قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثاني — حماية المستهلك › الفصل الثاني — إلزامية أمن المنتوجات
المادة 9
يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى 11 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2009 م الاستعمال المشروع المنتظر منه ا، وأن لا تلحق ضررا بصحة المسته ل ك وأمن ه ومصالحه، وذلك ضم ن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين.