قانون رقم 10-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 2010
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة الأولى
يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الملحق بهذا القانون لمدة عشرين (20) سنة.
يخضع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى تقييم دوري وإلى تحيين كل خمس (5) سنوات.