الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي (بدون تغييرحتى) المدفوعة إلى الأشخاص الذين يوجد موطنهم الجبائي خارج الجزائر.
تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها، شهرية مستقلة، وتخضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 دون تطبيق التخفيض.
يعتبر هذا الاقتطاع محررا إلا في حالة الأجور المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما تفوق مبالغها الإجمالية 2.000.000 دج سنويا.
تخضع المداخيل الصافية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للنظام الضريبي المذكور في المادة 17 من هذا القانون (بدون تغيير حتى) في رصيد ضريبي.
تطبق هذه الضريبة (بدون تغيير حتى) الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار (60.000 دج).
تخضع المداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة المذكورين في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون وكذا المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب المشار إليهم في نفس المادتين لمعدل نسبي قدره %20 محررة من الضريبة.
يترتب على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين، إخضاع ضريبي بمعدل %15 محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
غير أنه، تعفى فوائض القيم هذه من الضريبة عندما يعاد استثمار مبالغها.
ويقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية".