الباب العاشر — أحكام مختلفة › الفصل الحادي عشر — أحكام انتقالية
المادة 81
تبقى أحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بشروط الالتحاق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا الق انون، في أجل لا يت عدى س تة
(6) أشهر.
الفصل الثاني عشر أحكام نهائية المادّ ة 82 : يعتبر الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون المسجلون طبقا مراسيم