني لتهيئة الإقليم عليها القعدة الوثيقة 1 - الكتاب الأخضر لتهيئة الإقليم : أرضية للنقاش الوطني حول سنة عام تهيئة الإقليم 2010 1431 اعتمد هذا الكتاب على إنجاز تشخيص إقليمي يبرز الرهانات والتحديات م ه التي يواجهها الإقليم الوطني. و التهديدات المحدقة بالرأسمال البيئي الوطني توضح رهانات الانتقال الاقتصادي والاختلالات بين الأقاليم، وحاجيات ساكنة شابة، التي هي من بين أهم التحديات التي يتعين مواجهتها. الجريدة ولقد سمح أيضا بتقديم المراجع الكفيلة بالقيام بالاختيار الأفضل بالنسبة للمستقبل. ويقدم حصيلة سريعة لكنها دقيقة حول وضعية الإقليم، شكلت قاعدة الرسمية النقاش الوطني.
الوثيقة 2 - التشخيص الإقليمي : معاينة شاملة لشغل الإقليم الوطني للجمهورية تقدم هذه الوثيقة خلاصة ملفات المواضيع للوضعية القطاعاية والفضائية للجزائر. وتشكل هذه الوثيقة نقطة انطلاق للتفكير المؤدية إلى إعداد المخطط الجزائرية الوطني لتهيئة الإقليم.
الوثيقة 3 - الحصيلة القطاعية لشغل الإقليم / العدد وتجمع هذه الوثيقة ملفات مختلف الموضوعات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية للوزارات، مع ملخص يشمل الفضاءات التسع للبرمجة الإقليمية. 61 الوثيقة 4 - اتجاهات شغل الإقليم ومخاطر الاختلالات الإقليمية في آفاق 2030 يتعلق الأمر بتحليل استشرافي يحدد الاتجاهات والظواهر الناشئة والقطيعة المحتملة للإقليم في حالة فرضية تواصل هذه الاتجاهات.
ويغطي هذا التحليل تسعة ميادين : السكان، الماء، التراث الطبيعي والثقافي الإعمار والنظام الحضري، رأس المال البشري، الهياكل، نظام الإنتاج التكنولوجي والانفتاح على الخارج، والحكم الراشد للإقليم. 117 الوثيقة 5 - الرهانات الإقليمية لآفاق 2030 تم التعرف على ست رهانات إقليمية بتقاطع المزايا والنقائص والفرص والتهديدات للإقليم تتمثل في : إعادة شغل الإقليم، تكييف النظام الحضري مع متطلبات المستقبل التنافسية الإقليمية، الإنصاف الإقليمي، الاستدامة الإقليمية والحكم الراشد للإقليم.
الوثيقة 6 - الحكم الراشد للإقليم تعالج هذه الوثيقة رهانات الحكم الراشد وأهمية المقاربة التساهمية من أجل ملاءمة أفضل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ويجب أن يشمل الحكم الراشد جوانب الشراكة العمومية والخاصة، ومشاركة المجتمع المدني، ومسائل اللاتمركز واللامركزية على الخصوص.
الوثيقة 7 - نموذجية الإقليم : الفضاءات الناشئة تقوم هذه النموذجية على معالجة المعطيات الإحصائية المؤقلمة التي تبرز الديناميات الإقليمية مع التوفيق بين المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية والبيئية، وسمحت هذه المعالجة بإعداد خريطة جغرافية تمثيلية بنماذج إقليمية.
وقد أمكن في الأخير، وضع سيناريوهات تسمح برسم الفضاءات الكبرى للبرمجة الإقليمية.
الوثيقة 8 - السيناريوهات الأربعة لتهيئة الإقليم : الصور الأربعة لجزائر الغد تمت صياغة عدة خيارات كبرى للتهيئة انطلاقا من الرهانات الستة الأساسية التي تم التعرف عليها بالنسبة للإقليم الوطني.
السيناريو 1 : التوازن الطوعي ويعتمد على تنمية قوية للهضاب العليا والجنوب تكبح التنمية الفوضوية للساحل وتعمل على توازن الإقليم.
السيناريو 2 : دينامية التوازن 118 تهدف في الوقت ذاته إلى خلق توازن بين مناطق الساحل ومناطق الهضاب العليا (إنشاء المدن الجديدة بل وأيضا التوازن بين الريف والمدينة والتوازن المستدام للإقليم.
السيناريو 3 : الإقليم التنافسي يقوم على رهان لعبة قوى السوق المدعوة لأقلمة الأقاليم مع متطلبات الاقتصاد. الجريدة السيناريو 4 : الإقليم المتناثر الرسمية سيناريو اللامقبول لأنه يبقي على الاتجاهات الحالية ويتعارض مع الديناميات الإقليمية.
للجمهورية الوثيقة 9 - السيناريو المقبول : التوفيق بين التوازن الإقليمي والتنافسية يهدف إلى إعادة توازن مستدام بين مكونات الإقليم وتكييف الأقاليم الجزائرية الجزائرية مع متطلبات الاقتصاد المعولم.
الوثيقة 10 - الخطوط التوجيهية الأربعة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم / العدد ترمي إلى التوفيق المنسجم بين المتطلبات الأربعة لتهيئة الإقليم : بناء إقليم مستدام، خلق ديناميات إعادة التوازن الإقليمي، خلق شروط جاذبية 61 وتنافسية الأقاليم، وتحقيق الإنصاف الإقليمي الوثيقة 11 - خيار الهضاب العليا : خيار استراتيجي تمثل الهضاب العليا ورقة هامة لتنمية الجزائر.
