الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 66
يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 132-302 وعنوانه "صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- الفوائد الم ستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة بعنوان تمويل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،
- الفوائد المستحقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية على القروض الممنوحة لمرقي السكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.