الباب العاشر — أحكام مختلفة › الفصل الحادي عشر — أحكام انتقالية
المادة 80
تحل لجنة خاصة متساوية الأعضاء محل مجلس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، لتحضير انتخابات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
لا يقل تمثيل أية مهنة في اللجنة الخاصة عن عضوين .(2) تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وصلاحياتها عن طريق التنظيم.