قانون رقم 09-04
· ج.ر عدد 47 لسنة 2009
قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل السادس — التعاون والمساعدة القضائية الدولية الاختصاص القضائي
المادة 17
تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.
القيود الواردة على طلبات المساعدة القضائية الدولية