الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
تعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 : تنشأ إتاوة حماية نوعية المياه مقابل مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية النوعية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية :
1 - تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو من طرف مفوّضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي.
2 - كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف وكالات الأحواض الهيدروغرافية كل واحدة في إقليم اختصاصها لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد.
3 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة (%2) من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية : الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
4 - تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه كما يأتي :
- أربعة في المائة (%4) من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد.
- اثنان في المائة (%2) من المبلغ المفوتر بصدد إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية :
الأغواط وغرداية والوادي وتيندوف وبشار وإيليزي وتامنغست وأدرار وبسكرة وورقلة.
5 - يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه :
"الصندوق الوطني للتسييرالمدمج للموارد المائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".