قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 76
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل من يخالف إلزامية تجربة المنتوج المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.