قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الرابع — قمع الغش › الفصل الثاني — المخالفات و العقوبات
المادة 71
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) كل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا القانون.