وتجمع ثلاث فضاءات للبرمجة الإقليمية تشمل 14 ولاية سهبية: ستة 21 13 مواضيع ذات أولوية تبرز هذا الخيار الاستراتيجي : كبح التسحل، إعادة نشر أكتوبر ذو القعدة سكان التل في الهضاب العليا، التحكم في التعمير، التسيير المدمج وتثمين الموارد من الماء والتربة، حماية وتثمين المواقع الحساسة وتطوير الفلاحة وإعادة سنة عام تنشيط الريف، جاذبية الإقليم بربط الهياكل تكنولوجيات الإعلام والاتصال 2010 1431 الطاقات المتجددة وتنمية أقطاب الجاذبية. م ه الوثيقة 12 - التفرعات القطاعية : تمفصل بين القطاعات والأقاليم حتى ولو لم يتضمن القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة إشارات قطاعية فإنه يوصي بالانسجام بين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنمية القطاعات. هذا الانشغال الإقليمي مشار إليه بالخصوص في التقرير فيما يخص بعض المجالات الأفقية التي تهم مجموع الإقليم والقطاعات المنتجة والنشاطات ذات الطابع الاستراتيجي.
الوثيقة 13 - التفرعات الإقليمية : أخذ الفوارق الإقليمية بعين الاعتبار ويشمل الفضاءات الحساسة والمدن الكبرى وفضاءات البرمجة الإقليمية.
الوثيقة 14 - أقطاب الجاذبية : من أجل أقاليم متفتحة على الابتكار والمعرفة هذه الوثيقة هي خلاصة تفكير استراتيجي لسياسة وطنية لخلق أو تدعيم هذه الأقطاب.
الوثيقة 15 - أقطاب الجاذبية الريفية إن هدف أقطاب الجاذبية الريفية هو التطوير الأمثل للمناطق الريفية بجذب المستثمرين وتطوير التعاون بين جميع عائلات الفاعلين المعنيين بتنمية هذه المناطق.
الوثيقة 16 - برنامج التهيئة الشاطئية (PAC) يتناول الجزء السادس عشر إطار التدخل وتهيئة الساحل.
الوثيقة 17 - الاستراتيجية الصناعية والتنمية الفضائية : استراتيجية وسياسية للانعاش والتنمية الصناعية.
يحدد هذا التقرير الإطار الاستراتيجي للتنمية الصناعية للجزائر. عدة إشارات ومسالك للتفكير تغذي هذا التقرير.
وتم اقتراح استراتيجية من خمسة أبعاد هي : إعادة اقتحام الأسواق الداخلية، إعادة الاعتبار للحظيرة الصناعية لإنتاج المواد الوسيطة ونشرها، واستغلال الغاز الطبيعي بوضع الإنتاج عبر كامل التراب الوطني وتوفير 21 13 أكتوبر ذو الشروط الكفيلة ببعث صناعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، إنشاء مناطق القعدة مندمجة للتنمية الصناعية وأقطاب تقنية متخصصة. سنة عام
6. الأدوات القطاعية والفضائية لتفرعات المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية 2010 1431 المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بالمعنى التام للكلمة، يوفر وثائق التخطيط م ه التي توجه العمل القطاعي للوزارات المخطط التوجيهي للبنى التحتية الكبرى) والعمل الفضائي للمجموعات المحلية والمنتخبين مخطط تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، والمخطط التوجيهي لتهيئة المدن الكبرى...). الجريدة * التفرعات القطاعية :
الرسمية المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى، والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية.
للجمهورية * التفرعات الإقليمية مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية. الجزائرية المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الكبرى.
- سياسة المدينة. / العدد
- المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل. 61 نظم تهيئة أقاليم الكتل الجبلية. 1.6 المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية تشمل هذه المخططات التوجيهية القطاعية وعددها 21 مخططا ما يأتي : 1 – المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمناطق المحمية 2 – المخطط التوجيهي للماء 119 3 – المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة 4 – المخطط التوجيهي للسكك الحديدية
5 - المخطط التوجيهي للمطارات
6 - المخطط التوجيهي للموانيء البحرية
7 - المخطط التوجيهي للتنمية الفلاحية
8 - المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
9 - المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة 10 – المخطط التوجيهي للخدمات والهياكل في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية والمواصلات والإعلام.
11 - المخطط التوجيهي للتعليم العالي والبحث العلمي.
12 - المخطط التوجيهي للتكوين 13 – المخطط التوجيهي للصحة
14 - المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 15 – المخطط التوجيهي للمواد والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى 16 – المخطط التوجيهي للمناطق الاثرية والتاريخية 17 – المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى
18 - المخطط التوجيهي للانتشار الفضائي الصناعي 19 – المخطط التوجيهي للنقل 20 – المخطط التوجيهي للقواعد اللوجيستية
21 - مخطط تهيئة رواق الطريق السيار شرق - غرب لقد جرى إعداد ودراسة مجمل المخططات التوجيهية القطاعية من طرف الحكومة خلال سنة 2007 ، باستثناء المخططات التوجيهية القطاعية المتعلقة بالقواعد اللوجيستية والنقل ورواق الطريق السيار شرق - غرب التي هي حاليا في طور الإعداد.
ويحدد كل مخطط سياسته الخاصة بالقطاع قصد تمكين "السلطات 120 الإقليمية" الولاة والمنتخبين المحليين ... من جمع واعتماد وتعريف الإسقاطات والمتغيرات وأولويات العمل على المستوى الإقليمي. ويدور كل مخطط حول (5) خمسة محاور أساسية :
1 - الفرضيات، الاتجاهات المتغيرات
2 - برامج العمل للعشرين سنة المقبلة الجريدة
3 - نظم الأولويات الرسمية
4 - رزنامة الإنجاز للجمهورية
5 - مسألة التمويل المخطط التوجيهي للنقل الجزائرية يخضع إعداد هذا المخطط إلى منطق الانسجام بين المخططات القطاعية للطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانيء البحرية والمطارات. / العدد ويتعلق الأمر ، من خلال هذا المخطط ، ببناء توافق مشترك بين مجمل 61 المتدخلين في قطاعات النقل، زيادة على المنطق القطاعي في ميدان التجهيزات والهياكل. ويتمثل الهدف المحدد في رسم إطار واضح بالنسبة لكل متدخل، إطار متكامل ومتمفصل في شكل : 1 – خدمات النقل لمختلف أشكال الاستخدام المعنية. 21 13 أكتوبر ذو
2 - تنظيم فعال لشبكات النقل والشبكة اللوجيستية، قصد الجمع بين القعدة الفعالية اللوجيستية والاستخدام الأمثل لطرق الإقليم. سنة عام 2010 1431 3 – هيكلة وتنظيم الإقليم.
م ه مخطط تهيئة رواق الطريق السيار " شرق - غرب"
يهدف هذا المخطط أساسا إلى استباق وتوجيه الآثار الاجتماعية الاقتصادية المترتبة على مرور الطريق السيار شرق - غرب الذي من شأنه بعث تحضير فضاءات اقتصادية وسكنية من خلال تمركز مدروس للسكان والنشاطات وتحكم في العقار (عرض أراض مهيئة لمشاريع سكنية وصناعية وسياحية).
المخطط التوجيهي للقواعد اللوجيستية ويتعلق الأمر من خلال هذا المخطط ب :
1 - تحديد المقاييس والمعايير من أجل تهيئة أرضيات للقواعد اللوجيستية خارج الموانىء ومتموقعة حول خط السكة الحديدية والطرق السيارة والمطارات.
2 - تفادي حدوث اختلالات في شبكة النقل 3 – تنظيم سلاسل لوجيستية لتوزيع السلع في هذه القواعد مع إنشاء أنشطة وخدمات ملحقة بالنقل والتوضيب والتخزين والخدمات الفندقية والإطعام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الطريقة : * إعداد لوحة للتفرعات خاصة بالميادين والقطاعات على أساس أعمال ومشاريع خاصة بكل مخطط لتهيئة الإقليم بسبب طابعها العملي. * القطاعات المعنية هي التي تناولها ال (21) مخططا توجيهيا للبني التحتية والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية.
وقد تم تجميع هذه المخططات التوجيهية في خمسة (5) ميادين كبرى لأسباب تتعلق بالوضوح وحسن فهم وإدراك لوحة التوجهات لمختلف القطاعات :
1 - ميدان البيئة والتراث.
2 - الميدان الاقتصادي.
3 - ميدان النقل والمواصلات.
4 - ميدان التكوين.
5 - ميدان الصحة والرياضة.
التفرعات الفضائية : 21 13 أكتوبر ذو الأهداف : القعدة ضمان الانسجام بين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ومخططات تهيئة سنة عام فضاءات البرمجة الإقليمية، ومخططات تهيئة المدن الكبرى ومخططات تهيئة 2010 1431 الولايات والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل، وبرنامج تهيئة الشاطيء ووثائق م ه أخرى للتخطيط الإقليمي مفيدة لتطابق هذه الوثائق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وقد ترجم هذا الاهتمام بالانسجام في مرحلة إعداد المخطط الوطني لتهيئة الجريدة الإقليم من خلال : * أخذ معطيات مخطط التهيئة لفضاءات البرمجة الإقليمية بعين الاعتبار الرسمية تبعا لمستوى تقدمها. * نتائج مختلف الندوات الجهوية. للجمهورية * أهداف التوجيهات الإقليمية وبالتالي مراقبة مدى الانسجام، معاينة الاختلالات والتناقضات النظر في أوجه عدم التناسب والملاءمة بين الاستراتيجيات الإقليمية ومشاريع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مع الجزائرية الاستراتيجيات والبرامج المتضمنة لمختلف وثائق التخطيط الإقليمي.
الطريقة / يشمل التوجه الفضائي للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم بصفة مباشرة العدد مناطق البرامج التسعة (9) ويعتمد أساسا على أعمال ومشاريع برنامج التهيئة 61 الإقليمية التي تكرس بصفة فعلية أهدافها واستراتيجياتها وتضم مواضع على مستوى مختلف فضاءات البرمجة الإقليمية، وتعتمد التفرعات الفضائية على لوحة القيادة للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والترتيبات التقنية المتابعة المخطط. 2.6 مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية :
تم الشروع في إعداد المخططات التسعة لتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية.
