الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 23
تعدل أحكام المادة 227 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 227 : إن تغيير المشروبات (بدون تغيير حتى) الدرجة الكحولية للسائل الذي سيكون خلا.
وينبغي أن تبلغ درجة الكحول المقدمة للتغيير على الأقل 90 درجة حسب قياس الكحولية وبحرارة تبلغ 20 درجة سنتغراد ولا ينبغي أن تحتوي على أكثر من 300 ملغرام من الحامض الخلي في كل لتر من الكحول الصافي.
غير أنه (الباقي بدون تغيير) ." …