قانون رقم 10-01
· ج.ر عدد 42 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الفصل السادس — ممارسة مهنة المحاسب المعتمد
المادة 43
يمكن المحاسب المعتمد أن يعد جميع التصريحات الاجتماعية والجبائية والإدارية المتعلقة بالمحاسبة التي كلف بها. 28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م كما يمكنه أن يساعد زبونه لدى مختلف الإدارات المعنية.
المادّ ة 44 : يمكن الزبون أن يلتمس من المحاسب المعتمد الق يام بم هام المساعدة في إعداد الجداول المالية.