وتشمل هذه المخططات فضاءات البرمجة الإقليمية التالية : 121 على مستوى التل : * فضاءات البرمجة الإقليمية "شمال - وسط" وتتضمن عشر (10) ولايات هي : الجزائر، البليدة بومرداس تيبازة ، البويرة، المدية، تيزي وزو، بجاية الشلف وعين الدفلى * فضاءات البرمجة الإقليمية "شمال - شرق" وتتضمن ثماني (8) ولايات :
عنابة، قسنطينة ، سكيكدة ، جيجل، ميلة، سوق أهراس، الطارف وقالمة. * فضاءات البرمجة الإقليمية "شمال - غرب" وتضم سبع (7) ولايات :
وهران، تلمسان، مستغانم، عين تيموشنت، غيليزان، سيدي بلعباس ومعسكر.
على مستوى الهضاب العليا : * فضاءات البرمجة الإقليمية الهضاب العليا وسط" تتضمن ثلاث (3) ولايات : الجلفة، الأغواط والمسيلة. * فضاءات البرمجة الإقليمية "الهضاب العليا - شرق " وتتضمن ست (6) ولايات : سطيف، باتنة، خنشلة، برج بوعريريج، أم البواقي وتبسة. * فضاءات البرمجة الإقليمية "الهضاب العليا - غرب" وتتضمن خمس (5) ولايات : تيارت ، سعيدة ، تيسمسيلت، النعامة والبيض.
على مستوى الجنوب : * فضاءات البرمجة الإقليمية "جنوب غرب" وتتضمن ثلاث (3) ولايات :
بشار، تيندوف وأدرار. * فضاءات البرمجة الإقليمية "جنوب شرق " وتتضمن أربع (4) ولايات :
غرداية، بسكرة، الوادي وورقلة.
- فضاءات البرمجة الإقليمية "الجنوب الكبير " وتضم ولايتي (2) تامنغست وإيليزي.
ويتضمن إعداد مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية المراحل الخمس الأساسية التالية :
1 - التشخيص والاتجاهات والرهانات الكبرى للعشرين سنة المقبلة.
2 - سيناريوهات التنمية والخيار البديل من أجل مستقبل ممكن ومأمول. 122
3 - التوجيهات الأساسية والمحاور الاستراتيجية للتهيئة.
4 - مخطط برنامج التهيئة وأولويات الإنجاز.
5 - لوحة القيادة لمتابعة وتقسيم إنجاز المخطط.
وفقا للتقدم فإن دراسات إعداد مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية، هي حاليا في مختلف مراحل الإنجاز : الجريدة مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال - غرب : تم إنجاز المراحل الأربعة (4) الأولى من الدراسة التشخيص السيناريوهات، المحاور الرسمية الاستراتيجية، وخطط البرنامج ويجري إعداد المرحلة الخامسة (5) لوحة القيادة.
مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال - وسط : المراحل الأربع (4) للجمهورية تشمل المراحل التي تم إنجازها في هذا المستوى التشخيص، الرهانات، السناريوهات، والمحاور الاستراتيجية الأولية.
مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية شمال - شرق : المراحل الخمسة (5) الجزائرية المنجزة توجد في طور الدراسة والتشاور على مستوى الولايات المعنية والقطاعات. / مخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية للهضاب العليا (وسط - العدد غرب) : شملت الأشغال التي تم إنجازها مراحل التشخيص، الرهانات 61 والسيناريوهات والمحاور الاستراتيجية.
مخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية للهضاب العليا الشرقية : شملت الأعمال التي تم إنجازها مراحل التشخيص وتحديد سيناريوهات التنمية.
المخططات الثلاثة لتهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية للجنوب : وتشمل 21 13 الأعمال الجارية مراحل التشخيص. أكتوبر ذو القعدة وتوجد مجمل الأعمال المنجزة في الوقت الراهن في مرحلة التشاور والدراسة من طرف لجان المتابعة للولايات التسع (9) لفضاءات البرمجة سنة عام الإقليمية ومن طرف لجنة ما بين القطاعات التي تتكون من ممثلي الدوائر 2010 1431 الوزارية والهيئات العمومية والمنتخبين والخبراء. م ه 3.6 المخططات التوجيهية لتهيئة المدن الأربع (4) الكبرى : الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة لقد تم الشروع في إعداد دراسات المخططات الأربعة (4) لمدن الجزائر، قسنطينة، وهران وعنابة وهي في طور الإنجاز. * محتوى المخطط التوجيهي لتهيئة المدن الكبرى الأربع (4) يتضمن هذا المخطط التوجيهي أربعة (4) محاور كبرى : 1 – رسم حدود فضاءات المدن الكبرى. 2 – التشخيص القطاعي والإقليمي والاجتماعي والاقتصادي.
3 - المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكبيرة والبرنامج الأولوي للتدخل.
4 - آليات الإنجاز والمتابعة.
وتدعم هذه المحاور الأربعة (4) وثائق بيانية على مستوى 1/50000 من أجل إعادة تمثيل فضاءات المدن الكبرى وأطلس المخطط التوجيهي لتهيئة المدن الكبرى.
سياسة المدينة :
إن سياسة المدينة تم تكريسها بالقانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمدينة، وتم تأكيده بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال برنامج خاص يتكفل بالمشاكل التي تواجهها المدينة الجزائرية، وتستند على هيئات وأعمال.
1 - المرصد الوطني للمدينة :
أنشىء المرصد الوطني للمدينة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره ، قصد القيام بالمهام التالية : * متابعة وتطبيق سياسة المدينة. * إعداد الدراسات حول تنمية المدن. * إنتاج وضبط مدونة المدن. * يقترح للحكومة كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة.
ثانيا - المجلس الوطني للمدينة 21 13 أكتوبر ذو طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فبراير سنة القعدة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، سيتم إنشاء المجلس الوطني للمدينة سنة عام الذي يعتبر إطارا للتشاور وتنسيق السياسة الوطنية للمدينة. 2010 1431 * إن المجلس الوطني للمدينة هو سلطة لاتخاذ القرار في ميدان سياسة م ه المدينة.
ثالثا - النظام الحضري الوطني :
كما هو منصوص عليه في مخطط العمل رقم 10 للمخطط الوطني لتهيئة الجريدة الإقليم المتضمن النظام الحضري المتسلسل والمتمفصل، تم الشروع في إنجاز دراسة لهذا الغرض قصد التمكين من : الرسمية * تحديد الوظائف والعلاقات المختلف درجات المدينة في إطار النظام الحضري. للجمهورية * إنشاء شبكات للمدن بما فيها المدن الجديدة القادرة على إقامة تنسيق وتعاون بين شركائها.
رابعا - سياسة المدينة بأتم المعنى الجزائرية ترسم الدولة سياسة المدينة، وتضمن مسارها وتحدد أهداف وإطار وأدوات هذه السياسة، وذلك بالتشاور مع المجموعات الإقليمية. / العدد تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، وخاصة تلك المتعلقة بما يأتي : 61 . العمران . التحكم في مخططات النقل والتنقل والمرور، . التسيير الحسن للخدمات القاعدية المرتبطة بالبيئة والأمن والشبكات المختلفة والتهيئة الحضرية وتحسين إطار الحياة والنظام الانتاجي الذي يسمح للمدينة بالحياة.
وطبقا للنصوص التشريعية السارية، فإن المواطنين يشاركون في برامج وأعمال سياسة المدينة. 123 4.6 المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل (SDAL) لقد شرع في دراسة إعداد المخطط الرئيسي لتهيئة الساحل وهي بصدد الإنجاز.
محتوى المخطط الرئيسي لتهيئة الساحل :
1 - رسم حدود منطقة الساحل، التشخيص الجغرافي والاجتماعي والبيئي والاقتصادي وسلم الرهانات في منطقة الساحل.
2 - الخريطة ووضع نظام للإعلام الجغرافي في منطقة الساحل.
ويسمح نظام الإعلام هذا بمتابعة إنجاز أهداف المخطط الرئيسي لتهيئة الساحل.
3 - تفرعات البعد الاستراتيجي للمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل :
التوجيهات واختيار سيناريو والخطوط التوجيهية وبرامج العمل من أجل حماية وتثمين منطقة الساحل.
تحديد العناصر الهيكلية والفاعلين الرئيسيين لسياسة مدمجة في منطقة الساحل.
4 - إجراءات وكيفيات الإنجاز يقترح المخطط الرئيسي لتهيئة الساحل إجراءات ملموسة ذات أولوية ومفصلة وفقا لحالة استعجالها وأهميتها.
وقد جرى تدوين هذه الإجراءات في برنامج شامل للعمل الإقليمي خاص بالمناطق الساحلية.
5 - كيفيات متابعة وتقييم إنجاز المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل. * سيتم وضع المؤشرات الدائمة لمتابعة أعمال تنفيذ هذا المخطط، ويتعلق الأمر بثلاثة أنواع من المؤشرات، تتمثل في مؤشرات المسار والنتائج والآثار. 5.6 نظام تهيئة إقليم الكتل الجبلية من خلال خيار "الهضاب العليا" فإن إعادة التوازن الديناميكي لإقليم الساحل الداخلي يهدف إلى كبح التسحل وكذلك إلى إعادة تنشيط جاذبية الأقاليم الأخرى بهدف تمكينها من الشروع في تنمية اقتصادية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الخاصيات البيئية للأوساط.
وضمن هذه النظرة يعد القانون 04 – 03 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 124 والمتضمن حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة مرجعا تشريعيا هاما من أجل تهيئة مستدامة لهذه المناطق الهشة ذات القدرات الطبيعية المستهدفة (الفلاحة، الموارد المنجمية، الخزانات المائية، أماكن الراحة والترفيه والسياحة ...) ويهدف هذا القانون الذي يؤسس لمبدأ التنمية المستدامة بالتركيز على هشاشة هذه الأوساط والعوائق الناجمة عن السلوك الإنساني على الخصوص إلى الجريدة عقلنة استخدام وشغل هذه الفضاءات، وكذا إلى حماية الأوساط وخاصة الحساسة منها، بما في ذلك الأنظمة البيئية من خلال أنماط تنمية وتسيير مستدام يهدف الرسمية إلى العمل على استقرار السكان من خلال إعادة تنشيط النسيج الاقتصادي ووضع اقتصاد جبلي يحترم البيئة ويثمن الموارد الخاصة به ويضع آليات للجمهورية تسيير فيما بين القطاعات ومسار موسع للتكثيف من أجل تنسيق أفضل.
