قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 48
دون المساس بالقوانين والأنظمة السارية المفعول، تخضع لترتيبات الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار، الاستثمارات المحققة من طرف الشركات التي تستهدف النشاطات الثقافية ولا سيما تلك المتعلقة بالسينما والكتاب.