قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
ينشأ رسم في شكل طابع جبائي بمبلغ خمسة آلاف دينار 5.000(دج) لتسليم البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري.