قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 60
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 022–302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للبلديات" ويصبّ المتبقي من هذا الحساب في "صندوق الضمان للجماعات المحلية" المنشأ بموجب المادة 62 أدناه.