الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 36
تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 25 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : I، II، III، IV، V، VI، و VII : .................... (بدون تغيير).......................
VIII - 1 تحدد تعريفات الرسم الخاص بالرخص المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، التجارية، كما يأتي :
أ - بناية ذات استعمال سكني :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال مزدوج سكني، وتجاري وخدماتي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000 حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 2.000 3.400 5.500 16.000 19.000 28.000 34.000 40.000 45.000 51.000 60.000 14 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 ديسمبر سنة 2009 م
ج - بناية ذات استعمال حرفي وفلاحي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
د - بناية ذات استعمال صناعي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 التعريفة (دج) 1.875 3.125 5.000 15.000 17.000 25.000 30.000 36.000 40.000 45.000 50.000 التعريفة (دج) 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 150.000 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 14 محرّم عام 1431 ه 31 ديسمبر سنة 2009 م
2 - تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة المنشأة بموجب القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام التجارية، كما يأتي :
أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري وصناعي :
قيمة البناية (دج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 إنجازها، حسب طبيعة استعمال البناية وقيمتها التعريفة (دج) 1.000 1.500 1.750 2.200 3.000 3.500 4.000 6.000 8.000 9.000 12.000 التعريفة (دج) 6.000 6.500 7.500 8.500 9.500 10.500 11.500 12.500 15.000 20.000