ولقد تم الشروع في هذه العملية مع الانطلاق في دراسات تحديد المناطق الجبلية وإضفاء طابع عليها وتصنيفها وهي في طريق الاستكمال فيما يخص الجزائرية المنطقة التلية الغربية ووسط البلاد. ولقد جاءت مرحلة دراسة السلاسل الجبلية هذه لتدعم وتعزز أهداف سياسة التجديد الريفي، التي تهدف بدورها إلى / إنعاش هذه الفضاءات الريفية في المناطق الجبلية. العدد وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 469 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 61 2005 الذي يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة وكذا مجمل الشروط والكيفيات والإجراءات التي تسمح بتحديد وترتيب المناطق الجبلية وكذا تجميعها في سلاسل جبلية، فقد شرعت الحكومة في إعداد دراسات بالنسبة للعشرين (20) سلسلة جبلية التي تم تعريفها وتحديدها على المستوى الوطني 21 13 وهي كالتالي: أكتوبر ذو القعدة
1 - جبال تلمسان، تلاغ ، سعيدة والضاية.
سنة عام 2 – جبال تاراراس، السبع شيوخ وتسالة. 2010 1431 3 – جبال بني شقران م ه
4 - جبال الظهرة ، زكار وشينوة
5 - جبال الونشريس
6 - جبال البليدة والمدية
7 - جبال جرجرة 8 – جبال البيبان 9 – جبال الحضنة 10 – جبال أولاد نايل 11 – جبال البابور
12 - جبال جيجل، القل وسكيكدة
13 - جبال إيدوغ
14 - جبال مجردة
15 - جبال منطقة قسنطينة
16 - جبال الأوراس والنمامشة
17 - جبال العمور
18 - جبال القصور
19 - جبال الأهقار
20 - جبال الطاسيلي ناجر ويكمن الهدف من هذه الدراسات في تقديم تحليل معمق للسلاسل الجبلية وتكملة المعلومات الإحصائية والجغرافية (رقمنة الخرائط ) الضرورية لتوصيف وتحليل وضعية المناطق الجبلية.
إعداد هذه الدراسات يتضمن أربعة محاور :
1 - تحديد البلديات المعتبرة مناطق جبلية وتصنيف المناطق الجبلية المناطق الجبلية المرتفعة، الجبال المتوسطة، المرتفعات والمناطق المجاورة).
2 - التمييز بين المناطق الجبلية في ميدان الكثافة (كثافة جد كبيرة، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، وجد ضعيفة) وتمييز كل منطقة. 3 – تجميع المناطق الجبلية مع أخذ المقاييس الجغرافية الاقتصادية 21 13 أكتوبر ذو والاجتماعية في السلاسل الجبلية بعين الاعتبار. القعدة
4 - إنشاء بنك للمعلومات على مستوى السلاسل التي يمكن الاعتماد عليها سنة عام لاحقا في التحليل ووضع السياسات المستقبلية، والذي من شأنه السماح 2010 1431 بالمساهمة في إعداد أنظمة تهيئة الإقليم لتلك السلاسل الجبلية. م ه ترتكز استراتيجية تهيئة أقاليم الجبال على إعداد وتطبيق قواعد تهيئة إقليم السلاسل الجبلية التي يحكمها القانون المتعلق بحماية المناطق الجبلية المشار إليه، هدف القواعد يرمي من خلال مسار يعتمد على الدراسات الجريدة والاستشارات الموسعة إلى تحديد مجموع الأنظمة المرتبطة بإقامة المرافق والبنى التحتية وكذا الفضاءات والمواقع الطبيعية الواجب حمايتها والاماكن الرسمية المعرضة للمخاطر الطبيعية.
تحليل المعطيات الأولية لتطور التوزيع الجغرافي للسكان من خلال للجمهورية الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 حسب مقاربة تهيئة الإقليم قدم الإحصاء العام للسكان والسكن (2008) المعطيات الأولية حول التوزيع الجزائرية الجغرافي للسكان.
ويتضح من خلال معالجة هذه المعطيات، وفق مقاربة تهيئة الإقليم، كما تم / العدد تناوله في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بروز العناصر التالية : 61 يبلغ عدد السكان الذين يقطنون في الجزائر عند تاريخ إجراء الإحصاء العام للسكان والسكن 16 أبريل سنة 2008 : * 34,1 مليون نسمة من بينهم 230.000 من الرحل يتمركزون في الهضاب العليا والجنوب (الجلفة ، البيض، النعامة، الأغواط، الوادي، تامنغست). * %86 %86 من السكان يقيمون في التجمعات السكانية 5% بالنسبة لسنة 1998 ( * %14 %14 يقيمون في مناطق متفرقة (-5% مقارنة بالنسبة لسنة 1998) 125 وبلغ نمو عدد السكان 5.128.827 نسمة في الفترة ما بين 1998 و2008.
