الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — الإجراءات الجبائية
المادة 27
تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية المادة 173 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 173 مكرر)1 - استنادا للمادة 94 يمكن قابض مديرية كبريات المؤسسات من صياغة طلبات الطعون الولائية التي تهدف إلى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل. تؤول سلطة البت في الطلبات إلى مدير كبريات المؤسسات بعد أخذ رأي لجنة الطعون الولائية المنصوص عليها في المادة 173 أعلاه.
2 - تكون الحصص غير المحصلة في نهاية السنة العاشرة (10) الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التأجيل.
3 - يمكن أيضا قابض الضرائب صياغة طلبات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية بالنسبة للحصص التي رفضت كشوفات الحصص غير القابلة للتحصيل".