قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل التاسع — حالات التنافي والموانع
المادة 72
لا يت قيد الخبير المح اسب ومحافظ الحس ابات والمحاسب المعتمد بالس ر المهني في الحالات المنصوص عليها في القانون ولا سيما :
- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين،
- بمقتضى واجب اطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة،
- بناء على إرادة موكليهم،
- عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة الانضباط والتحكيم المقررة في المادة 5 أعلاه.