قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 472
الدفع إلى صندوق التضامن، الفائض الاعتمادي لصندوق الضمان للجماعات المحلية.