قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
تعدل أحكام المادة 3 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : إن القواعد المفروضة بموجب المواد من 4 إلى 46 التي تلي، تطبق بصفة عامة. ولكن الأحكام الخاصة لكل واحد من المنتوجات يمكن أن تتممها أو تلغيها.
غير أن هذه القواعد لا تطبق على الجعة والمنتوجات البترولية والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين التي تخضع لنظام خاص بها".