تطور متوسط نسبة الزيادة السنوية كالتالي : 1966 1977 3.21 % 1977 1987 3.06 % 1987 1998 2.15 % 1998 2008 1.6 % (إحصاء السكان والسكن سنة (2008) انخفاض مستمر في نسبة نمو السكان ويبرز تطور الوزن لكل من التجمعات السكانية الإقليمية الكبرى (التل، الهضاب العليا، الجنوب ضمن المجموعة الوطنية (الجزائر) ما يلي :
التل ويتشكل من ولايات الشمال - غرب (6) ولايات) وشمال – وسط ( 10 ولايات) والشمال - شرق (8) 8) ولايات ) ويسجل بذلك في سنة 2008 وزنا نسبيا يمثل 63% وهي نسبة منخفضة مقارنة بسنة 1998. وقد سجل هذا الاتجاه نحو الانخفاض في الفضاء شمال - شرق ، في حين عرف الفضاء شمال – غرب استقرارا نسبيا. وقد عرف الفضاء شمال - وسط خلافا لذلك، حركتين متعاكستين، في أهم تركيبتهما : * التاج الأول للمنطقة التي تتكون من ولايات الجزائر، تيبازة، البليدة وبومرداس والتي عرفت تزايدا في وزنها الديمغرافي، الذي يترجم مساهمة خارجية - هجرة - السكان من ولايات التاج الثاني أو المناطق المحرومة (مناطق ذات ظروف صعبة)، التي تم التطرق إليها في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وهي ولايات جبلية تتمثل في ولايات عين الدفلى، الشلف، المدية، البويرة، بجاية تيزي وزو، و ولايتي الهضاب العليا، تيارت وتيسمسيلت. * وعرفت ولاية الجزائر استقرارا، وتوزع نموها الديمغرافي حول بلديات 126 محيطها الجغرافي - البلديات ما قبل المناطق الحضرية الواقعة حول المرتفعات أو في سهول الساحل.
و كخلاصة، فيما يتعلق بالفضاء شمال - وسط، فقد تزايد التسحل على مستوى التاج الأول، في حين استمر نزيف منطقة التاج الثاني أو المناطق المحرومة أو مناطق ذات الظروف الصعبة).
الجريدة
- الفضاء شمال - غرب : بالرغم من الاستقرار النسبي الذي عرفته، فإن ولايتي وهران ومستغانم شهدتا نسبة عالية من السكان على عكس ولايات الرسمية غيليزان، عين تيموشنت وتلمسان التي عرفت نزيفا. في حين تعرف كل من ولايتي معسكر وسيدي بلعباس استقرارا نسبيا. إن تمايز التنمية في كل ولاية من هذه الولايات يفسر هذا التوجه وكذا وضعية الحدود الغربية المتعلقة بعين للجمهورية تيموشنت وتلمسان.
- الفضاء شمال - شرق : عرف هو الآخر انخفاضا نسبيا من حيث الوزن : الجزائرية في حين عرفت ولايات قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف ، سوق اهراس زيادة نسبية، أما ولايتي قالمة وجيجل فتعرفان نزيفا. وتعتبر ميلة ولاية مستقرة نسبيا المجاورتها لقسنطينة. / العدد
- الجنوب : الوزن الديمغرافي ضمن مجموع التراب الوطني لمجمل الجنوب 61 (9 ولايات) يتشكل من الفضاءات الثلاث للجنوب الغربي، والجنوب الكبير والجنوب الشرقي، ويشهد نموا منذ سنة 1998 في حدود 9,5% وهذا التطور الإيجابي للنمو الديمغرافي هو نتيجة أساسية لولايات الجنوب الشرقي (الوادي، بسكرة، غرداية) وتسجل تيندوف وإيليزي نسبة نمو عالية ( 6,26% و 4,45% ) أما بشار فتسجل نسبة دون المعدل المحلي (2,5% ). 21 13 أكتوبر ذو
- الهضاب العليا : تطور الوزن الديمغرافي للهضاب العليا يلفت الانتباه القعدة على الخصوص، بالنظر لأهمية هذه المنطقة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم سنة عام من جهة ومن حيث الدروس المستخلصة من الإحصاء العام للسكان والسكن 2010 1431 (2008) من جهة أخرى.
م ه يتشكل هذا الإقليم من 14 ولاية تتوزع على ثلاثة فضاءات الهضاب العليا الغربية، الهضاب العليا وسط، الهضاب العليا الشرقية)، وقد عرفت في سنة 2008 وزنا ديمغرافيا يقدر ب 27,3 % مقابل 26,5% في سنة 1998. وتعتبر معدلات النمو الديمغرافي المسجلة في كل من فضاءات الغرب والوسط والشرق، مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني (1,6%) ويتراوح هذا المعدل بين 3,8% بالنسبة للهضاب العليا وسط و 1,95% بالنسبة للهضاب العليا غرب و 1,51% بالنسبة للهضاب العليا شرق .
ويشكل انخفاض النمو الديمغرافي في ولايتي سطيف وبرج بوعريريج لغزا . بالنظر للقناعات القائمة على نسبية استقطابهما وحركيتهما الاقتصادية.
وتتمثل الفرضية الأكثر احتمالا لهذا الاتجاه في عدم تجانس التنمية في هاتين الولايتين. فالمناطق الجبلية للولايتين المجاورتين لولاية بجاية، تتمتع بنفس الخاصية المتمثلة في النزوح ، أي أنها ولاية غير مستقطبة.
ويعتبر النمو الديمغرافي للهضاب العليا وخاصة منطقة الهضاب الوسطى المتكونة من ولايات الجلفة الأغواط والمسيلة نموا عشوائيا، مع تمركز شديد للسكان على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات مثل الجلفة (7,9 %) أو أفلوا (7,3 %). ويبعث هذا النمو على الاعتقاد أن إعادة الانتشار المقترح في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم في الواقع مفارقة الجاذبية وغيابها، بينما يتعلق الأمر بإعادة انتشار سكان المناطق المشتتين في هذه الولايات واتجاههم نحو مقرات الولايات وحتى المقرات الثانوية، وتساهم الولايات المجاورة على غرار المدية وتيارت بنسبة %40% في تشكيل هذه النسبة من التدفق السكاني نحو الهضاب العليا في هذه الولايات الثلاث.
وتزداد نسبة المساهمة الخارجية للنزوح نحو الهضاب العليا للوسط ب 5 مرات أكثر سرعة عنها في الهضاب العليا الغربية، و 1,5 مرة أكثر سرعة عنها في الهضاب العليا الشرقية.
ولا يقوم إعادة التوازن المقترح في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم باتجاه الهضاب العليا انطلاقا من اعادة توزيع السكان والنشاطات بل يقوم فقط على :
الديمغرافيا ( ارتفاع النمو الديمغرافي الطبيعي الذي يفوق بكثير المعدل الوطني).
- النزوح الريفي للسكان نحو الهضاب العليا لأسباب متعددة. 21 13 أكتوبر ذو القعدة ويمكن تلخيص هذه الوضعية انطلاقا من المعطيات المستخلصة من الإحصاء العام للسكان والسكن سنة 2008 : سنة عام 2010 1431 1 (1) لم يعرف التل تخفيفا بالرغم من وزنه الديمغرافي بالنسبة للمجموع الوطني، وإنما تم إفراغ جباله نحو الساحل. م ه 2 (2) مدينة الجزائر مستقرة بحجم سكانها المقيمين، أما زيادة عدد سكانها فيعود إلي البلديات المتاخمة و ولايات تيبازة ، البليدة بومرداس، مع اتجاه الجريدة السكان نحو الاستقرار في المناطق الساحلية.
3) تعتبر ولايات تيبازة والبليدة وبومرداس الوجهة المفضلة للسكان الرسمية النازحين من الولايات الجبلية للتل والهضاب العليا التابعة للمناطق ذات الظروف الصعبة أو المناطق المحرومة للوسط.
للجمهورية 4 (4) في الغرب، ولايتا وهران ومستغانم، وفي الشرق قسنطينة وسكيكدة وعنابة، هي أيضا مستقطبة لسكان الولايات الأخرى التابعة لهذه الفضاءات على التوالي. الجزائرية
(5) تعرف الهضاب العليا الوسطى على الخصوص تزايدا كبيرا وفوضويا في عدد السكان القادمين من التل والولايات المجاورة للمناطق المتاخمة، مع توجه / كبير لسكان المناطق المبعثرة نحو المناطق العمرانية (اسقرار سكان المناطق العدد الرعوية). 61
(6) تعود حركات الهجرة والتجمعات السكانية على مستوى مقرات الولايات في الهضاب العليا إلى التحسن النسبي لإطار الحياة وكذا لأسباب متعددة على مستوى المناطق الجبلية والسهبية.
فقد تجاوزت مناطق الهضاب العليا قدرات استيعابها الديمغرافي.
وأمام هذا المعطى الجديد الناجم عن الإحصاء العام للسكان والسكن سنة 2008 فإن الأمر يتعلق بإجراء دراسات دقيقة (*) بخصوص الأعمال التي يتعين القيام بها باعتبارها استراتيجية للرد على : 127
1 - الاستدراك اقتصاديا واجتماعيا من خلال تنمية مكثفة للهضاب العليا، قصد تفادي الهجرة البشرية والتراجع المادي والتوجه 128 المحتمل لهؤلاء السكان نحو التل، وعلى الخصوص نحو الساحل المتشبع.
2 - القيام بنفس الشيء على مستوى المناطق ذات الظروف الصعبة من خلال تنمية مكثفة كتلك المطبقة على المناطق الجبلية.
3 - الاستفادة من الاستثمارات الهامة في البنى التحتية المهيكلة للإقليم الوطني من الشرق إلى الغرب.
المطبعة وتعتبر المخططات الخماسية المقبلة الإطار الملائم لتجسيد (*) ملاحظة :
الرسمية هذه الاستراتيجية المقترحة في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم.
الجريدة الرسمية إن استشراف السكان في آفاق سنة 2030 هي من الأهمية بمكان بالنسبة للتخطيط الإقليمي، ذلك أنها تغذي عملية ضبط الاحتياجات ، حي الاجتماعية المستقبلية والتشغيل والسكن والصحة، والتمدرس إلخ...
البساتين وقد لوحظ في هذا الإطار معيارا جديدا مرتبطا بالتغير للجمهورية الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الجزائري منذ سنوات 2000، وهذا التغير له ، بئر صلة بنمو نسبة الزيجات المعاكس لسنوات ما قبل 2000، وتمت ملاحظة هذه الظاهرة من خلال الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة 2008 :
مراد 2.133.297 زواج بين 2000 و 2008 بمعدل 237.000 زواجا رايس سنويا). وبالنسبة لسنة 2008 فقد بلغ العدد 331.190 زواجا.
، ص.ب سنويا مقابل 1.265.569 زواجا بين 1990 و 2000 (أي معدل 126.500 زواجا الجزائرية / ولهذا السبب يجب انتظار زيادة في عدد الولادات، وأن عدد السكان في سنة 2030 سوف يقترب من 50 مليون نسمة بدلا من 45,6 العدد 376 مليون نسمة المتوقعة.
- الجزائر 61 إن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المنصوص عليه في القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة
– الإقليم وتنميته المستدامة، سوف يتكفل بهذا الجانب.
محطة 21 13 أكتوبر ذو القعدة سنة عام 2010 1431 م ه