قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
تعفى التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم لمدة ثلاث (3) سنوات والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.